الرائيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة " موضوع "

بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، / حسن كمال أبو زيد، و/ أحمد إبراهيم زكى الدسوقي، د./ حسنى درويش عبد الحميد ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز احمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في دعوى المخاصمة رقم 1550 لسنة40 ق. عليا

المقام من

الدكتور/ عبد المنعم محمود مصطفى عبيدو

ضد

المستشار/ عويس عبد الوهاب عويس " بشخصه " " نائب رئيس مجلس الدولة " وعضو الدائرة الثانية " موضوع "


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 10/ 3/ 1994 أودع الطاعن بشخصه قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير بدعوى المخاصمة وقيد بجدولها تحت رقم 1550 لسنه 40 ق عليا ضد المستشار/ عويس عبد الوهاب عويس بشخصه وبصفته نائب رئيس مجلس الدولة وعضو بالدائرة الثانية موضوع بالمحكمة الإدارية العليا والذي اشترك في إصدار الحكم في الطعن رقم 3945لسنة37ق عليا والذي قضى بجلسة 29/ 1/ 1994 بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلغاء القرار الصادر من مجلس كلية العلوم جامعة المنصورة بتاريخ 14/ 2/ 1983 المطعون فيه وإلزام جامعة المنصورة ضدها ضدهها بأن تؤدى إلى الطاعن تعويضا إجماليا مقداره 5000 جنية " خمسة ألاف جنية " وذلك عن الأضرار الأدبية والمادية التي أصابته من جراء صدور هذا القرار، ورفض ماعدا ذلك من طلبات وألزمت طرفي الخصومة المصروفات – مناصفة 0
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة فيه – الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع ببطلان الحكم الصادر في الطعن رقم 3945لسنة37ق عليا فيما قضى به في طلب التعويض والطلب العارض ودعويى التزوير الفرعيتين والمصروفات، والفصل فيها بحكم المادة 499 مرافعات وإلزام المستشار المخاصم بتعويض الطلب بمبلغ اجمالى قدره بخمسة ألاف جنية
" 3000ج ثلاثة ألاف " تعويضا عن الأضرار المادية، 2000 جنية " ألفان من الجنيهات " للتعويض عن الأضرار الأدبية، عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء صدور الحكم في الطعن رقم 3495لسنة37ق عليا المشار إليه الصادر بجلسة 9/ 1/ 1994 من الدائرة الثانية موضوع – عليا – والمصروفات 0
وقد جرى إعلان الدعوى على النحو الموضح بالأوراق 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني انتهت – للأسباب الواردة فيه – إلى طلب الحكم بعدم قبول دعوى المخاصمة وإلزام الطاعن بغرامة تحددها المحكمة بين حديها الأدنى والأقصى المنصوص عليها بالمادة 499 من قانون المرافعات والمصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام هذه المحكمة جلسة 16/ 4/ 1994 وبالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 2/ 7/ 1994 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير فيها بالرأي القانوني، وأودعت الهيئة تقريرها في ابريل 2002، حيث نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا " الدائرة الثانية – موضوع " بجلسة 30/ 9/ 2002،
وبالجلسات التالية – على النحو الموضح بمحاضر جلساتها، وبجلسة 29/ 3/ 2003 قررت إحالة الطعن إلى هذه المحكمة التي أحيل ابتداء إليها، وسبق نظره وتستكمل ذلك، وتحدد لذلك جلسة 28/ 6/ 2003، ونظر بالجلسات التالية لإخطار طرفي الطعن 0
وبجلسة 15/ 10/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به 0


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة 0
و حيث أن الطعن قد أستوفى سائر أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث أن عناصر المنازعة – حسبما يبين من الأوراق – تخلص في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 712لسنة5ق أمام محكمة القضاء الادارى بالمنصورة بتاريخ 11/ 5/ 1983 طالبا في ختامها الحكم بإلغاء القرار الادارى الصادر بتخفيض جدوله الدراسي إلى ثماني ساعات عملية فقط في الأسبوع، وبإلزام جهة الإدارة بأن تدفع له مبلغا قدره 20000 جنية " عشرون ألف جنية " كتعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة صدور القرار المشار إليه، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وذكر الطاعن – شرحا لدعواه – انه عين بعد حصوله على شهادة الدكتوراه للتدريس بكلية العلوم جامعة المنصورة اعتبارا من 11/ 3/ 1976، وكان الأستاذ الدكتور/ محمد توفيق الزميتى بقسم الكيمياء بعلوم المنصورة قد تقدم بطلب لمناقشة التصرفات الشخصية التي حدثت من المدعى التي أساءت إلى سمعة أعضاء هيئة التدريس بالقسم، وبتاريخ 29/ 11/ 1982 اتخذ مجلس القسم قرارا بناء على التصرفات التي حدثت من المدعى وبعد المناقشات التي تمت في مجلس القسم بهذا الشأن بإعادة النظر في الجدول الدراسي الخاص به ليصح ثماني ساعات فقط في الأسبوع, وبتاريخ 14/ 2/ 1983 وافق مجلس الكلية على قرار مجلس القسم، وأضاف المدعى قائلا بأن القرار المشار إليه وان جاء بصفة مجملة غير محمول على أسباب مفصلة سائغة تؤدى إليه فانه قد ترتب عليه حرمانه من إلقاء المحاضرات والدروس النظرية التي انتظم وواظب عليها منذ بداية العام الدراسي في 9/ 10/ 1982 وحتى 29/ 11/ 1982 وإلغاء أسئلة الامتحان التي قام بوضعها لطلبة البكالوريوس في جميع الشعب الدراسية، وكذلك حرمانه من تصحيح أوراق الامتحانات وإلغاء ما قام به من تجميع مواد علمية ومقال للطالبة " بهية المنياوي على بدر " مما الحق به إهانة أدبية وعلمية لا يتحملها من كان في مركزه، واستطرد المدعى قائلا أن القرار المطعون فيه قد صدر من غير مختص بإصداره، كما خالف صحيح حكم قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49لسنة1972 لان عقوبة الحرمان من الحقوق السالف بيانها ليست من العقوبات المنصوص عليها في المادة 110 من القانون المشار إليه، وانه لم يجر تحقيق معه فيما نسب إليه أعمالا لحكم المادة 105 من ذات القانون، فضلا عن عدم التزام جهة الإدارة بالإجراءات التشكليه عند استصدارها القرار المطعون فيه وانحرافها بالسلطة إذ استغل رئيس القسم سلطاته التقديرية لتحقيق أغراض لا تتصل بالمصلحة العامة وكان الهدف منها هو الانتقام منه والأضرار به, ورغم تظلمه من هذا القرار إلى عميد الكلية بتاريخ 7/ 3/ 1983 والى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس الجامعة بتاريخ 8/ 3/ 1983، إلا انه لم يتلق ردا منهم مما حدا به إلى إقامة دعواه بالطلبات سالفة الذكر 0
وردا على الدعوى قدمت الجامعة المدعى عليها حافظة مستندات طويت على ملف خدمة الطاعن وصور من الشكاوى المقدمة من بعض الأساتذة والطلاب بشأن تصرفات الطاعن وصورة من محضر اجتماع مجلس الكلية رقم 160 بتاريخ 14/ 2/ 1983 ومذكرة عميد كلية العلوم جامعة المنصورة جاء فيها أن مجلس قسم الكيمياء بالكلية بتاريخ 29/ 11/ 1982 وأثناء إعادة النظر في توزيع الجداول الدراسية بمناسبة بدء الدراسات العليا " ماجستير ودبلوم " قد اتخذ قرارا بأن يكون جدول المدعى الدراسي ثماني ساعات عملية فقط في الأسبوع, إلا أن هذا القرار لم يعرض على مجلس الكلية وغير محمول به أصلا وانه لا يوجد تخفيض في الجدول الدراسي للمدعى، فضلا عن أن توزيع الدروس والمحاضرات والتمرينات العملية هي من اختصاص مجلس الكلية طبقا لنص المادة 41 بند 20 من قانون تنظيم الجامعات، وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم المختص وان قرارات مجلس الكلية في هذا الشأن نهائية ولا تعرض على مجلس الجامعة، وبجلسة 5/ 2/ 1984 قدم الحاضر عن الجامعة مذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى مع إلزام المدعى بالمصاريف مستندا في ذلك إلى ذات ما جاء بمذكرة عميد كلية العلوم السابق الإشارة إليها 0
وأثناء نظر الدعوى بالمرافعة وبتاريخ 25/ 3/ 1989 أودع الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن بالتزوير في دعوى تزوير فرعية وأوضح في التقرير المستندات المطعون فيها بالتزوير وأودع مظروفا مغلقا به هذا المستند وبتاريخ 26/ 3/ 1989قام بإعلان جهة الإدارة بمذكرة بين فيها شواهد التزوير، وبجلسة 24/ 5/ 1989 طلب الطاعن " المدعى أصلا " في مواجهة
الحاضر عن الجامعة المدعى عليها إضافة طلب عارض هو طلب إلغاء القرار الادارى بإيقاف صرف مرتبه من 1/ 2/ 1984 حتى 7/ 5/ 1984 0
وبجلسة 9/ 6/ 1991 حكمت المحكمة القضاء الادارى بالمنصورة – أولا: بالنسبة لطلب إلغاء القرار المطعون فيه بقبوله شكلا ورفضه موضوعا وألزمت المدعى مصاريفه، ثانيا: بالنسبة لطلب التعويض عن هذا القرار بقبوله شكلا ورفضه موضوعا، وألزمت المدعى مصاريفه 0
ثالثا: بالنسبة لدعوى التزوير الفرعية بسقوط حق المدعى في الادعاء بالتزوير وتغريمه 25 جنية خمسة وعشرون جنيها. رابعا: بالنسبة للطلب العارض بعدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه وألزمت المدعى مصاريفه 0
وشيدت المحكمة قضاءها سالف الذكر على انه بالنسبة للطلب الاصلى فالثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد تضمن تحديد حصة المدعى من الدروس والتمرينات العملية والمحاضرات بثماني ساعات عملية فقط في الأسبوع للعام الجامعي 82/ 1983، وقد صدر هذا القرار من مجلس الكلية المختص بتحديد نصاب كل أستاذ أو مدرس بالكلية من الدروس والمحاضرات العلمية والتمرينات العملية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص وطبقا للأحكام الواردة بالمادتين 41 و 55 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49لسنة1972 باشر مجلس القسم ومجلس الكلية الاختصاصات المنوطة بها في هذا الشأن وحدد نصاب المدعى من الدروس والمحاضرات والتمرينات العملية للعام الجامعي 82/ 1983 بثمان ساعات عملية في الأسبوع فقط فان قرار مجلس الكلية في هذا الصدد يكون قد صدر من سلطة مختصة وطبقا للإجراءات القانونية المقررة وبالتالي فانه يكون مطابقا للقانون ولا يجوز الطعن عليه إلا بالنعي عليه بعيب الانحراف بالسلطة وهو من العيوب القصدية وقد خلت الأوراق من دليل على وجود انحراف بالسلطة بقصد الأضرار بالمدعى في هذه الحالة المعروضة، لذا يكون طلب المدعى إلغاء القرار المطعون فيه المتضمن خفض نصابه الدراسي انف البيان في غير محله متعينا القضاء برفضه 0
وبالنسبة لطلب المدعى إلزام الجامعة المدعى عليها بأن تدفع له تعويضا قدره 60000 جنيه ستون ألف جنية فقد استندت المحكمة إلى عدم توافر ركن الخطأ في القرار المطعون فيه لصدوره مطابقا للقانون ومن ثم تنهار باقي أركان المسئولية الإدارية وبالتالي يكون طلب التعويض – غير قائم على أساس سليم من القانون حقيقا بالرفض، وبالنسبة لدعوى التزوير الفرعية فالثابت من الأوراق ومذكرة شواهد التزوير أن المدعى لم يبين فيها إجراءات التحقيق التي يمكن بها إثبات هذا التزوير طبقا للمادة 49 من قانون الإثبات رقم 25لسنة1968 الأمر الذي يقتضى الحكم بسقوط حق المدعى في ادعائه بالتزوير، أما عن طلبه العارض الذي أضافه المدعى إلى طلباته الأصلية وهو طلب الحكم بإلغاء القرار الصادر بإيقاف صرف مرتبه عن الفترة من 1/ 2/ 1984 حتى 7/ 5/ 1984 مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجامعة بأن تدفع له تعويضا قدره 5000 جنية خمسة ألاف جنيها عما أصابه من أضرار نتيجة لذلك، فان الثابت من الأوراق أن المدعى قد أقام عن هذا الطلب بشقيه دعوى قائمة بذاتها وهى دعوى المقيدة بجدول محكمة القضاء الادارى بالمنصورة رقم 977لسنة7ق والتي قضى فيها بجلسة 19/ 6/ 1991 بقبولها شكلا ورفضها بشقيها موضوعا لذلك يتعين القضاء بعدم جواز نظر هذا الطلب العارض بشقيه لسابقة الفصل فيه لوحدة الخصوم والموضوع والسبب في الحالتين 0
وينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بطلانه للأسباب آلاتية:
1 – وقوع بطلان في إجراءات اثر في الحكم ويبطله بعدم أخطار النيابة العامة بدعوى التزوير الفرعية لإبداء رأيها فيها وفقا لقضاء محكمة النقض 0
2 – صدور الحكم المطعون فيه لصالح خصم الطاعن وأضرارا بمصالح الطاعن المشروعية والقانونية للأسباب المذكورة في المادة 120 عقوبات وهى الرجاء والتوصية والوساطة والطلب لدى أعضاء الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ومن المستشار احمد محمد بدران لما تربطه من علاقة صداقة ومودة قوية ومصالح متبادلة مع جامعة المنصورة المدعى عليها مما يستوجب مساءلة أعضاء الدائرة مصدرة الحكم المطعون فيه وان هذا الحكم قد صدر مغيرا من الحقيقة الثابتة في الأوراق ونسخ وتحريف وتشويه للوقائع 0
3 – مخالفة الحكم المطعون فيه القانون، ذلك بصدور الحكم في الدعوى الأصلية، وفى دعوى التزوير الفرعية معا وإسقاط المحكمة عن قصد أسم المدعى عليه بالتزوير وهو الدكتور/ محمود نور الدين حسن الأستاذ بكلية علوم المنصورة قسم الكيمياء وإقرار الحكم المطعون فيه لعقوبة بغير نص 0
في دعوى المخاصمة رقم 1550 لسنة40 ق. عليا
4 الخطأ في تطبيق القانون وتأويله حيث اخطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49لسنة1972.
5 – عدم تسبيب الحكم المطعون فيه، والإخلال بمبدأ المواجهة بين الخصوم حيث أن المدعى عليهما لم يبديا الدفع الشكلي الذي قضى به الحكم المطعون فيه، وبسقوط الادعاء بالتزوير ولم يطلبا رفض الادعاء بالتزوير 0
7 – الإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في البيان والفساد في الاستدلال وقد أوضح الطاعن في ختام تقرير الطعن عناصر التعويض المادي والادبى الذي يطالب به 0
وبجلسة 29/ 1/ 1994 أصدرت المحكمة الإدارية العليا " الدائرة الثانية " حكمها المطعون فيه في الطعن رقم 394/ 37ق عليا، وقد أقامت المحكمة قضاءها بعد استعراض نص المادتين 25 و41 من قانون تنظيم الجامعات على أن الثابت في الأوراق أن القرار المطعون فيه الصادر من مجلس الكلية بتاريخ 14/ 2/ 1983 بتعديل الجدول الدراسي للطاعن وقصره على ثماني ساعات عملية فقط في الأسبوع، وقد أفصحت الجامعة المطعون ضدها عن أسباب صدوره ومحصلها التصرفات الشخصية للمدعى التي أساءت إلى سمعة وكرامة أعضاء هيئة التدريس بالقسم وكل ما ادعاه بأنه ثمة شكاوى من بعض الطلبة قدمت ضد الطاعن مما يعكس أثره على حسن سير العملية التعليمية والدراسية إلا أن الجامعة المطعون ضدها لم تقدم اصل الشكاوى المشار إليها ولم توضح تاريخ تقديمها أو أسماء مقدميها والجهات التي أحيطت علما بمضمونها وما تم بشأنها من تحريات وليس من المتصور عقلا وعدلا أن يبت في مصائر العاملين على مجرد القول بتقديم شكاوى ضدهم ولو صح فرضا ما قيل عن هذه الشكاوى ضد الطاعن لكان من الواجب حتما أحالته إلى التحقيق طبقا للمادة 105 من قانون تنظيم الجامعات وفى حالة ثبوت المخالفات المنسوبة إليه في حقه كان لرئيس الجامعة الأمر بإحالته إلى مجلس التأديب إذ رأى محلا لذلك وهو ما خلت الأوراق من إتباع هذا الإجراء أو تقديم المستندات التي تؤيد القرار المطعون فيه، ومن ثم فان ما ساقته جهة الإدارة سببا للقرار المطعون فيه لا يعدو أن يكون قولا مرسلا لم تدعمه بأي واقعة محددة أو قرينة تؤيده، وبالتالي يكون هذا القرار قد وقع مخالفا للقانون حقيقا بالإلغاء لانتفاء ركن السبب 0
وانه عن طلب التعويض، فلما كان خطأ جهة الإدارة ثابت قبلها – على ما سلف إيضاحه بإصدارها القرار المطعون فيه بالمخالفة لأحكام القانون، وقد ترتب على هذا القرار حرمان الطاعن من إلقاء المحاضرات والدروس العلمية وحرمانه من وضع أسئلة الامتحانات وتصحيح أوراق الإجابة خلال العام الدراسي 82/ 1983 وإلغاء ما قام به من تجميع المواد – علمية مع طالبة البحث " بهية المنياوي على بدر " خلال العام الجامعي المشار إليه، وقد قامت علاقة السببية بين الخطأ والضرر الذي لحق بالطاعن فمن ثم ترى المحكمة تقدير التعويض المستحق له عن هذه الأضرار التي حاقت به من جرءا صدور القرار المطعون فيه تعويضا إجماليا مقداره خمسة ألاف جنية 0
وانه عن دعوى التزوير الفرعية، فان الثابت من الأوراق أن المدعى قام بإعلان الجامعة المدعى عليها في 26/ 3/ 1989 بمذكرة تضمنت شواهد التزوير وذلك أن يبين فيها إجراءات التحقيق التي يمكن لها إثبات هذا التزوير طبقا للمادة 49 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25لسنة1968 ويرتب القانون على عدم إتباع هذه الإجراءات سقوط الحق في الادعاء بالتزوير الأمر الذي يتعين معه الحكم بسقوط حق الطاعن في الادعاء بالتزوير 0
وإنه بالنسبة للطلب العارض في الدعوى الأصلية الخاص بطلب إلغاء القرار رقم 19 الصادر في 19/ 2/ 84 بوقف صرف مرتبه عن الفترة من 1/ 2/ 84 حتى 7/ 5/ 84 والتعويض عنه، فان هذا الطلب كان محل دعوى أصلية أقامها الطاعن أمام محكمة القضاء الادارى بالمنصورة قيدت برقم 977لسنة7ق، قضت المحكمة فيها بجلسة 19/ 6/ 91 بقبولها شكلا ورفضها موضوعا، وقد تم الطعن في هذا الحكم بتقرير أودعه الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا " الدائرة الأولى " قيد برقم 3947لسنة37ق.ع وقضى فيه بجلسة 17/ 1/ 1994 أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا "الدائرة الأولى" برفض الطعن بالإجماع الآراء……. ومن ثم يكون الطعن على قرار وقف صرف المرتب والتعويض عنه كطلب عارض بالدعوى رقم 712لسنة5ق في غير محله لسابقة الفصل فيه بالحكم المشار إليه مما يكون الطعن على الحكم الصادر في هذا الشق من الدعوى رقم 712لسنة5ق غير جائز قانونا 0
وانه بالنسبة لما يثيره الطاعن من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أعضاء المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه للأسباب التي أوضحها فان مجال هذه الادعاءات هو اتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة أو إقامة دعوى المخاصمة طبقا للأحكام المنصوص
عليها في قانون المرافعات وليس مجالها الطعن على الحكم لهذه الأسباب التي لا تصلح إلا في دعاوى الرد والمخاصة ومن ثم يتعين الالتفات عن هذا الطلب 0
وانه عن باقي أوجه الطعن الأخرى فانه ليس ثمة حاجة إلى بحثها لعدم جدواها في مجال الطعن الماثل وذلك بالنسبة للقرار المطعون فيه والتعويض المستحق للطاعن عن إلغاء هذا القرار – على النحو الموضح بالأسباب 0
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل " بدعوى المخاصمة " بأن المستشار المخاصم تردى في خطأ مهني جسيم ووقع منه غش وغدر وتدليس ولا سبيل لتدارك ذلك إلا مخاصمته أعمالا بحكم المادة 494 مرافعات للقضاء ببطلان الحكم الصادر في الطعن رقم 3945لسنة37ق عليا فيما يخص قضاءه بمبلغ التعويض والطلب العارض، ودعاوى التزوير الفرعية وتعويض الطالب بمبلغ خمسة ألاف جنية وإلزامه المصروفات، وتفصيل ذلك:
أولا: بالنسبة للتدليس، فيما يخص التعويض حقق المستشار المخاصم هدفه غير المشروع بعدم تعويض الطاعن عن عام 83/ 1984 بالتدليس بأن القرار المطعون فيه يخص عام 82/ 1983 فقط وان الجامعة المطعون ضدها قد ساوت جدول الطالب مع جداول زملائه لعامي 83/ 1984 و 84/ 1985 وتعمد المستشار المخاصم كتمان القرار المذكور صدق على قرار مجلس القسم الصادر في 29/ 11/ 1982 والذي فقد فور صدوره غير مقترن بمدة محدودة أو شرط فاسخ، وكتمان المستشار المخاصم ما تمسك به الطاعن بالجلسات 22/ 3/ 89، 24/ 5/ 89، 23/ 5/ 1990 بإلزام جامعة المنصورة المطعون ضدها بتقديم الأوراق والمستندات القاطعة في الدعوى، وقد امتنعت الجامعة المذكورة عن تقديم المستندات والأوراق والجداول الدراسية للطاعن وإقرانه… مما يثبت صحة ما يدعيه الطاعن وكتمان المستشار المخاصم ما تمسك به الطاعن من صريح نصوص مواد الدستور 8، 13، 40، 57 وكتمان المستشار المخاصم ما تمسك به الطاعن من مبادئ قانونية عديدة لتقدير قيمة التعويض 0
وأما فيما يخص الطلب العارض، فان المستشار المخاصم امتنع عن إصدار الحكم في الطعن رقم 3945لسنة37ق عليا منذ 24/ 4/ 1993 حتى 29/ 1/ 1994 بهدف رفض الطلب العارض لسابقة الفصل فيه في الطعن رقم 3947لسنة37ق لتحقيق أهداف غير مشروعة بقبول الحكم في الطعن رقم 3945لسنة40ق عليا والتعويض الرمزي التافه عديم الجدوى وعدم المطالبة بحقه المشروع والقانوني في الطلب العارض، وكتمان المستشار المخاصم ما تمسك به الطاعن من أن المحكمة قد قبلت الطلب العارض أثناء نظرها الدعاوى 712لسة5ق، 977لسنة7ق، 2934لسنة7ق أمام محكمة القضاء الادارى بالمنصورة بجلسة 24/ 5/ 1989 والمطعون فيها بالطعون أرقام 3945، 3947، 3946لسنة37ق عليا، مما يؤكد التدليس من المستشار المخاصم والإيحاء بأن الطلب العارض هو موضوع للدعوى رقم 977لسنة7ق المشار إليها 0
وفى خصوص دعوى التزوير الفرعية، كتمان المستشار المخاصم بأن الطالب قد طعن بالوزير على الحكم الصادر في الدعوى رقم 712لسنة5ق المشار إليها موضوع الطعن رقم 3945لسنة37ق عليا، وكتمان ما تمسك به الطاعن من بطلان الحكم لعدم إبلاغ النيابة العامة المختصة لإبداء رأيها وفقا لما هو مقرر قانونا، واستخدام المستشار المخاصم حيل غير مشروعة لتضليل المطلع على الحكم بالإيحاء بعدم وجود طعن بالتزوير على الحكم بالقول بأنه ليس ثمة حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى لعدم جدواها ثم يتمسك ويردد مواضع بالتزوير بالحكم ويدعى أنها قد أصابت الحق بقضائها بسقوط ادعاء الطاعن بالتزوير على القرار الادارى موضوع الطعن وجميع مستندات الجامعة المطعون ضدها قولا على غير الحقيقة بعدم بيان إجراءات التحقيق لإثبات التزوير وبرفض الحكم المطعون فيه بالتزوير الطلب العارض بالادعاء زورا لسابقة الفصل فيه، وكتمان المستشار المخاصم الثابت بمذكرة إعلان شواهد تزوير القرار الادارى موضوع الطعن وجميع مستندات الجامعة ضدها أن الطاعن إلى إثبات التزوير بمستندات رسمية أخرى غير متنازع عليها لا تحتاج إلى تحقيق وفقا لما هو مقرر في قضاء محكمة النقض… وكتمانه أيضا ما تمسك به الطاعن من حكم المادة 252 من قانون الإثبات بأن التحقيق لإثبات التزوير يكون فقط في حالة عدم كفاية الأدلة والمستندات بملف الدعوى 0
ثانيا: الغش: بالنسبة لطلب التعويض فانه يحق للطاعن تعويضه عن جميع عناصر الضرر تعويضا حقيقيا – جابرا لها جميعا عن المدة " 9/ 10/ 82 حتى 12/ 10/ 84 "، وأما بالنسبة لدعوى التزوير الفرعية، فان الثابت بمذكرة إعلان شواهد التزوير أن الطاعن بين إجراءات التحقيق لإثبات التزوير وهى مستندات مقدمة من الطاعن وهى أوراق رسمية….. الجداول الدراسية للطاعن وبعض زملائه بالقسم وركن الطاعن أيضا لإثبات التزوير إلى المستندات والأوراق المقدمة من الجامعة المطعون ضدها، وأما فيما يخص الطلب العارض، فالقرار الادارى موضوع الطلب العارض رقم 99 الصادر في 19/ 2/ 1984 بإيقاف صرف مرتبه عن المدة من 1/ 2/ 84 حتى 7/ 5/ 1984 لإصرار الجامعة المطعون ضدها على ضرورة تقديم الطاعن إقرار استلام عمل بعد أجازة نصف العام التي انتهت في 4/ 2/ 1984، بينما أصر الطاعن على ضرورة أن يكون له عمل حقيقي كأستاذ ومساويا لزملائه في الحقوق والواجبات وفقا لصريح نصوص المواد 8، 13، 40 من الدستور، المادتين 95، 98 من
قانون تنظيم الجامعات، والقرار الادارى موضوع الدعوى 977لسنة7ق المشار إليها، بإيقاف صرف مرتبه اعتبارا من 13/ 10/ 1984 بالادعاء زورا بانقطاعه عن العمل وقد طعن عليه بالتزوير وأعلن شواهد تزويره 0
ثالثا: الغدر: ذهب الطاعن إلى أن المستشار المخاصم غدر به باستعماله نفوذه والسلطة والثقة التي منحتها إياه المادتين 65، 166 من الدستور كما يلي:
1 – فيما يخص تعويض الطاعن عما وقع من غش وتزوير وأخطاء جسيمة للمدعى عليهما بالتزوير فقد حقق المستشار المخاصم منفعة ذاتية غير مشروعة للمدعى عليه بالتزوير " د. محمود نور الدين حسين " بقضائه بسقوط ادعاء الطالب بالتزوير… وأوحى المستشار المخاصم بسلطته التقديرية في قبول أو رفض عناصر الضرر فلم يعوض للطالب إلا عن خمسة عناصر ضرر من عدد العناصر الضرر البالغ عددها 44 والموضحة تفصيلا بمذكرة دفاعه 0
2 – الغدر فيما يخص الطاعن فقد الزمه المستشار المخاصم بنصف المصروفات بتأييده الحكم الصادر في الدعوى رقم 712لسنة5ق بما يخص قضاءه بسقوط ادعاء الطاعن بالتزوير على القرار الادارى موضوع الطعن وجميع مستندات الجامعة وعدم جواز نظر الطلب العارض لسابقة الفصل فيه… دون أن يبحث أو يناقش مذكرة شواهد تزوير الحكم الصادر في الدعوى رقم 712لسنة5ق المشار إليه أو حتى إبلاغ النيابة العامة 0
3 – الغدر فيما يخص الطالب العارض، فقد حقق المستشار المخاصم منفعة ذاتية للمطعون ضده بالتزوير " د. محمد نور الدين حسين " بعدم إلغاء القرار 99 الصادر في 19/ 2/ 84 بإيقاف صرف مرتب الطاعن عن المدة من 1/ 2/ 84 حتى 7/ 5/ 84 والتعويض المادي والادبى 0
رابعا: الخطأ المهني الجسيم: فان المستشار المخاصم قد ارتكب خطأ مهني جسيم بما يلي:
1 – فيما يخص عدم تعويض الطاعن عن عام 83/ 1984 وعدم التعويض عن جميع عناصر الضرر 44 عنصرا عن عام 82/ 1983 لعدم إطلاعه على المستندات الرسمية وعدم إطلاعه على المبادئ القانونية للإدارية العليا التي أوردها الطاعن… وعدم إطلاعه على ما تمسك به الطاعن بمذكرات دفاعه… كما لم يتفهم المستشار المخاصم قرار مجلس كلية علوم المنصورة المطعون عليه على وجهه الصحيح 0
2 – فيما يخص دعاوى التزوير الفرعية في الدعوى رقم 712لسنة5ق والطعن رقم 3945لسنة37ق عليا فلم يهتم المستشار المخاصم بواجباته الاهتمام العادي، فاكتفى بترديد موضع التزوير.. وعدم بحث وفحص شواهد تزوير الحكم قولا بعدم جدواه في مجال التعويض الماثل ثم يتمسك به ويقضى بعدم تعويض الطاعن عن عام 83/ 1984 وعن عناصر الضرر رقم 15، 40 " الخطأ الجسيم وسوء النية والظروف الملابسة وإلزام الطالب بنصف المصروفات قولا لإخفاقه في بعض طلباته، ومن ثم فقد تحقق الأضرار بالطاعن من جراء خطئه المهني الجسيم 0
3 – بخصوص رفض الطلب العارض بإلغاء القرار رقم 99 الصادر في 19/ 2/ 1984 والتعويض عنه فلم يطلع المستشار المخاصم على محضر جلسة 24/ 5/ 1989 الثابت به أن المحكمة بكامل هيئتها قد قبلت الطلب العارض بالدعوى الأصلية رقم 712لسنة5ق… ومن ثم فان الطلب العارض ليس موضوع الدعوى 977لسنة7ق وإنما مرتبط بالدعوى رقم 712لسنة5ق ارتباطها أقرته المحكمة بكامل هيئتها وامتنعت الجامعة المطعون ضدها عن تقديم المستندات والأوراق القاطعة في الطلب العارض والتي طلب الطاعن من المحكمة إلزامها بتقديمها.. مما يدل على صحة ما يدعيه…، كما لم يبحث المستشار المخاصم أو يمحص ما تمسك به الطاعن من أدلة قاطعة ومستندات بملف الدعوى.. ولم يطلع على مذكرات الطاعن المقدمة في الدعوى.
واختتم الطاعن تقرير المخاصمة بإلزام المستشار المخاصم بتعويضه بمبلغ خمسة ألاف جنية " 300 جنية مادي، 2000 جنية ادبى " وإلزامه بالمصروفات عما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة مباشرة لما وقع في قضائه في الحكم الصادر في الطعن رقم 3945لسنة37ق عليا من تدليس وغش وغدر وخطأ مهني جسيم حسبما سلف بيانه 0
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على انه ولئن كان للخصوم حق تحديد طلباتهم وصياغة عباراتهم بما يتفق مع نيتهم في تحديد ما يقصدونه من الطلبات وسندهم فيها قانونا فانه يتعين على المحكمة أن تحدد على نحو موضوعي الطلبات وفقا لحقيقة ما يقصده الخصوم من تقديمها وصحيح إرادتهم بشأنهم بما يمكنها من إنزال حكم القانون الصحيح على تلك الطلبات وتتولى المحكمة ذلك من تلقاء نفسها ودون طلب من الخصوم لما في تحديد طلبات للخصوم وتكييفها وتحديد طبيعة المنازعة من ارتباط حتمي بالأصول العامة للتنظيم القضائي 0
ومن حيث إنه على ما تقدم، فان التكييف السليم لطلبات الطاعن وبما يتفق والإرادة الحقيقة له انه ضمن طعنه الماثل دعويين الأولى: دعوى بطلان الحكم المطعون فيه، والثانية: دعوى مخاصمة يهدف منها إلى الحكم بجواز قبول دعوى المخاصمة وبإلزام المستشار المخاصم بمبلغ خمسة ألاف جنية على سبيل التعويض 0
ومن حيث انه عن دعوى البطلان الأصلية، فان قضاء هذه المحكمة مستقر على انه لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا انقطعت عنها صفة الأحكام القضائية بأن شاب الحكم عيب جسيم يمثل إهدارا للعدالة يفقد الحكم معه وظيفته ومقوماته وتقوم على أساسه دعوى البطلان الأصلية دون أن يتعدى ذلك إلى الطعن على
مسائل موضوعية تندرج كلها تحت احتمالات الخطأ والصواب في تفسير القانون وتأويله بحسبان تلك الأسباب لا تمثل إهدارا للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته وبالتالي لا تصمه بأي عيب ينحدر به إلى درجة الانعدام وهى مناط قبول دعوى البطلان الأصلية
ولما كان ذلك وكانت أوجه الطعن التي أثارها الطاعن وتتبدى في عدم التعويض عن جميع عناصر الضرر لعدم الإطلاع المستندات القاطعة في الدعوى وعلى المواد والمبادئ القانونية للمحكمة الإدارية العليا التي أوردها الطاعن بمذكرات دفاعه،
وعدم تفهم قرار مجلس كلية علوم جامعة المنصورة المطعون عليه على وجهه الصحيح، وعدم بحث وفحص شواهد تزوير الحكم الصادر في الدعوى رقم 712لسنة5ق قولا بعدم جدواه في مجال التعويض فتلك مسائل موضوعية تندرج تحت احتمالات الخطأ والصواب في تفسير القانون وتأويله ولا تمثل – والحال كذلك – إهدارا للعدالة، الأمر الذي يتعين معه الالتفات عن ذلك وطرحه جانبا 0
ومن حيث انه عن دعوى المخاصمة، هي دعوى تعويض مستقلة ترفع من احد الخصوم على القاضي لسبب من الأسباب التي بينها القانون، فان مقتضى ذلك أن تطبق عليها القواعد العامة التي تطبق على سائر الدعاوى فيما يتعلق برفعها ونظرها والحكم فيها فيما لم يرد بشأنه حكم خاص في قانون المرافعات اختص به المشرع دعوى المخاصمة عن سائر الدعاوى 0
ومن حيث أن المشرع قد نظم دعوى المخاصمة بنصوص خاصة في قانون المرافعات منها ما نصت عليه المادة 494 من هذا القانون الأخير على انه " تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة في الأحوال آلاتية:
1 – إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم 0
2 -………………………………………………………………….. 0
ونصت المادة 495 من ذات القانون على أن " ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عضو النيابة يوقعه الطالب أو من يوكله في ذلك توكيلا خاصا، وعلى الطالب عند التقرير أن يودع مائتي جنية على سبيل الكفالة " عدلت قيمة الكفالة إلى خمسمائة جنية بالقانون رقم 18لسنة1999 " 0
ونصت المادة 99 من القانون المشار إليه بعد تعديلها بالقانون رقم 18لسنة1999 – على انه " إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة أو برفضها حكم على الطالب بغرامة لا تقل عن مائتي جنية ولا تزيد على ألفى جنية وبمصادرة الكفالة مع التعويضات أن كان لها وجه، وإذا قضت بصحة المخاصمة حكمت على القاضي أو عضو النيابة المخاصم ببطلان تصرفه والتعويضات………….." 0
ومن حيث أن دعوى المخاصمة هي دعوى من نوع خاص افرد لها المشرع أحكاما خاصة وإجراءات معينة تسرى جميعها على أعضاء ومستشاري محاكم مجلس الدولة نظرا لعدم تضمين قانون مجلس الدولة أحكاما تنظم دعوى مخاصمة أعضاء مجلس الدولة على نهج ما جاء بقانون المرافعات وأعمالا للمادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة رقم 47لسنة1972 التي تقضى بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي وهو ما لم يصدر بعد، فمن ثم تكون النصوص المنظمة لدعوى المخاصمة في قانون المرافعات هي الواجبة التطبيق في شأن مخاصم أعضاء مجلس الدولة 0
ومن حيث انه تصح مخاصمة القاضي في أحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 494 المشار إليها وأولها إذا وقع منه غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم، فالمستقر عليه أن الغش أو التدليس أو الغدر هو انحراف القاضي في عمله عما يقتضيه القانون قاصدا هذا الانحراف، فالمهم أن يثبت سوء نية القاضي في انحرافه فهي تعتبر مرادفات يجمعها سوء القصد سواء كان ذلك لتحقيق مصلحة شخصية له أو لأحد الخصوم كما لو تعمد إتلاف أو إخفاء مستند مقدم في القضية أو أحداث تغيير به أو تحريف أقوال احد الشهود أو قام بالتغيير في مسودة الحكم، وأما الخطأ المهني الجسيم، هو الخطأ الذي ينطوي على أقصى ما يمكن تصوره من الإهمال في أداء الواجب فهو في سلم الخطأ أعلى درجاته، ويكون ارتكابه نتيجة غلط فادح ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادي أو بسبب إهماله إهمالا مفرطا يعبر عن خطأ فاحش مثل الجهل الفاضح بالمبادئ الأساسية للقانون ولذلك لا يعتبر خطأ مهنيا جسيما فهم رجل القضاء للقانون على نحو معين ولو خالف فيه إجماع الشراح ولا تقديره
لواقعة معينة أو إساءة الاستنتاج، كما لا يدخل في نطاق الخطأ المهني الجسيم الخطأ في استخلاص الوقائع أو تفسير القانون أو قصور الأسباب، وعليه يخرج عن دائرة هذا الخطأ كل رأى أو تطبيق قانوني يخلص إليه القاضي بعد إمعان النظر والاجتهاد
في دعوى المخاصمة رقم 1550 لسنة40 ق. عليا
في استنباط الحلول للمسألة القانونية المطروحة، ولو خالف في ذلك أحكام القضاء واراء الفقهاء، ويضاف إلى ذلك انه فيما يتعلق بالمحاكم العليا في دائرة اختصاصها فإنها القوامة على إنزال حكم القانون وإرساء المبادئ والقواعد بما لا معقب عليها في ذلك الأمر الذي لا يسوغ منه نسبة الخطأ المهني الجسيم إليها إلا أن يكون هذا الخطأ بينا غير مستور ينبئ في وضوح عن ذاته إذ الأصل فيما تستظهره المحكمة العليا من حكم القانون أن يكون هو صحيح الرأي في هذا الحكم بما لا معقب عليها فيه بحسبانها تستوي على القمة في مدارج التنظيم القضائي، والخطأ في هذه الحالة أن لم يكف بينا في ذاته كاشفا عن أمره لا يكون سببا في تحريك دعوى المخاصمة.
ومن حيث انه عما تنسبه دعوى المخاصمة من وقوع غش وتدليس وغدر وخطأ مهني جسيم إلى السيد الأستاذ المستشار المختصم، على التفصيل السالف بيانه، فان البين من الأوراق والمستندات أن الطاعن لم يقدم دليلا مقنعا على توافر الغش أو التدليس أو الغدر في جانب المستشار المختصم رغم الإسهاب الشديد في عرض الوقائع، كذلك لا يمكن نسبة الخطأ المهني الجسيم إليه وحده، لأنه له صوت واحد في المداولة من خمسة أصوات، ولذا فان اختصامه بمفرده على أساس نسبة الحكم إليه وحده يكون غير مقبول، مما تعتبر معه دعوى المخاصمة المقامة ضده غير مقبولة " راجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 2745لسنة36ق عليا – جلسة 29/ 6/ 1991 " 0
ومن حيث أنه متى كان ما تقدم، فانه يتعين الحكم بعدم قبول دعوى المخاصمة وإلزام المخاصم بسداد الكفالة ومقدارها مائتا جنية وتغريمه مبلغ "1000 " عملا بنص المادة 499 من قانون المرافعات مع مصادرة الكفالة وإلزامه بالمصاريف 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم قبول دعوى المخاصمة وتغريم المخاصم بمبلغ ألف جنية ومصادرة الكفالة وألزمت الطاعن المصروفات0
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 8 ذو القعدة سنة 1426 هجرية والموافق 10/ 12/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره 0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات