المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقم 11858/ 11951لسنة 48 قعليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس
الدولة
و/ حسين كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
والدكتور/ عبد الحكيم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
والدكتور/ حسني درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد حسن أحمد – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعنين رقم 11858/ 11951لسنة 48 ق.عليا
المقام أولهما من
محمود عبد الحميد محمود
المقام ثانيهما من
عبد العظيم أحمد محمد حسن
ضد
النيابة الإدارية
طعناً في حكم المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا الصادر بجلسة 5/ 6/ 2002 في
الدعوى رقم 14لسنة 44ق
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 30/ 7/ 2002 أودع الأستاذ/ محمد عبد السلام
محمد المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد
بجدولها تحت رقم 11858 لسنة 48 ق.عليا، طعناً في الحكم المشار إليه وذلك فيما قضى به
من مجازاة الطاعن بالتنبيه.
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع
إلغاء الحكم المطعون فيه بجميع أسبابه ومشتملا ته والقضاء مجدداً ببراءة الطاعن مما
أسند إليه، وما يترتب على ذلك من آثار.
وجرى إعلان الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وفي يوم الخميس الموافق 1/ 8/ 2002 أودع الأستاذ/ محمد يسري منيب المحامي بصفته وكيلاً
عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 11951 لسنة
48ق، طعناً على الحكم المشار إليه، وذلك فيما قضى به من مجازاة الطاعن بغرامة تعادل
الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة فيه – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما هو منسوب إليه مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات
ومقابل أتعاب المحاماة.
وجرى إعلان الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهت – للأسباب المبينة فيه
– إلى طلب الحكم بقبول الطعنين شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء
مجدداً ببراءة الطاعنين مما نسب اليهما مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وتحدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون جلسة 28/ 4/ 2004، وبالجلسات التالية، وبجلسة
26/ 1/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى هذه المحكمة لنظرهما بجلسة 5/ 3/ 2005،
وبالجلسات التالية على النحو المبين
بمحاضر جلساتها، وبجلسة 19/ 11/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها
صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
وحيث إن الطعنين قد استوفيا سائر أوضاعها الشكلية.
ومن حيث إن عناصر الموضوع تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 13/ 11/ 2001
أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 14لسنة 44ق أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة
العليا وتقرير اتهام من كل من: –
1- …………………………………………………………..
2- …………………………………………………………..
3- ……………………………………………………………
4- محمود عبد الحميد محمد، مدير عام المراجعة سابقاً وحالياً رئيس الإدارة المركزية
للشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للسلع التموينية – بالدرجة العالية.
5- عبد العظيم أحمد محمد حسن، مدير إدارة المراجعة سابقاً بالهيئة العامة للسلع التموينية
وحالياً بالمعاش اعتباراً من 21/ 1/ 2001 درجة مدير عام.
وذلك لأنهم خلال ما في 1999/ 2000 بدائرة عملهم وبصفتهم السابقة، خرجوا على مقتضى الواجب
الوظيفي إذ لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على أموال الجهة التي يعملون
بها وأضروا بميزانية الدولة وذلك بان: –
الأول: …………………….الثاني: …………………..الثالث: ………………………………..
الرابع: وافق على صرف قيمة النفقات التي تحملتها الهيئة إزاء معالجة الشحنة محل التحقيق
دون العرض على السلطة المختصة دون سند من القانون أو التعليمات مما أضر بالمال العام
وذلك على النحو الموضح بالأوراق.
الخامس: أعد مذكرتين لصرف قيمة معالجة الشحنة محل التحقيق دون سند من القانون أو التعليمات
مما أضر بالمال العام وذلك على النحو الموضح بالأوراق.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المتهمين تأديبياً بالمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 5/ 6/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وشيدت المحكمة قضاءها بأنه عن المخالفة
المنسوبة إلى المحال الرابع (الطاعن الأول) والمتمثلة في أنه وافق على صرف قيمة النفقات
التي تحملتها الهيئة إزاء معالجة الشحنة محل التحقيق دون العرض على السلطة المختصة
دون سند من القانون أو التعليمات مما أضر بالمال العام، وأنه عن المخالفة المنسوبة
إلى المحال الخامس (الطاعن الثاني) من أنه أعد مذكرتين بصرف معالجة الشحنة محل التحقيق
دون سند من القانون أو التعليمات مما أضر بالمال العام، فإن الثابت من الأوراق والمستندات
والتحقيقات أن المحال الخامس أعد مذكرتين بشان صرف المبالغ الخاصة بمعالجة الشحنة الواردة
على الباخرة أوشن إيجل وهي مبلغ 106763.25 جنيهاً لشركه الصوامع والتخزين مقابل عمليات
التبخير ومبلغ 154239 جنيهاً بشركة المطاحن نتيجة عملية الغربلة، وقد وافق المحال الرابع
على صرف هذه المبالغ كما وافقت رئيسه الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية/ أمينة
عزت الحديدي على الصرف، وأنه ولئن كان الثابت أنه لم يتم السداد نقدياً إلا أن الصرف
يتم بموجب تسويات ومطابقات مع شركتي الصوامع والتخزين والمطاحن، وأن جميع المستندات
خلت – وجود موافقة – من نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسلع التموينية على الصرف.
وبسؤال المحال الرابع/ محمود عبد الحميد محمود قرر أن موافقته على اصرف هو إجراء روتيني
يتم بمعرفة إدارة مراجعة حسابات المحاصيل مع الشركات التي يتم الغربلة والتبخير طرفها
لأن هذا الإجراء يتم بناء على قرار من الحجر الزراعي بالغربلة أو تبخير الرسالة ويتم
بناء على محضر إثبات حالة من هيئة السلع التموينية والحجر الزراعي وشركة الصوامع والتخزين
وأن قرارات الحجر الزراعي بالغربلة أو التبخير هي قرارات سيادية وأن مدير إدارة المراجعة
الذي وافق على الصرف هو المحال الخامس عبد العظيم أحمد خليل وأن الصرف يتم بموافقة
رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية.
وبسؤال المحال الخامس أحمد عبد العظيم أحمد محمد حسن قرر أن الصرف يتم بناء على قرار
من الحجر الزراعي وهو قرار سيادي وانه لم تصدر أية تعليمات كتابية أو شفهية بصرف المبالغ
المالية الخاصة بالشحنة محل
التحقيق، وأنه لا يقوم بعرض مذكرات الصرف على نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية،
وإنما العرض يتم عن طريق الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية.
وبسؤال المحال الأول/ أحمد سمير محمد علي الشقنقيري قرر انه لم يصل على علمه إطلاقاً
صرف مبالغ مالية من ميزانية الهيئة إلى الشركة العامة للصوامع والتخزين نظير معالجة
شحنة القمح محل التحقيق.
وخلصت المحكمة إلى أن الثابت مما تقدم أن المحال الخامس أعد مذكرات المبالغ المالية
الخاصة بعمليات التبخير والغربلة للشحنة محل التحقيق وأن المحال الرابع وافق على هذه
المذكرات، كما وافقت عليها رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية وبناء على
ذلك تم إجراء التسويات والمطابقات المالية بين الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة
العامة للصوامع والتخزين وشركة المطاحن، وان الثابت أنه لم يتم عرض مذكرات صرف المبالغ
المشار إليه على نائب رئيس الهيئة للسلع التموينية للموافقة على صرفها من عدمه باعتباره
السلطة المختصة بذلك، ومن ثم تكون المخالفة المنسوبة إلى كل من المخالفين الرابع والخامس
ثابتة في حق كل منهما، ويتعين لذلك مجازاتهما تأديبياً عنها.
وانتهت المحكمة إلى قضاءها المتقدم.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 11858 لسنة 48ق.عليا، أن الحكم الطعون فيه قد خالف القانون
وهذا فضلاً عن الخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب، وتفصيل ذلك أن الحكم بنى
على تناقض ظاهر بين أسبابه والمنطوق إذ استند إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ولم
يشر إلى أن التقرير جاء خالياً من ثبوت أية مخالفات مالية أو إدارية وأشار الحكم إلى
جميع المستندات قد خلت من موافقة نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية على الصرف،
رغم أن اللائحة المالية للهيئة تعقد سلطة الاعتماد لرئيس الإدارة المركزية للشئون المالية
والإدارية، إذ أن اختصاص الطاعن إنما يتحدد في التوقيع على مذكرات التسوية، وهو بمثابة
توقيع بالعرض وليس بالاعتماد، ويخضع الصرف والتسوية لرقابة ممثل وزارة المالية قبل
الصرف والجهاز المركزي للمحاسبات بعد الصرف، كما التفتت المحكمة من الرد على بعض الدفوع
وهي عدم توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر وقصور المعايير والضوابط التي تم الاستيراد
بناء عليها، وأنه باشر عمله في حدود اختصاصه من خلال تنفيذ أوامر رؤسائه وطبقاً للقوانين
واللوائح، وبحسن نيته.
ومن حيث أن مبنى الطعن رقم 11951 لسنة 48ق.عليا، أن الحكم المطعون فيه شابه الخطأ في
تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ذلك أن الحكم التفت عن الدفع
المبدي منه بانتفاء التهمة المسندة إليه، استناداً إلى أن المذكرة التي أعدها الطاعن
هي مذكرة تسوية حسابات وليست مذكرة صرف، يتم من خلال الحساب الجاري بين الهيئة والشركة
العامة للصوامع وشركات المطاحن من واقع محاضر مطابقة بين الهيئة وهذه الشركات، وتتم
هذه المذكرات كل ثلاثة أشهر، وأن توقيع الطاعن ليس نهائياً حيث يلزم موافقة رؤسائه،
ومراجعتها من قبل مندوب وزارة المالية وبمعرفة الجهاز المركزي للمحاسبات الذي لم يبد
أية ملاحظات عليها وبالتالي فإن الحكم الطعين وقد استند في قضائه على عدم موافقة نائب
رئيس مجلس إدارة الهيئة، وهو إجراء غير مطلوب، إذ سلطة الاعتماد معقودة لرئيس الإدارة
المركزية للشئون الإدارية،ومن ثم يكون قد بنى على سبب غير صحيح، جديراً بالإلغاء.
ومن حيث انةعن الموضوع، فإن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 21/ 8/ 1999 صدرت الموافقة
الاستيرادية رقم 1233 للهيئة العامة للسلع التموينية لاستيراد حوالي 63ألف طن قمح رتبه
2 من الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ إجمالي 6.4 مليون دولاراً أمريكي، بما يعادل
22 مليون جنيه مصري سددت نقدا وذلك لحساب الشركة العامة للصوامع والتخزين بالقاهرة
تغطية احتياجاتها المطلوبة من القمح وبتاريخ 29/ 10/ 1999 تراكن الباخرة (أوشن إيجل)
على رصيف الصومعة بميناء سفاجا وعلى ظهرها رسالة القمح المتعاقد عليها، وبمعاينة الرسالة
بمعرفة مسئولي الحجر الزراعي بالميناء تبين وجود حشرات حية بها، وبناء على ذلك تحرر
محضر إثبات الحالة مؤرخ 30/ 10/ 1999 موقع من مندوب هيئة السلع التموينية والشركة العامة
للصوامع ومدير عام صومعة سفاجا ونجيز S.G.S وصدر قرار رقم 206 بإجراء عمليات تبخير
على الباخرة وعدم التفريغ إلا بعد الانتهاء بعد ذلك، وبتاريخ 9/ 11/ 1999 أصدر مكتب
مراقبة الأغذية بجمرك سفاجا إخطاراً برفض الإفراج الصحي عن الرسالة لعدم صلاحية العينات
التي تم أخذها من الرسالة للاستهلاك الآدمي لاحتوائها على برادة الحديد، وتقرر إعادة
تصديرها للخارج خلال أسبوع وألا تعدم الكمية خلال شهرين تحت مسئولية المورد، وأرسل
رئيس مكتب أغذية بجمرك سفاجا كتابه رقم 113 لمدير عام الشركة العامة للصوامع والتخزين
بسفاجا بناء على قرار لجنة التظلمات المؤرخ 10/ 9/ 1999 لاتخاذ إجراءات المعالجة بالغربلة
وإعادة الفحص لكميات القمح المتحفظ عليها طرف الشركة وسحب عينات أخرى بعد المعالجة
بفحصها بالمعامل المركزية لوزارة الصحة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق والتحقيقات والمستندات أن الطاعن/ عبد العظيم أحمد محمد
حسن (المحال الخامس) أعد مذكرات بشأن صرف المبالغ الخاصة بمعالجة الشحنة الواردة على
الباخرة (أوشن إيجل) مقدارها
106763.25 جنيه بشركة الصوامع والتخزين مقابل عمليات التبخير، ومبلغ 104239 جنيه بشركة
المطاحن نتيجة عمليات الغربلة، وقد وافق عليها الطاعن/ محمود عبد الحميد محمود (المحال
الرابع) وعرضت على رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية والمالية، حيث تم الموافقة
عليها بحسبانه السلطة المختصة والصرف بموجب تسويات ومطابقات مع الشركة العامة للصوامع
وشركات المطاحن.
ولما كان ذلك، وكان سبب إجراء عمليات التبخير والغربلة لرسالة القمح محل التحقيق في
الدعوى الماثلة، وهو وجود حشرات حية وبرادة حديد، وهو ما استتبع صادر قرار الحجر الزراعي
رقم 206 لإجراء تلك العمليات بحسبانها إجراءً لازماً بالنظر إلى خطورة ذك على الصحة
العامة وأن الإجراء – المقابل – هو إعادة تصدير الرسالة إلى الخارج، وقد تمت تلك العمليات
بمعرفة لجنة مشكلة من إدارة الحجر الزراعي وهيئة السلع التموينية وتتحمل هذه الهيئة
سداد تكاليف العمليات المذكورة، بحسبانها الجهة المسئولة عن الشحنة حتى تسليمها إلى
الشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن، وذلك حسبما ورد بالتحقيقات وما جاء
في مذكرة الشركة العامة للصوامع والتخزين والمؤرخة 25/ 9/ 2000 بشأن تلك الرسالة.
ومن حيث أنه ليس مقنعاً، ما جاء بالتحقيقات من عدم علم المحال الأول (سواء بوصفة نائباً
لرئيس الهيئة العامة للسلع التموينية أو خبيراً بها) إجراء عمليات التبخير والغربلة
لرسالة المشار إليها، ذلك أن المقطوع به من واقع المستندات المقدمة منه، أنه المهيمن
على علية استيراد الأقماح من الخارج بحكم خبرته المتميزة في هذا المجال، وبالتالي فإنه
على علم بظروف الرسالة المذكورة وما شابها من مخالفات، وليس أدل على ذلك ما تضمنته
الأوراق من أنه أرسل كتاباً مؤرخاً 22/ 7/ 1989 إلى رئيس قطاع شئون وقاية النباتات
(الحجر الزراعي) بشأن واقعه مماثلة وعلى ورود 120 طن قمح أمريكي، إذ تبين من فحصها
بمعرفة الحجر الزراعي وجود بذور قطن مختلطة بالقمح،ووجود حشرات كاملة ميتة، وأن الحجر
الزراعي طلب إعادة تصديرها إلى الخارج، وطلب إجراء تبخير للتخلص من أي حشرات حية بجميع
أطوارها بالمادة التي يوصي بها الحجر، ومن ثم فان المذكور يعلم بالضرورة إجراء تلك
العمليات في الحالة الماثلة وأن الهيئة العامة للسلع التموينية تتحمل تكاليف هذه العمليات،
ولها أن ترجع على الجهة الموردة بالتعويضات عن تلك الأضرار، وأن العمل جرى بالهيئة
على أنه بمجرد ورود قرار الحجر الزراعي يتم تطبيق الفئات المعمول بها، كما هو الحال
في شأن تحمل الهيئة للأعباء المالية الناجمة عند معالجة شحنة السفينة الفيوس وذلك استناداً
إلى موافقة نائب رئيس الهيئة.
ومن حيث إن المسئولية التأديبية شأنها في ذلك شأن المسئولية الجنائية على مسئولية شخصية
قوامها وقوع خطأ معين بشكل أخلال بواجبات الوظيفة أو خروجاً على مقتضياتها يخلص نسبته
إلى عامل محدد.
ومن حيث أنه، وتطبيقاً لما تقدم، ولما كان ما قاما به الطاعنين من إعداد مذكرات تسوية
لصرف قيمة معالجة رسالة القمح المشار إليها والعرض على رئيس الإدارة المركزية للشئون
الإدارية والمالية بالهيئة للموافقة على الصرف، مما يدخل في نطاق اختصاصها الوظيفي،
وطبقاً لما جرى عليه العمل بالهيئة في مثل تلك الأحوال، الأمر الذي تنتفي معه وجه المخالفة
المنسوبة اليهما.
وإذ ذهب الحكم الطعين غير هذا المذهب، وقضى بمجازاة الطاعن الأول بالتنبيه ومجازاة
الثاني بغرامة تعادل الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في أشهر منذ انتهاء خدمته، فإنه
يكون قد جاء مخالفاً للقانون، وغير مستخلص استخلاصا سائغاً من يعون الأوراق، جديراً
بالإلغاء والقضاء مجدداً ببراءة الطاعنين مما نسب اليهما.
ومن حيث أن الطعون في أحكام المحاكم التأديبية معفاة من الرسوم طبقاً لنص المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادرة بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلاً، وفي موضوعها بإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً ببراءة الطاعنين مما نسب اليهما، مع ما يترتب على
ذلك من آثار.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 28/ 1/ 2006 الميلادية، الموافق
29 ذي الحجة و بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
