المحكمة الادارية العليا – الطعن 487 لسنة 48 ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس
مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد حسن أحمد – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن 487 لسنة 48 ق
المقام من
محمد أبو الفتوح حسن شحاته
ضد
رئيس هيئة النيابة الإدارية(بصفته)
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 22/ 4/ 1990 الدعوى رقم 1133
لسنة 16ق
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 24/ 10/ 2001 أودع الأستاذ/ يحيى عبد الباقي
المحامي نائباً عن الأستاذ/ صلاح فرح محمد المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب
المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 487 لسنة48ق. عليا في الحكم الصادر
من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 22/ 4/ 1990 في الدعوى رقم 1133 لسنة 16ق المقامة
من النيابة الإدارية ضد الطاعن والقاضي بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة
بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء هذا الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة
التأديبية بالإسماعيلية للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى.
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن
شكلاً لإقامته بعد الميعاد.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 9/ 3/ 2005، وبجلسة 8/
6/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 24/ 9/ 2005.
وبجلسة 17/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 28/
9/ 1988 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة أوراق الدعوى
رقم 1133 لسنة16ق مشتملة على تقرير اتهام ضد محمد أبو الفتوح حسن شحاته (الطاعن)، المدرس
بمدرسة العزيزية بنات مركز منيا القمح، لأنه خالف القانون بأن انقطع عن العمل خلال
الفترة من 10/ 10/ 1987 وحتى 19/ 6/ 1988 في غير حدود الأجازات المقررة قانوناً.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكور تأديبياً طبقاً للمواد المبينة بتقرير الاتهام.
وتدوولت الدعوى أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 26/ 2/ 1988 وما بعدها على
النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 18/ 3/ 1990 عدلت النيابة الإدارية الاتهام ليكون الانقطاع
حتى أخر جلسة للمرافعة.
وبجلسة 22/ 4/ 1990 حكمت المحكمة التأديبية بالمنصورة بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة،
وأقامت قضاءها على أن المخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه مما يستوجب مساءلته عنها
تأديبياً.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه نظراً لأن
الطاعن لم يعلن بأي إجراء من إجراءات المحاكمة الأمر الذي لم تنعقد معه الخصومة.
ومن حيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن الطاعن مثل توكيل عنه هو والده أبو الفتوح
حسن شحاته بموجب التوكيل رقم 2559 لسنة1987 عام رسمي منيا القمح أمام المحكمة التأديبية
بجلسة 18/ 3/ 1990 التي تقرر فيها حجز الدعوى للحكم بجلسة 22/ 4/ 1990، وبذلك يعتبر
الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً في مواجهة الطاعن وكان يتعين عليه تبعاً لذلك أن
يقيم طعنه خلال الستين يوماً التالية لهذا التاريخ الأخير أي في موعد أقصاه 21/ 6/
1990 وفقاً لما نصت عليه المادة 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة
1972، إلا أن الطاعن أقام طعنه الماثل بتاريخ 24/ 10/ 2001 ومن ثم فإنه يكون قد أقيم
بعد انقضاء الميعاد المقرر قانوناً وبالتالي يكون غير مقبول شكلاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة اليوم السبت الموافق 20 من محرم 1427 هجرية والموافق
18/ 2/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
