المحكمة الادارية العليا – الطعن رقمم 2659 لسنه 40ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا الدائرة الرابعه
بالجلسة المنعقده علنا برئاسة السيد الاستاذالمستشا ر/ اسماعيل
صديق راشد – رئيس المحكمة
وعضويه السادة الاساتذه المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال ابو
زيد، د عبد الفتاح عبد الحليم،
احمد ابراهيم زكى – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ اسامه يوسف شلبى – مفوض الدولة
وسكرتاريه السيد / يحيى سيد على – سكرتير المحكمة
اصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقمم 2659 لسنه 40ق
المقامة من
اسماعيل محمد على سيد
ضد
النيابه الاداريه
فى الحكم الصادر من المحكمة التادبيه باسيوط بجلسة 6/ 7/ 1980 فى الدعوى رقم 42لسنه
7ق
الاجراءات
بتاريخ 13/ 6/ 1994 اودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن
الماثل فى الحكم المشار اليه والقاض بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمه
وطلب الطاعن للاسباب الواردة بعريضه الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاءالحكم
المطعون فيه واودعت هيئة مفوض الدولة تقريرا بالاى القانونى ارتات فيه الحكم بقبول
الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاءالحكم المطعون فيه وباعادة الدعوى رقم 42لسنه 7ق الى
المحكمة التادبيه باسيوط للفصل فيها محددا من هيئة اخرى
وقد نظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بجلسة 26/ 3/ 2003 وبجلسة 23/ 4/ 2003 قررت الدائرة
احالة الطعن الى دائرة الموضوع الرابعة عليا لنظره بجلسة 21/ 6/ 2004 ونظرت المحكمة
الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسه 16/ 10/ 2004 قررت اصدار الحكم بجلسة
اليوم 25/ 12/ 2004 بها صدر الحكم واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة
من حيث ان عناصر النزاع تخلص حسبما يبين من الاوراق فى انه بتاريخ 19/ 12/ 1979 اودعت
النيابه الاداريه قلم كتاب المحكمة التادبيه باسيوط اوراق الدعوى رقم 43 لسنه 7 وتقرير
اتهام ضد اسماعيل محمد على سيد ناظر مدرسة الشرفا الابتدائيه لانه انقطع عن عمله اعتبارا
من 1/ 9/ 1997 فى غير حدود الاجازات المقررة قانونا وطلبت محاكمته تادبيا طبقا للمواد
الواردة بتقرير الاتهام
وبجلسة 6/ 7/ 1980 حكمت المحكمة بمجازاه المتهم بالفصل من الخدمة واقامت قضاءها على
ان المخالفه المنسوبه اليه ثابته فى حقه مما يتعين مسالته عنها تادبيا وان انقطاعه
المستمر عن العمل يمثل عزوفا من جانب الوظيفه وعدم حرصه عليها الامر الذى يقتض فصله
من الخدمه
ومن حيث ان مبنى الطعن ان الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون وذلك لان المحال
لم يعلن باى اجراء من اجراءات التحقيق او المحاكمه وان الحكم قد صدر ضده دون الاستماع
الى اقواله وتحقيق دفاعه
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قدجرى على انه وفقا لحكم المادة 34 من قانون مجلس الدولة
الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 على انه يقوم قلم كتاب المحكمة التادبيه باعلان ذوى
الشان بقرار الاحالة وتاريخ الجلسهه فى محل اقامة المعلن اليه او مقر
عمله باعتبار ان ذلك اجراء جوهرى اذبه يحاط المعلن اليه بامر محاكمته بما يسمح له ان
يمارسكل ما يتصل بحق الدفاع ومن ثم فان اغفال هذا الاجراء او اجراءاة بالمخالفه لحكم
المادة على وجة لاتتحقق الغايه منه من شانه وقوع عيب شكلى فى اجراءات المحاكمه يوثر
فى الحكم ويودى الى بطلانه
ومن حيث ان قانون المرافعات المدنيه والتجاريه ولئن اجاز فىالفقرة العاشرة من المادة
13 منه اعلان الاوراق القضائيه فى النيابه العامة الاان مناط صحة هذا الاجراء ان يكون
موطن المعلن اليه غير معلوم فى الداخل والخارج وهو ما لايتابى الابعد استنفاذ كل جهد
فى سبيل التحرى عن موطن المراد اعلانه اما اذا كان للمعلن اليه موطن معلوم فى الداحل
فيجب تسليم الاعلان الى شخصه او فى موطنه على النحو الذى اوضحته المادة العاشرة من
هذا القانون وان كانم له موطن معلوم فى الخارج فيسلم الاعلان الى النيابه العامه لارساله
لوزارة الخارجيه التتولى توصيله بالطرق الدبلوماسيه جسبما نصت عليه الفقره التاسعه
من المادة 13 من القانون ذاته
ومن حيث انه لم يقم فى الاوراق ما يفيد قيام جهة الادارة ببذل اى جهة فى سبيل التحرى
عن محل اقامته سواء عن طريق الجيران او الزملاء فى العمل للوقوف على محل اقامته فمن
ثم يكون اعلانه فى مواجهة النيابه العامه قد وقع باطلا ويكون الحكم لالمطعون فيه وقد
اعتد بهذا الاعلان قدشابه عيب فى الاجراءات ترتب عليه الاخلال بحق المتهم فى الدفاع
عن نفسه على نحو يوثر فى الحكم ويودى الى بطلانه
ومن حيث انه ولئن كان ميعاد الطعن امام المحكمة الادارية العليا هو ستون يوما من تاريخ
صدور الحكم المطعون فيه الاان هذا الميعاد لايسرى فى حق ذى المصلحة شان الطاعن الذى
لم يعلن بامر محاكمته اعلانا صحيحا وبالتالى لم يعلم بصدور الحكم ضده الامن تاريخ علمه
اليقينى بهذا الحكم واذالم يقم بالاوراق ما يفيد ان الطاعن قد علمبصدورالحكم المطعون
فيه قبل انقضاء ستين يوما سابقه على ايداع تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة فى 13/ 6/
1994 فان الطعن والامر كذلك يكونم قد استوفى اوضاعه الشكليه ويتعين من ثم قبولة شكلا
ومن حيثانه متى كان ذلك وكان الثابت ان اسماعيل محمد سيد على ما سلف بيانه لم يعلن
اعلانا قانونيا بقرار الاحالة الى المحاكمه التادبيه بجلسة هذه المحاكمه ومن ثم لم
تتح له فرصة الدفاع عن نفسه امام المحكمة التادبيه فانه يتعين الحكم بالغاءالحكم المطعون
فيه واعادة الدعوى الى المحكمة التادبيه اسيوط لاعادة محاكمته والفصل فيما نسب اليه
مجددا من هيئة اخرى
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وباعادة الدعوى رقم 42 لسنه 7ق الى المحكمة التادبيه باسيوط للفصل فيها مجددا من هيئة اخرى
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
