الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1329 لسنة34 ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ اسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية الساده الاساتذه المستشارين/ حسن كمال أبو زيد, د 0 عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر و/ عبد الحليم أبو الفضل القاضي, د 0 محمد ماهر ابو العينين – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ اسامه يوسف شلبي – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد حسن أحمد – امين سرالمحكمة

اصدرت الحكم الاتي

في الطعن رقم 1329 لسنة34 ق

المقام من

حسن أحمد حسن الهنيدي

ضد

النيابة الادارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة17/ 11/ 1996 في الدعوي رقم 234 لسنة 23 ق0


الاجراءات

بتاريخ13/ 1/ 1997 أقام وكيل الطاعن الطعن الماثل بايداع عريضته قلم كتاب المحكمة الاداريه العليا والذي قيد بجدولها تحت رقم 1329 لسنة 43 ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 17/ 11/ 1996 في الدعوي رقم 234 لسنة 23 ق والذي قضي منطوقه بمجازاة الطاعن 0
وقد تم اعلان تقرير الطعن علي النحو المبين بالاوراق 0
وقد أودعت هيئة مفوضي الدوله تقريرا بالرآي القانوني ارتأت في نهايته الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه واعادة الدعوي الي المحكمه التأديبية نظرا لضياع ملف المحكمة التأديبية0
وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وامام هذه المحكمه علي النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 25/ 12/ 2002قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله علي أسبابه عند النطق به 0


المحكمة

بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا 0
ومن حيث أن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة 0
ومن حيث أن الثابت من الاوراق أن ملف الحكم المطعون فيه قد فقد بأكمله بما يحتويه من مسودة الحكم وأصله ومحاضر الجلسات وتقرير الاتهام وأوراق التحقيق 0
ومن حيث أنه من المقرر أن فقد نسخه الحكم الاصليه او عدم توقيعها من رئيس المحكمه يجعل الحكم باطلا بطلانا جوهريا ينحدر به الي درجة الانعدام 0
" قضاء هذه المحكمه في الطعن رقم 3159 لسنة 38 ق جلسة 23/ 4/ 1996"
ومن حيث ان قانون الاجراءات الجنائية قد نظم في المادة وما بعدها الاجراءات التي تتبع في حالة فق الاوراق أو الاحكام 0
وتنص المادة من ذات القانون أنه اذا كانت القضية منظوره أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول علي صورة من الحكم تقضي المحكمه باعادة المحاكمة متي كانت جميع الاجراءات المقرره للطعن قد أستوفت
وتنص المادة علي أنه اذا فقدت اوراق التحقيق كلها او بعضها وكان الحكم موجودا والقضية منظوره أمام محكمه النقض فلا تعاد الاجراءات الا اذا رأت المحكمه محلا لذلك 0
ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن فقد أصل الحكم مع أوراق التحقيق تجيز لمحكمة الطعن اما اعاده المحاكمه او اعاده الاجراءات كلها متي رأت المحكمة محلا لذلك 0
ومن حيث أنه يبين مما تقدم ان القدر المتيقن منه عند ضياع اوراق الحكم المطعون فيه فأنه يتعين الغاء هذا الحكم واعادة الدعوي الي المحكمة التي أصدرته 0
ومن حيث أنه من المقرر أن الدعوي التأديبية تقام بايداع أوراقها ومنها تقرير الاتهام ومذكره التحقيق واوراقه – قلم كتاب المحكمه التأديبية- وعلي ذلك فأن فقدت هذه الاوراق أو بعضها مع فقد أصل الحكم ومسودته واوراق الحكم المطعون فيه فأنه لاتكون هناك ثمه دعوي تأديبية يمكن اعادة اجراءاتها مرة أخري فضلاعن أن طول الامد بين صدور الحكم المطعون فيه واقامة الطعن عليه من ناحية وبين نظر الطعن امام المحكمه الادارية العليا من ناحية أخري من شأن ذلك أن يكون هناك تغييرات واقعية أو قانونية طرأت علي موقف المحالين الي المحكمه التأديبية ومنهم الطاعنون علي نحو قد يغير من قواعد اختصاص المحكمه
تابع الطعن رقم1329 لسنة43 ق
التاديبية المطعون علي الحكم الصادر منها, فضلا عن أن الغاء الحكم المطعون فيه فقط من شأنه أن يجعل الطاعنين في موقف المحالين الي المحكمه التأديبية من جديد مع ما تحمله الاحالة من مساس بمراكزهم القانونية علي نحو لايد لهم فيه, وعليه فأن هذه المحكمه تري أنه ازاء هذه الحالة غير المسبوقه أنه يتعين فضلا عن الغاء الحكم المطعون فيه مع مايترتب علي ذلك من أثار, الغاء احالة الطاعن الي المحكمة التأديبية علي ان تستعيد النيابة الادارية سلطتها ازاء ما لديها من أوراق ومستندات ان وجدت في اعاده تحريك الدعوي التأديبية مرة أخري او طلبت مجازاة المتهمين اداريا او حفظ التحقيق وفقا لما يتكشف لها من واقع جديد ووفقا لما يتوافر لديها من أوراق أو أدلة أو مستندات نستطيع التصرف في التحقيق من خلالها 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن مع مايترتب علي ذلك من أثار والغاء احاله الطاعن الي المحكمة التأديبية مع اعادة الاوراق للنيابة الادارية لاتخاذ ما تراه من قرارات علي النحو الوارد بالاسباب 0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات