الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 12586 لسنة 49قعليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة "موضوع"

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ احمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد ماهر أبو العينين – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الحميد نوير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد علي – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 12586 لسنة 49ق.عليا

المقام من

عبد الواحد عبد الفتاح غلاب

ضد

النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 24/ 11/ 1991 في الدعوى رقم 769 لسنة 18 ق.


الإجراءات

بتاريخ 22/ 7/ 2003 أودعت وكيلة الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 12586 لسنة 49ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 24/ 11/ 1991 في الدعوى رقم 769 لسنة 18 ق والذي قضى منطوقه بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن بنهاية تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءته مما نسب إليه.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 23/ 3/ 2005 وتم تداوله علي النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 25/ 5/ 2005 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع لنظره بجلسة 25/ 9/ 2005 حيث ثم تداوله علي النحو الموضح بمحضر الجلسة وقررت المحكمة حجزه للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن مثار النزاع في الطعن الماثل أنه بتاريخ 11/ 6/ 1990 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 769 لسنة 18 ق أمام المحكمة التأديبية بطنطا بإيداع تقرير اتهام ضد/ عبد الواحد عبد الفتاح عبد الواحد غلاب " الطاعن" المدرس بمديرية التربية والتعليم بالغربية لأنه خلال الفترة من 14/ 12/ 1989 حتى 15/ 5/ 1990 انقطع عن عمله في غير حدود الأجازات المقررة قانونا.
وتم تداول الدعوى أمام المحكمة التأديبية بطنطا علي النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 3/ 11/ 1991 قرر وكيل الطاعن أن المتهم لا يرغب في العودة إلي الوظيفة وكاره لها، وبجلسة 24/ 11/ 1991 صدر الحكم المطعون فيه بمجازاة الطاعن بالفصل في الخدمة، علي أساس أن المخالفة المنسوبة إليه ثابتة قبله ثبوتا يقينيا من واقع التحقيقات وشهادة فريدة حنا عبد ربه كاتبة الأجازات بإدارة كفر الزيات التعليمية وباعتبار أن المتهم لا يرغب في العودة إلي الوظيفة.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون لان الطاعن لم يعلن بأي من جلسات المحاكمة ولم يحضر أي منها كما أن إقرار وكيله غير قانوني لان المتهم أنكر ما نسب إليه من مخالفات.
ومن حيث إن المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ينص علي أن " ميعاد رفع الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه…"
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه بجلسة 3/ 11/ 1991 حضر وكيل عن الطاعن أمام المحكمة التأديبية بطنطا بتوكيل يبيح له الحضور والإقرار وأقر أن موكله لا يرغب في العودة للعمل، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه والصادر بجلسة 24/ 11/ 1991 يفيد حكما حضوريا ويتعين للطعن عليه أن يقام الطعن في موعد غايته ستون يوما من تاريخ صدوره أي في موعد نهايته 23/ 1/ 1992 وإذ أقام الطاعن طعنه الماثل بتاريخ 22/ 7/ 2003 فمن ثم يكون قد أقيم بعد المواعيد المقررة قانونا ويتعين الحكم بعدم قبوله شكلا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ بعدم قبول الطعن شكلا لإقامته بعد المواعيد المقررة قانونا.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة 26 من شهر رمضان 1426ﻫ،الأحد الموافق 29/ 10/ 2005م بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات