الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2029 لسنه 44ق0ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة – المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق – راشد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضويه السيدين الأستاذين المستشارين / حسن كمال أبو زيد، د 0 عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر/ عبد الحليم أبو الفضل القاضى، د 0 محمد ماهر أبو العينين – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامه يوسف شلبى – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / يحيى سيد على – أمين السر

" أصدرت الحكم الاتى "

فى الطعن رقم 2029 لسنه 44ق0ع

المقام من

منار حلمى جليل

ضد

النيابة الإدارية
فى حكم المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم الصادر بجلسة 24/ 11/ 1997 فى الدعوى رقم 228 لسنه 49 ق


الإجراءات

بتاريخ 20/ 1/ 1998 أقامت الطاعنة طعنها بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة طالبة الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من القضاء بإنهاء خدمتها والفضاء مجددا بعدم قبول الدعوى المقامة من النيابة الإدارية 0
وأعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق 0
واعدت هيئه مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا 0
تم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وهذه الدائرة على النحو الثابت بمحاضر الجلسة وبجلسة 2/ 11/ 2001 تقرر حجزها لإصدار الحكم حيث صدر بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0


" المحكمة "

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية لذلك فهو مقبول شكلا 0
من حيث إن عناصر المنازعة تتحصل فى أن النيابة الإدارية أحالت الطاعنة إلى المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم لأنها فى المدة من 13/ 10/ 1996 انقطعت عن عملها فى غير حدود الأجازات المقررة 0
وبجلسة 24/ 11/ 1997 قضت المحكمة بمجازاتها بالفصل من الخدمةتأسيسا على أن الانقطاع عن العمل ثابت فى حقها وان الجهة الإدارية بادرت باتخاذ الإجراءات التأديبية فى حقها بإحالتها إلى التحقيق خلال الشهر الثانى للانقطاع وفقا لأحكام المادة 98 من القانون رقم 47 لسنه 1978 0
ويقوم الطعن فى أسبابه على الخطأ فى تطبيق القانون لان الطاعنة تقدمت بتاريخ 7/ 8/ 1995 عن البريد الموصى عليه بعلم الوصول باستحقاقها كمدرسة تربية فنية بمدرسة الناصرية الإعدادية دون أن تكون مقيده بشرط وبتاريخ 30/ 9/ 1995 أخطرت برفض استقالتها رغم أن الاستقالة مقبولة بحكم القانون وأقامت الدعوى رقم 561 لسنه 50ق أمام محكمه القضاء الإدارى التى قضت بإحالتها للمحكمة الإدارية للاختصاص 0 كما أن الطاعنة تقدمت بطلب لفتح باب المرافعة لتقديم عريضة الدعوى المذكورة إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبها ولم تذكرها فى حكمها 0
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن الطاعنة كانت تعمل مدرسه بمدرسة الناصرية الإعدادية بإدارة غرب القاهرة التعليمية وتقدمت باستقالتها عن العمل وأجابتها الإدارة التعليمية فى شهر 9/ 1995 برفض الاستقالة لوجود عجز بالمادة التى تقوم بتدريسها فأقامت أمام محكمه القضاء الادارى دعوى بإلغاء قرار رفض استقالتها والتى قضى بجلسة 18/ 3/ 1996 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة التعليم التى قضت بجلسة 28/ 12/ 1997 بإلغاء قرار رفض الاستقالة استنادا إلى أن جهة الإدارة لاتملك طبقا لاحكام النوة الثانية من المادة 97 من القانون رقم 47 لسنه 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة وطبقا لما قضى به حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 26/ 1/ 1998 فى الطعن رقم 261 لسنه 31 ق 0 ع فان جهة الإدارة لا تملك رفض الاستقالة مالم يكن طلب الاستقالة معلقا على شرط 0
وأصبح هذا الحكم نهائيا وفقا لما هو ثابت بالشهادة المودعة بملف الطعن 0
ومن حيث إن المستقر أن الحكم الصادر بإلغاء القرار الإدارى يزيل من الوجود القانونى أى أثر ترتب عليه للقرار المقضى بإلغائه بحيث تعود المراكز القانونية عن صدر فى شانهم القرار إلى الحالة التى كانوا عليها قبل صدوره 0
من حيث انه ترتيبا على ما تقدم وتعريضا على ما قضى به حكم المحكمة الإدارية لوزارة التعليم المشار إليه من إلغاء القرار الصادر برفض استقالته الطاعنة فان الطاعنة تكون خدمتها منتهية بحكم القانون اعتبارا من تاريخ تقديمها الاستقالة (21/ 9/ 1995) وهو التاريخ الذى اتصل فيه علم جهة الادارة بالاستقالة حسبما جاء ببعض مكاتبتها ولما كان تقرير الاتهام المقدم إلى المحكمة التأديبية مؤرخ 18/ 12/ 1996 أى أن الطاعنة قدمت للمحكمة التأديبية وهى ليست من بين العاملين بالحكومة مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى وإذ قضى الحكم المطعون فيه تعد هذا أيا كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم – يكون جاء بالمخالفة للقانون مما يتعين معه القانون والقضاء مجددة بعدم قبول الدعوى مما يترتب على ذلك من آثار 0

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم قبول الدعوى التأديبية مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم السبت الموافق 16 صفر هجرية، الموافق 26/ 3/ 2005 ميلادية وذلك بالهيئة المبينة بعالية 0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات