المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11996 لسنة 46 ق عليا – جلسة 19/ 5/ 2007
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس ألدوله
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم السبت الموافق 19/ 5/ 2007
م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار: – إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس
المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: – حسين علي شحاته السماك، حسن كمال أبو زيد، احمد
إبراهيم زكى د/ محمد ماهر أبو العنين – نواب رئيس مجلس ألدوله
وحضور السيد الأستاذ المستشار: – عصام أبو العلا – مفوض الدوله
وحضور السيد: – يحيي سيد علي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 11996 لسنة 46 ق عليا
المقام من
رئيس هيئة النيابة الإدارية " بصفته".
ضد
1- حسام أمين محمود عرابي.
2- محمود علي أحمد نجم.
3- فتحي أحمد الروبي أسماعيل.
4- عبد الحفيظ كامل مغربي.
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتربية والتعليم وملحقاتها – بجلسة24/ 7/ 2000
في الدعوى رقم 869 لسنة 40 ق.
الإجراءات
في يوم الأثنين الموافق 19/ 6/ 2000 أودعت الأستاذة/ إلهام محمد
شوكت الوكيل العام الأول لهيئة النيابة الإدارية نائبة عن رئيس الهيئة بصفته قلم كتاب
المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 7770 لسنة 46 ق. عليا في الحكم
الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية الدائرة الأولي – بجلسة22/ 4/ 2000 في الدعوى
رقم 40 لسنة 42 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد المطعون ضدهما وآخرين والمتضمن فيما
تضمنة عدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم: – بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه فيما قضي به من عدم قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون
فيه فيما قضي به من عدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما والقضاء مجددا بمعاقبتهما
بالعقوبة المناسبة لما اقترفاه من جرم.
ومعاقبة المطعون ضده بالعقوبة المناسبة لما أقترفه من جرم.
و أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم: – بقبول الطعن
شكلا ورفضه موضوعا وذلك استنادا إلي أن نكول النيابة الإدارية عن تقديم المستندات والتحقيقات
التي تحت يدها واللازمة للفصل في الطعن من شانه أن يقيم قرينة لصالح المطعون ضدهما
علي أن الطعن بالنسبة لهما قائما علي غير أساس.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 28/ 9/ 2002 وتدوول على
النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 22/ 1/ 2003 قدمت النيابة الإدارية حافظة طويت
علي ملف قضية النيابة الإدارية رقم 223/ 1999 الأسكندرية/ ثان، وبجلسة 26/ 5/ 2004
قررت الدائرة إعادة الطعن إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير تكميلي في ضوء المستندات
المقدمة من النيابة الإدارية.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا تكميليا ارتات فيه الحكم: – بقبول الطعن شكلا وفي
الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ومجازاة كل من المطعون ضدهم بالجزاء الذي تراه المحكمة
مناسبا.
وعاودت دائرة الفحص نظر الطعن بجلسة 27/ 10/ 2004 وبالجلسات التالية علي النحو الثابت
بمحاضر الجلسات، وبجلسة 27/ 10/ 2004 حضر المطعون ضده الرابع، وبجلسة 23/ 2/ 2005 قررت
الدائرة إحالة الطعن إلي هذه المحكمة فنظرته بجلسة 16/ 4/ 2005 و بعدها علي النحو الثابت
بمحاضر الجلسات، وبجلسة 17/ 12/ 2005 حضر المطعون ضده الأول وقدم خمسة حوافظ، وبجلسة
24/ 3/ 2007 قررت المحكمة أصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية.
من حيث أنه عناصر هذه المنازعه تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في انه بتاريخ 13/
6/ 1998 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة التربسة والتعليم
وملحقاتها أوراق الدعوى رقم 869/ 40ق مشتملة علي تقرير إتهام ضد: –
1- حسام أمين محمود عرابي – أمين مخازن الكراسات والكشاكيل بإدارة الواحات البحرية
التعليمية- الدرجة الثانية.
2- محمود علي أحمد نجم – مدير المخازن بإدارة الواحات البحرية التعليمية – الدرجة الرابعة.
3- فتحي أحمد الروبي إسماعيل – ناظر مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية – الدرجة الأولي.
4- عبد الحفيظ كامل مغربي – ناظر مدرسة منديشة الابتدائية – الدرجة الخامسة.
وذلك لأنهم خلال العام الدراسي 97/ 98 خرجوا علي مقتضي واجبات وظيفتهم ولم يؤدوا عملهم
بدقة وأمانه ولم يحافظوا علي أموال وممتلكات الجهة التي يعملون بها، كما خالفوا القواعد
والأحكام المالية مما أضر باموال الدولة بان: –
الأول: – أهمل في المحافظة علي عهدته مما أدي إلي وجود عجز بها مقداره 10ر2638 جنية
وذلك إبان عملة بمجزن الكراسات والكشاكيل بإدارة الواحات البحرية التعليمية خلال العام
الدراسي 97/ 98.
2- قام باصطناع إذن صرف بتاريخي 23/ 9/ 1996و 18/ 2/ 1997 يفيد أن صرف عدد من الكشاكيل
والكراسات لمدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية ومدرسة منديشة الابتدائية بالمخالفة للحقيقة
بقصد إخفاء العجز الثابت بعهدته.
3- قام بالتلاعب بدفتر 118ع.ح بان قام بإثبات صرف 860 كشكول 80 ورقة لمدرسة القبالة
الابتدائية بالمخالفة للحقيقة
الثاني: – أهمل في الأشراف علي اعمال الأول إبان عملة إمينا لمخزن الكراسات والكشاكيل
بإدارة الواحات البحرية التعليمية مما إدي إلي ارتكابة للمخالفات المشار إليها وعدم
اكتشافها في حينها حيث لم تكشف تلك المخالفات إلا بعد تشكيل لجنة لجرد أعمال الثالث:
– أهمل في المحافظة علي الخاتم البيضاوي عهدته مما أتاح للأول استعمالة في تزوير إذن
الصرف المؤرخ 23/ 9/ 1996.
الرابع: – قام بتسليم إذن الصرف المؤرخ 18/ 2/ 1997 للأول علي بياض مما أتاح له تزويرة.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورين تأديبيا طبقا للمواد المبينة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 24/ 7/ 2000 حكمت المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها – بمجازاة
المطعون ضده الأول بعقوبة الإنذار وببراءة المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع مما
نسب إليهم.
وأقامت المحكمة قضاءها علي أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل يقطع بارتكاب المطعون ضده
الأول للمخالفتين الأولي والثانية المنسوبتين إليه مما يستوجب الحكم ببراءته من هاتين
المخالفتين، وبالنسبة للمخالفة الثالثة المنسوبة إليه فإنها ثابتة في حقة بإقراره بها
مما يتعين مجازاته عنها، اما عن المخالفة المنسوبة إلي المطعون ضدهم الثاني والثالث
والرابع فلم يقم عليها دليل من الأوراق مما يتعين معه الحكم ببراءتهم منها.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه – فيما قضي به من براءة المطعون ضده الأول
من المخالفتين الأولي والثانية المنسوبتين إليه وبراءة المطعون ضدهم الثاني والثالث
والرابع مما نسب إليهم، خالف القانون وأخطأ في تطبيقة وتأويلة وذلك لثبوت هذه المخالفات
في حق المطعون ضدهم من واقع ما كشفت عنه التحقيقات.
ومن حيث أنه يبين من الإطلاع علي الأوراق ان النيابة الإدارية اجرت تحقيقا بالقضية
رقم 292/ 1998 الجيزة – ثان فيما أبلغت به مديرية التربية والتعليم بالجيزة بكتابها
رقم 380 المؤرخ 16/ 3/ 1998 بشان وجود عجز في عهدة المطعون ضده الأول الذي يشغل وظيفة
أمين مخزن الكراسات والكشاكيل بإدارة الواحات البحرية التعليمية، وقد خلصت النيابة
الإدارية في ختام تحقيقاتها إلي قيد الواقعة مخالفة مالية وإدارية ضد المطعون ضدهم
لارتكابهم المخالفات الواردة بتقرير الاتهام والتي انتهي الحكم المطعون فيه الي براءتهم
فيها فيما عدا المخالفة الثالثة المنسوبة إلي المطعون ضده الأول والتي تضمن الحكم المطعون
فيه مجازاته عنها بعقوبة الانذار.
ومن حيث أنه عن المخالفة الأولي المنسوبة إلي المطعون ضده الأول وحاصلها أنه أهمل في
المحافظة علي عهدته مما أدي إلي وجود عجز بها مقداره 10ر2638 جنية وذلك إبان عملة بمخزن
الكراسات والكشاكيل بإدارة الواحات البحرية التعليمية هذه المخالفة ثبتت في حق المطعون
ضده الأول بما ورد بتقرير الجرد المؤرخ 4/ 5/ 1998 الذي أعدته اللجنة التي شكلت لجرد
عهدته بناء علي طلب النيابة الإدارية برئاسة/ إبتسام دسوقي شريف رئيسة قسم الشئون المالية
والإدارية بالإدارة وعضوية/ عبد الله شتات عبد الحفيظ، وعامر محمد علي، ومحمود علي
أحمد العاملين بالإدارة حيث ورد بتقرير الجرد المشار إليه أن الجرد الذي قامت به اللجنة
لعهدة المطعون ضده الأول من الكراسات والكشاكيل أسفر عن وجود عجز بها عبارة عن 61 كراسة
28 ورقة و 1898 كراسة 32 ورقة و 1967 كشكول 60 ورقة و 1123 كشكول 80 ورقة تقدر قيمتها
مضافا إليها المصاريف الإدارية بمبلغ 10ر2638 جنية.
ومن حيث أنه عن المخالفة الثانية المنسوبة إلي المطعون ضده الأول وحاصلها أنه اصطنع
إذن صرف بتاريخي 23/ 9/ 1996و 18/ 2/ 1997علي التوالي – ثابت بالأول يفيد قيامة بصرف
200 كراسة 32 ورقة و 1000 كشكول 60 ورقة لمدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية، وثابت
بالثاني ما يفيد قيامة بصرف 1600 كراسة 32 ورقة و 600 كشكول 60 ورقة لمدرسة منديشة
الابتدائية وذلك بالمخالفة للحقيقة بقصد إخفاء العجز الثابت بعهدته، ثبتت هي الأخرى
في حق المطعون ضده الأول بما ورد بأقوال المطعون ضده الثالث الذي يعمل ناظرا لمدرسة
جمال عبد الناصر الابتدائية والمطعون ضده الرابع الذي يعمل ناظرا لمدرسة منديشة الابتدائية،
حيث أنكر كل منهما في أقواله استلام كمية الكراسات والكشاكيل المبينة بإذن الصرف الذي
يخص مدرستة.
ومن حيث أنه عن المخالفة المنسوبة إلي المطعون ضده الثاني وحاصلها أنه أهمل في الأشراف
علي اعمال المطعون ضده الأول إبان عملة إمينا لمخزن الكراسات والكشاكيل مما إدي إلي
ارتكابة للمخالفات المشار إليها وعدم اكتشافها في حينها فإنه من المقرر علي ما جري
به قضاء هذه المحكمة أن مسئولية صاحب الوظيفة الإشرافية لا تنصرف إلي تحميلة كل المخالفات
التي تقع في نطاق الأعمال التنفيذية التي تتم بمعرفة العاملين تحت رئاسته لأن الرئيس
الإداري ليس مطلوبا منه أن يحل محل كل عامل تحت رئاسته في أدائة لواجباته لتعارض ذلك
مع طبيعة تنظيم العمل ولاستحالة هذا الحلول الكامل محل كل من مرؤوسية بحسب طبيعة هذا
العمل وحجمة وحتمية توزيعة علي مجموعة مسئولة من العاملين تحت أشرافة ورئاسته.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني يعمل مديرا للمخازن بإدارة الواحات
البحرية التعليمية وبهذه الصفة فإنه يتولي الإسراف علي أعمال المطعون ضده الأول، وليس
من مقتضيات هذا الإشراف أن يتأكد المطعون ضده الثاني بنفسة من كل عمل يقوم به المطعون
ضده الأول لتعارض ذلك مع طبيعة العمل الإداري ولاستحالة هذا الحلول الكامل، الأمر الذي
تنتفي معه المخالفة المنسوبة إلي المطعون ضده الثاني مما يتعين الحكم بتبرئته منها.
ومن حيث أنه عن المخالفة المنسوبة إلي المطعون ضده الثالث وحاصلها انه أهمل في المحافظة
علي الخاتم البيضاوي عهدته والخاص بمدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية مما مكن المطعون
ضده الأول من استعمالة في تزوير إذن الصرف المؤرخ 23/ 9/ 1996 فإنه نظرا لانكار المطعون
ضده الثالث لهذه المخالفة مع احتمال تحصل المطعون ضده الأول علي الخاتم البيضاوي بوسيلة
ما في فترة سابقة علي تولي المطعون ضده الثالث العمل كناظر لمدرسة جمال عبد الناصر
الابتدائية واستخدامه في ختم إذن الصرف المشار إليه علي بياض والاحتفاظ به فإن هذه
المخالفة تغدو غير ثابتة في حق المطعون ضده الثالث مما يتعين الحكم بتبرئته منها.
ومن حيث أنه عن المخالفة المنسوبة إلي المطعون ضده الرابع وحاصلها أنه قام بتسليم إذن
الصرف المؤرخ 18/ 2/ 1997 إلي المطعون ضده الأول علي بياض مما أتاح له تزويرة، هذه
المخالفة ثابته في حق المطعون ضده الرابع بإقرارة بها في تحقيقات النيابة الإدارية.
ومن حيث أن ما أتاه المطعون ضدهما الأول والرابع علي النحو المتقدم بيانه ينطوي ولا
شك علي إخلال من جانبها بالواجب الوظيفي الذي يفرض علي العامل تأدية أعمال وظيفته بدقة
وامانه وأن يحافظ علي أموال وممتلكات الجهة التي تعمل بها وأن يتجنب مخالفة اللوائح
والأحكام الخاصة بالمخازن والمشتريات وكل ما من شأنه أن يترتب عليه ضياع حق من الحقوق
المالية، وفقا لما نصت عليه المادتين 76/ 1، 5، 77/ 3، 4 من قانون نظام العاملين المدنيين
بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1978 مما يستوجب مجازاة المطعون ضدهما الأول والرابع
تأديبيا.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه انتهي إلي براءة المطعون ضده الأول من المخالفتين الأولي
والثانية المنسوبتين إلية وبراءة المطعون ضده الرابع من المخالفة المنسوبة إليه فإنه
يكون قد صدر معيبا مما يتعين الحكم بإلغائة فيما قضي به من مجازاة المطعون ضده الأول
بعقوبة الإنذار وببراءة المطعون ضده الرابع من المخالفة المنسوبة إليه والقضاء مجددا
بمجازاة المطعون ضده الأول بالجزاء المناسب حقا وعدلا لما قام في حقة ومجازاة المطعون
ضده الرابع عن المخالفة المنسوبة إليه، وتقدر المحكمة الجزاء المناسب لما ارتكباه بالخصم
من الأجر لمدة عشرة إيام بالنسبة للمطعون ضده الأول والإنذار بالنسبة للمطعون ضده الرابع.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه انتهي إلي براءة كل من المطعون ضدهما الثاني والثالث
من المخالفة المنسوبة إليه فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون مما يتعين الحكم برفض
الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع: –
أولا: – بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاة المطعون ضده الأول
بعقوبة الإنذار وببراءة المطعون ضده الرابع مما نسب إليه والقضاء مجددا بمجازاة المطعون
ضده الأول بخصم عشرة أيام من أجرة ومجازاة المطعون ضده الرابع بعقوبة الإنذار.
ثانيا: – برفض الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق2 من جماد أول سنة 1428 الموافق 19/
5/ 2007 بالهيئة ألمبينه بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
