المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 12336 لسنة 48ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس
الدولة
/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
د./ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستاذ/ يحي سيد علي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 12336 لسنة 48ق. عليا
المقام من
عزت عبد الرحمن جاد عطوان
ضد
1- هيئة النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 29/ 6/ 2002 في
الدعوى رقم 48 لسنة 44ق
"الإجراءات"
في يوم الاثنين الموافق 12/ 8/ 2002 أودع الأستاذ/ محمد أنور عبد
الحميد المحامي نائباً عن الأستاذ/ مصطفى إمام السلكاوي المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 12336 لسنة 48ق. عليا
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 29/ 6/ 2002 في
الدعوى رقم 48 لسنة 44ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن والقاضي بمجازاة الطاعن
بعقوبة اللوم.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه وببراءته من المخالفة المنسوبة إليه.
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى التأديبية رقم 48 لسنة 44ق إلى
المحكمة التأديبية بالمنوفية للاختصاص.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 10/ 12/ 2003، وبجلسة
14/ 1/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة فنظرته بجلسة 27/ 3/ 2004 وما
بعدها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 5/ 3/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم
بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
"المحكمة"
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 11/
2/ 2002 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا
أوراق الدعوى رقم 48 لسنة 44ق مشتملة على تقرير اتهام ضد عزت عبد الرحمن جاد عطوان
(الطاعن)، موجه عام الحاسب الآلي بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية – درجة مدير عام
– لأنه بتاريخ 7/ 8/ 2001 خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلك في تصرفاته مسلك لا يتفق
والاحترام الواجب بأن اسند إلى ياسين محمد مصطفى سيف، موجه الحاسب الآلي بإدارة شبين
الكوم التعليمية، في جمع من المختصين بالمديرية تقاضي مبالغ مالية دون حق عن ترجمة
امتحان الحاسب الآلي في النصف الأول من العام الدراسي 2000/ 2001 للصف الأول الإعدادي
بمدرسة اللغات التجريبية بشبين الكوم رغم أنه ليس من بين المكلفين بوضع الامتحان.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكور تأديبياً طبقاً للمواد المبينة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 19/ 6/ 2002 حكمت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجازاة الطاعن بعقوبة
اللوم، وأقامت قضاءها على أن المخالفة المنسوبة إليه قد ثبتت في حقه من واقع ما كشفت
عنه التحقيقات مما يستوجب مجازاته تأديبياً.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله
وذلك لصدوره من محكمة غير مختصة نظراً لأن الطاعن لا يعتبر من شاغلي وظائف الإدارة
العليا لكونه يشغل وظيفة كبير أخصائيين الأمر الذي ينعقد معه الاختصاص لنظر الدعوى
إلى المحكمة التأديبية بالمنوفية، وفضلاً عن ذلك فإن العبارات التي تلفظ بها الطاعن
في حق ياسين محمد مصطفى سيف صدرت منه بحسن نية وليس بقصد التشهير إلا أن المحكمة التأديبية
لمستوى الإدارة العليا التفتت عن أوجه دفاعه وهو ما ينطوي على إخلال بحق الدفاع ويصم
من ثم الحكم المطعون فيه بالبطلان.
ومن حيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن النيابة الإدارية بشبين الكوم (القسم الأول)
أجرت تحقيقاً بالقضية رقم 854 لسنة 2001 فيما أبلغت به مديرية التربية والتعليم بالمنوفية
بموجب كتابها رقم 8601 المؤرخ 22/ 9/ 2001 بشأن الشكوى المؤرخة 15/ 8/ 2001 التي تقدم
بها ياسين محمد مصطفى سيف، موجه الحاسب الآلي بإدارة شبين الكوم التعليمية، إلى وكيل
وزارة التربية والتعليم بالمنوفية والتي يطلب فيها التحقيق في الاتهام الذي وجهه له
الطاعن بسرقة امتحان مادة الحاسب الآلي في النصف الأول من العام الدراسي 2000/ 2001
للصف الأول الإعدادي بمدرسة اللغات التجريبية بشبين الكوم وذلك بتاريخ 7/ 8/ 2001 في
جمع من المختصين بالمديرية أثناء تواجدهم بمدرسة المساعي الإعدادية القديمة للبنات،
وقد خلصت النيابة الإدارية في ختام تحقيقاتها إلى قيد الواقعة مخالفة إدارية ضد الطاعن
لارتكابه المخالفة الواردة بتقرير الاتهام وحاصلها أنه اسند إلى ياسين محمد مصطفى سيف
في جمع من المختصين بالمديرية تقاضي مبالغ مالية دون حق عن ترجمة امتحان مادة الحاسب
الآلي في النصف الأول من العام الدراسي 2000/ 2001 للصف الأول الإعدادي بمدرسة اللغات
التجريبية بشبين الكوم رغم أنه ليس من بين المكلفين بوضع الامتحان.
ومن حيث إن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن ثبتت في حقه ثبوتاً كافياً من واقع ما شهد
به كل من محمد محمد محمد عبد الله مدير إدارة تنسيق التعليم الابتدائي بمديرية التربية
والتعليم بالمنوفية، ومصطفى عبد الفتاح سيف رئيس قسم التعليم الثانوي بالمديرية، وسمير
محمد فريد موجه عام الحاسب الآلي للتعليم التجاري بالمديرية، وأسامة مصطفى محمد محمد
نصر موجه الحاسب الآلي بإدارة شبين الكوم التعليمية، وسعيد عبد المجيد محمد زعير مدير
التوجيه الاجتماعي بالمديرية، حيث أقر هؤلاء جميعاً في أقوالهم بتحقيقات النيابة الإدارية
بأنه بتاريخ 7/ 8/ 2001 وأثناء تواجدهم بمدرسة المساعي الاعدادية للبنات بشبين الكوم
فوجئوا بالطاعن وهو ينسب إلى ياسين محمد مصطفى سيف، موجه الحاسب الآلي بإدارية شبين
الكوم التعليمية، في مواجهته تقاضيه مكافأة عن ترجمة امتحان مادة الحاسب الآلي في النصف
الأول من العام الدراسي 2000/ 2001 للصف الأول الإعدادي بمدرسة اللغات التجريبية بشبين
الكوم على الرغم من عدم اشتراكه في وضع الامتحان فضلاً عن قيامه بتعديل توزيع درجات
هذا الامتحان مما جعله عرضة للتسرب وذلك كله بالمخالفة للحقيقة حيث لم يثبت قيام ياسين
محمد مصطفى سيف بأي من الأمور التي نسبها إليه الطاعن كما لم يثبت تقاضيه أي مكافأة
عن الامتحان المشار إليه.
ومن حيث إن ما أتاه الطاعن على النحو المتقدم بيانه ينطوي ولا شك على إخلال من جانبه
بالواجب الوظيفي الذي يفرض على العامل أن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام الواجب
وفقاً لما نصت عليه المادة 76/ 3 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون
رقم 47 لسنة 1978 مما يستوجب مجازاة الطاعن تأديبياً، ولا يجديه نفعاً الادعاء بأن
العبارات التي صدرت منه في حق ياسين محمد مصطفى سيف جاءت بحسن نية وليس بقصد التشهير
ذلك أنه لا يشترط لتحقق المسئولية عن المخالفات التأديبية أن يكون الفعل غير المشروع
الذي ارتكبه العامل قد تم بسوء قصد أو صدر عن إرادة آثمة وإنما يكفي لتحقق هذه المسئولية
أن يكون العامل فيما أتاه قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو أتي
عملاً من الأعمال المحظورة عليه قانوناً دون حاجة إلى ثبوت سوء القصد أو الإرادة الآثمة
لديه.
ومن حيث أنه تأسيساً على ما تقدم وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ثبوت المخالفة المنسوبة
إلى الطاعن فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون، إلا أنه ولما كان الطاعن يشغل وظيفة
كبير أخصائيين، وهذه الوظيفة ليست من وظائف
الإدارة العليا، على اعتبار أن هذه الوظائف تندرج جميعها بالمجموعة النوعية لوظائف
الإدارة العليا التي تشمل واجباتها ومسئولياتها القيام بمعاونة الوزير في مباشرة اختصاصاته
أو القيام بمهام الإدارة العليا من تخطيط لبرامج العمل وتنظيم وتنسيق الأعمال ومتابعتها
وتوجيه الأفراد، والتي تبدأ بوظيفة مدير عام إدارة عامة (مدير عام مصلحة أو جهاز أو
صندوق ) والتي لا سبيل لشغلها إلا وفقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف
المدنية القيادية، في حين تندرج وظيفة "كبير" في عداد الوظائف التخصصية التي ينحصر
عمل شاغليها في أي من مجالات العمل التخصصي أو البحثي دون يوكل إليهم أي من مهام الإدارة
العليا وذلك كله على النحو الذي فصله قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم
134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام
التي يقتضيها تنفيذه، وبذلك لا يعتبر الطاعن من شاغلي الوظائف العليا، وينبني على ذلك
نتيجة مفادها أنه لا يجوز مجازاة الطاعن بأي من الجزاءات الجائز توقيعها على شاغلي
الوظائف العليا وإنما توقع عليه الجزاءات الجائز توقيعها على العاملين بالمجموعات النوعية
الأدنى من المجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا، بيد أن صدور الحكم المطعون فيه
من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا لا يتعارض مع المبدأ الذي يقضي بضرورة
الالتزام بقاعدة توزيع الاختصاص بين المحاكم التأديبية والمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة
العليا لأن ذلك بلا شك يحقق للطاعن ضمانة أقوى وأوفى دون أن يضار بها، وبناءً عليه
لا يعتبر صدور الحكم المطعون فيه عن المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا سبباً
لبطلان هذا الحكم في هذا المعنى الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 24/ 5/ 1997 في
الطعن رقم 3687 لسنة 43 ق. عليا.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى مجازاة الطاعن بعقوبة اللوم وهي من العقوبات
التي لا يجوز توقيعها على غير العاملين بالمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا، فمن
ثم يتعين – والحال هذه – الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاة الطاعن
بعقوبة اللوم وتوقيع الجزاء المناسب حقاً وعدلاً عليه والذي تقدره المحكمة بالإنذار.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه فيما قضي به من مجازاة الطاعن بعقوبة اللوم والقضاء مجدداً بمجازاته بالإنذار.
صدر هذا الحكم وتلي علناً في جلسة السبت الرابع من جمادى الأول لعام 1426 هجرية الموافق
11/ 6/ 2005م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
