المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1364 لسنة 45 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال أبو
زيد، د 0 عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، أحمد إبراهيم زكى الدسوقى (نواب رئيس مجلس
الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامه يوسف شلبى – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 1364 لسنة 45 ق. عليا
المقام من
رئيس هيئة النيابة الإدارية " بصفته"
ضد
صباح محمد أبو الدلايل
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التعليم وملحقاتها بجلسة 26/ 10/ 1998
فى الدعوى رقم 882 لسنة 39 ق 0
الإجراءات
فى يوم الأربعاء الموافق 23/ 12/ 1998 أودع الأستاذ/ حافظ عباس
الوكيل العام بهيئة النيابة الإدارية نائباً عن رئيس الهيئة بصفته قلم كتاب المحكمة
الإدارية العليا تقرير طعن بجدولها برقم 1364 لسنة 45 ق. عليا فى الحكم الصادر من المحكمة
التأديبية لوزارة التعليم وملحقاتها بجلسة 26/ 10/ 1998 فى الدعوى رقم 882 لسنة 39
ق المقامة من النيابة الإدارية ضد المطعون ضدها والقاضى بعدم قبول الدعوى التأديبية.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه ومعاقبة المطعون ضدها بالعقوبة المناسبة لما أقترفته من جرم.
ولم يتم إعلان المطعون ضدها بتقرير الطعن.
و أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبمجازاة المطعون ضدها بالفصل من الخدمة.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 23/ 5/ 2001، وبجلسة 22/
1/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة فنظرته بجلسة 1/ 3/ 2003وما بعدها
على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 11/ 12/ 2004قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة
اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة 0
ومن حيث أن المادة 25 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على
أن:
" يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام……… وتعلن العريضة
ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية المختصة و إلى ذوى الشأن فى ميعاد لا يجاوز سبعة أيام
من تاريخ تقديمها…….." وقد وردت هذه المادة بالفصل الثالث/ أولاً من الباب الأول
من قانون مجلس الدولة.
وتنص المادة 44 من ذات القانون على أن:
" ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون
فيه. ويقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين
أمامها……."
كما تنص المادة 48 من القانون سالف الذكر على أنه:
" مع مراعاة ما هو منصوص عليه بالنسبة إلى المحكمة الإدارية العليا يعمل أمامها بالقواعد
والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى الفصل الثالث – أولاً – من الباب الأول من هذا
القانون "
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إعلان تقرير الطعن إلى ذوى الشأن يعتبر
إجراءً جوهرياً يترتب على إغفاله عدم إنعقاد الخصومة فى الطعن ( فى هذا الإتجاه الحكم
الصادر من هذه المحكمة بجلسة 22/ 5/ 2004 فى الطعن رقم 2689 لسنة 43 ق. عليا )
ومن حيث أنه متى كان ما تقدم وكان الثابت أن النيابة الإدارية قد أقامت الطعن الماثل
دون أن تقم بإعلان المطعون ضده بتقرير الطعن فمن ثم يتعين – والحالة هذه – الحكم بعدم
إنعقاد الخصومة فى الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم إنعقاد الخصومة فى الطعن.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم السبت 25 من محرم سنة1426هجرية والموافق 5/ 3/
2005ميلادية وذلك بالهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
