المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11664 لسنة 52 قعليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسين على شحاتة السماك – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ حسن كمال ابو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ أحمد إبراهيم ذكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ د. محمد ماهر أبو العنين – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عصام ابو العلا – مفوض الدولة
وحضور السيد/ يحيى سيد علي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 11664 لسنة 52 ق.عليا
المقام من
1 – محمد حسين حسن شوشة
2 – مصطفى على مطر
3 – حسن فوزى محمد بندق
4 – سعيد محمد دسوقى
5 – ماجدة عبد الرحمن عبد الله
6 – محمد عبد العاطى ابراهيم
7 – مصطفى مهلل حسين
8 – احمد عبد القادر عباس محمد
9 – على السيد احمد على
10 – احمد محمود محمد حسن
11 – محمد الصابرعايد صالح
ضد
النيابة الإدارية
طعنا في حكم المحكمة التأديبية بالاسكندرية الدائرة الاولى بجلسة 25/ 12/ 2005
في الدعوى رقم 229 لسنة 47ق
الإجراءات
في 21/ 2/ 2006 اقام وكيل الطاعن الطعن الماثل بأيداع صحيفته قلم
كتاب المحكمة مقررا الطعن على الحكم سالف البيان والذى انتهى إلى مجازاة الطاعن عدا
الطاعن حسن فوزى محمد سيد محمد بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الاجر ومجازاة
الطاعن محمد حسن فوزى محمد بندق بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة اشهر مع صرف نصف الاجر.
وطلب الطاعنون فى ختام تقرير الطعن الغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببرائتهم
مما هو منسوب إليهم.
وقد تم اعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالاوراق.
وقد انتهت هيئة مفوضي الدولة فى تقاريرها إلى انها ترى الحكم بالغاء الحكم المطعون
فيه والقضاء مجددا ببراءة الطاعنين مما هو منسوب إليهم.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وامام هذه المحكمة وعلى النحو الثابت بمحاضر الجلسات
حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث ان واقعات الحكم المطعون فيه تخلص حسبما يبين من الأوراق – من أن النيابة الادارية
اقامت الدعوى التأديبية رقم 229 لسنة 47ق بايداع اوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية
بالاسكندرية مشتملة على تقريراتهام ضد:
1 – محمد حسين حسن شوشة – مأمور تعريفة وحاليا رئيس قسم تعريفة بجمارك الاسكندرية –
درجة ثانية.
2 – مصطفى حلمى مطر – رئيس قسم تعريفة بجمارك الاسكندرية – درجة اولى.
3 – حسن فوزى محمد بندق – مدير ادارة تعريفة بجمارك الاسكندرية – درجة اولى.
4 – سعيد محمد دسوقى عبد المجيد – مأمور تعريفة بجمارك الاسكندرية – درجة اولى.
5 – ماجدة عبد الرحمن عبد الله – مدير تعريفة بجمارك الاسكندرية – درجة اولى.
6 – محمد عبد العاطى ابراهيم – مراقب دفع بجمارك الاسكندرية – درجة اولى.
7 – مصطفى مهلل حسين – مأمور تعريفة بجمارك الاسكندرية – درجة اولى.
8 – احمد عبد القادجر عباس محمد – رئيس قسم تعريفة بجمارك الاسكندرية – درجة اولى.
9 – على السيد احمد على – مأمور تعريفة بجمارك الاسكندرية – درجة ثانية.
10 – احمد محمود محمد حسن – رئيس قسم تعريفة بجمارك الاسكندرية – درجة اولى.
11 – محمد الصابر عايد صالح – مراقب دفع بجمارك الاسكندرية – درجة اولى.
– لانهم خلال عام 99/ 2000 بجمارك الاسكندرية لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا
القواعد والاحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها بما كان من شأنه
المساس بمصلحة مالية للدولة بأن:
– الاول: اثبت بالمعاينة ان الصنف الوارد رفق مشمول الشهادة الجمركية رقم 5140م6 فى
1/ 7/ 99 من معاجين السد والحشو ويخضع للبند الجمركى 32/ 14 بما لا يتعين عرضه على
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات رغم عدم تحققه من هذا الصنف بطلب او
شهادات تحليل او عرض الامر على هيئة الصادرات والواردات قبل انزال البند الجمركى وحال
كونه مأمور التعريفة المختص وبالمخالفة للتعليمات المعمول بها على النحو الوارد بالاوراق.
– الثانى: وافق على ما انتهى إليه المخالف الاول حال كونه رئيس التعريفة المختص بمراجعة
المستندات والمعاينة وبالمخالفة للتعليمات على النحو الوارد بالاوراق.
– الخامسة: وافقت على ما انتهى إليه المخالف الرابع حال كونها رئيس التعريفة المختص
بمراجعة مستندات الرسالة والمعاينة وبالمخالفة للتعليمات على النحو الوارد بالاوراق.
– السادس: وافق على ما انتهى إليه المحالين الرابع والخامسة حال كونه مراقب الدفع المختص
بمراجعة المستندات والمعاينة بالمخالفة للتعليمات على النحو الوارد بالاوراق.
– السابع: اثبت بالمعاينة الصنف الوارد رفق مشمول الشهادة الجمركية رقم 7397م6 فى 2/
8/ 2000 فى معاجين السد والحشو يخضع للبند الجمركى 32/ 14 بما لا يتعين عرضه على الهيئة
العامة للرقابة على الصادرات والواردات رغم عدم تحققه من طبيعة الصنف وعلى خلاف التعليمال
حال كونه مأمور التعريفة المختص على النحو الوارد بالاوراق.
– الثامن: وافق على ما انتهى إليه المخالف السابع حال كونه رئيس التعريفة المختص بمراجعة
مستندات الرسالة والمعاينة وبالمخالفة للتعليمات على النحو الوارد بالاوراق.
– التاسع: اثبت بالمعاينة ان الصنف الوارد رفق مشمول الشهادة الجمركية رقم 10276م6
فى 16/ 10/ 2000 من معاجين السد والحشو ويخضع للبند الجمركى 32/ 14 مما لا يتعين عرضه
على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات رغم عدم تحققه من طبيعة ذلك الصنف
على خلاف التعليمات التى توجب طلبه شهادات تحليل او كتالوجات او عرض الصنف على هيئة
الرقابة على الصادرات والواردات قبل انزال البند الجمركى وحال كونه مأمور التعريفة
المختص على النحو الوارد بالاوراق.
– العاشر: وافق على ما انتهى إليه المخالف التاسع حال كونه رئيس التعريفة المختص بمراجعة
المستندات والمعاينة بالمخالفة للتعليمات على النحو الوارد بالاوراق.
– الحادى عشر: وافق على ما انتهى إليه المحالين التاسع والعاشر حال كونه مراقب الدفع
المختص بمراجعة المستندات والمعاينة وبالمخالفة للتعليمات على النحو الوارد بالاوراق.
وطلبت النيابة الادارية محاكمة المذكورين تأديبيا طبقا لنصوص المواد القانونية الواردة
بتقرير الاتهام وتدوولت الدعوى بالمحكمة المشار إليها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات
وبجلسة 25/ 12/ 2005 اصدرت المحكمة حكمها والقاضى بمجازاة كل من محمد حسين حسن شوشة
ومصطفى حلمى مطر وسعيد محمد دسوقى وماجدة عبد الرحمن عبد الله ومحمد عبد العاطى ابراهيم
ومصطفى مهلل حسين واحمد عبد القادر عباس وعلى السيد احمد على واحمد محمود محمد حسن
ومحمد الصابر عايد صالح بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الاجر، ثانيا: مجازاة
حسن فوزى محمد بندق بوقفه عن العمل لمدة ثلاثة اشهر مع صرف نصف الاجر وذلك تأسيسا على
ان ما نسب إلى الطاعنين ثابت فى حقهم مما يتعين معه مجازاتهم تأديبيا.
ويقوم الطعن على ان الحكم المطعون فيه قد اخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ذلك ان الحكم
لم يستظهر وجود ثمة تعليمات ادارية او اجراءات محددة خالفها الطاعنون حتى يتسنى توقيع
العقاب عليهم وان اللجنة الفنية المشكلة من النيابة العامة لا يعدو رأيها رأى فنى يختلف
معها الطاعنون فى التقدير وان اتفقت اللجنة معهم فى النتيجة بما كان يجب معه الانتهاء
إلى مراقبتهم مما هو منسوب إليهم وانتهى تقرير الطعن إلى الطلبات سالفة البيان.
ومن حيث انه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه فى خصوص المسائل الفنية التى تختلف
فيها الاراء فانه لا يجوز مساءلة الموظف الذى يشغل وظيفة فنية ان قام بعمل او ادلى
برأى فى مسألة خلافية متى كان ما قام به قد اتبع فى شأنه القوام السليمة فى الاستنباط
او الاستنتاج على قدر اجتهاده وما حصله من علم او خبرة ولا يسئل الا اذا كان سئ النية
او ادلى برأى ينبئ عن جهل فاضح بالقواعد الاصولية المستقرة فى المجال الذى ادلى بالرأى
فيه او خالف نصا قانونيا واضحا او تعليمات ادارية بعلمها او من المفترض علمه بها ذلك
ان الاخذ بأى من الاراء فى مسألة خلافية تتابين فيها وجهات النظر لا يمكن ان تكون سببا
لادائه الموظف متى اتبع المقولة سالفة البيان فى الاراء برأيه الفنى.
" حكم هذه المحكمة فى الطعن رقم 201 لسنة 40ق جلسة 26/ 9/ 1998 والطعن رقم 1462 لسنة
7ق جلسة 8/ 5/ 1965 ".
ومن حيث انه بتطبيق هذا الفهم على واقعات الحكم المطعون فيه فانه يبين من الاوراق ان
محور الاتهامات الموجهة للطاعن تدور حول مخالفة الطاعن للقواعد اللازمة للعرض الصنف
الوارد رفق مشمول الشهادات الجمركية محل الاتهام على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات
والواردات بالرغم من عدم معرفتهم اليقينى بيطعبية هذا المنتج ومع وجود تزوير من المستورد
لهذا الصنف فى الشهادات الجمركية باخفاء ام الصنف الحقيقى وتسميته باسم اخر غير مدرج
فى القوائم وترتب على ذلك اخضاعه للبند الجمركى 32/ 4 وهو لا يخضع لهذا البند.
ومن حيث ان ما جاء بتقرير اتهام الطاعن استند إلى ما قرره اعضاء اللجنة التى شكلتها
النيابة العامة لفحص هذه الرسائل موضوع المخالفات وان ما نسب إلى الطاعن قام على اقوال
اعضاء هذه اللجنة.
ومن حيث انه يبين بالاوراق ان المادة محل اتهام الطاعن هى عبارة عن سائل لطلاء المعادون
ضد الصدأ " برايمر " وان الشركة المردة اخفت هذا الاسم وجعلت الفواتين خاصة بمادة الراى
التى ليس لها دلالة او تعريف فى البنود الجمركية وهو ما ادى بالطاعن إلى انزال البند
رقم 32/ 14 ونسبة 30% عليها وهو اعلى ضريبة يمكن انزالها على اى بند يتعلق بالدهانات
لان البضاعة واردة من شركة سيكا العالمية وهى شركة للدهانات ومعاجين السد والحشو وقد
اجتهد الطاعنون فى انزال الضريبة الجمركية على هذا البند وفقا للفهم سالف البيان وقد
انتهت اللجنة التى شكلتها النيابة العامة إلى ان المادة المستوردة تعرض على البند 32/
8 وهى ذات قيمة بالبند 32/ 14 الذى طبقه الطاعنون الخاص بمعاجين السد والحشو وهو بذات
النسبة 30% وانه لم يحدث ثمة اضرار بالمال العام فى هذا الخصوص.
ومن حيث انه كذلك فان اجتهاد الطاعنين فى معرفة البند الجمركى الذى يطبق على الرسالة
المستوردة وتطبيق اعلى بند جمركى عليها يتفق وخبرتهم فى هذا الخصوص كما انه يتفق فى
النتيجة مع تحديد حقيقة الصنف المستورد حيث انه لا توجد تعليمات تستوجب العرض على الهيئة
العامة للرقابة على الصادرات والواردات الا فى حالة عدم امكان معرفة حقيقة الصنف المستورد
محل الفحص اما فى حالة معرفة الصنف بالخبرة العامة للطاعنين واتفاق ما انتهوا إليه
مع رأى اللجنة التى شكلتها النيابة العامة لفحص الرسالة فانه يكون اجتهادا صحيحا ولا
يمكن مساءلتهم حتى فى حالة وجود اختلاف جوهرى مع رأى اللجنة مادامت الاوراق قد خلت
من ثمة دلائل على وجود سوء نية لدى الطاعنين او اهمال جسيم فى اعمال قواعد الخبرة العامة
او مخالفة قاعدة قانونية او لائحية او تعليمات ادارية فى هذا الخصوص حيث انه باخضاع
البند لاعلى فئة جمركة فى تصنيفه ينفى ثمة سوء نية من الطاعنين ويجعله ما انتهت إليه
الحكم المطعون فيه دون سند إلى وجوب العرض على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات
والواردات مخالفا للواقع اجتهاد الطاعنين الصحيح والواجب فى هذه الحالة حتى لا تتعرض
الرسالة كلها للايقاف انتفاءا لرأى الهيئة الذى لن يخرج وتحديد نسبة البند الجمركى
عن السنبة التى حددها الطاعنون باجتهاد من فضلا عن انه لا يجوز اقامة اتهامهم على مخالفة
افتراضه مؤداها انه كان من الممكن ان تكون هذه المادة غير مسموح باستيرادها ذلك ان
هذا القول فضلا عن انه افتراض لم يحدث فان الاوراق توضح ان الطاعنين عرفوا هذه المادة
من خبرتهم العامة فى فحص الرسائل وهو ما يقطع بعدم وجود ثمة مخالفات يمكن نسبتها إليهم
فى هذا الخصوص مما يوجب الغاء الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص والقضاء مجددا ببراءة
الطاعنين مما هو منسوب إليهم.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءة الطاعنين مما هو منسوب إليهم.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم السبت الموافق 28/ 4/ 2007 الميلادية، الموافق
1427الهجرية وبالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
