الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمى 597، 808 لسنة 33ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة " موضوع "

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – رئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذه المستشارين/ حسن كمال أبو زيد، د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر و/ أحمد إبراهيم زكى الدسوقى، د. محمد ماهر أبو العنين ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامه يوسف شلبى – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعنين رقمى 597، 808 لسنة 33ق عليا

المقام اولهما من

محمد حسين عبد الله

والمقام ثانيهما من

1 – محمد مسعد عوض الادهم
2 – محمد حسين خفاجى

ضد

رئيس هيئة النيابة الادارية ( بصفته)
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 7/ 12/ 1986 فى الدعوى رقم 497 لسنه 13ق


الإجراءات

فى يوم الأربعاء الموافق 21/ 1/ 1987 أودع الأستاذ/ محمود الطوخى المحامى نائبا عن الاستاذ/ عصمت الهوارى المحامى بصفته وكيلا عن محمد حسين عبد الله قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 597 لسنه 33 ق عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 7/ 12/ 1986 فى الدعوى رقم 497 لسنه 13ق المقامة من النيابة الأدارية ضد محمد حسين عبد الله ومحمد مسعد عوض الادهم ومحمد حسين خفاجى واخرين والذى قضى فيما قضى به بمجازاة محمد حسين عبد الله بخصم اجر شهر من راتبه ومجازاة كل من محمد مسعد عوض الادهم ومحمد حسين خفاجى بخصم اجر عشرة ايام من راتبه.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاته بخصم اجر شهر من راتبه وببراءته مما نسب اليه.
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وفى يوم الثلاثاء الموافق 3/ 2/ 1987 اودع الاستاذ/ انور عبد الفتاح المحامى بصفته وكيلا عن محمد مسعد عوض الادهم ومحمد حسين خفاجى قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 808/ 33ق عليا فى الحكم المشار اليه.
وطلب الطاعنان – للاسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة كل منهما بخصم اجر عشرة ايام من راتبه وببراءتهما مما نسب اليهما.
وقد اعلن الطعن على النحو الثابت بالاوراق.
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وباعادة الدعوى رقم 497/ 13ق الى المحكمة التأديبية بالاسماعيلية للفصل فيها مجددا من هيئة اخرى نظرا لفقد ملف المحكمة التأديبية.
وقد عين لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسه 22/ 10/ 2003 وبجلسة 24/ 12/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة بنظرهما بجلسة 27/ 3/ 2004.
وبجلسة 19/ 6/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداوولة.
ومن حيث ان الطعنين أستوفيا سائر أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث انه يبين من الأوراق أن ملف الحكم المطعون فيه قد فقد بأكمله بما يحتويه من مسودة الحكم الأصلية ومحاضر الجلسات وتقرير الاتهام وأوراق التحقيق.
ومن حيث أنه من المقرر ان فقد نسخة الحكم الأصلية أو عدم توقيعها من رئيس المحكمة يجعل الحكم باطلا بطلانا جةهريا ينحدر به الى درجة الإنعدام ( فى هذا الإتجاه الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 23/ 4/ 1996 فى الطعن رقم 3159 لسنه 38ق.عليا.
ومن حيث أن قانون الإجراءات الجنائية قد نظم فى المادة 554 ومابعدها الاجراءات التى تتبع فى حالة فقد الأوراق أو الأحكام إذ تنص المادة 557 على أنه " أذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم تقضى المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت، كما تنص المادة 559 من ذات القانون على أنه " إذا فقدت اوراق التحقيق كليها أو بعضها وكان الحكم موجودا والقضية منظوره أمام محكمة النقض فلا تعاد الإجراءات إلا أذا رأت المحكمة محلا لذلك.
ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن فقد أصل الحكم مع أوراق التحقيق يجيز لمحكمة الطعن إما باعادة المحاكمة أو أعادة الإجراءات كلها متى رأت المحكمة محلا لذلك.
ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن القدر المتيقن منه عند ضياع اوراق الحكم المطعون فيه انه ينبغى الغاء هذا الحكم واعادة الدعوى الى المحكمة التى أصدرته.
ومن حيث أنه من المقرر أن الدعوى التأديبية تقام بايداع أوراقها ومنها تقرير الإتهام ومذكرة التحقيق واوراقه قلم كتاب المحكمة التاديبية وعلى ذلك فإنه إذا فقدت هذه الوراق أو بعضها مع فقد أصل الحكم ومسودتة وأوراق الحكم المطعون فيه فإنه لاتكون هناك ثمة دعوى تأديبية يمكن إعادة اجراءاتها مرة أخرى فضلا عن ان استطالة الأمد بين صدور الحكم المطعون فيه وإقامة الطعن عليه من تاريخ وبين نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا من ناحية أخرى يحتمل أن تطرأ معه تغيرات واقعية او قانونية على موقف المحالين الى المحاكمة التاديبية ومنهم المطعون ضده على نحو قد يغير من قواعد اختصا ص المحكمة التاديبية المطعون على الحكم الصادر منها فضلا عن ان الغاء الحكم المطعون فيه فقط من شأنه أن يجعل المطعون ضده فى موقف المحال إلى المحاكمة التأديبية من جديد مع ماتحمله الإحالة من مساس بمركزه القانونى على نحو لايد له فيه وعليه فإن هذه المحكمة ترى إزاء هذه الحالة غير المسبوقة انه يتعين فضلا عن الغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من براءة المطعون ضده مما اسند اليه مع مايترتب على ذلك من آثار إلغاء احالة المطعون ضده الى المحكمة التاديبية على أن تستعيد النيابة الإدارية سلطتها إزاء مالديها من أوراق ومستندات – أن وجدت – فى اعادة تحريك الدعوى التاديبية مرة اخرى أو طلب مجازاة المتهمين إداريا اوحفظ التحقيق وفقا لما يتكشف لها من واقع جديد ووفقا لما يتوافر لديها من اوراق أو أدلة أو مستندات تستطيع التصرف فى التحقيق من خلالها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنين مع مايترتب على ذلك من آثار وإلغاء إحالة الطاعنين إلى المحكمة التأديبية مه اعادة الأوراق إلى النيابه الادارية لاتخاذ ماتراه من قرارات وذلك على النحو المبين با لأسباب.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق من سنة 1425 هجرية والموافق 20/ 11/ 2004 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات