الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2175 لسنة 49 قع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا- الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال أبو زيد، أحمد إبراهيم زكى الدسوقي، عبد الحليم أبو الفضل القاضي (نواب رئيس مجلس الدولة)
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 2175 لسنة 49 ق.ع

المقامة من

سماح محمد ونيس السيد محمد

ضد

النيابة الإدارية
في حكم المحكمة التأديبية بالإسماعيلية الصادر بجلسة 23/ 10/ 2002 في الدعوى رقم 480 لسنة 7ق


الإجراءات

بتاريخ 21/ 12/ 2002 أقامت الطاعنة الطعن الماثل بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاتها بالفصل من الخدمة والقضاء مجددا ببراءتها للأسباب الواردة بالتقرير.
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بمجازاتها بالجزاء المناسب.
وجرى تداول الطعن بدائرة فحص الطعون حيث قررت بجلسة 22/ 12/ 2004 إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 19/ 2/ 2005 حيث تدوول نظره أمامها وتقرر حجزه لإصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية لذلك فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإنه بتاريخ 11/ 8/ 2002 أقامت النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية بالإسماعيلية القضية التأديبية رقم509 لسنة 2002 بموجب تقرير اتهام ضد الطاعنة التي تعمل مدرسة بمدرسة شبرا السلام الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية بمحافظة الشرقية لأنها اعتباراً من 29/ 12/ 2001 انقطعت عن العمل دون إذن وفي غير حدود الأجازات المقررة قانوناً.
وبجلسة 23/ 10/ 2002 قضت المحكمة بمجازاة الطاعنة بالفصل من الخدمة مشيدة قضاءها على أن المخالفة المنسوبة إليها ثابتة في حقها من واقع الأوراق والمستندات وأنها لم تحضر جلسات التحقيق أو جلسات المحاكم التأديبية رغم إعلانها قانوناً بذلك مما يعد عزوفاً منها عن الوظيفة العامة.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون مخالفته للقانون فضلاًِ عن الخطأ في تطبيقه كما اعتراه البطلان نظرا لبطلان إجراءات التحقيق معها.
لأن الإعلانات التي وجهت إليها للحضور أمام النيابة وجهت لغير العنوان الذي تقيم به وما بني على باطل فهو باطل كما أن الحكم غالي في الجزاء الذي وقعه عليها رغم أن انقطاعها عن العمل كان لأسباب مرضية خارجة عن إرادتها.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن مراقبة الشئون القانونية بمحافظة الشرقية طلبت بتاريخ 15/ 6/ 2002 من النيابة الإدارية بالزقازيق التحقيق وتحديد مسئولية سماح محمد ونيس (الطاعنة) المدرسة بمدرسة شبرا السلام الإعدادية بإدارة منيا القمح التعليمية لانقطاعها عن العمل اعتباراً من 29/ 12/ 2001 دون إذن أو عذر وكذا استيلائها على مبلغ 21.450 جنيهاً قيمة أجرها عن المدة من 29/ 12/ 2001 حتى 31/ 12/ 2001 كما تبين أن لديها مبلغ91.200 جنيهاً قيمة جزاء خمسة عشر يوماً وقد أبلغت الطاعنة المدرسة التي تعمل بها بتاريخ 30/ 12/ 2001 بأنها مريضة فتم إحالتها إلى اللجنة الطبية بمنيا القمح لتوقيع الكشف الطبي عليها إلا أنها لم تحضر الجلسة التي حددت بتاريخ 4/ 3/ 2002 وأجرت الشئون القانونية تحقيقاً وأنتهي إلى إحالة الأوراق إلى النيابة الإدارية التي استدعت الطاعنة بموجب الخطاب المسجل رقم 1659 في 22/ 6/ 2002 الموصى عليه بعلم الوصول على محل إقامتها فارتد السجل فأعدت النيابة الإدارية تقرير الاتهام الذي أقامت بموجبه الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من أوجه الطعن وهو عدم أخطارها لحضور التحقيقات أمام النيابة الإدارية فإن النائب أنه تم إخطار الطاعنة بعنوانها شارع الأمن الغذائي – المساكن التعاونية بالزقازيق إلا أن الخطاب المسجل أرتد بتأشيرة تكرار إعلانها ولم تحضر على نحو ما هو ثابت بحافظة المستندات التي أودعتها الطاعنة ولما كان المستفاد أن العنوان المذكور هو العنوان المثبت لدى جهة الإدارة فهو العنوان الذي تم فيه مخاطبة الطاعنة بتاريخ جلسة القومسيون الطبي كما أنه العنوان الذي كانت تقيم فيه الطاعنة لدى تداول الدعوى بالمحكمة التأديبية بالإسماعيلية حيث وقعت بالاستلام بتاريخ 15/ 9/ 2002 على إخطارها بموعد الجلسة بالمحكمة وعليه فإن القول بعدم إعلانها لحضور التحقيقات بالعنوان الذي تقيم فيه لا يقوم على سند من الواقع خاصة وليس في الأوراق ما يفيد أن الطاعنة أخطرت جهة الإدارة بعنوان آخر لها.
ومن حيث إنه عن الوجه الأخر للطعن من أن سبب انقطاعها عن العمل راجع لأسباب خارجه عن إرادتها إذ أنها كانت مريضة فإن الطاعنة بذلك تكون قد أقرت بالمخالفة المنسوبة إليها وهى انقطاعها عن العمل دون مسوغ وفي غير الحالات المرخص بها قانوناً فإن المخالفة تكون ثابتة في حقها ثبوتاً يقينيا، ولا تغير من ذلك ما ساقته من سبب للانقطاع بأنها كانت مريضة إذ أنها قامت بالإبلاغ عن المرض وتحدد لها جلسة للحضور أمام اللجنة الطبية ولم تحضر أمامها لذلك فإن هذا السبب لا يمكن التعويل عليه لنفي المسئولية في حقها.
ومن حيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الجزاء التأديبي يتعين أن يكون متناسبا والمخالفة التأديبية الثانية في حق العامل فإذا ما غالت سلطة التأديب في الجزاء الذي وقعته وجب تخفيض الجزاء مما يعيد التوازن بين المخالفة والجزاء.
لذلك فإن مجازاة الحكم المطعون فيه الطاعنة بالفصل من الخدمة جزاء مغالي فيه تقضي المحكمة بإلغائه ومجازاتها مجدداً بخصم شهرين من أجرها مع ما يترتب على ذلك من أثار.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعنة بالفصل من الخدمة والقضاء مجدداً بمجازاتها بخصم شهرين من أجرها مع ما يترتب على ذلك من آثار
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت 11 من جمادى الأول سنة 1426 ه الموافق 18/ 6/ 2005م. بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات