المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11852 اسنة 48ق – جلسة 11/ 12/ 2004
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
باسم الشعب
المحكمة الادارية العليا – الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق 11/ 12/ 2004
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ اسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كل من:السيد السادة الاساتذه المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وحسن
كمال ابو زيد، د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر واحمد ابراهيم زكى الدسوقى – نواب
رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ/ اسامه يوسف شلبى – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – امين السر
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 11852 اسنة 48ق
المقام من
رئيس هيئة النيابة الادارية بصفته
ضد
امانى فتوح عبد الفتاح
فى الحكم الصادر من المحكمة التاديبية للتعليم وملحقاتها بجلسة 10/ 6/ 2002 فى الدعوى
رقم 115 لسنة 42ق
الاجراءات
فى يوم الاثنين الموافق 29/ 7/ 2002 اودعت الاستاذة/ الهام محمد
شوكت نائب رئيس هيئة النيابة الادارية نائبا عن رئيس الهيئة بصفته قلم كتاب المحكمة
الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 11852 لسنة 48ق0 عليا فى الحكم الصادر
من المحكمة التاديبية وملحقاتها بجلسة 10/ 6/ 2002 فى الدعوى رقم 115 لسنة 42ق المقامة
من النيابة الادارية ضد المطعون ضدهما والقاضى ببراءة المطعون ضدها مما نسب اليها.
وطلب الطاعن – للاسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من براءة المطعون ضدهما مما نسب اليها والقضاء
مجددا بمعاقبيتها بالعقوبة المناسبة لما اقترفته.
واودعت هيئة مفوضى الدولى تقريرا بالراى القانونى ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا
وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به منبراءة المطعون ضدها والقضاء بمجازاتها
بالعقوبة التى تقدرها المحكمة.
وقد حدد لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 25/ 2/ 2004 وبجلسة 14/
4/ 2004 مثلث المطعون ضدها شخصيا وبجلسة 12/ 5/ 2004 قررت الدائرة احالة الطعن الى
هذه المحكمة لنظره بجلسة 19/ 6/ 2004.
وبجلسة 16/ 10/ 2004 قدم الحاضر عن المطعون ضدها حافظة مستندات طويت على صورة رسمية
من قرار ادارة الساحل التعليمية رقم 195 بتاريخ 24/ 12/ 2000 والمتضمن فيما تضمنه منح
المطعون ضدها اجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج بالخارج للعامل الثالث عشر اعتبارا من
29/ 10/ 2000حتى 28/ 10/ 2001 وبذات الجلسة قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها
صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة0
ومن حيث ان الطعن قد استوفى سائر اوضاعه الشكلية 0
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما بيبن من الاوراق – فى انه بتاريخ 12/
2/ 2000 اودعت النيابة الادارية قلم كتاب المحكمة التاديبة للتعليم وملحقاتها اوراق
الدعوى رقم 115/ 42 مشتملةو على تقرير اتهام ضد امانى فتوح عبد الفتاح ( المطعون ضدها
) المدرسة بمدرسة حدائق شبرا الاعدادية بنات – درجة ثانية – لانها خرجت على مقتضى الواجب
الوظيفى وخالفت القواعد والاحكام المنظمة للاجازات بان انقطعت عن العمل اعتبارا من
29/ 10/ 99 حتى 10/ 9/ 2001 الايوم السابق على استلامها العهمل فى 11/ 9/ 2001.
ومن حيث انه بيبن من مطالعة الاوراق ان النيابة الادارية للتعليم ( القسم الثانى )
اجرت تحقيقا بالقضية رقم 3/ 2000فيما ابلغت به ادارة الساحل التعليمية بكتابها رقم
3847/ المورخ 19/ 12/ 99 عقب انتهاء الاجازة الممنوحة لها لمرافقة الزوج للخارج غفى
28/ 10/ 99 وطلبت النيابة الادارية محاكمة المذكورة تاديببا طبقا للمواد المبينة بتقرير
الاتهام.
وبجلسة 10/ 6/ 2002 حكمت المحكمة التاديببة للتعليم وملحقاتها ببراءة المطعون ضدها
مما نسب اليها واقامت قضاءها على ان الثابت من الاوراق انوكيل وزارة التعليم بالقاهرة
قد وافثق بتاريخ 22/ 1/ 2000 على تجديد اجازة المطعون ضدها لمرافقة الزوج للخارج للعام
الثانى عشر اعتبارا منة 29/ 10/ 99 حتى 28/ 10/ 2000 الامر الذى تنتفى معه المخالفة
المنسوبة اليها مما يستوجب الحكم ببراءتها.
ومن حيث ان مبنى الطعن ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطا فى تطبيقة وتاويله
نظرا لان المحكمة التاديببة لم تتصدى فيه لواقعة انقطاع المطعون ضدها عن العمل خلال
الفترة من 29/ 10/ 2000 حتى 10/ 9/ 2001 اليوم السابق على استلامها العمل فى 11/ 9/
2001.
ومن حيث انه يبين من مطالعة الاوراق ان النيابة الادارية للتعليم ( القسم الثانى )
اجرت تحقيقا بالقضية رقم 3/ 2000 فيما ابلغت به ادارة الساحل الاتعهليمية بكتابها رقم
3847 المورخ 19/ 12/ 99 بشان انقطاع المطعون ضدها التى تعمل بكتابها رقم 3847 المورخ
19/ 12/ 99 بشان انقطاع المطعون ضدها التى تعمل مدرسة بمدرسة حدائق شبرا الاعدادية
بنات عن العمل اعتبارا من 29/ 10/ 99 عقب انتهاء الاجازة التى حصلت عليها لمرافقة الزوج
للخارج فى 28/ 10/ 99 وقد خلصت النيابة الادارية فى ختام تحقيقاتها الى قيد الواقعة
مخالفة ادارية ضد المطعون ضدها لارتكابها المخالفة الواردة بتقدير الاتهام وحاصلها
انها انقطعت عن العمل اعتبارا من 29/ 10/ 99 عقب انتها ء الاجازة الممنوحة لها لمرافقة
الزوج بالخارج فى 28/ 10/ 99.
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان المطعون ضدها كانت قد حصلت على اجازة لمرافقة الزوج
بالخارج للعام الحادى عشر اعتبارا من 29/ 10/ 98 حتى 28/ 10/ 99 وبتاريخ 22/ 1/ 2000
وافق وكيل وزارة التعليم بالقاهرة على تجديد هذه الاجازة للعام الثانى عشر حتى 28/
10/ 2000 وبعد ذلك صدر قرار ادارة الساحل التعليمية رقم 195 بتاريخ 24/ 12/ 2000 والمتضمن
فيما تضمنه تجديد ادجاوة المطعون ضدها للعام الثالث عشر حتى 28/ 10/ 2001 وقبل حلول
هذا التاريخ تسلمت المطعون ضدها العمل فى 11/ 9/ 2001 وبذلك لاتكون قد انقطعت عن العمل
خلال اى فترة سابقة على تسليمها العمل فة 11/ 9/ 2001 الامر الذى تنتفى معه المخالفة
المنسوبة اليها ما يتعين – والحال هذه – الحكم ببراءتها مما نسب اليها.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد اخذ بذات النظر المتقدم عندما قضى ببراءة المطعون
ضدها مما نسب اليها فانه يكون قد اصاب صحيح حكم القانون وبالتالى يغدو الطعن الماثل
قائم على غير اساس خليقا بالرفض.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
