الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 12143 لسنة 48 ق 0 ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال ابو زيد، د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، د/ محمد ماهر أبو العينين ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ اسامه يوسف شلبى – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 12143 لسنة 48 ق 0 ع

المقام من

محمد عبد الظاهر احمد قناوى

ضد

هيئة النيابة الإدارية


الإجراءات

بتاريخ 6/ 8/ 2002 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 12143/ 48 ق فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 26/ 10/ 1998 فى الدعوى رقم 163 لسنة 22 ق والقاضى بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة 0
وطلب الطاعن – للأسباب التى تضمنها تقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه 0
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فى نهايته للأسباب الواردة به إلغاء الحكم المطعون فيه 0
وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام دائرة الموضوع بهذه المحكمة وعلى النحو الثابت بمحاضر الجلسات
حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 18/ 12/ 2004 وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به 0


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا0
من حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 22/ 12/ 94 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 163 لسنة 22 أمام المحكمة التأديبية بأسيوط وتقرير إتهام ضد: الطاعن بوصفه مدرسا بمدرسة نجع الشمندى الإبتدائية لأنه أنقطع عن عمله الفترة من 1/ 12/ 1994 حتى 13/ 12/ 94 فى غير حدود الأجازات المقررة قانونا، وبذلك يكون المذكور قد أرتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها فى المادة 62 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة، وطلبت النيابة الإدارية محاكمته بالمادة المذكورة وبالمواد الواردة تفصيلا بتقرير الإتهام 0
وبجلسة 26/ 10/ 1998 حكمت المحكمة المذكورة بمجازاة المتهم بالفصل من الخدمة 0
وأقامت المحكمة قضاءها على أن المخالفة المنسوبة إليه ثابتة فى حقه مما يتعين معه مساءلته عنها ومجازاته تأديبيا، وانتهت من ثم إلى حكمها سالف البيان 0
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله حيث صدر دون إتخاذ الإجراءات القانونية لإعلان الطاعن وصدر فى غيبته ودون تحقيق دفاعه 0
ومن حيث أن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أنه يتعين إعلان المتهم بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة على النحو المقرر فى قانون المرافعات المدنية والتجارية وأنه يتعين أن يكون الإعلان صحيحا وفقا للضوابط الواردة فى هذا القانون وأهمها أنه " لا يجوز إعلان المتهم فى مواجهة النيابة العامة إلا بعد استنفاذ كل جهد فى سبيل التحرى عن موطن المراد إعلانه فى الداخل أو الخارج على حد سواء، وإذا كان للمعلن إليه موطن معلوم فى الداخل فيجب أن يسلم الإعلان لشخصه أو فى موطنه على النحو الموضح بالمادة 10 من قانون المرافعات 0
كما استقر قضاء هذه المحكمة على أنه طبقا لنص المادة 34 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة فى محل إقامته أو مقر عمله بإعتبار ذلك إجراء جوهريا يترتب على تخلفه بطلان الحكم فى الدعوى 0
ومن حيث أنه يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعن لم يتم إعلانه على النحو الصحيح 0
ومن حيث أنه متى كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بنى على إجراءات باطلة ويقع من ثم باطلا ولا يبدأ ميعاد الطعن فيه إلا من تاريخ علم الطاعن بصدوره 0
وإذ لم يقم من الأوراق ما يفيد علم الطاعن بالحكم المطعون فيه فى تاريخ سابق على تاريخ إقامته لطعنه الماثل فإن الطعن يكون مقبول شكلا0
ومن حيث أنه متى كان ما تقدم فأنه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية باسيوط لإعادة محاكمته والفصل فيما نسب إليه مجددا من هيئة أخرى 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى
رقم 163/ 22 ق إلى المحكمة التأديبية باسيوط للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت من ذو القعدة سنة 1425 الموافق 18/ 12/ 2004 بالهيئة المبينة بصدره 0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات