الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11022 لسنة 48 ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن كمال أبو زيد، د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر و/ عبد الحليم أبو الفضل القاضي، د. محمد ماهر أبو العينين – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز احمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / يحيى سيد على – أمين السر

أصدرت الحكم الأتى

فى الطعن رقم 11022 لسنة 48 ق

المقام من

محمود محمد حسن سالم
والطعن رقم 11023 لسنة 48 ق

المقام من

1- زكريا صلاح محمد منيعم
2- محمد إسماعيل أبو العز
والطعن رقم 11322 لسنة 48 ق

المقام من

1- رجب عبده عاشور
2- حسن عبدا لله رمضان

ضد

النيابة الإدارية
طعنا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 18/ 5/ 2002 فى الدعوى رقم 255 لسنة 24 ق


الإجراءات

فى 11/ 7/ 2002 أقام وكيل الطاعن الأول الطعن رقم 11022 لسنة 48 ق طعناً فى الحكم سالف البيان والذى تضمن مجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة أربعة اشهر مع صرف نصف الأجر.
وفى ذات التاريخ أقام وكيل الطاعن زكريا صلاح محمد منعم ومحمد إسماعيل أبو العز قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بالرقم عاليه 11023 لسنة 48 ق طعناً فى الحكم سالف البيان والذى انتهى إلى مجازاتهما بخصم شهرين من راتب كل منهما.
وفى 17/ 7/ 2002 أقام وكيل الطاعنين رجب عبده عاشور وحسن عبد الله رمضان الطعن رقم 11322 لسنة 48 ق.ع مقرراً الطعن على الحكم سالف البيان والذى تضمن مجازاتهما بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه كل منهما عن الشهر عند انتهاء خدمتهما.
وطلب الطاعنون فى ختام تقارير الطعون إلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاتهم والقضاء مجدداً ببراءتهم مما نسب إليهم.
وقد تم إعلان تقارير الطعون على النحو الوارد بالأوراق.
وقد انتهت هيئة مفوضى الدولة تقريرها إلى رفض الطعن رقمى 11022، 11023لسنة 48ق.ع وإلغاء الحكم المطعون فيه بخصوص الطاعنين الأخيرين وتدوولت الطعون أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة وعلى النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعون قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة.
ومن حيث أن واقعات الحكم المطعون فيه تخلص فى انه:
بتاريخ 27/ 5/ 95 أقامت هيئة النيابة الإدارية الدعوى المشار إليها بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة وتقرير اتهام ضد:
1- رجب عبده عاشور مهندس بمديرية الطرق بدمياط " درجة ثانية "
2-…………………………………………………………..
3- محمود محمد سالم مدير الشئون القانونية بمديرية الطرق بدمياط " درجة ثانية "
4- زكريا صلاح منيعم مهندس بمديرية الطرق بدمياط سابقا وبهيئة ميناء دمياط حالياً " درجة ثانية "
5 -…………………………………………………………..
6-…………………………………………………………..
7- حسن عبد الله رمضان مهندس بمديرية الطرق بدمياط " درجة ثانية "
8- محمد إسماعيل أبو العز مهندس بمديرية الطرق بدمياط " درجة ثانية "
9-…………………………………………………………
10-……………… …………………………………………
11-………………. ………………………………………….
12-…………….. …………………………………………
13-……………… ………………………………………..
لأنهم فى غضون 93 بمديرية الطرق بدمياط بدائرة محافظ دمياط من:
الأول حتى الخامس:
لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المالية المنصوص عليها بقانون المناقصات والمزايدات وأتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وبصفتهم أعضاء لجنة البت فى مناقصة توريد قطع غيار محل التحقيق.
1- لم يقوموا بمفاوضة أصحاب العطاءات على الوجه الأكمل مما ترتب عليه رفض أصحاب العطاءات التى حددتها اللجنة قبول المناقصة مما أدى إلى إعادة الشراء بطريق الممارسة وبسعر أعلى من السعر الوارد بالمناقصة وتحميل ميزانية الدولة بمبالغ كبيرة.
2- قاموا بمفاوضة أصحاب العطاءات دون الحصول على موافقة السلطة المختصة بالمخالفة للتعليمات وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بالأوراق.
الأول والثاني والثالث والسادس والتاسع:
لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقه وخالفوا القواعد والتعليمات المالية المنصوص عليها بقانون المناقصات والمزايدات بصفتهم أعضاء لجنة البت فى ممارسة توريد قطع الغيار الخاصة باللودر اونترناش بتاريخ 23/ 5/ 93 واتوا ما من شأنه الأضرار بمصلحة مالية للدولة.
1- قبلوا عطاءات الموردين دون اقترانها المعاينة أو رقم الصنف والبت فيها وترسيتها على شركة الرضوى ودون تضمين محضر فحص لجنة البت وذلك مما ترتبه عليه توريد قطع الغيار محل التحقيق غير مطابقة للمواصفات على النحو الوارد بالأوراق.
2- لم يقوموا بالاسترشاد بأسعار السوق السابق التعامل بها وتفريغها فى كشوف تحت نظر اللجنة أثناء البت مما ترتب عليه ترسيه قطع الغيار محل التحقيق بأسعار تزيد عن أسعار المناقصة على النحو الموضح بالأوراق.
الثانى والثالث والسادس والسابع والعاشر
لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المنصوص عليها بقانون المناقصات والمزايدات واتوا ما من شأنه الأضرار بمصاحة مالية للدولة بأن: بصفتهم أعضاء لجنة البت فى ممارسة توريد قطع الغيار الخاصة بسيارات الأنترناش التى تمت فى 19/ 5/ 93 والجليد رجاليون التى تمت فى 19/ 5/ 93 والخلاطة التى تمت فى جلسة 11/ 5/ 93
1- قبلوا عطاءات الموردين على الرغم من عدم اقترانها ببيان أو رقم الصنف والبت فيها وترسيتها على شركة الرضوى دون تضمين محضر لجنة البت ذلك مما ترتب عليه توريد قطع الغيار غير مطابقة للمواصفات على النحو الوارد بالأوراق.
2- قاموا بترسيه عدد اثنين دينامو شحن وعدد واحد عمود كردان وعدد أثنين قميص دينامو خاص بسيارات الأنترناش على شركة الرضوى رغم أن عطائها كان العطاء الوحيد.
لم يقوموا بالاسترشاد بأسعار السوق عند البت فى ممارسة قطع الغيار الخاصة بسيارات الأنترناش مما ترتب عليه ترسيه عدد 5 عدادات ضغط وعدد 5 رولمان بلى لدبرياج بلدوزر على شركة الرضوى رغم عرض بعض الشركات توريدها بأسعار اقل بالمخالفة للتعليمات على النحو المبين بالأوراق.
3- لم يقوموا بالأسترشاد بأسعار السوق عند البت فى ممارسة توريد قطع غيار خاصة بالجليدر جاليون مما ترتب عليه ترسيه مفتاح تحكم السرعات على شركة الضوى بمبلغ 6550 ج رغم عرض الشركة الغربية للتنمية والتكنولوجيا توريده فى المناقصة بمبلغ 72ر5148 ج.
الأول والسابع والحادى عشر
لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والتعليمات المالية المنصوص عليها بقانون المناقصات والمزايدات واتوا ما من شأنه الأضرار بمصلحة مالية للدولة بان بصفتهم أعضاء لجنة فحص قطع الغيار الخاصة بالودرأنترناش التى تم توريدها لمعرفة شركة الرضوى بتاريخ 27/ 6/ 93.
1- قاموا بفحص قطع الغيار الخاصة ب على الرغم من عدم صدور قرار من المدير العام بتكليفهم بذلك بالمخالفة للتعليمات كما هو موضح بالأوراق.
2- قاموا بفحص قطع الغيار محل التحقيق رغم عدم وجود عينات أو رقم الصنف ورغم خلو محضر لجنة البت من امر التوريد من ذكرهما وبالمخالفة للتعليمات.
3- قاموا بتوريد عدد 8 فلتر وعدد 8 فلتر هيدروليك وعدد 4 طقم إصلاح طلمبة مياه وعدد 15 فلتر جاز للمعدة سالفة الذكر رغم عدم مطابقتها للمواصفات على النحو المبين بالأوراق.
الأول والسادس والثانى
لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وخالفوا القواعد والتعليمات المالية المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات واتوا ما من شأنه الأضرار بمصلحة مالية للدولة بأن بصفتهم أعضاء لجنة فحص قطع الغيار الخاصة بالجليدر جاليون والمهراس ديناك التى تم توريدها بمعرفة شركة الرضوى بتاريخ 9/ 6/ 93.
1- قاموا بفحص قطع الغيار الخاصة بالمعدتين سالفتى الذكر رغم عدم صدور أمر من المدير العام بتكليفهم بذلك وبالمخالفة للتعليمات.
2- قاموا بفحص قطع الغيار محل التحقيق رغم عدم عينات او رقم الصنف ورغم خلو محضر لجنة البت وأمر التوريد عن ذكرهم.
3- قبلوا توريد عدد واحد مفتاح تحكم شرعات وعدد اثنين طقم إصلاح طلمبة مياه وعدد ثلاثة فلتر ترانسميش الخاصة بالجليدر جاليون رغم عدم مطابقتها للمواصفات.
4- قبلوا توريد عدد ثلاثة طلمبة مياه وعدد أثنين مارش كامل خاص بالهراس ديناك رغم عدم مطابقتها للمواصفات على النحو المبين بالأوراق.
الأول والسابع والثانى عشر
لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والتعليمات المالية المنصوص عليها بقانون المناقصات والمزايدات واتوا ما من شأنه الأضرار بمصلحة مالية للدولة بأن:
1- قاموا بفحص قطع الغيار الخاصة بالمعدة سالفة الذكر دون صدور أمر من المدير العام بتكليفهم بذلك بالمخالفة للتعليمات على النحو المبين بالأوراق.
2- قاموا بفحص قطع الغيار محل التحقيق رغم عدم وجود عينات أو رقم الصنف ورغم خلو محضر البت وأمر التوريد من ذكرهم بالمخالفة للتعليمات على النحو الموضح بالأوراق.
3- قبلوا توريد عدد واحد كونتاك وعدد اثنين فلتر هواء وعدد أربعة فلاتر زيت ترانسميش تخص هذه المعدة رغم عدم مطابقتها للمواصفات وبالمخالفة للتعليمات على النحو المبين بالأوراق.
الثانى بمفرده
………………………………………………………………………………………………………..
الثالث عشر
………………………………………………………………………………………………………..
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورين تأديبياً وفقاً لنصوص المواد الموضحة بتقرير الاتهام.
وتدوولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 18/ 5/ 2002 أصدرت المحكمة المشار إليها حكمها المطعون عليه وإقامته على ثبوت سائر المخالفات فى حق الطاعنين من واقع الأوراق والتحقيقات وأقوال الشهود وانتهت من ثم إلى حكمها المطعون فيه.
وتقوم الطعون فى مجملها على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله حيث أن ما استند إليه الحكم المطعون فيه لإدانة الطاعنين لا يتفق مع ما جاء بالأوراق واخصها تقرير الخبراء فى القضية رقم 848 لسنة 1996 وعليه فان الحكم المطعون فيه يكون متعين الإلغاء فى هذا الخصوص وانتهت الطعون إلى الطلبات سالفة البيان.
ومن حيث انه بين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت القضية رقم 848 لسنة 1996 والقضية رقم 22 لسنة 1996 كلى أمام محكمة جنايات امن الدولة بدمياط ضد:
1- رجب عبده محمد عاشور 2- مينا أديب ناشد حنا 3- حسن عبدا لله محمد رمضان 4- محمد إسماعيل محمد أبو العز
5- محمد وهبه الجابرى 6- شحاتة أبو المعاطى الجابرى 7- احمد كمال الدين حمزة.
واتهمت النيابة العامة المتهمون الأول وحتى السادس بأنهم سهلوا للمتهم السابع الاستيلاء دون وجه حق على مبلغ 433540 جنيها والمملوكة لمديرية الطرق والنقل بدمياط بان قبلوا من المتهم توريد أصناف غير مطابقة للمواصفات وغير قابلة للتشغيل مع علمهن بحالتها وقام الأول والثانى بإعداد مفاجآت تقديرية دون الاسترشاد بالأسعار المتعامل عليها وكذلك أسعار السوق وارتفعت هذه الجناية بجناية التزوير فى محررات ركبة وقد انتهت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى انه قيد لديها بالغرامة القضائية ارتكاب المتهمين المخالفات الآتية ( ص 9 من الحكم سالف البيان )
1- تجزئة الممارسات الأرخص.
2- الترسية على شركة معينة بالرغم من إنها ليست الأرخص.
3- أن المتهمين الأول والثانى هما اللذان أعدا مقايسات الأصناف المطلوب توريدها.
4- أن الأسعار التى تم بها التوريد تفوق كثيرا الأسعار المحددة بالمقايسات التقديرية التى لم يلزم بها المتهمين ما تتبعه الأوراق توريد بعض قطع الغيار غير المطابقة للمواصفات وغير الواردة بالمقايسات وان المتهمين لم يبينوا فى محاضر تلك اللجان الخاصة بفحص عينات الأصناف المطلوب توريدها أو بيان رقمها حتى يتسنى الفحص الصحيح للأصناف المطلوب توريدها مما أدى إلى توريد أصناف غير مطابقة للمواصفات وقد انتهت المحكمة المذكورة فى حكمها الصادر فى26/ 4/ 2000إلى معاينة كل من رجب عبده محمد عاشور ونبيل أديب ناشد بشارة وحسن عبدا لله رمضان وأحمد كمال الدين حمزة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمهن بثلاثة وأربعون ألف وثلاثمائة وأربعة وخمسون جنيها وببراءة محمد إسماعيل محمد أبو العز ومحمد وهبة الجابرى وشحاتة أبو المعاطى الجابرى مما نسب إليهم.
ومن حيث انه كذلك فإنه بخصوص الطعن إلغاء رجب عبده عاشور وحسن عبدا لله رمضان فان الثابت أن الأتهامات التى وردت فى حكم محكمة الجنايات سالف البيان هى جراءاتها التى تم مجازاتهما عنها تأديبياً وإلتزاماً بما ورد فى هذا الحكم وعليه يكون الطعن المقام منهما عن هذا الحكم فاقدا لسنده القانونى حيث يلتزم القاضى التأديبى بما ثبت فى الحكم الجنائى من وقائع منسوبة إلى المتهمين وعليه فان المجادلة زمنية الاتهامات للطاعنين تتضمن إعادة النظر فى صحة أسانيد الحكم الجنائى زمنية الاتهامات إليهم وهو ما لا يجوز ويكون الطعن المقام منهما متعين الرفض.
ومن حيث انه وبخصوص طعن المهدى محمد إسماعيل أبو العز فانه وان انتهت المحكمة إلى براءته مما هو منسوب إليه إلا أن الثابت من الأوراق أن البراءة التى أنتهت إليها المحكمة الجنائية كانت لأنتفاء الغرض الجنائي وقد ورد بحيثيات حكم المحكمة المذكورة أن المذكور قد أعترف مغيباً بالتوقيع على محاضر الأصناف الموردة من شركة الضوى للتوريدات بناء على طلب المتهم الأول ودون أن يسأل فى عملية الفحص ( ص 7 من الحكم سالف البيان ) وقد اعترف الطاعن بتحقيقات النيابة الإدارية إتقان ذلك وهو ما يجعل جزاء خصم شهرين من أجره متناسباً مع ما هو منسوب إليه وثابت يقيناً فى حقه واقع ما جاء بالحكم المطعون فيه ويتعين من ثم رفض طعنه المقام منه فى هذا الخصوص.
وبخصوص الطاعن محمود محمد سالم فالثابت أن المذكور يعمل مدير إدارة الشئون القانونية بالمديرية المذكورة ويعمل الطاعن زكريا صلاح محمد منيعم بوظيفة مهندس بالمديرية المذكورة والثابت من الأوراق أن هناك تقريرين أعدا بخصوص المخالفات الواردة والمنسوبة لسافر المتهمين فى الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها بالطعن الماثل لتقرير الزور والذى كان سنداً لثبوت الأتهام أمام المحكمة الجنائية هو تقرير اللجنة الماثلة بغية المحافظ رقم 5 لسنة 1994 والثابتة منها وجود المخالفات المنسوبة للطاعنين ولسافر المتهمين الآخرين وكذلك هناك تقرير مكتب خبراء شمال الدقهلية فى الجناية المذكورة والذى أودع بناء على طلب النيابة العامة وانتهت إلى عدم وجود مخالفات يمكن نسبتها للطاعنين فى عملهما محل المخالفة وهى عضويتها للجنة البت وعليه وإزاء إتقان ما جاء بتقرير هذه اللجنة مع الطبيعة التخصصية لعملها فى اللجنة كقانون وقتى وهندسى وان الاتهامات لا تتعلق بهذين النظامين وكذلك كانت المحكمة الجنائية صريحة فى حكمها فى نسبة أعلب الاتهامات الموجهة للجنة البت إلى المتهمين الذين إدانتهما دون باقى أعضاء لجنة البت حيث ثبت للمحكمة الجنائية تعمد المتهمين المذكورين الأضرار بالمال العام وخلال المخالفات الجسيمة فى عملها فى لجنة البت دون باقى أعضاء اللجنة وهو ما تبقى بطريق الاستنباط وجود مخالفة من جانب الطاعنيين فى عملهما حيث جاءت اغلب المخالفات المنسوبة إليها فى تقرير الاتهام لا تتعلق بطبيعة تخصصها القانونى والهندسى وإنما تتعلق بعمل اللجنة بصفة عامة والذى ثبت للمحكمة الجنائية خلوع المتهمين المحكوم عليهما بهذا الجانب من الاتهامات كما فقد التقرير الصادر عن مكتب خبراء وزارة العدل فى الجناية المذكورة ما هو منسوب للمتهمين فى أعمال اللجنة بالإضافة إلى أن الطاعن زكريا صلاح كان من أعضاء اللجنة التى اكتشفت المخالفات المنسوبة للمتهمين المحكوم عليهما أن المحكمة الجنائية وهو ما يؤكد لهذه المحكمة براءتهما مما هو منسوب اليهما من واقع تقرير لجنة الخبراء وكذلك أقوال الشهود فى الجناية المذكورة ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهت الى مجازاتهما عن هذه المخالفات قد وقع مخالفاً للقانون فى هذا الخصوص متعين الإلغاء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: أولاً: بقبول الطعن رقم 11322 لسنة 48 ق شكلاً ورفضه موضوعاً.
ثانياً: بقبول الطعنين رقمى 11022، 11023 لسنة 48 ق شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة كل من محمود محمد حسن سالم وزكريا صلاح منيعم والقضاء مجدداً ببراءتهما مما هو منسوب إليهما وبرفض الطعن المقام من محمد إسماعيل أبو العز.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم السبت 18 من شهر ذو الحجة سنة 1425 ميلادية والموافق 29/ 1/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات