الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1383 لسنة 49 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار: – عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن كمال أبو زيد ، د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر / أحمد إبراهيم زكى الدسوقي،/ عبد الحليم أبو الفضل القاضي " نواب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وحضور السيد/ يحيي سيد علي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

في الطعن رقم 1383 لسنة 49 ق. عليا

المقام من

أحمد زكريا عويس عبده

ضد

هيئة النيابة الا دارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتربية والتعليم بجلسة 6/ 7/ 1992 في الدعوى رقم 673 لسنة 32ق


الإجراءات

بتاريخ 7/ 11/ 2002 أودع الأستاذ/ إبراهيم نور الدين المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1383 لسنة 49 ق.ع في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتربية والتعليم بجلسة 6/ 7/ 1992 في الدعوى رقم 673 لسنة 32 ق والقاضي بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة 0
وطلب الطاعن للأسباب التي تضمنها تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات0
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقرير بالرأى القانوني ارتأت في نهايته للأسباب الواردة به إلغاء الحكم بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد0
وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات 0 وبجلسة 22/ 12/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الرابعة لنظرة بجلسة 19/ 2/ 2005 وفيها نظرت المحكمة الطعن وتم تداوله بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 19/ 2/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 28/ 5/ 2005 وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 17/ 2/ 1990 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 673 لسنة 32ق أمام المحكمة التأديبية للتربية والتعليم وتقرير اتهام ضد/ أحمد زكريا عويس عبده مدرس بمدرسة نزلة عليان الإعدادية لأنه انقطع عن عمله الفترة من 1/ 11/ 1989 حتى 23/ 1/ 1990 في غير حدود الإجازات المقررة قانونا، وبذلك يكون المذكور قد ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المادة 62 من القانون رقم 47 لسنه 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة، وطلبت النيابة الإدارية محاكمته بالمادة المذكورة وبالمواد الواردة تفصيلا بتقرير الاتهام 0
وبجلسة 6/ 7/ 1992 حكمت المحكمة المذكورة بمجازاة المتهم بالفصل من الخدمة.
وأقامت المحكمة قضاؤها على أن المخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه مما يتعين معه مساءلته عنها ومجازاته تأديبيا، وانتهت من ثم إلى حكمها سالف البيان 0
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله حيث صدر دون اتخاذ الإجراءات القانونية لإعلان الطاعن وصدر في غيبته ودون تحقيق دفاعه0
ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين إعلان المتهم بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة على النحو المقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية وإنه يتعين أن يكون الإعلان صحيحا وفقا للضوابط الواردة في هذا القانون، وأهمها أنه لا يجوز إعلان المتهم في مواجهة النيابة العامة إلا بعد استنفاذ كل جهد في سبيل التحري عن موطن المراد إعلانه في الداخل أو الخارج على حد سواء، وإذا كان للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل فيجب إن يسلم الإعلان لشخصه أو في موطنه على النحو الموضح بالمادة 10 من قانون المرافعات 0
كما استقر قضاء هذه المحكمة على أنه طبقا لنص المادة 34 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة في محل إقامته أو مقر عمله باعتبار ذلك إجراء جوهريا يترتب على تخلفه بطلان الحكم في الدعوى 0
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعن لم يتم إعلانه على النحو الصحيح ولم تبذل الجهة الإدارية الجهد اللازم للتحري عن محل إقامة رغم علمها بأنه متعاقد مع إحدى الدول العربية بموافقاتها السابقة.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بنى على إجراءات باطله ويقع من ثم باطلا ولا يبدأ ميعاد الطعن فيه إلا من تاريخ علم الطاعن بصدوره 0
وإذ لم يقم من الأوراق ما يفيد علم الطاعن بالحكم المطعون فيه في تاريخ سابق على تاريخ إقامته لطعنه الماثل فإن الطعن يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للتربية والتعليم لإعادة محاكمته والفصل فيما نسب إليه مجددا من هيئة أخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى رقم 673 لسنة 32 ق إلى المحكمة التأديبية للتربية والتعليم للفصل فيها مجدا من هيئة أخرى 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 28/ 5/ 2005 والموافق 20 من ربيع أخر سنة 1426 هجرية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات