الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 12024 لسنة 47قع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال أبو زيد، د: عبد الفتاح عبد/ الحليم عبد البر، د: محمد ماهر أبو العينين " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 12024 لسنة 47ق.ع

المقام من

محمد محمود خليل

ضد

النيابة الإدارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التاديبية بالاسكندرية بجلسة 29/ 7/ 2001 فى الدعوى رقم 196 لسنة 32ق


الإجراءات

فى 23/ 9/ 2001 أقام وكيل الطاعن الطعن الماثل بايداع تقريره قلم كتاب المحكمة حيث قيد بالرقم عاليه فى الحكم سالف البيان والذى انتهى إلى مجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف أجره.
وطلب الطعن فى ختام الطعن الغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءته مما أسند إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تم أعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالاوراق.
وأنتهت هيئة مفوضى الدولة تقريرها إلى أنها قررت الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وامام هذه المحكمة وعلى النحو الثابت بالأوراق حيث تقرر اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث أن واقعات الحكم المطعون فيه يخلص فى أن النيابة الادارية أقامت الدعوى التاديبية رقم 196 لسنة 43ق بايداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التاديبية بالاسكندرية ضمنها تقرير اتهام ضد محمد محمود خليل رئيس قسم الايجارات بمصلحة الموانى والمنائر لأنه خلال الفترة من 19/ 9/ 1999 وحتى 22/ 1/ 2000 بمصلحة الموانى والمنائر لم يؤد العمل المنوط به بأمانة ولم يحافظ على كرامة الوظيفة وسلك مسلكا لايتفق والاحترام الواجب ولم يحافظ على أموال الجهة التى يعمل بها وخالف القواعد والاحكام المنصوص عليها والقوانين واللوائح بأن:
1 – خالف الإجراءات المتبعة بشأن تحصيل قيمة الانتفاع من المنتفع جمعه عبد القادر عن أحدى شاليهات المصلحة بالمكس عن عام 1999/ 2000.
2 – خالف أجراءات التنازل عن الترخيص بالانتفاع من المنتفع المذكور إلى المواطنة – عزة محمد عبده وذلك بان أغفل تعدى المنتفع المذكور على مساحة 15.95 متر والتى يستلزم تحصيل مقابل الانتفاع عنها بفئة مضاعفة.
3 – ضمن مذكرته المؤرخة 22/ 1/ 2000 والمقدمة لرئيس المصلحة بيانات غير صحيحة كان من شأنها اهدار المال العام باثباته قيام المنتفع بسداد جميع مستحقات المصلحة لان المبلغ المحصل هو 362 جنيه بالفقه العادية فى حين أنه كان يتعين التحصيل بقيمة مضاعفة كما اثبت بالمذكرة انه تم تحصيل مقابل الانتفاع لعام 1999 بفئة مضاعفة رغم مخالفة ذلك للحقيقة واغفاله ذكر تعدى المنتفع على مساحة من الأرض – على نحو كان من شأنه سداد قيمة الانتفاع والتنازل بحجز قدره 521.50 جنيه.
4 – تلاعب بسجل الايرادات عهدته باضافة عبارة خمسمائة جنيه تحشيرا بين السطور وذلك على النحو الموضع بالأوراق تفصيلا.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمته تاديبيا طبقا للمواد الواردة تفصيلا بتقرير الاتهام.
وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة التاديبية بالاسكندرية على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 29/ 7/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والقاضى بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر مشيدة قضاءها على أساس أن الثابت من التحقيقات التى أجرتها النيابة الإدارية فى القضية رقم 196 لسنة 2000 قيام الطاعن باقتراف المخالفات المنوه عنها سلفا وذلك بشهادة محمد عبد الله محمد البرعى مدير ادارة الايرادات وحسين حسنى خاطر أخصائى تسجيل سفن بالادارة العامة للشئون القانونية وانتهت من ثم إلى حكمها المطعون فيه.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه قد أخطا فى تطبيق القانون وتأويله حيث أن الطاعن كان ينفذ أوامر رؤسائه فى هذا الخصوص فضلا عن أنه لم يصب الجهة الإدارية أى ضرر من جراء عدم تحصيل قيمة الانتفاع حيث تمت مطالبة المنتفع بمبلغ الانتفاع وقام بسداده وأخيرا فان هناك عدم تناسب واضح بين المخالفة المرتكبة والجزاء الموقع على الطاعن وانتهى تقرير الطعن إلى الطلبات سالفة البيان.
ومن حيث أن مبنى من الاوراق أن سائر المخالفات المشار إليها بتقرير الاتهام ثابتة فى حق الطاعن من واقع اعترافه بها والتحقيق الذى تم بمعرفة النيابة الإدارية وهو ما يستوجب توقيع الجزاء التأديبى ولايغير من ذلك ما أشار إليه الطاعن من أن هذه الرسوم باطلة أو مخالفة للقانون حيث فضلا عن أنه لم يتر هذا الدفع إلا أمام المحكمة ولم بشر إليه فى التحقيقات فانه لم يقدم سندا لبطلان تحصيل هذه الرسوم خاصة وأنه يقوم بعمله فى هذا الخصوص منذ مدة طويلة كما أنه لم ينف وجوب تحصيل هذه الرسوم فى التحقيقات وعلى ذلك فان دفاعه فى هذا الخصوص لايجد سندا من الواقع ومتعين الالتفات عنه.
ومن حيث أنه كذلك إلا أنه فى مقام تقدير الجزاء المناسب للطاعن فانه بالنظر إلى أن المخالفة تدور حول مبلغ خمسمائة جنيه كان واجبا تحصيلها وأن الطاعن قام بتحرير مطالب بهذا المبلغ فعلا فان الجزاء المناسب له هو خصم خمسة أيام وعليه واذ أخذ الحكم المطعون فيه يغير هذا النظر فانه يكون واجب الالغاء.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بمجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبه.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق لسنة 1425ه والموافق 15/ 1/ 2005م بالهيئة المبينه بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات