المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمي 11160 و 11342 لسنة 46 ق0ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الرابعة0
صدر هذا الحكم وتلي علنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس
مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن كمال أبو زيد و د0/ عبد الفتاح عبد الحليم
عبد البر/ أحمد إبراهيم زكى و/ عبد الحليم أبو الفضل القاضي " نواب رئيس مجلس الدولة
"
وحضور السيد الأستاذ/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعنين رقمي 11160 و 11342 لسنة 46 ق0ع
المقام أولهما من
النيابة الإدارية
ضد
1- جمال محمد على مهدى
2- موريس وليم صديق
3- صبري شوقي طه
4- محمود توفيق احمد
والمقام وثانيهما من
فؤاد على عبد الجواد
ضد
النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالاسكندرية الدائرة الأولى بجلسة 8/ 7/ 2000
في الدعوى رقم 244 لسنة 42 ق0
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 28/ 8/ 2000 أودعت النيابة الإدارية قلم
كتاب المحكمة تقرير الطعن المقيد برقم 11160 لسنة 46ق 0ع ضد المطعون ضدهم المشار إليهم
في الحكم سالف الذكر والقاضي ببراءة المطعون ضدهم مما نسب إليهم 0
وطلبت الهيئة الطاعنة للأسباب الواردة بعريضة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من براءة المطعون ضدهم ومجازاتهم غما نسب إليهم
من مخالفات 0
وتم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم الأول والثاني والرابع 0
وفى يوم الثلاثاء الموافق 5/ 9/ 2000 أودع وكيل الطاعن في الطعن المقيد برقم 11342
لسنة 46ق0ع تقرير الطعن في الحكم المشار إليه والقاضي بمجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام
من أجره 0
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بعريضة الطعن احكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة وقف
تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه فيما قضى من مجازاته بخصم خمسة أيام من
أجره والقضاء مجدا ببراءته مما اسند إليه وإلزام النيابة الإدارية المصروفات 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالراى القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلا
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فه فيما قضى به من براءة كل من جمال محمد على المهدي
و موريس ليم صديق و صبري الدسوقي طه ومحمود توفيق احمد والقضاء بمجازاة كل منهم بخصم
خمسة أيام من راتبه وبرفض الطعن الثاني رقم لسنة 46ق0ع وتحدد لنظر الطعنين
أمام دائرة فحص الطعون جلسة 12/ 3/ 2003 وبجلسة 10/ 12/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعنين
لدائرة الموضوع الرابعة عليا لنظرها بجلسة 21/ 2/ 2004 نظرت المحكمة الطعنين بهذه الجلسة
وبالجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 30/ 4/ 2005 قررت الحكم
الطعنين بجلسة اليوم وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
من حيث أن الطعنين أقيما في الميعاد القانوني واستوفيا اوضاعهما الشكلية 0
من حيث أن عناصر النزاع تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى
رقم 244 لسنة 42ق بإيداع اوراقهما قلم كتاب المحكمة التأديبية بالاسكندرية الدائرة
الأولى متضمنة تقرير اتهام ضد كل من 1- جمال محمد على مهدى مهندس بإدارة المشروعات
بحي الجمرك بالدرجة الثالثة 0
2- موريس وليم صديق مهندس تنظيم بحي الجمرك بالدرجة الثالثة 0
3- صبري الدسوقي طه باحث قانوني بحي الجمرك بالدرجة الثالثة 0
4- فؤاد على عبد الجواد سكرتير حي الجمرك بالدرجة الأولى 0
5- محمود توفيق احمد مهندس بحي غرب حاليا ومهندس تنظيم بحي الجمرك سابقا بالدرجة الثالثة
لأنهم اعتبارا من 26/ 6/ 1999 حتى 18/ 9/ 1999 بدائرة حي الجمرك لم يودوا العمل المنوط
بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها
بان
الأول وحتى الرابع تقاعسوا في تنفيذ قرار الإزالة رقم 226 لسنة 1999 الصادر للعقار
الكائن 2 تقاطع من عطا الله والسكونيه باللبان مما أدى بالمالك إلى استكمال الأعمال
المخالفة وزيادة عدد الأدوار المخالفة حتى الثامن العلوي وذلك على النحو الموضح بالأوراق
0
الخامس تراخى في اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال أعمال تعلية الأدوار الثالث
علوي حتى السادس علوي بدون ترخيص بالعقار المبلغ به على النحو الموضح بالأوراق 0
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المحالين تأديبيا طبقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام
0
ونظرت المحكمة التأديبية الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 8/ 7/ 2000
أصدرت حكمها القاضي ببراءة كل من جمال محمد على المهدي و موريس وليم صديق و صبري الدسوقي
و محمود توفيق احمد وبمعاقبة فواد على عبد الجواد المحال الرابع بخصم خمسة أيام من
أجره 0
وأقامت المحكمة قضاءها على انه بشان ما نسب إلى المحالين من الأول حتى الرابع في تقرير
الاتهام فانه طبقا للوصف القانوني السليم لا يعدو وان يكون إنهم تقاعسوا في استكمال
تنفيذ قرار الإزالة رقم 226 لسنة 1999 الصادر للعقار الكائن 2 تقاطع بين عطا الله والسكونيه
باللبان وبالنسبة لهذه المخالفة فقد توجهت لجنة تنفيذ أعمال الإزالة المكونة نمت المحالين
الأربعة إلى العقار الم1كور فتبين لها أن العقار مكون من دور أرضى وثمانية ادوار علوية
ومشغولة بالسكان حتى جزء من الدور الرابع علوي وبعد أن أقام المقاول الذي أسندت إليه
عملية التنفيذ بتكسير سقف الدور الثامن العلوي والسابع العلوي وحوائط شقق الدور السادس
والخامس العلوي وحوائط شقق الدور الرابع قرر المحال الرابع رئيس لحنة الإزالة الاكتفاء
بما تم تكسيره مبررا ذلك حسبما جاء بمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 3/ 6/ 2000 بعقبات استجدت
وعوائق استدعت منه إصدار قراراه بالاكتفاء بما تم تكسيره من أعمال بلغت 75% من الأعمال
المطلوبة وذلك صيانة للأرواح والممتلكات والعقارات المجاورة وبالتالي يكون المحال الرابع
هو المسئول وحده عن عدم استكمال تنفيذ قرار الإزالة المشار إليه دون باقي أعضاء لجنة
الإزالة المحالين من الأول حتى الثالثة ومن ثم فلا يسوغ أن ينسب إليهم أن تقاعس في
هذا الشأن بما يستوجب القضاء ببراءتهم مما نسب اليهم0
وبشان ما نسب إلى المحال الخامس من انه تراخى في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أعمال
تعلية الأدوار من الثالث حتى السادس علوي بدون ترخيص بالعقار المذكور فان الثابت بالأوراق
انه حرر عدة محاضر إشغال طريق مالك العقار بلغت أربعة محاضر كما قدم بتحرير محاضر للأعمال
المخالفة بلغت ثمانية محاضر كما قدم بتحرير عدد ثلاثة عشر محضر غرامة يومية فضلا عن
استصدار عدد ثمانية قرارات إزالة للأعمال المخالفة وبالتالي يكون المحال المذكور وقد
قام بواجبات وظيفته كمهندس تنظيم المنطقة الكائن بها العقار ولا يسوغ أن ينسب إليه
تراخى في هذا الشأن 0
ومن حيث انه بمنى الطعن الأول رقم 1160 لسنة 46ق0ع هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون
والخطأ في تطبيقيه ذلك أن المحالين من الأول حتى الثالث والمطعون ضدهم الأول والثاني
والثالث قعدوا عن اتخاذ الإجراءات الواجب القيام بها على الوجه الأكمل كحملة إزالة
مما أدى إلى تمكين المالك من استكمال الأعمال التي قامت اللجنة بتكسيرها رغم عدم وجود
اى عاق يحول دون استكمال الإزالة على وجهها الصحيح سواء بمعرفة اللجنة أو بإسنادها
إلى مقاول الهدم ومن ثم فإنهم يكونوا فضلا عن مخالفتهم لما أوجبته المادة 15 من القانون
رقم 106 لسنة 1976 في شان توجيه وتنظيم أعمال البناء بعد تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة
1983 قد افترفوا ذنبا تأديبيا قوامه عدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة لقعودهم عن اتخاذ
الإجراءات الواجب القيام بها0
وانه بالنسبة لما قضى به الحكم المطعون فيه ببراءة المحال الخامس المطعون فيه الرابع
استنادا إلى كفاية الإجراءات التي قام بها وسردها الحكم المطعون فيه فان الحكم المطعون
فيه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطيقه إذ أن ما قام به المطعون ضد المذكور لا يرقى
إلى حد الكفاية لان المادة 15 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشان توجيه وتنظيم أعمال
البناء وقد منحت الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم سلطة التحفظ على الأدوات والمهمات
المستخدمة في الأعمال المخالفة بغية حرمان المخالف من أي وسيلة يستطيع معها الاستمرار
في المخالفة ومتى كان ذلك وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببراءتهم فانه يكون واجب الإعفاء
والقضاء بمجازاتهم عما نسب إليهم من مخالفات0
ومن حيث انه مبنى الطعن الثاني رقم 11342 لسنة 46ق0ع المقام من المحال الرابع أن الحكم
المطعون فيه فيما قضى به من مجازاته قد اخطأ في تطبيق القانون وتأويله وشابه القصور
في التسبيب لان دور الطاعن إشراف في حدود ما خصه به القانون وليس دور رئيس يناط به
تنفيذ القانون, يؤكد ذلك أن قرار محافظ الاسكندرية رقم 632 لسنة1997 بتشكيل لجنة تنفيذ
أعمال الإزالة في كل حي أورد أعضاء آخرين بحكم علمهم وهم جميعا مساعدون لمهندس التنظيم
باعتبار المختص والمكلف بحكم القانون بهذا العمل ولم يفترض بان أعضاء اللجنة على ما
تتخذه الطاعن من قرار ومن ثم فإنهم يكونوا موافقين على القرار الذي تم اتخاذه يضاف
إلى ذلك أن الحكم المطعون فيه قد خلا من الأسباب التي أدت إلى طرح دفاع الطاعن وعدم
الالتفات إليه في الوقت الذي أخلى فيه ساحة باقي المخالفين وذلك بحجة أن الطاعن هو
الذي أعطى الأمر بالاكتفاء بما تم من إزالة والطاعن غير مختص وغير مكلف بالتنفيذ وان
دوره اشرافى بحكم منصبه ومن ثم يكون متعينا القضاء ببراءته مما هو منسوب إليه 0
من حيث أن الثابت من الأوراق أن مديرية الإسكان بالاسكندرية أبلغت بكتابها المؤرخ 12/
10/ 1999 النيابة الإدارية بشان ما تضمنه المذكرة المقدمة من المديرية إلى محافظ الاسكندرية
من تقاعس المختصين بحي الجمرك عن تنفيذ قرار الإزالة الصادر للعقار الكائن 2 تقاطع
بن عطا الله والسكونيه مما أدى إلى زيادة الأدوار المخالفة بالعقار المذكور0
وقد أجرت النيابة الإدارية تحقيقا في الموضوع بالقضية رقم 697 لسنة 1999 خلصت في نهايته
إلى ثبوت المخالفات الواردة بتقرير الاتهام قبل المحالين وطلبت محاكمتهم عنها تأديبيا
وأصدرت المحكمة التأديبية حكمها المطعون فيه 0
ومن حيث انه عن الطعن رقم 11160 لسنة 46ق0ع المقام من النيابة الإدارية ضد المطعون
ضدهم الأول والثاني والثالث فان الثابت انه قد نسب إليهم ومعهم المحال الرابع حسب تكييف
المحكمة التأديبية للواقعة إنهم تقاعسوا عن استكمال تنفيذ قرار الإزالة رقم 226 لسنة
1999 الصادر للعقار 2 تقاطع به عطا الله والسكونيه باللبان وان المحكمة التأديبية قضت
في حكمها المطعون فيه ببراءة المطعون ضدهم الثلاثة الأول والثاني والثالث المحالين
الثلاثة وبمجازاة المحالة الرابع بخصم خمسة أيام من أجره والذي أقام طعنه المقيد برقم
11342 لسنة 46ق0ع المشار اليه0
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم الثلاثة المحالين الثلاثة ومعهم المحال
الرابع شكلوا لجنة تنفيذ أعمال الإزالة برئاسة المحال الرابع وقد توجهت اللجنة إلى
العقار المذكور فتبين لها أن العقار مكون عن دور أرضى وثمانية ادوار علوية ومشغولة
بالسكان حتى جزء من الدور الرابع علوي فقامت اللجنة بإسناد عملية التنفيذ إلى المقاول
عمر محمد محمد سليمان وبعد أن قام المقاول المذكور بتكسير سقف الدور الثامن العلوي
والسابع العلوي وحوائط شقق الدور السادس والخامس العلوي وحوائط شقق الدور الرابع قرر
المحال الرابع رئيس لجة الإزالة الاكتفاء بما تم تكسيره
ومن حيث أن المحال الرابع حسبما ورد فى الحكم المطعون فيه قد اقر في مذكرة دفاعه المقدمة
أمام المحكمة التأديبية بجلسة 3/ 6/ 2000 انه أثناء تنفيذ قرار الإزالة المشار إليه
استجدت عقبات وعوائق استدعت منه إصدار قرار بالاكتفاء بما تم تنفيذه من أعمال بلغت
نسبتها 57% من الأعمال المطلوبة وذلك صيانة للاوراح والممتلكات في العقارات المجاورة
ومن ثم خلص الحكم المطعون فيه إلى أن المحال الرابع هو المسئول وحده عن عدم استكمال
تنفيذ قرار الإزالة المشار إليه دون باقي أعضاء لجنة الإزالة المحالين من الأول حتى
الثالث المطعون ضدهم من الأول حتى الثالث ومن ثم لا يسوغ أن ينسب إليهم اى تقاعس في
هذا الشأن بما يستوجب ببراءتهم مما نسب إليهم بينما قضت المحكمة التأديبية بمجازاة
المحال الرابع بخصم خمسة أيام من أجره 0
ومن حيث أن النتيجة التي انتهى إليه الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضدهم الأول
حتى الثالث أعضاء اللجنة المشار إليها والمحال الرابع رئيس اللجنة جاءت من أصول تنتجها
في الواقع وبما يتفق وصحيح حكم القانون 0
ومن حيث انه عما ذهبت إليه النيابة الإدارية في طعنها رقم 11160 لسنة 46ق0ع على قضاء
الحكم المطعون فيه ببراءة المحالين الثلاثة المطعون ضدهم بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله
لأنهم قعدوا عن اتخاذ الإجراءات الواجب لقيام بها على الوجه الأكمل لحملة إزالة فان
الثابت إنهم أعضاء في لجنة الإزالة وان رئيس هذه اللجنة هو الذي أصدر قراره بالاكتفاء
بما تم تنفيذه التوقف عن العمل وإذ كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه
لا يجوز للمرؤوس أن يفحص أعمال رئيسه وأوامره التي انتهى إليها والا انقلب المرؤوس
رئيسا وهذا ما لا يجوز ولا وجه للقول بأنه كان على المطعون ضدهم الثلاثة أعضاء اللجنة
تنفيذ حكم القانون وعدم طاعة أمر رئيس اللجنة لأن عدم طاعة أمر الرئيس لمخالفته للقانون
ليس مجرد حق للمرؤوس لا يخضع لاى قيد فقد قيد مجلس الدولة الفرنسى هذا الحق بان يكون
الأمر الصادر من الرئيس مشوبا بعدم المشروعية الظاهرة وان يكون من شان الأمر الرئاسى
أن يلحق ضررا بالمصلحة العامة وليس فيما أصدره رئيس اللجنة من قرار بوقف استكمال أعمال
الإزالة والاكتفاء بما تم وهو ما يعادل 75% من الأعمال المطلوبة مخالفة واضحة للقانون
تسترعى انتباه أعضاء اللجنة وهو أحدث منه في الوظيفة العامة فهو يشغل الدرجة الأولى
وهم يشغلون الدرجة الثالثة وخاصة وانه رئيس اللجنة تزرع بوجود عقبات استجدت وعوائق
استدعت فيه إصدار قراراه وذلك صيانة للاوراح والممتلكات في العقارات المجاورة ومن ثم
ما أثارته النيابة الإدارية في طعنها المشار إليه بالنسبة المطعون ضدهم الثلاثة أعضاء
لجنة الإزالة يكون في غير محله ويتعين الالتفات عنه 0
كما انه لا وجه لما ذهبت إليه النيابة الإدارية وطعنها على الحكم المطعون فيه بمخالفة
القانون والخطأ في تطبيقه عندما قضى ببراءة المطعون ضده الرابع المحال الخامس محمود
توفيق احمد مما نسب إليه وهو انه تراخى عن اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال
تعلية الأدوار من الثالث علوي حتى السادس علوي بدون ترخيص لأن الثابت من الأوراق ومن
الحكم المطعون فيه انه حرر عدة محاضر إشغال الطريق لمالك العقار بلغت أربعة محاضر وقام
أيضا بتحرير محاضر للأعمال المخالفة بلغت ثمانية نحاضر وقام بتحرير عدد ثلاثة عشر محضر
غرامة يومية بالإضافة إلى استصدار عدد ثمانية قرارات إزالة الأعمال المخالفة وهو ما
خلص منه الحكم المطعون فيه وبحق إلى أن المطعون ضده المذكور قد قام بواجبات وظيفته
كمهندس تنظيم المنطقة ومن ثم لا يسوغ أن ينسب إليه تراخى في هذا الشأن ويكون ما ذهبت
إليه النيابة الإدارية في طعنها من أن ما قام به المطعون ضده لا يبلغ حد الكفاية في
غير محله ويتعين الالتفات عنه
ومن حيث انه بناء على ما تقدم فان طعن النيابة الإدارية رقم 11160 لسنة 46ق0ع على قضاء
الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضدهم يكون قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون
ويتعين رفضه 0
ومن حيث انه عن الطعن رقم 11342 لسنة 46ق0ع المقام من المحال الرابع فواد على عبد الجواد
رئيس لجنة تنفيذ قرار الإزالة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله
والقصور في التسبب عندما قضى بمجازاته عما نسب إيه من تقاعسه عن استكمال تنفيذ قرار
الإزالة بدعوى أن دور وإشراف وليس رئيس يناط به تنفيذ القانون فان ذلك مردود عليه بما
هو ثابت من الأوراق والحكم المطعون فيه انه الطاعن وبإقراره أصدر قراره حال كونه رئيس
لجنة الإزالة بالاكتفاء بما تم تنفيذه من أعمال وعدم استكمال تنفيذ قرار الإزالة وبالتالي
فانه يكون مسئولا عن عدم استكمال تنفيذ قرار الإزالة إذ كان عليه أن يترك المقاول والذي
أسندت إليه أعمال الإزالة للاستمرار في عمله لإزالة الأعمال المخالفة تماما بيد انه
تقاعس عن ذلك مما يشكل في حقه مخالفة تأديبية ولا يجد به دفعا لها ما ساقه من أوجه
دفاع جاءت كلها في أقوال مرسلة لا دليل على صحتها من الأوراق ومن ثم يكون الحكم المطعون
فيه بمجازاته قد أقام قضاءه على أساس الثابت في حقه وبما يتفق وصحيح حكم القانون ويتعين
لذلك رفض الطعن عليه –
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلا, ورفضها موضوعا 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم 25/ 6/ 2005 ميلادية الموافق 18 جماد أول 1426 هجرية
بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
