الرئيسية الاقسام القوائم البحث

اصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الرابعه

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ اسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين/ 1–حسن كمال ابو زيد 2-عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر 3- أحمد ابراهيم زكى 4-محمد ماهر ابو العنين – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – سكرتير المحكمة

اصدرت الحكم الاتى

فى الدعوى ر قم 2848/ 30 ق0

المقامة من

هيئة مفوضى الدولة

ضد

كمال عبد الملاك ابراهيم
فى الحكم الصادر من المحكمة التاديبية بالاسكندرية بجلسة 3/ 6/ 1984 فى الدعوى رقم64/ لسنة26ق


الاجراءات

بتاريخ 2/ 8/ 1984 أقام السيد الاستاذ المستشار/ رئيس هيئة مفوض الدولة الطعن الماثل بايداع عريضة طعنه قلم كتاب المحكمة الادارية العليا والذى قيد بجدولها تحت رقم 2848 لسنة 30 ق فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبيه بالاسكندرية بجلسه 3/ 6/ 1984 فى الدعوى رقم 64 لسنة 26 ق والذى قضى منطوقه/ بعدم جواز أقامة الدعوى التأديبيه على كمال عبد الملاك ابراهيم0
وطلب الطاعن بنهاية تقرير الطعن للاسباب الواردة به الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى للمحكمة التأديبيه للفصل فيها مجددا بهيئة أخرى 0
وتم اعلان تقرير الطعن للمطعون ضده والنيابه الادارية 0
وقد اودعت هيئة مفوضى الدوله تقرير أ بالراى القانونى ارتأت بنهاية الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا 0
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 23/ 5/ 2001 وبجلسة 26/ 2/ 2003 قررت المحكمة احالة الطعن لدائرة الموضوع لنظرة بجلسه 3/ 5/ 2003 وتم تداولة بهذة الجلسه والجلسات التاليه على النحو الموضح بمحاضر الجلسات 0
وبجلسه 7/ 2/ 2004 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسه 8/ 5/ 2004 وبهذه الجلسه قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسه اليوم/ أقام المداوله حيث صدر الحكم واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به 0


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا
ومن حيث أنه عن شكل الطعن فان الثابت من الاوراق ان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 3/ 6/ 1984 وان الطاعن قد اقام طعنه بتاريخ 2/ 8/ 1984 اى خلال المواعيد المقررة قانونا وقد استوفى الطعن سائر اوضاعه الشكلية الاخرى ويتعين الحكم بقبولة شكلا 0
ومن حيث ان موضوع الطعن الماثل يخلص حسبما يبين من الاوراق فى انه بتاريخ 26/ 11/ 83 أقامت النيابه الادارية الدعوى التأديبيه رقم 64 لسنة 26 ق أمام المحكمة التأديبيه بالاسكندريه وتقرير اتها م ضد/ كمال عبد الملاك ابراهيم سكرتير مدرسه كرموز الابتدائيه الصباحيه درجة رابعة لانه خلال المدة من 24/ 1/ 82 حتى 24/ 9/ 83 بادارة غرب الاسكندرية التعليمية انقطع عن العمل فى غير حدود الاجازات المقرر ة قانونا 0 وطلبت النيابة الادارية محاكمة المتهم بالمواد الواردة بتقرير الاتهام وبجلسه 3/ 6/ 1984 صدر الحكم المطعون فيه بعدم جواز اقامة الدعوى التاديبية على كمال عبد الملاك ابراهيم 0
وقد أقام الحكم المطعون فيه قضائة المشار اليه انفا على اساس ان المشرع فى المادة 98 من قانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 78 قد أقام قرينة مؤداها اعتبارالعامل مستقيلا اذا انقطع عن العمل ا لمدة المحدده فى النص وهذه القرينه مقرره لصالح جهة الادارة فلها ان تعلمها باعتبار خدمة العامل منتهية من تاريخ الانقطاع عن العمل اولا بعلمها وتتخذ ضده الاجراءات التأديبيه خلآل الشهر الثانى للانقطاع فأذا تقاعست عن اتخاذ ايه اجراءات تأديبيه ضد العامل خلال الشهر الثانى للانقطاع كان مؤدى ذلك اعمالها للقرينة باعتبار خدمة العامل منتهية من تاريخ الانقطاع, 0
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان المتهم انقطع عن العمل اعتبارا من 24/ 1/ 82 دون اذن او سبب ولم بتخذ ضده الاجراءات التأديبية الا بتاريخ 18/ 7/ 83 وهو تاريخ اخطار الجهة الاداريه للنيابه الاداريه بالانقطاع فمن ثم تعتبر خدمته منهية من تاريخ الانقطاع اعمالا لقرينة الاستقاله ولا يجوز اقامة الدعوى التأديبية ضده
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل ان الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون اذ ان الثابت من الاوراق ان المتهم قد انقطع عن العمل اعتبارا من 24/ 1/ 82 ولم تعتبره الجهة الادارية مستقيلا بل ا مهلته مده لعله لعمل يعود الى عملة ثم تجرى شئونها فى شان الانقطاع ولايجوز اعتباره مستقيلا بحكم القانون وتستمر خدمته قائمة ومستمرة وليس فيه ما يحول بين الجهة الاداريه وأقامة الدعوى التأديبيه ضده 0
ومن حيث ان المادة 98 من القانون رقم 47/ 78 بنظام العامليين المدنيين بالدولة تنص على أن: يعتبر العامل مقدما استقالتة فى الحالات الاتية:
اذا انقطع عن عمله بغير اذن اكثر من خمسة عشر يوما متتالية مالم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التاليه مايثبت ان انقطاعه كان بعذر مقبول 0
اذا انقطع عن عمله بغير اذن تقبله جهة الادارة اكثر من ثلاثين يوما غير متصله فى السنة وتعتبر خدمته منتهية فى هذه الحاله من اليوم التالى لاكتمال هذة المدة وفى الحالتين السابقتين يتعين انذار العامل كتابه بعد انقطاعه لمدة خمسة ايام فى الحالة الاولى وعشرة ايام فى الحالة الثانية 0
00000000000000000
ولايجوز اعتبار العامل مستقيلا فى جميع الاحوال اذا كانت قداتخذت ضدة اجراءات تاديبيه خلال الشهر الثانى لانقطاعه عن العمل او لالتحاقة بالخدمة فى جهة اجنبية 0
ومن حيث ان يبين من النص سالف الذكر ان المشرع قد قرر اعتبار العامل مستقيلا من عمله وهو ما يعرف بالاستقاله الضمنيه اذا انقطع عن عمله مدة خمسة عشر يوما متصله او ثلاثين يوما منفصله خلال السنة وتعتبر خدمتة فى هذة الحالة منتهة من تاريخ أكتمال مدة الانقطاع فى الحالتين, مشترطا لاعمال هذه القرينة ان يتم انذار العامل بضرورة العوده لاستلاام عملة وانهاء حاله الانقطاع خلال خمسة ايام من الحالة الاخر ى وعشرة ايام فى الحاله الثانية وهذة القرينة التى وضعها المشرع – وفقا لما استندت عليه احكام المحكمة الادارية العليا مقرره لصالح الجهة الاداريه وضمانا لحسن سير المرفق العام فلها سلطتها التقديرية من العامل فى اعمال هذه القرينه باعتبار العامل مستقيلا حال توافر شرائط الاستقاله الضمنيه اما اذ لم يرغب فى اعمال هذة القرينة فلها ان تتخذ اجراءات محاسبة العامل عن انقطاعه تاديبيا ويتعين اتخاذ الاجراءات التأديبيه فى هذة الحالة خلال الشهر التاليه لانقطاعه عن العمل, فاذا انتهت مدة الانقطاع ومده الشهر التالى دون اتخاذ اجراءات التأديبيه فأن ذلك دليل على اعمال الجهة الادارية للقرينة وتنتهى خدمة العامل من تاريخ انقطاعه عن العمل ولايجوز بعد هذه المدة اتخاذ اجراء تاديبى قبله او اقامة الدعوى التأديبيه 0
ومن حيث انه متى كان ماتقدم وكان الثابت من الاورا ق ان المطعون ضده قد انقطع عن العمل اعتبارا من 24/ 1/ 1982 تاريخ نهاية الاجازة الممنوحه له ولم يعد الى عمله رغم انذاره, واذالم تقم الجهة الادارية باتخاذ اجراء احالته للمحكمة التأديبيه الا بتاريخ 8/ 7/ 1983 تاريخ اخطار النيابه الاداريه فان الجهة الادارية بذلك تكون قد اعملت قرينة الاستقاله الضمنية واعتبر المطعون ضده منتهية خدمتة من تاريخ انقطاعه عن العمل ولايجوز والحال هذة اقامة الدعوى التأديبيه قبله, واذ صدر الحكم المطعون فيه بذلك فان يكون قد صدر صحيحا متفقا وحكم القانون ويتعين معه رفض الطعن ولايغير ذلك مايثيرة الطاعن من ان الجهه الادارية امهلت المطعون ضده حتى يعود الى عمله ذلك ان الثابت ان الجهة الادارية قد انتهت عن مكاتباتها وطلب المطعون ضده للعوده للعمل باخر انذار فى2/ 12/ 1982 بالتنبية عليه بالعوده للعمل وفى حاله عدم حضوره سيتم اتخاذ اجراءات انهاء خدمته فتلك فرصه امها ل الجهه للمطعون ضده للعوده الى العمل فأن كان عليها اتخاذ الاجراءات التأديبيه فى موعد اقصاه 16/ 1/ 1983 اما وقداتخذ ت هذه الاجراءات فى 8/ 7/ 83 فان المطعون ضده يعتبر مستقيلا ولايجوز اقامة الدعوى التأديبيه قبله 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا ورفضة موضوعا 0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات