الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2529 لسنه 45ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس المحكمة
وعضويه السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز، حسن كمال أبو زيد،د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، د. محمد ماهر أبو العينين، – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / يحيى سيد على – أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 2529 لسنه 45ق

المقام من

1- محمد محمد زيدان
2- محمد إبراهيم زيدان
3- عبد السلام أحمد سرور المعناوى

ضد

هيئة النيابة الإدارية
طعنا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالإسكندرية
فى الدعوى رقم 14 لسنة 26ق بجلسة 23/ 12/ 1998


الإجراءات

فى يوم السبت الموافق 13/ 2/ 1999 م أقام وكيل الطاعنين الطعن رقم 2529 لسنة 45 ق.ع بصحيفة أودعها قلم كتابة المحكمة الإدارية العليا طعنا فى الحكم المشار إليه عالية فيما قضى بمجازاة الطاعن الأول بغرامة تعادل الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء الخدمة وبمجازاة الطاعنين الثانى والثالث بخصم ثلاثة أيام من أجر كل منهما.
وللأسباب الواردة بتقرير الطعن خلص الطاعنون إلى طلب الحكم أولا: بقبول الطعن شكلا، ثانيا: وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما قضى به وسلف بيانه، ثالثا: وفى الموضوع بإلغائه فيما قضى به على النحو المبين سلفا والقضاء ببراءة الطاعنين من التهم المنسوبة إليهم،واحتياطيا: بطلان الجزاء الموقع على الطاعن الثانى لإحالته إلى المعاش اعتبارا من 26/ 11/ 1997، وبصفة أصلية أيضا: الحكم ببطلان التحقيق مع ممثلى المالية " الطاعنين " وبصفة احتياطية كلية: استعمال منتهى الرأفة وتخفيف الجزاءات الموقعة لتتناسب مع الظروف الواقعة وظروف ووظائف وسن الطاعنين، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات والأتعاب.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وقد انتهت هيئة مفوضى الدولة تقريرها إلا أنها ترى الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى رقم 14 لسنة 26ق إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا للفصل فيها مجددا للطاعن محمد محمد جويده ورفضه الطعن فيما عدا ذلك.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى قررت إحالته إلى هذه المحكمة حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 23/ 12/ 1998 وتم إيداع تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 13/ 2/ 1999، أى خلال الميعاد المقرر قانونا، وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى المقررة قانونا، فمن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن وقائع الطعن تتحصل فى أنه بتاريخ 17/ 5/ 98 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 14 لسنة 26ق أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالإسكندرية وذلك بإيداع أوراقها تلك كتاب المحكمة المذكورة مشتملة على تقرير اتهام ضد كل من: –
1-………………2-………………،3- محمد محمد جويدة " الطاعن الأول" – مدير حسابات مديرية التربية والتعليم بالبحيرة سابقا وحاليا مدير عام الإيرادات بالمديرية المالية بالبحيرة بدرجة مدير عام، 4-…………….، 5- محمد إبراهيم زيدان " الطاعن الثانى ": وكيل حسابات مديرية التربية والتعليم بالبحيرة سابقا وحاليا وكيل حسابات مديرية الطب البيطرى بدمنهور بالدرجة الثامنة، 6- عبد السلام أحمد سرور المعناوى " الطاعن الثالث ": وكيل حسابات مديرية التربية والتعليم بالبحيرة سابقا وحاليا وكيل حسابات كلية الشريعة والقانون بدمنهور بالدرجة الثانية.
لأنهم خلال الفترة من بداية عام 1992 حتى 18/ 11/ 1995 بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها وكافة القواعد المالية مما ترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة بأن: –
الأول: …………………………………………………….
الثانى: …………………………………………………….
الثالث: وافق على صرف مبلغ 4347.150 جنيها بموجب المستند رقم 4 فى 31/ 5/ 1994 وكذا صرف مبلغ 2431.100جنيها بالمستند رقم 5 فى 31/ 5/ 1994 لشراء بعض الأصناف لدعم حساب الأنشطة من الحساب المخصص للأنشطة بحساب تنسيق الطلاب بالمخالفة للقرار رقم 3 لسنة 1992 على النحو الموضح بالأوراق.
اعتمد صحة صرف مبلغ 69564.750جنيها المنصرف بالمستندات أرقام 3 فى 20/ 6/ 1994 و 9و10و13 فى 30/ 6/ 1994 و 15 فى 25/ 8/ 1994 و 22 فى 16/ 10/ 1994 لشراء بعض الأصناف لدعم الأنشطة من الحساب المخصص للأنشطة بحساب التنسيق بالمخالفة للقرار رقم 3 لسنة 1992.
الرابع: …………………………………………………..
الخامس: اعتمد صرف مبلغ 1366.712 جنيها ومبلغ 10556.300جنيها بالمستندات سالفة البيان بالزيادة من الحد الأقصى المسموح صرفه بالمخالفة للتعليمات.
اعتمد صحة صرف مبلغ 7163.200 جنيها ومبلغ 7625.600 ومبلغ 1473.200 جنيها بالمستندات المشار إليها بهذه المذكرة مما ترتب عليه صرف هذه المبالغ بالكرار المخالفة للتعليمات.
وافق واعتمد صرف مبلغ 920 جنيها بموجب المستشار أرقام 12و12مكرر و14و18 فى عام 1993 من حصيلة تنسيق الطلاب لعاملين اشتركوا فى أكثر من لجنتين بالمخالفة للتعليمات.
وافق واعتمد صرف مبلغ 71624 جنيها بموجب المستندات أرقام 3، 4، 5، فى 31/ 5/ 1994 و7 فى 2/ 6/ 1994 و13 فى 30/ 6/ 1994 و15 فى 24/ 8/ 1994 من حصيلة الأنشطة بحساب التنسيق بالمخالفة للقرار رقم 3 لسنة 1972.
السادس: وافق واعتمد صرف مبلغ 283.800جنيها بالمستند رقم 21 فى 15/ 10/ 94 من حصيلة التنسيق كمكافأة بالتجاوز عن الحد الأقصى المسموح به بالمخالفة للتعليمات.
وافق واعتمد صرف مبلغ 29670 جنيها بالمستندات أرقام 3،4،5 فى 30/ 6/ 93 ومبلغ 6000 جنيه بالمستند رقم 22 فى 16/ 10/ 94 من حصيلة الأنشطة بحساب التنسيق بالمخالفة للقرار رقم 3 لسنة 1992.
وارتأت النيابة الإدارية أن المذكورين بذبك يكونوا قد ارتكبوا المخالفات المالية المنصوص عليها فى المواد 76/ 1، 77/ 1 و3و4و78/ 1 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1983، وطلبت محاكمتهم تأديبيا طبقا لهذه المواد، والمواد الأخرى الواردة تفصيلا بتقرير الاتهام.
وتدوولت الدعوى أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالإسكندرية وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 23/ 12/ 1998 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وشيدته بالنسبة للمخالفين المنسوبتين إلى الطاعن الأول على أساس أنهما ثابتين فى حقه من واقع الأوراق والمستندات وتقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة الإدارية وبشهادة/ أحمد فكرى الكاتب المفتش بالمديرية المالية بالبحيرة، ومن ثم يتعين مجازاته عنهما تأديبيا.
وبالنسبة للمخالفات المنسوبة إلى الطاعن الثانى فإنها ثابتة جميعا فى حقه من واقع الأوراق والمستندات وتقرير اللجنة المشكلة والمشار إليها ومن واقع شهادة/ أحمد فكرى الكاتب فى تحقيقات النيابة الإدارية، الأمر الذى يتعين معه مجازاته عنها تأديبيا.
وبالمنسبة لما نسب إلى الطاعن الثالث فانه ثابت فى حقه من واقع الأوراق والمستندات وتقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة الإدارية وبشهادة/ أحمد فكرى الكاتب المفتش بالمديرية المالية بالبحيرة ومن ثن يتعين بمجازاته عنهما تأديبيا.
وبالنسبة لما نسب إلى الطاعن الثالث فإنه ثابت فى حقه من واقع المستندات والأوراق وتقرير اللجنة المشار إليها وما شهد به احمد فكرى الكاتب فى تحقيقات النيابة الإدارية، الأمر الذى يتعين معه مجازاته تأديبيا.
وقد وضعت المحكمة فى اعتبارها عند تقدير الجزاء عناصر الوقائع الجوهرية المحيطة بالمخالفات التأديبية التى تثبت فى حقهم والمؤثرة فى مدى جسامتها وبمراعاة أن الطاعن الأول أحيل إلى المعاش.
وانتهت المحكمة من ثم إلى حكمها سالف البيان.
ومن حيث إن مبنى الطعن على الحكم المطعون فيه يتلخص فى أسباب حاصلها:
1- خطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون، ذلك أن المخالفات التى تم إسنادها إلى الطاعنين لا تدخل فى اختصاصهم الوظيفى لأن المادة رقم 36 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 1981 تحدد اختصاص مديرو الحسابات وليس من بين هذه الاختصاصات " اعتماد صحة صرف أو موافقة على صرف" وهى موضوع المخالفات المنسوبة إلى الطاعنين، كما أن قيام الجهاز المركزى للمحاسبات بفحص ومراجعة الحساب الختامى من المستندات موضوع التحقيق واعتماده لهذه الحسابات وعدم تقديمه أى ملاحظات أو إظهار نقص فى البيانات أو توضيح عدم صحة لأيا منها يجب اى فحص آخر، وعليه فإن قيام النيابة الإدارية بالأخذ برأى شاهد واحد غير متخصص فى الحسابات الختامية ثم شايعته المحكمة لها فى ذلك يبطل كافة الإجراءات وبالتالى الحكم الذى استند إليها، وفضلا على ذلك فإن الثابت بطلان التحقيق مع الطاعنين لعدم الحصول على موافقة وزير المالية بإحالتهم إلى النيابة الإدارية إعمالا لكتاب رئيس الإدارة المركزية للمديريات المالية بوزارة المالية المؤرخ 19/ 11/ 1996، كما أن الحكم الطعين قد خالف القانون باعتماده على تقرير لجنة غير مختصة قانونا.
2- إخلال الحكم المطعون فيه بحق الدفاع وقصوره فى الأسباب ذلك أن المخالفتين المنسوبتين إلى الطاعن الأول " المحال الثالث" لا أساس لهما من الواقع كما أنهما لا يمتان للمذكور باى صلة، وفضلا على ذلك فإن الحكم الطعين قد اعتمد تماما وكليا على شهادة شاهد وحيد هو السيد/ أحمد فكرى الكاتب وهذه الشهادة فضلا من أسباب هذا الطعن فإنها قد انطوت على أخطاء فادحة ناتجة عن عدم دقته وعدم تخصصه فى مراجعة الحسابات الختامية.
3- عدم قانونية الجزاء الموقع ضد الطاعن الثانى، ذلك أن الحكم الطعين قضى بمجازاته بخصم ثلاثة أيام من أجره فى حين أنه سبق إحالته إلى المعاش اعتبارا من 26/ 11/ 97 وقد تم إثبات ذلك بمحضر جلسة 26/ 8/ 1998.
4- الغلو فى توقيع الجزاءات، لعدم تناسب الجزاءات مع حجم المخالفات المنسوبة إلى الطاعنين.
ومن حيث إنه من المبادىء العامة الأساسية للنظام العام القضائى ضرورة صدور الأحكام القضائية مسببة والمقصود بالتسبيب ان يحدد الحكم الوقائع ومواد القانون ووجه الرأى الذى تنتبه المحكمة بوضوح كافى يؤدى إلى منطوق الحكم منطقا وعقلا ولا يكفى فى هذا الشأن لاعتبار الحكم مسببا ترديد نصوص القانون أو سرد الوقائع دون تحديد واضح وقاطع لما اعتمدته المحكمة وأقرته من حادثات الواقع وتحصل فهم نصوص القانون الذى بنت عليه المنطوق وان الأسباب تكون ناقصة ومشوبة بالقصور الشديد الذى ينحدر بالحكم إلى درجة البطلان فى حالة إهدار الدفوع أو الدفاع الموضوعى ذو الطبيعة الأساسية والجوهرية والذى يتغير بمقتضاه وجه الحكم فى الدعوى أو الدفوع والدفاع القانونى الذى تتعلق بالنظام العام للتقاضى لما فى هذا الإهدار من تجهيل للأسانيد الواقعية والقانونية للحكم وإهدار حق الدفاع الذى كفله الدستور للخصوم.
( الطعن رقم 727 لسنة 33ق جلسة 17/ 6/ 1989 والطعن رقم 2402 لسنة 32ق و 4350 لسنة 36ق جلسة 7/ 3/ 1993).
ومن حيث إنه ينطبق هذا الفهم على واقعات الحكم المطعون فيه فإنه يبين من الأوراق المخالفين المنسوبين إلى الطاعن الأول. المعال الثالث بتقرير الاتهام تخصان المحال الرابع بينما المخالفين المنسوبين إلى الأخير بقرار الإحالة تخصان الطاعن الأول – المحال الثالث – حيث تم مواجهته بمهما فى التحقيقات وعليه يكون تقرير الاتهام قد دفع فى خطأ مادى بتعديل هذه المخالفات وكان من المحكمة تدارك هذا الخطأ المادى بتعديل الحكم المطعون فيه وأما أن يشير الحكم إلى ثبوت المخالفات فى حق الطاعن الأول وهى ليست المخالفات الحقيقية التى يمكن غليه فإن الحكم يكون مفتقد للتسبيب الصحيح والمتطلب لصحة الحكم القضائى ودلل على عدم استظهار المحكمة لحقيقة المخالفات ومدى نسبتها إلى الطاعن فضلا عن أن الحكم المطعون فيه قد افتقد للتسبيب الصحيح بالتنبيه لباقىالطاعن واكتفى الحكم بتقرير ثبوت الاتهامات من واقع تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة الإدارية لاستظهار حقيقة المخالفات فى حين أن الطاعنين تقدموا بالعديد من المستندات التى تثبت عدم مسئوليتهم عن هذه المخالفات فى عدة حوافظ للمستندات لم يعن الحكم المطعون فيه ينقص صحة أو بطلان ما جاء بها أو يقوم بالرد على الدفوع وأوجه الدفاع التى أكدها الطاعنون، فى مذكراتهم وخاصة ما اسندوا إليه من اتجاه للمحكمة الإدارية العليا بحال طبيعة المخالفات التى يرتكبها مندوبى وزارة المالية وتحديد مسئولياتهم فى ضوء قرارات بصرف مبالغ مالية من أصحاب الاختصاص بذلك وعلى ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون واجب الإلغاء برفضه لبطلان تسبيبه مع إعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لإعادة نظرها فى ضوء ما جاء بهذا الحكم.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى التأديبية رقم 14 لسنة 26ق إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا لنظرها مرة أخرى.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات