الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 12641 لسنة 49قع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق و/ حسن كمال أبو زيد، و/ د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر و/ د. محمد ماهر أبو العينين " نواب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامه يوسف شلبى – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 12641 لسنة 49ق.ع

المقام من

محمد شناوى محمد أبو شارب

ضد

النيابة الإدارية
طعنا فى حكم المحكمة التأديبية لوزارة المالية وملحقاتها
فى الدعوى رقم 63 لسنة 44ق بجلسة 25/ 5/ 2003


الإجراءات

فى 24/ 7/ 2003 أقام وكيل الطاعن الطعن الماثل بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة حيث قيد بالرقم عاليه مقررا الطعن على الحكم سالف البيان والذى انتهى إلى مجازاته بالخفض إلى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة.
وطلب الطاعن للأسباب التى أوردها فى تقريرالطعن إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءته مما هو منسوب إليه.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وقد انتهت هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وامام هذه الدائرة وعلى النحو الموضح بمحاضر الجلسات حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن واقعات الحكم المطعون فيه يخلص حسبما يظهر من الأوراق أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 63 لسنة 44 ضد الطاعنة فى 27/ 6/ 2002 بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة مشتملة على تقرير إتهام ضد الطاعن بوصفه رئيس مكتب تموين اوسيم سابقا وحاليا بادارة تموين منشأة القناطر من الدرجة الثانية ونسب إليه أنه خلال عام 1995 بدائرة عمله وبوصفه السابق بإنه حال كونه رئيسا لمكتب تموين أوسيم طلب وأخذ من البقال التموينى عاطف عبد الحليم عيد مبلغ 500 جنيه دون وجه حق حال تهديده له بإعداد مذكره ضده بشأن تأخره عن سداد الدمغة المقررة لمأمورية الضرائب ممايترتب عليه حرمانه من الحصة التموينية وطلبت مجازاته عن هذه المخالفة.
وبجلسة 25/ 5/ 2003 قضت المحكمة المذكورة بالجزاء سالف البيان وأقامته على ثبوت المخالفة فى حقه من واقع ماجاء بالأوراق وانتهت إلى حكمها المطعون فيه.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله حيث أن الطاعن لم يتلق أى رشاوى أو مبالغ من البقال المذكور وأن سائر الأدلة المقدمة ضده من الرقابة الإدارية هى أدلة ملفقة وانتهى إلى طلباته سالفة البيان.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن أساس الدعوى التأديبية المقامة ضد الطاعن يرجع إلى أن الرقابة الإدارية قامت بناء على تحريات عن الطاعن بمراقبة تليفونه حيث أبلغ عاطف عبده الورانى أحد البقالين بالتموين الرقابة عن أن الطاعن طلب منه رشوة خمسمائة جنية أخذ منها مائتين نظير عدم تحرير مذكرة لوقف صرف مستحقاته التموينية لوجود تمغات عليه لم يقم بسدادها وبعد مراقبة التليفون تم عمل كمين له فى مكتبه حيث تم تزويد البقال المذكور بالأجهزة وبمبلغ ثلاثمائة جنية باقى الرشوة وتم القبض على الطاعن والتحقيق معه بمعرفة النيابة فى القضية رقم 4163/ 1995 جنايات أوسيم حيث انتهت فى 31/ 12/ 2001 إلى إحالة الأوراق للجهة الإدارية لمحاكمتة تأديبيا عن هذه المخالفة ذلك إنه رغم ثبوتها إلا أن العقاب الجنائى عليها شديد بما يهدد مستقبله وقد أحيلت الأوراق إلى النيابة الإدارية التى أجرت تحقيقاتها حول الواقعة وانتهت إلى تقدم الطاعن إلى المحاكمة التأديبية مع وجوب الإشارة إلى أن الطاعن أنكر الاتهام فى كافة مراحل التحقيق سواء أمام النيابة العامة أو النيابة الإدارية.
