الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 12028 لسنه 49قع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا- الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق و/ حسن كمال ابو زيد/ د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر/ احمد ابراهيم ذكى الدسوقى " نواب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ اسامه يوسف شلبى – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – سكرتير المحكمة

اصدرت حكمها الاتى

فى الطعن رقم 12028 لسنه 49ق.ع

المقام من

نجيب نصر محمد

ضد

النيابة الادارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 30/ 4/ 1989 فى الدعوى رقم 682 لسنه 16ق.


الاجراءات

بتاريخ 15/ 7/ 2003 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل فى الحكم المشار اليه والقاضى بمجازاة الطاعن: بالفصل من الخدمه.
وطلب الطاعن- للاسباب الواردة بعريضة الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وباعادة الدعوى رقم 682 لسنه 16ق الى المحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فيها مجددا.
وقد نظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بجلسة 23/ 6/ 2004 وبجلسة 22/ 12/ 2004قررت الدائرة احالة الطعن الى دائرة الموضوع- الرابعة عليا- لنظره بجلسة 5/ 2/ 2005 ونظرت المحكمة الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 5/ 2/ 2005 قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات خلال اسبوعين لمن يشاء.
وبها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان عناصر النزاع تخلص- حسبما يبين من الاوراق- فى انه بتاريخ 7/ 4/ 1988 أودعت النيابة الادارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة اوراق الدعوى رقم 682 لسنه16 ق وتقريرا اتهام ضد/ نجيب نصر محمد زيد المدرس بمدرسة ميت الخولى التجارية درجه ثالثه لانه انقطع عن عمله فى الفترة من 1/ 11/ 1987 حتى 21/ 2/ 1988 فى غير حدود الاجازات المقرة قانونا وطلبت محاكمته تأديبيا طبقا للمواد الوراده بتقرير الاتهام.
وبجلسة 20/ 4/ 1989 حكمت المحكمة بمجازاة المتهم بالفصل من الخدمة واقامت قضاءها على ان المخالفة المنسوبة اليه ثابته فى حقه مما يتعين مساءلته عنها تأديبيا وان انقطاعه المستمر عن العمل يمثل عزوفا من جانبه عن الوظيفه وعدم حرصه عليها الامر الذى يقتضى فصله من الخدمة.
ومن حيث ان مبنى الطعن ان الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون وذلك لان المحال لم يعلن بأى اجراء من اجراءات التحقيق او المحا كمه وان الحكم قد صدر ضده دون الاستماع الى اقواله وتحقيق دفاعه.
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على انه وفقا لحكم المادة 34 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 على انه يتعين ان يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية باعلان ذوى الشأن بقرار الاحالة وتاريخ الجلسة فى محل اقامة المعلن اليه او فى مقر عمله باعتبار ان ذلك اجراء جوهرى ذا به يحاط المعلن اليه بأمر محاكمته بما يسمح له ان يمارس كل ما يتصل بحق الدفاع، ومن ثم فان اغفال هذا الاجراء او اجراؤه بالمخالفه لحكم القانون على وجه لا تتحقق الغايه منه من شأنه وقوع عيب شكلى فى اجراءات المحا كمه، يؤثر فى الحكم ويؤدى الى بطلانه.
ومن حيث ان قانون المرافعات المدنية والتجارية ولئن اجاز فى الفقرة العاشرة من المادة 13 منه اعلان الاوراق القضائيه فى النيابة العامه الا ان مناط صحة هذا الاجراء ان يكون موطن المعلن اليه غير معلوم فى الداخل والخارج وهو ما لا يتأتى الا بعد استنفاذ كل جهد فى سبيل التحرى عن موطن المراد اعلانه اما اذا كان للمعلن اليه موطن معلوم فى الداخل فيجب تسليم الاعلان الى شخصه او فى موطنه على النحو الذى اوضحته المادة العاشرة من هذا القانون وان كان له موطن معلوم فى الخارج فيسلم الاعلان الى النيابه العامه لارسااله لوزارة الخارجية لتتولى توصيله بالطرق الدبلوماسيه حسبما نصت عليه الفقرة التاسعه من المادة 13 من القانون ذاته.
ومن حيث انه يبين من مطالعة الاوراق ان نجيب نصر محمد زيد قد اعلن فى مواجهة النيابه العامه بمقولة عدم الاستدلال على محل اقامته، اكتفاء بورود تحريات تفيد ان الطاعن مسافر الى دولة ليبيا.
ومن حيث انه لم يقم فى الاوراق ما يفيد قيام جهة الادارة ببذل اى جهد فى سبيل التحرى عن محل اقامته سواء عن طريق الجيران او الزملاء فى العمل للوقوف على محل اقامته فمن ثم يكون اعلانه فى مواجهة النيابه العامه قد وقع باطلا ويكون الحكم المطعون فيه وقد اعتد بهذا الاعلان قد شابه عيب فى الاجراءات ترتب عليه الاخلال بحق المتهم فى الدفاع عن نفسه على نحو يؤثر فى الحكم ويؤدى الى بطلانه.
ومن حيث انه ولئن كان ميعاد الطعن امام المحكمة الاداريه العليا هو ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه الا ان هذا الميعاد لا يسرى فى حق ذى المصلحة- شأن الطاعن- الذى لم يعلن بأمر محاكمته اعلانا صحيحا وبالتالى لم يعلم بصدور الحكم ضده الا من تاريخ علمه اليقينى بهذا الحكم واذا لم يقم بالاوراق ما يفيد ان الطاعن قد علم بصدور الحكم المطعون فيه قبل انقضاء ستين يوما سابقه على ايداع تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة فى 15/ 7/ 2003 فان الطعن والامر كذلك يكون قد استوفى اوضاعه الشكليه ويتعين من ثم قبوله شكلا.
ومن حيث انه متى كان ذلك وكان الثابت ان/ نجيب نصر محمد زيد على ما سلف بيانه لم يعلن اعلانا قانونيا بقرار الاحالة الى المحاكمه التأديبية ولم يخطر بجلسة هذه المحاكمة ومن ثم لم تتح له فرصة الدفاع عن نفسه امام المحكمة التأديبية فانه يتعين الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الى المحكمة التأديبية بالمنصورة لاعادة محاكمته والفصل فيما نسب اليه مجددا من هيئة اخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وباعادة الدعوى رقم 682لسنه 16 ق الى المحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فيها مجددا من هيئة اخرى.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بالهيئة المبينة بصدره بجلسة يوم السبت الموافق من شهر صفر سنة 1426 هجرية
الموافق 26/ 3/ 2005 ميلادية.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات