الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 702 لسنة 39 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة " موضوع "

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذه المستشارين/ حسن كمال أبو زيد د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر و/ أحمد إبراهيم زكى الدسوقى
/ د. محمد ماهر أبو العنين – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامه يوسف شلبى – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 702 لسنة 39 ق. عليا

المقام من

محمد على حسين لالا

ضد

رئيس هيئة النيابة الادارية " بصفته "
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الزراعة بجلسة 28/ 12/ 1992 فى الدعوى رقم 10 لسنه 34ق


الإجراءات

فى يوم الأحد الموافق 10/ 1/ 1993 أودع الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 702/ 39ق عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الزراعة بجلسة 28/ 12/ 1992 فى الدعوى رقم 10/ 34ق المقامة من النيابة الادارية ضد الطاعن والقاضى بمجازاة الطاعن بالانذار.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفى الموضوع بالغاء هذا الحكم والقضاء مجددا ببراءته مما اسند.
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى أرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى رقم 10 لسنه 34ق الى المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها للفصل فيها مجددا بهيئة أخرى نظرا لفقد ملف المحكمة التاديبية..
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسه 14/ 5/ 2003 وبجلسة 11/ 6/ 2003 قررت الدائرة اإحالة الطعن إلى هذه المحكمة بنظره بجلسة 25/ 10/ 2003.
وبجلسة 4/ 7/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث ان الطعن أستوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث انه يبين من الأوراق أن ملف الحكم المطعون فيه قد فقد بأكمله بما يحتويه من مسودة الحكم الأصلية ومحاضر الجلسات وتقرير الاتهام وأوراق التحقيق.
ومن حيث أنه من المقرر ان فقد نسخة الحكم الأصلية أو عدم توقيعها من رئيس المحكمة يجعل الحكم باطلا بطلانا جوهريا ينحدر به الى درجة الإنعدام ( فى هذا الإتجاه الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 23/ 4/ 1996 فى الطعن رقم 3159 لسنه 38ق.عليا.
ومن حيث أن قانون الإجراءات الجنائية قد نظم فى المادة 554 ومابعدها الاجراءات التى تتبع فى حالة فقد الأوراق أو االأحكام إذ تنص المادة 557 على أنه " أذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من االحكم تقضى المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت، كما تنص المادة 559 من ذات القانون على أنه " إذا فقدت اوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجودا والقضية منظوره أمام محكمة النقض فلا تعاد الإجراءات إلا أذا رأت المحكمة محلا لذلك.
ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن فقد أصل الحكم مع أوراق التحقيق يجيز لمحكمة الطعن إما باعادة المحاكمة أو أعادة االإجراءات كلها متى رأت المحكمة محلا لذلك.
ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن القدر المتيقن منه عند ضياع اوراق الحكم المطعون فيه انه ينبغى الغاء هذا الحكم واعادة الدعوى الى المحكمة التى أصدرته.
ومن حيث أنه من المقرر أن الدعوى التأديبية تقام بايداع أوراقها ومنها تقرير الإتهام ومذكرة التحقيق واوراقه قلم كتاب المحكمةالتاديبية وعلى ذلك فإنه إذا فقدت هذه الاوراق أو بعضها مع فقد أصل الحكم ومسودتة وأوراق الحكم المطعون فيه فإنه لاتكون هناك ثمة دعوى تأديبية يمكن إعادة اجراءاتها مرة أخرى فضلا عن ان استطالة الأمد بين صدور الحكم المطعون فيه وإقامة الطعن عليه من ناحية وبين نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا من ناحية أخرى يحتمل أن تطرأ معه تغيرات واقعية او قانونية على موقف المحالين الى المحاكمة التاديبية ومنهم الطاعنون على نحو قد يغير من قواعد اختصا ص المحكمة التاديبية المطعون على الحكم الصادر منها فضلا عن ان الغاء الحكم المطعون فيه فقط من شأنه أن يجعل الطاعن فى موقف المحال إلى المحاكمة التأديبية من جديد مع ماتحمله الإحالة من مساس بمركزه القانونى على نحو لايد له فيه وعليه فإن هذه المحكمة ترى إزاء هذه الحالة غير المسبوقة انه يتعين فضلا عن الغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن مع مايترتب على ذلك من آثار إلغاء احالة الطاعن الى المحكمة التاديبية على أن تستعيد النيابة الإدارية سلطتها إزاء مالديها من أوراق ومستندات – أن وجدت – فى اعادة تحريك الدعوى التاديبية مرة اخرى أو طلب مجازاة المتهمين إداريا اوحفظ التحقيق وفقا لما يتكشف لها من واقع جديد ووفقا لما يتوافر لديها من اوراق أو أدلة أو مستندات تستطيع التصرف فى التحقيق من خلالها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن مع مايترتب على ذلك من آثار وإلغاء إحالة الطاعن إلى المحكمة التأديبية مع اعادة الأوراق إلى النيابه الادارية لاتخاذ ماتراه من قرارات وذلك على النحو المبين بالأسباب.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق من شوال سنة 1425 هجرية والموافق 20/ 11/ 2004 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات