الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11835 لسنة 49 ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد "نائب رئيس مجلس الدولة" "ورئيس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق " نائب رئيس مجلس الدولة "
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد " نائب رئيس مجلس الدولة "
وعضوية السيد الأستاذ المستشارالدكتور/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر " نائب رئيس مجلس الدولة "
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي "نائب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الحميد نوير " مفوض الدولة "
وسكرتارية السيد/ محمد حسن أحمد " سكرتير المحكمة "

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 11835 لسنة 49 قضائية

المقام من

النيابة الإدارية

"ضد"

محمد محمد محمد مصطفى الصياد
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية
جلسة 25/ 5/ 2003 في الدعوى رقم 124 لسنة 45ق


"الإجراءات"

بتاريخ 12/ 7/ 2003 أودع نائباً عن السيد المستشار/ رئيس النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 11835 لسنة 49ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 25/ 5/ 2003 في الدعوى رقم 124 لسنة 45ق والذي قضى منطوقة بوقف الدعوى لحين الفصل في الشق الجنائي وعلى النيابة الإدارية تعجيل نظرها بمجرد زوال سبب الوقف.
وطلب الطاعن بنهاية تقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والفصل في الدعوى.
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيها الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى التأديبية إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية للفصل فيها نسب للمطعون ضده.
وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 22/ 12/ 2004 قررت المحكمة أحالة الطعن لدائرة الموضوع لنظره بجلسة 19/ 2/ 2005 وتم تداوله على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 1/ 10/ 2005 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


"المحكمة"

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 25/ 5/ 2003 وقد أقام الطاعن طعنه الماثل بتاريخ 12/ 7/ 2003 أي خلال المواعيد المقررة قانوناً وقد استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية ويتعين الحكم بقبوله شكلاً.
ومن حيث إن موضوع الطعن يخلص – حسبما يبين من الأوراق – في إنه بتاريخ 24/ 12/ 2002 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 124 لسنة 45ق أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية وتقرير اتهام ضد/ محمد محمد محمد مصطفى الصياد (المطعون ضده) سائق بإدارة الميكانيكا والكهرباء بمحافظة الإسكندرية درجة رابعة لأنه في يومي 25/ 9، 1/ 10/ 2002 سلك مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة بأنه: 1) بتاريخ 25/ 9/ 2002 سب مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية المالية بألفاظ غير لائقة.
2) بتاريخ 1/ 10/ 2002 حرر وأرسل خطاباً لمدير المديرية المالية ضمنه كثيراً من عبارات السب والإهانة لشخص مدير المديرية المالية وبعض القيادات الأخرى.
3) بتاريخ 25/ 9/ 2002 أساء استخدام السيارة رقم 5211 محافظة قيادته بأن توجه بها إلى مقر المديرية المالية بدون تكليف أو أذن من رؤسائه.
وتم تداول الدعوى أمام المحكمة التأديبية على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 25/ 5/ 2003 صدر الحكم المطعون فيه.
وقد أقام الحكم المطعون فيه قضائه سالف الذكر على أساس إنه بأعمال أحكام المادة 39 من القانون رقم 47 لسنة 72 في شأن مجلس الدولة يبين أن النيابة الإدارية قد أبلغت النيابة العامة بصورة من الأوراق لاتخاذ شئونها في الشق الجنائي الذي آلت إليه الواقعة بعد هذا البلاغ والحكم في الدعوى الماثلة يتوقف على ما تنتهي إليه الدعوى الجنائية، الأمر الذي يتعين معه الحكم بوقف الدعوى التأديبية لحين الفصل في الشق الجنائي.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفاً للقانون وذلك إن وقف الدعوى التأديبية لحين الفصل في الشق الجنائي وفقاً للمادة 39 من القانون رقم 47 لسنة 72 بشأن مجلس الدولة يتطلب توافر شرطان أولهما: وجود دعوى جنائية قائمة وإن يكون الفصل في الدعوى التأديبية بتوقف على الفصل في الدعوى الجنائية والثابت من الأوراق أنه لا توجد دعوى جنائية وإنما هناك تحقيق جنائي تتولاه النيابة العامة في المخالفات المنسوبة للمطعون ضده لا تستوجب وقف الدعوى التأديبية لعدم وجود دعوى جنائية.
ومن حيث إن المادة 39 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على إنه "إذا رأت المحكمة أن الواقعة التي وردت بأوراق الإحالة أو غيرها من الوقائع التي تضمنها التحقيق تكون جريمة جنائية أحالتها إلى النيابة العامة للتصرف فيها وفصلت في الدعوى التأديبية، ومع ذلك إذا كان الحكم في دعوى تأديبية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية، ولا يمنع وقف الدعوى من استمرار وقف العامل، وعلى النيابة الإدارية تعجيل نظر الدعوى بمجرد زوال سب الوقف".
ويبين من النص سالف الذكر أن وقف الدعوى التأديبية – وكما استقرت أحكام هذه المحكمة – لحين الفصل في الشق الجنائي يكون وجوبياً في حالة ما إذا كانت هناك دعوى جنائية قائمة ومنظورة عن ذات الوقائع المنسوبة للمخالف بالدعوى التأديبية ويتوقف الفصل في الأخيرة على الفصل في الشق الجنائي، إلا إنه من ناحية أخرى – حسبما استقرت أيضاً أحكام هذه المحكمة – فإن هذا الحكم لا يغل يد المحكمة التأديبية ولا يقضي على سلطتها التقديرية في أن توقف الدعوى التأديبية إذا ما تبين لها أن هناك تحقيق جنائي عن ذات الوقائع المنسوبة للمتهم في المحاكمة التأديبية وذلك تفادياً لما قد يحدث من تعارض بين الحكم التأديبي في حالة صدوره وما قد ينتهي إليه التحقيق الجنائي عن ذات الواقعة كما أن الدعوى الجنائية تجد مصدرها وبدايتها أصلاً من التحقيق الجنائي الذي ينتهي إلى حكم جنائي قد يتعارض في الحكم التأديبي.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن النيابة الإدارية قد تولت التحقيقات مع المطعون ضده فيما نسب إليه من مخالفات وانتهت بمذكرتها المؤرخة 25/ 11/ 2002 إن المخالفات تشكل جريمة جنائية وإخطار النيابة العامة لأعمال شئونها فيما نسب للمطعون ضده، وتولت النيابة العامة التحقيقات فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إذ صدر بوقف الدعوى لحين الفصل في الشق الجنائي ويكون قد صادف صحيح حكم القانون ويتعين معه الحكم برفض الطعن الماثل.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم السبت الموافق 22 ذو القعدة 1426ه والموافق 24/ 12/ 2005بالهيئة المبينة بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات