الرئيسية الاقسام القوائم البحث

اصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الرابعه

بالجلسة المنعقدة علنابرئاسة السيد الاستاذ المستشار/ اسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين/ 1–حسن كمال ابو زيد 2-عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر 3- أحمد ابراهيم زكى 4-محمد ماهر ابو العنين – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – سكرتير المحكمة

اصدرت الحكم الاتى

فى الدعوى قم 2373 لسنة 49 ق0

المقامة من

على ابراهيم ابراهيم حسن

ضد

النيابة الادارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التاديبية بالمنصورة بجلسة 28/ 3/ 1993 فى الدعوى رقم 413 لسنة 19 ق0


الاجراءات

أنه بتاريخ 25/ 12/ 2002 أودع الاستاذ/ توفيق على حسنين المحامى بصفتة وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2000 لسنة 49 ق فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسه 28/ 3/ 1993فى الدعوى رقم 413 لسنة 19 ق0 والقاضى بفصل الطاعن من الخدمة 0
وطلب الطاعن للاءسباب التى تضمنها تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه 0
وبعد ان تم اعلان تقر يرعلى النحو الموضح بالاوراق, قدمت هيئة مفوضى الدوله تقريرا بالرأى القانونى مسببا ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى رقم413 لسنة 19 ق0 الى المحكمة التأديبيه باللمنصورة للفصل فيها مجددا من هيئه اخرى 0
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 24/ 3/ 2004 وبجلسة 23/ 6/ 2004 قررت الدائرة احالة الطعن المحكمة الادارية العليا الدائر ة الرابعه لنظره فى جلسة 4/ 7/ 2007 نظرت المحكمة الطعن واستمعت لما رأت لزوما للاستماع اليه من ايضاحات ذوى الشأن قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به 0


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة 0
من حيث ان عناصر هذه المنازعه تتحصل حسبما يبين من الاوراق فى أن بتاريخ 2/ 2/ 1991واودعت النيابه الادارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة الا اوراق الدعوى الرقم 413 لسنة 19 0 تقرير انهام ضد/ على ابراهيم حسن المدرس بمدرسة كفر الطورية الصناعيه بالشرقيه لان انقطع عن عملة فى الفقرة من 7/ 1/ 1990/ حتى 25/ 12/ 1990فى غير حدود الاجازات المقرره قانونا, وبذلك يكون قد ارتكب المخالفه الادارية االمنصوص عليها فى المادة62 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 1978 وطلبت النيابة الادجارية محاكمتة بالمادة المذكورة وبالمواد الوارده تفصيلا بتقرير الاتهام 0
وبجلسه 28/ 3/ 1993حكمت المحكمة بمجازاة المتهم بالفصل من الخدمة واقامتقضائها على أن المخالفه المنسوبة اليه ثابته فى حقه مما يتعين مساء لته عنها تأديبيا وان انقطاعه المستمر عن العمل يمثل عزوفا من جانب عن الوظيفة وعدم حرصة عليها الامر الذى يقتضى فصله من الخدمة 0
ومن حيث ان مبنى الطعن ان الحكم المطعون فيه قد صدلار مخالفاللقانون وذلك ان المجال لم يعللن باى اجراء من ارجراءات التحقيق او المحاكمه وان اللحكم قد صدر ضده دون الاستماع الى اقواله الامر الذى لم يتحقق به دفاعه 0
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على انه وفقا لحكم الماده 34 من قانون مجلس الدوله الصادر بالقرار الاحالة وتاريخ الجلسه فى محل اضافة المعلن اليه او فى مقر عمله باعتبارا ان ذلك اجراء جوهرى, اذ به يحاط المعلن اليه بأمر محاكمة بما يسمح له أن يمارس كل ما يتصل بحق الدفاع, ومن ثم فان اعتقال هذا الاجراء او اجراءت بالمخالفه لحكم القانون على وجه لايتحقق الغايه منه من شأن وقوع عيب شكلا فى اجراءات المحاكم يوخر فى الحكم ويودى الى بطلانه 0
ومن حيث ان قانون المرافعات المدنية والتجارية وللئن قد اجاز فى الفقره العاشره منى الماده 13 اعلان الاوراق القضائيه فى النيابه الادارية العامة الا أن مناط صحة هذا الاجراء ان يكون موطن المعلن اليه غير معلوم فى الداخل والخارج وهو مالايتأ فى الا بعد استفاد كل جهة فى سبيل التجربى عن موطن المراد اعلان, اما اذا كان للمعلن اليه موطن معلوم فى الداخل فيجب تسليم الاعلآن الى الشخصة او فى موطنة على الوجة الذى اوضحته الماده 10 من هذا القانون, وأن كان له موطن معلوم فى الخارجلتتولى توصيله بالطريق الدبلوماسيه حسبما تنص عليه الفقره التاسعه من الماده 13 من القانون ذاته 0
ومن حيث يبين مطالعة الاوراق ان/ على ابراهيم ابراهيم حسن قد اعلن فى مواجهة النيابه اتلعامه بمقولة عدم الاستدلال على محل اقامته اكتفاء بتحريات اتلشرطة التى أفادت عدم الاستدلال على محل اقامتة الطاعن 0
ومن حييث ان لم يقم فى الاوراق مايفيد قيام جهة الادارة ببذل أى جهد فى سبيل التحرى عن محل اقامته سواء عن طريق الجيران او الزملاء فى العمل للوقوف على محل اقامته فمن ثم يكون اعلان فى مواجهة النيابه العامة قد وضع باطلا ويكون الحكم المطعون فيه مقيدا بهذا الاعلان ثقد شابه عيب فى الاجراءات ترتب عليه الاخلال بحق المتهم فى الدفاععن نفسه على على نحو يوثر فى الحكم ويوءدى الى بطلانه 0
ومن حيث ان ولئن كان ميعاد الطعن امام المحكمة الادارية العليا هو ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه الا ان هذا الميعاد لايسرى فى حق ذى المصلحه شأن الطاعن الذى لم يعلن يبامر محاكمتة اعلانا صحيحا وبالتالى لم يعلم بصدور الحكم الا من تاريخ علم اليقين بهذا الحكم المطعون فيه قبل انقضاْ ستين يوما سيابق على ايداع تقرير الطعن قلم كتاب هذة المحكم/ ه فى 25/ 12/ 2002 فان الطعن والامر كذلك يكون قد استوفى اوضاعه الشكليه ويتعين من ثم قبوله شكلا 0
ومن حيث ان متى كان ذلك وكان الثابت أن/ على ابراهيم حسن على ماسلف بيان لم يعلن اعلان قانونيا بقرار الاحاله الى المحاكم التاديبيه ولم يحظر بجلسات الامحاكم ومن ثم لم تتح له فرصة الدفاع عن نفسه امام محكمة التاديبية فان يتعين الحكم بالغاء الحكم المطعون واعادة الدعوى الى المحكمة التاديبية بالمنصورة لااعادة محاكمة ووالفصل فيما نسب اليه مجددا من هيئة أخرى 0

فلهذة الاسباب

حكمت المحكمة/ بقبول الطعنشكلا وفىالموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وباعادة الدعهوى رقم 413 لسنة 19 ق 0الى المحكم التأديبيه بالمنصورة للفصل فيه مجددا من هيئة اخرى 0
صدر هذ ا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق/ / / شعبان الموافق 26/ 9/ 2004 بالهيئة المبينة بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات