الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 12321 لسنة 48ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر،/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي، د: محمد ماهر أبو العينين " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 12321 لسنة 48ق

المقام من

منصور على طرفاوى هدية

ضد

النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 10/ 6/ 2002 في الدعوى رقم 26 لسنة 29ق


الإجراءات

في 11/ 8/ 2002 أقام وكيل الطاعن الطعن الماثل بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة مقرراً الطعن على الحكم سالف البيان والذي تضمن مجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الراتب.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءته مما هو منسوب إليه.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وقد انتهت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وإمام هذه المحكمة وعلى النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية المقررة باعتبار وجود تعارضا فيه لإقامة الدعوى التأديب في أسيوط.
ومن حيث أن واقعات الحكم المطعون فيه يخلص في أن النيابة الإدارية: أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 26/ 29ق بتاريخ 5/ 12/ 2001 إيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بأسيوط متضمنة تقرير اتهام ضد:
منصور على طرفاوي هديه أمين مخزن المرحلة الابتدائية بمديرية التربية والتعليم بالمنيا سابقا وحاليا كاتب بذات المديرية بالدرجة الرابعة.
لأنه خلال العام الدراسي 98/ 99 بدائرة مديرية التربية والتعليم بالمنيا وبوصفه السابق لم يؤد العمل المنوط به بدقه ولم يحافظ على ممتلكات الجهة التي يعمل بها وخالف التعليمات والقواعد المالية المقررة بالقوانين واللوائح وأتي ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وخرج على مقتضي الواجب الوظيفي بأن أهمل المحافظة على عهدته بمديرية التربية والتعليم بالمنيا مما ترتب عليه ضياع عهدته ووجود عجز بها قدرت جملته بمبلغ 256529.13 جنيه.
وقد تدو ولت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 10/ 6/ 2002 قضت المحكمة بمجازاة منصور على طرفاوي هديه بوقفه بوقفه عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف أجره خلال مدة الوقف.
ولما لم يلق هذا الحكم قبولاً لدي المحال فقد أقام طعنه الماثل بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 11/ 8/ 2002 يلتمس فيه قبول الطعن شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءته.
وأقام الطاعن طعنه على سبق الحكم ببراءته من المحكمة الجنائية عن ذات الاتهام بما كان يستوجب تضيق مقتضي قوة الحكم الجنائي على الدعوى التأديبية انتهت إلى طلباته سالفة البيان.
ومن حيث أنه يبين من الأوراق أن محكمة أمن الدولة العليا بالمنيا قضت قي قضية النيابة العامة 7396 لسنة 2000 المنيا بجلسة 13/ 1/ 2001 ببراءة الطاعن من الاتهام باختلاس الكتب الدراسية عهدته وأقامت المحكمة حكمها على أن تهمة الاختلاس غير ثابتة في حقه لما يبين لها من احتمال امتداد به العبث بما بحوزته من عهده وإن احتمال وجود خطأ وإهمال منه في عمليات الحصر والتسليم إلى الإدارات المختلفة وانتهت إلى حكمها سالف البيان.
ومن حيث أنه كذلك فإن موضوع الاتهام الذي برأت المحكمة الجنائية المتهم فيه يختلف عن موضوع الاتهام المقدم منه أمام المحكمة التأديبية حيث أن جريمة الاختلاس هي جريمة جنائية لها ضوابطها وأركانها المختلفة عن نسبة الإهمال إلى الطاعن في المحافظة على عهدته وهي مخالفه ليست لها ذات أركان وضوابط جريمة الاختلاس الجنائية وهذه المخالفه التأديبية ثابتة في حق الطاعن من واقع أعمال لجان الجرد ما قرره في التحقيقات من اعترافه بوجود العجز وأركانه قد أرجعه إلى عوامل خارجة عن أرادته وعليه فإن الاتهام ثابت في حقه ويتعين مجازاته عنه إلا أنه في مجال تقدير الجزاء تأخذ المحكمة بما جاء في الحكم الجنائي من ظروف تتعلق بطبيعة عمل الطاعن وقيامه بتسليم جهات كثيرة لهذه الكتب فضلاً عن ضخامة الكميات الواردة إليه والتي كانت سعة المخزن لا تتسع لها مما أدي به إلى الإبقاء عليها خارج المخزن لبعض الوقت وعليه فإن الجزاء الثابت للمخالفه في هذه الظروف السابقة تري هذه المحكمة أن يستحق عنها جزاء الخصم من الراتب لمدة شهر وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه في هذا الخصوص.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بمجازاة الطاعن بخصم شهر من راتبه.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق لسنة 1426ه والموافق 16/ 4/ 2005م بالهيئة المبينه بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات