المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم/ 11436 لسنة 49ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة "موضوع"
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد المستشار/ إسماعيل صديق راشد
– نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ احمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد ماهر أبو العينين – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد الحميد نوير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / يحيي سيد علي – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم/ 11436 لسنة 49ق
المقام من
عبد المنعم عبد الحميد عبد الله
ضد
النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة بجلسة 1 3/ 5/ 1998 في الدعوى رقم
425 لسنة 39 ق.
الإجراءات
بتاريخ 2/ 7/ 2003 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 11436 لسنة 49ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية
للصحة بجلسة 31/ 5/ 1998 في الدعوى رقم 425 لسنة 39 ق والذي قضى منطوقه بمجازاة الطاعن
بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن بنهاية تقرير طعنه الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون
فيه.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت بنهاية الحكم بعدم قبول الطعن
شكلا لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 23/ 3/ 2005 وتم تداوله علي النحو الموضح
بمحاضر الجلسات وبجلسة 25/ 5/ 2005 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع لنظره
لجلسة 25/ 9/ 2005 وتم تداوله علي النحو الموضح بمحضر الجلسة وقررت المحكمة حجز الطعن
للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن مثار النزاع في الطعن الماثل أنه بتاريخ 16/ 8/ 1997 أقامت النيابة الإدارية
الدعوى التأديبية رقم 425 لسنة 39 ق أمام المحكمة التأديبية للصحة بإيداع تقرير اتهام
ضد/ عبد المنعم عبد الحميد عبد الله " الطاعن" ملاحظ صحي بالإدارة الصحية بناحية بني
سويف لأنه خلال شهري نوفمبر وديسمبر 95 بمقر عمله لم يؤد عمله بأمانة وسلك مسلكا لا
يتفق ومقتضيات الوظيفة كما خرج علي مقتضي الواجب الوظيفي بأن طلب لنفسه وأخذ مبلغ خمسة
وسبعون جنيها من المواطن/ رمضان جمعه إبراهيم علي دفعات في غضون شهري نوفمبر وديسمبر
1995 علي سبيل الرشوة حال استخراج شهادة ميلاد لوالدته بزعم ذلك من اختصاصه علي النحو
الموضح تفصيلا بالأوراق.
وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة التأديبية جلسة 7/ 12/ 1997 وتم تداولها علي النحو
الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 4/ 1/ 1998 حضر وكيل المتهم بتوكيل رسمي عام 166/ 1994
ناط وطلب أجلا للإطلاع والرد،وبجلسة 31/ 5/ 1998 صدر الحكم المطعون فيه بمجازاة الطاعن
بالفصل من الخدمة علي أساس أن المخالفة المنسوبة إلي المتهم ثابتة قبله من واقع الأوراق
وشهادة الشهود وتحقيقات النيابة العامة وما تبين من سبق اتهامه في قضايا رشوة وتزوير
وأنه محبوس في قضية أخري وما انتهت إليه تحقيقات النيابة الإدارية.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون
حيث أن النيابة العامة قد قامت بحفظ التحقيق في المخالفة المنسوبة إليه بألا وجه لإقامة
الدعوى وأصبح قرارا نهائيا.
ومن حيث إن المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص علي أن " ميعاد رفع
الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه…."
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 31/ 5/ 1998 وقد
حضر وكيل عن الطاعن جلسات المرافعة بتوكيل رسمي عام ومن ثم يعتبر الحكم المطعون فيه
قد صدر حضوريا ويتعين للطعن عليه أن يقام الطعن في موعد غايته 30/ 7/ 1998 أما وقد
أقام الطاعن طعنه الماثل بتاريخ 2/ 7/ 2003 فإنه يكون قد أقامه بعد المواعيد المقررة
قانونا ويتعين الحكم بعدم قبوله شكلا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/ بعدم قبول الطعن شكلا لإقامته بعد المواعيد
المقررة قانونا.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة 26 من شهر رمضان 1426ﻫ،الأحد الموافق 29/ 10/ 2005م
بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