ومن حيث إنه من المقرر فى نطاق العقاب التأديبى أو الجريمة التأديبية كالجريمة الجنائية يجب أن تثبت يقينيا فى حق المتهم حتى يتسنى توقيع العقاب اللازم عليه وأنه إذا تطرق الشك إلى أى دليل من أدلة الجريمة سقط به الاستدلال على وقوعها.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق على الأخص تفريغ الأصوات الواردة على شرائط الكاسيت والتى تسجل المحادثات بين الطاعن والبقال التموينى المبلغ أنها لم تتضمن أية إشاره إلى موضوع المبالغ الواردة بها حيث تعددت المبالغ التى كان هناك حدث عنها ولم يوضح التفريغ ماهيتها ولا أنها مقابل الدمغات المستحقة على البقال أم أنها مبالغ مطالب بها من قبل الطاعن كباقى المبلغ المتفق عليه كرشوة ولم يوضح تفريغ شريط الفيديو كاسيت والمقدم كدليل تلبس الطاعن بالرشوة وتفاصيل دفع البقال الرشوة للطاعن بيد أن التفريغ يوضح أن أعضاء الهيئة عقب دخولهم مكتب الطاعن لم يجدوا مبلغ الرشوة مما دفعهم إلى تفتيش المكتب كله وكذلك الموجودين فيه ذاتيا وبعد تفتيش المكتب مرة ثانية بعد عدة ساعات وجدوا المبلغ على أحد الأرفف تحت أحد الملفات وقد أنكر الطاعن طلبه المبلغ كما هو وارد بالشريط.
ومن حيث إن الأدلة على حدوث الرشوة فى حالة الطاعن متهاتره ولا تؤدى إلى القطع بطلبها والحصول عليها فالثابت مما سبق أن رجال الرقابة الإدارية لم يعثروا على المبلغ عند تفتيش مكتب الطاعن بحضوره وحضور بعض المترددين عليه الذين أقروا فى التحقيقات بأن أعضاء الرقابة الإدارية لم يعثروا على المبلغ المذكور إلا بعد أن خرجوا مع الطاعن من المكتب وعادوا إليه بعد أكثر من ساعة وهو مايلقى بظلال من الشك حول قيام أعضاء الرقابة بضبط المبلغ فى غياب الطاعن عن المكتب وغياب الشهود عن واقعة الضبط ذاتها والثابت بشريط الفيديو عدم العثور على مبلغ الرشوة فور تقاضى الطاعن له فإذا أضفنا إلى ذلك مصدر التسجيلات التليفونية ذاتها عند توضيح طبيعة المبالغ التى دار عليها الحديث أضحت الأتصالات التليفونية وحدها دليلا غيركاف على ثبوت الاتهام فى حقه والواضح من سير التحقيقات وأقوال الشهود أن الطاعن قد تم تفتيشه ذاتيا وتفتيش مكتبه وتفتيش المترديين عليه كلهم أثناء حدوث الواقعة ولم يتم العثور على المبلغ إلا بعد خروج الطاعن مع بعض أعضاء الرقابة لمدة أكثر من ساعة وبعد عودته تم العثور على المبلغ وهو مايؤكد فى يقين المحكمة كيدية عملية الضبط فضلا عن أن البقال المبلغ ثابت من سجله سبق تحرير الطاعن عدة محاضر ضده عن مخالفات تموينيه تم على إثرها صدور أحكام قضائية ضده وبعض هذه الأحكام كانت بناء على ضبطيات من الطاعن وهو مايلقى الشك على كيدية إتهامه للطاعن بالرشوة حيث أن دوافع الكيدية فى الاتهام واضحة وقد قرر مدير عام التفتيش الفنى بمديرية التجارة وتحقيقات النيابة الإدارية ( ص11، ص12) أنه ليس من سلطات الطاعن وقف صرف حصة أى بقال تموينى أو اتخاذ اجراء عقابى مباشر وأن هذا من سلطة مديرالمديرية فإذا أضفنا ماسبق وعرضناه من شهادة الشهود أمام النيابة العامة والنيابة الإدارية بعدم العثور على مبلغ الرشوة فور دخول أعضاء الرقابة الإدارية مكتب الطاعن مما دعاهم إلى تفتيش هؤلاء المترددين على المكتب للعثورعلى المبلغ وخروجهم وعودتهم للمكتب مرة أخرى فضلا عن سجل البقال التموينى المبلغ الملىء بالمخالفات والقضايا فإن من شأن ذلك أن يهدر سائر الأدلة على تيقن وقوع الرشوة فى حق الطاعن وأن من شأنه أن تهتزقرائن الإدانه فإنه يتعين تطبيق المبدأ الأصولى فى براءة الطاعن لعدم كفاية الأدلة على حدوث الواقعة ويتعين من ثم الحكم ببراءته من هذا الاتهام. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءة الطاعن مما هو منسوب إليه.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق من سنة 1426 هجرية والموافق 5/ 3/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات