المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11790 لسنه 49ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا- الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ اسماعيل صديق
راشد – نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق و/ حسن كمال ابو
زيد / د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر / احمد ابراهيم ذكى الدسوقى " نواب رئيس مجلس
الدولة"
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ اسامه يوسف شلبى – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – سكرتير المحكمة
اصدرت حكمها الاتى
فى الطعن رقم 11790 لسنه 49ق
المقام من
شريعى مصطفى سليمان
ضد
النيابة الادارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 12/ 6/ 1990 فى الدعوى رقم 571
لسنه 16ق
الاجراءات
بتاريخ 10/ 7/ 2003 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية
العليا تقرر طعن قيد بجدولها تحت رقم 11790 لسنه 49ق فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية
بأسيوط بجلسة 12/ 6/ 1990 فى الدعوى رقم 571 لسنه 16 ق فيما قضى به من مجازاة الطاعن
بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن بنهاية تقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون
فيه وبراءة الطاعن مما نسب اليه واعادة الدعوى للمحكمة التأديبية بأسيوط للفصل فيها
مجددا بهيئة اخرى.
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى ارتأت بنهاية الحكم بعدم قبول
الطعن شكلا لاقامته بعد الميعاد القانونى.
وتم تداول الطعن امام دائرة فحص الطعون بالدائرة الرابعه على النحو الموضح بمحاضر الجلسات
وبجلسة
10/ 11/ 2004 قررت المحكمة احالة الطعن لدائرة الموضوع لنظره بجلسة 1/ 1/ 2005 وتم
تداوله على النحو الموضح بمحضر هذه الجلسة وبها قررت المحكمة حجز الطعن للحكم لجلسة
اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء خلال شهر ولم يرد ثمه دفاع خلال الاجل حيث
صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث ان مفاد النزاع فى الطعن الماثل انه بتاريخ 29/ 3/ 1989 أقامت النيابة الادارية
الدعوى التأديبية رقم 571 لسنه 16ق امام المحكمة التأديبية بأسيوط ضد الطاعن لانه اعتبارا
من 27/ 8/ 1988 حتى 11/ 2/ 1989 بدائرة مديرية التربية والتعليم بالمنيا
1- انقطع عن العمل بدون اذن وفى غير الاحوال المرخص بها قانونا.
2- تقاضى راتبه عن المدة من 27/ 8 حتى 31/ 8/ 1988 بغير حق.
وتحدد لنظر الدعوى امام المحكمة التأديبية جلسة 11/ 11/ 1989 وتم تداولها على النحو
الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 9/ 6/ 1990 حضر وكيل المتهم بالتوكل رقم 7403 لسنه 1990
رسمى عام وقرر ان المتهم لا يرغب فى العودة للعمل وعازف عنه، و بجلسة 12/ 6/ 1990 صدر
الحكم المطعون فيه بمجازاة المتهم بالفصل من الخدمة.
ومن حيث ان المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 تنص على ان" ميعاد رفع
الطعن الى المحكمة الادارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه".
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 12/ 6/ 1990 ومن
ثم كان متعينا الطاعن اقامة طعنه الماثل خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون
فيه باعتباره حكما حضوريا اذ حضر وكيل عنه جلسات المرافعه على النحو المشار اليه انفا،
اى ان يقيم طعنه فى موعد غايته 11/ 8/ 1990 واذ اقام الطاعن طعنه الماثل بتاريخ 10/
7/ 2003 فانه يكون قد اقامه بعد فوات المواعيد المقررة قانونا ويتعين الحكم بعدم قبوله
شكلا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بعدم قبول الطعن شكلا لاقامته بعد المواعيد
المقررة قانونا.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بالهيئة المبينة بصدره بجلسة يوم السبت الموافق من شهر صفر
سنة 1426 هجرية
الموافق 26/ 3/ 2005 ميلادية.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
