الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 824/ 51ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ اسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال ابو زيد، د.عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، د. محمد ماهر ابو العينين " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ محمد حسنين عبد الواحد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحى سيد على – امين السر

اصدرت الحكم الاتى:

فى الطعن رقم 824/ 51ق عليا

المقام من

حسين رجب عبد العزيز محمود

ضد

النيابة الادارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية باسيوط بجلسة 26/ 4/ 1998 فى الدعوى رقم 133/ 24ق


" الاجراءات "

فى يوم الثلاثاء الموافق 2/ 11/ 2004 اودع الاستاذ/ على احمد الملاحظ المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا – تقرير طعن قيد بجدولها برقم 824/ 51ق عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 26/ 4/ 1998 فى الدعوى رقم 133 لسنة 51ق المقامة من النيابة الادارية ضد الطاعن والقاضى بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن – للاسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بالغاء هذا الحكم مع ما يترتب على ذلك من اثار.
وقد اعلن الطعن على النحو الثابت بالاوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء باعادة الدعوى رقم 133 لسنة 24ق الى المحكمة التأديبية بأسيوط للفصل فيها مجددا من هيئة اخرى.
وقد نظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 3/ 7/ 2005 وبجلسة 24/ 4/ 2005 قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا – الدائرة الرابعة – لنظره بجلسة 12/ 11/ 2005، وبجلسة 17/ 12/ 2005 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم،
وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.


" المحكمة "

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الاوراق – فى انه بتاريخ 5/ 1/ 1997 اودعت النيابة الادارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بأسيوط اوراق الدعوى رقم 133 لسنة 24ق مشتملة على تقرير اتهام ضد حسين رجب عبد العزيز محمود " الطاعن " كاتب بمدرسة بنى على الاعدادية التابعة لادارة بنى مزار التعليمية – درجة رابعة – لانه خرج على مقتضى الواجب الوظيفى وخالف القانون والاحكام المنظمة للاجازات والاحكام والقواعد المالية المقررة مما اضر بمصلحة مالية للدولة وسلك فى تصرفاته مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب وذلك بأن:
1 – انقطع عن عمله فى غير حدود الاجازات المقررة قانونا خلال المدة من 23/ 4/ 1995 وحتى 30/ 4/ 1995 واعتبارا من 30/ 5/ 1995.
2 – حصل على راتبه خلال المدة من 23/ 4/ 1995 وحتى 30/ 4/ 1995 بدون وجه حق.
3 – قام باصدار شيك بدون رصيد محل القضية رقم 2503 لسنة 1994 جنح العياط.
وطلبت النيابة الادارية محاكمة المذكور تأديبيا طبقا للمواد المبينة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 26/ 4/ 1998 حكمت المحكمة التأديبية بأسيوط بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة، واقامت قضاءها على ان المخالفات المنسوبة اليه ثابتة فى حقه مما يتعين مساءلته عنها تأديبيا.
ومن حيث ان مبنى الطعن ان الحكم المطعون فيه خالف القانون وذلك لان الطاعن لم يعلن بأى اجراء من اجراءات المحاكمة كما صدر الحكم ضده دون الاستماع الى اقواله الامر الذى لم يتحقق معه دفاعه.
ومن حيث ان قضاءا هذه المحكمة قد جرى على انه وفقا لحكم المادة 34 من قانون مجلس الدولة يتعين ان يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية باعلان ذوى الشأن بقرار الاحالة وتاريخ الجلسة فى حل اقامة المعلن اليه او فى مقر عمله باعتبار ان ذلك اجراء جوهرى، اذ به يحاط المعلن اليه بأمر محاكمته بما يسمح له بالدفاع عن نفسه ودرء المخالفة المنسوبة اليه، ومن ثم فان اغفال هذا الاجراء او اجراؤه بالمخالفة لحكم القانون على وجه لا تتحقق الغاية منه من شأنه وقوع عيب شكلى فى اجراءات المحاكمة يؤثر فى الحكم ويؤدى الى بطلانه.
ومن حيث ان قانون المرافعات المدنية والتجارية ولئن كان قد اجاز فى الفقرة العاشرة من المادة 13 اعلان الاوراق القضائية فى النيابة العامة، الا ان مناط صحة هذا الاجراء ان يكون موطن المعلن اليه غير معلوم فى الداخل والخارج وهو ما لا يتأتى الا بعد استنفاذ كل جهد فى سبيل التحرى عن موطن المراد اعلانه، اما اذا كان للمعلن اليه موطن معلوم فى الداخل فيجب تسليم الاعلان الى شخصه او فى موطنه على الوجه الذى اوضحته المادة 10 من هذا القانون، وان كان له موطن معلوم فى الخارج فيسلم الاعلان الى النيابة العامة لارساله لوزارة الخارجية لتتولى توصيله بالطرق الدبلوماسية حسبما تنص عليه الفقرة التاسعة من المادة 13 المشار اليها.
ومن حيث انه يبين من مطالعة الاوراق ان الطاعن اعلن بتقرير الاتهام فى مواجهة النيابة العامة بمقولة عدم الاستدلال على محل اقامته.
ومن حيث انه لم يقم فى الاوراق ما يفيد قيام جهة الادارة ببذل اى جهد فى سبيل التحرى عن محل اقامة الطاعن سواء عن طريق الجيران او اهله وذويه او الزملاء فى العمل للوقوف على محل اقامته فمن ثم يكون اعلانه فى مواجهة النيابة العامة قد وقع باطلا ويكون الحكم المطعون فيه وقد اعتد بهذا الاعلان قد شابه عيب فى الاجراءات ترتب عليه الاخلال بحق الطاعن فى الدفاع عن نفسه على نحو يؤثر فى الحكم ويؤدى الى بطلانه.
ومن حيث انه ولئن كان ميعاد الطعن امام المحكمة الادارية العليا هو ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه الا ان هذا الميعاد لا يسرى فى حق ذى الشأن الذى لم يعلن بأمر محاكمته اعلانا صحيحا وبالتالى على يعلم بالحكم الصادر ضده الا من تاريخ علمه اليقينى بهذا الحكم، واذ لم يقم بالاوراق ما يفيد ان الطاعن قد علم بصدور الحكم المطعون فيه قبل انقضاء ستين يوما سابقة على ايداع تقرير الطعن قلم كتاب هذه المحكمة فى 2/ 11/ 2004 فان الطعن والامر كذلك يكون قد استوفى اوضاعه الشكلية ويتعين من ثم قبوله شكلا.
ومن حيث انه متى كان ذلك وكان الثابت ان الطاعن – على ما سلف بيانه – لم يعلن اعلانا قانونيا بقرار الاحالة الى المحاكمة التأديبية ولم يخطر بجلسات المحاكمة ومن ثم لم تتح له فرصة الدفاع عن نفسه امام المحكمة التأديبية، فانه يتعين – والحال هذه – الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الى المحكمة التأديبية بأسيوط لاعادة محاكمته والفصل فيما نسب اليه مجددا من هيئة اخرى.

" فلهذه الاسباب "

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه، وباعادة الدعوى رقم 133 لسنة 24ق امام المحكمة التأديبية بأسيوط للفصل فيها مجددا من هيئة اخرى.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 1427 هجرية
والموافق 18/ 3/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات