الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1193 لسنة 37 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة " موضوع "

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – رئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذه المستشارين/ حسن كمال أبو زيد، د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر و/ أحمد إبراهيم زكى الدسوقى، د. محمد ماهر أبو العنين ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامه يوسف شلبى – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 1193 لسنة 37 ق. عليا

المقام من

1 – عثمان محمود عثمان
2 – محمد ايمانى سعد
3 – محمد محمد على حسن

ضد

النيابة الادارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة المالية وملحقاتها بجلسة 8/ 1/ 1996 فى الدعوى رقم 91 لسنه 32ق


الإجراءات

فى يوم الأثنين الموافق 3/ 3/ 1996 أودع الأستاذ/ حسن كامل عبد الحميد المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1193 لسنه 37 ق عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتهاة بجلسة 29/ 12/ 1996 فى الدعوى رقم 91 لسنه 32ق المقامة من النيابة الأدارية ضد الطاعنين والقاضى بمجازاة كل من عثمان محمود عثمان ومحمد ايمانى سعد بخفض اجره بمقدار علاوة ومجازاة محمد محمد على حسن بخصم شهر من راتبه.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار.
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى أرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعنين واعادة الدعوى رقم 91/ 32ق الى المحكمة التأديبية للرئاسة والحكم المحلى للفصل فيها مجددا بهيئة أخرى نظرا لفقد ملف المحكمة التاديبية..
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسه 22/ 4/ 2003 وبجلسة 28/ 5/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة بنظره بجلسة 4/ 10/ 2003.
وبجلسة 26/ 9/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداوولة.
ومن حيث ان الطعن أستوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث انه يبين من الأوراق أن ملف الحكم المطعون فيه قد فقد بأكمله بما يحتويه من مسودة الحكم الأصلية ومحاضر الجلسات وتقرير الاتهام وأوراق التحقيق.
ومن حيث أنه من المقرر ان فقد نسخة الحكم الأصلية أو عدم توقيعها من رئيس المحكمة يجعل الحكم باطلا بطلانا جةهريا ينحدر به الى درجة الإنعدام ( فى هذا الإتجاه الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 23/ 4/ 1996 فى الطعن رقم 3159 لسنه 38ق.عليا.
ومن حيث أن قانون الإجراءات الجنائية قد نظم فى المادة 554 ومابعدها الاجراءات التى تتبع فى حالة فقد الأوراق أو الأحكام إذ تنص المادة 557 على أنه " أذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم تقضى المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت، كما تنص المادة 559 من ذات القانون على أنه " إذا فقدت اوراق التحقيق كليها أو بعضها وكان الحكم موجودا والقضية منظوره أمام محكمة النقض فلا تعاد الإجراءات إلا أذا رأت المحكمة محلا لذلك.
ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن فقد أصل الحكم مع أوراق التحقيق يجيز لمحكمة الطعن إما باعادة المحاكمة أو أعادة الإجراءات كلها متى رأت المحكمة محلا لذلك.
ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن القدر المتيقن منه عند ضياع اوراق الحكم المطعون فيه انه ينبغى الغاء هذا الحكم واعادة الدعوى الى المحكمة التى أصدرته.
ومن حيث أنه من المقرر أن الدعوى التأديبية تقام بايداع أوراقها ومنها تقرير الإتهام ومذكرة التحقيق واوراقه قلم كتاب المحكمة التاديبية وعلى ذلك فإنه إذا فقدت هذه الوراق أو بعضها مع فقد أصل الحكم ومسودتة وأوراق الحكم المطعون فيه فإنه لاتكون هناك ثمة دعوى تأديبية يمكن إعادة اجراءاتها مرة أخرى فضلا عن ان استطالة الأمد بين صدور الحكم المطعون فيه وإقامة الطعن عليه من تاريخ وبين نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا من ناحية أخرى يحتمل أن تطرأ معه تغيرات واقعية او قانونية على موقف المحالين الى المحاكمة التاديبية ومنهم المطعون ضده على نحو قد يغير من قواعد اختصا ص المحكمة التاديبية المطعون على الحكم الصادر منها فضلا عن ان الغاء الحكم المطعون فيه فقط من شأنه أن يجعل المطعون ضده فى موقف المحال إلى المحاكمة التأديبية من جديد مع ماتحمله الإحالة من مساس بمركزه القانونى على نحو لايد له فيه وعليه فإن هذه المحكمة ترى إزاء هذه الحالة غير المسبوقة انه يتعين فضلا عن الغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من براءة المطعون ضده مما اسند اليه مع مايترتب على ذلك من آثار إلغاء احالة المطعون ضده الى المحكمة التاديبية على أن تستعيد النيابة الإدارية سلطتها إزاء مالديها من أوراق ومستندات – أن وجدت – فى اعادة تحريك الدعوى التاديبية مرة اخرى أو طلب مجازاة المتهمين إداريا اوحفظ التحقيق وفقا لما يتكشف لها من واقع جديد ووفقا لما يتوافر لديها من اوراق أو أدلة أو مستندات تستطيع التصرف فى التحقيق من خلالها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه مجازاة الطاعن مع مايترتب على ذلك من آثار وإلغاء إحالة الطاعن إلى المحكمة التأديبية مه اعادة الأوراق إلى النيابه الادارية لاتخاذ ماتراه من قرارات وذلك على النحو المبين با لأسباب.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق من سنة 1425 هجرية والموافق 20/ 11/ 2004 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات