المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمي 8329 لسنه 44ق، 3173 لسنه 45ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن كمال أبو زيد د0 عبد الفتاح عبد الحليم عبد
البر، أحمد إبراهيم زكي عبد الحليم أبو الفضل القاضي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعنين رقمي 8329 لسنه 44ق، 3173 لسنه 45ق
المقام أولهما من
رمضان خضر عتريس محمد سالم
والمقام ثانيهما من
أحمد فؤاد بيومي موسي بدر الميهي
ضد
النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 11/ 7/ 1998 في الدعوى رقم 347 لسنه19ق
0
الإجراءات
بتاريخ 10/ 9/ 1998 أودع وكيل عن الطاعن الأول قلم كتاب المحكمة
الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 8329 لسنه 44 ق في الحكم الصادر من
المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 11/ 7/ 1998 في الدعوى رقم 347 لسنه 19ق والذي قضي منطوقه
بمجازاتة بخصم عشرة أيام من أجره0
وطلب الطاعن بنهاية تقرير طعنه- الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون
فيه 0
وبتاريخ 17/ 9/ 1998 تم إعلان تقرير الطعن للنيابة الإدارية0
وبتاريخ 6/ 3/ 1999 أودع وكيل الطاعن الثاني قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير
طعن قيد بجدولها تحت رقم 3173 لسنه 45ق في الحكم التأديبي المشار إليه أنفا والذي قضي
منطوقه بمجازاة الطاعن بخصم عشر يوما من أجره0
وطلب الطاعن بنهاية الطعن الحكم بقبولة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه
والقضاء مجددا ببراءة الطاعن مما نسب إليه 0
وبتاريخ 14/ 3/ 1999 تم إعلان تقرير الطعن للنيابة الإدارية 0
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعنين ارتأت بنهايته – لعدم
تقديم النيابة الإدارية للتحقيقات والمستندات – الحكم بقبول الطعنين شكلا وفي الموضوع
بإلغاء الحكم الطعين فيما قضي به من مجازاة الطاعنين والقضاء ببراءتهما مما نسب إليهما0
وتحدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون جلسة 31/ 5/ 2000 وتم تداولهما على النحو
الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 26/ 9/ 2003 قررت المحكمة إحالة الطعنين لدائرة الموضوع
لنظرهما بجلسة 6/ 12/ 2003 وتم تداولهما على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وتأجل نظر
الطعنين أكثر من مره مع إلزام النيابة الإدارية بتقديم ملف قضية النيابة الإدارية رقم
415 لسنه 89 شبين الكوم موضوع الطعنين, وبجلسة 5/ 3/ 2005, قررت المحكمة حجز الطعنين
للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا
0
ومن حيث إنه عن شكل الطعنين فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ
11/ 7/ 1998وإذ أقام الطاعن الأول طعنه رقم 8329 لسنه 44ق بتاريخ 10/ 9/ 1998 وبمراعاة
إضافة يوم واحد ميعاد مسافة لأن محل إقامته مركز قوسنا فإنه يكون قد أقام طعنه في المواعيد
المقررة قانونا وقد استوفي سائر أوضاعه الشكلية الأخرى ويتعين الحكم بقبوله شكلا0
وبالنسبة للطعن الثاني رقم 3173 لسنه 45 ق فقد تقدم الطاعن بطلب المعافاه رقم 584 لسنه
44ق بتاريخ 8/ 9/ 98 أي خلال المواعيد المقررة قانونا وصدر الحكم برفضه بتاريخ 4/ 1/
1999 وأقام طعنه الماثل بتاريخ 6/ 3/ 1999 بمراعاة أن آخر يوم للطعن 5/ 3/ 1999 يوم
أجازة رسمية ( الجمعة ) فإنه يكون قد أقام طعنه خلال المواعيد المقررة قانونا واستوفي
سائر أوضاعه الشكلية ويتعين قبولة شكلا0
ومن حيث إن موضوع الطعنين يخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 6/ 3/ 1991
أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 347 لسنه 19ق أمام المحكمة التأديبية بطنطا بإيداع
تقرير إتهام ضد كل من/ 1- أحمد فؤاد بيومي بدر الميهي (الطاعن بالطعن 3173 لسنه 45ق
) الأمين المساعد بمكتب الشهر العقاري بشبين الكوم درجة أولى
2- رمضان خضر عتريس محمد سالم (الطاعن بالطعن 8329 لسنه 44ق) رئيس قسم القضايا بمكتب
الشهر العقاري بشبين الكوم درجة ثالثه 3-00000000 4-00000000000000
ونسبت إليهم أنهم في غضون الفترة من 1984 حتى 18/ 10/ 1990 بدائرة مكتب الشهر العقاري
بشبين الكوم التابع لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق: –
المخالفون من الأول حتى الرابع: – لم يؤدوا العمل المنوط بهم بالدقة الواجبة وسلكوا
في تصرفاتهم مسلكا وظيفيا معيبا لا يتفق والإحترام الواجب وخالفوا القواعد والأحكام
المالية المعمول بها وأتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وذلك بأن: –
المخالف الأول (الطاعن أحمد فؤاد بيومي موسي بدر الميهي): –
1- تقاعس دون مبرر عن تحديد تاريخ تعيين رمضان عتريس رئيسا لقسم القضايا بالمكتب في
الكتاب المحرر بمعرفته المؤرخ 13/ 11/ 1988 الموجه إلى محكمة شبين الكوم الكلية مما
أدي إلى إدراج أسم رئيس القسم المذكور بمحضر جلسة 13/ 10/ 1986 في الدعوى رقم 2692
لسنه 86 بصفته المتسبب في عدم تنفيذ قرار المحكمة دون وجه حق 0
2- تقاعس دون مبرر عن موافاة هيئة قضايا الدولة بشبين الكوم بالمستندات المطلوبة في
الدعوى رقم 2692 لسنه 86 قبل جلسة 13/ 10/ 86 بصفته رئيس قسم القضايا بالمكتب في ذلك
التاريخ مما أدي إلى تعطيل الفصل في الدعوى المذكورة0
3- اصطنع الكتاب المنسوب صدوره إلى قلم المطالبات بمحكمة شبين الكوم المرفق صورته بالأوراق
المؤرخ 1/ 11/ 88 واستعمله فيما زور من أجله0
4- امتنع دون مبرر عن الموافقة على صرف الحوافز الخاصة بكل من رمضان خضر عتريس, محمد
السيد إبراهيم, إبراهيم محمد محمد عن شهر أكتوبر 1988 و أشر على كشوف معدلات أدائهم
بحرمانهم من الحوافز في هذا الشهر بالرغم من أحقيتهم في ذلك على النحو الموضح بتقرير
اللجنة المرفق بالأوراق المؤرخ 20/ 5/ 1990
5- اعتمد كشوف معدلات الأداء الخاصة بالكاتب سمير السيد الشاذلي عن شهور أكتوبر ونوفمبر
1981 ويناير 1989 حال كونها غير معتمده من رمضان خضر عتريس الرئيس المباشر للكاتب المذكور
خلال هذه الفترة بالرغم من أن الكشوف تتضمن أعمالا خاصة بقسم القضايا وذلك بالمخالفة
للمادة 10 من قرار السيد وزير العدل رقم 1495 لسنه 86 المعدل بالقرار 6599 لسنه 86
بنظام الحوافز للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق0
6- تقاعس دون مبرر عن فتح ملف الدعوى 2334 لسنه 79 مدني كلي شبين الكوم إبان رئاسته
لقسم القضايا بالمكتب خلال الفترة من عام 1984 حتى 3/ 6/ 1987 بالمخالفة للتعليمات0
7- تقاعس عن فتح ملفات إبان رئاسته لقسم القضايا لبعض الدعاوى الخاصة لعام 1986 والموضح
أرقامها بالكشفين المرفقين بالأوراق المؤرخين 3/ 12/ 88, 27/ 5/ 1990
8- ضمن الكشوف المقدمة منه ضد/ رمضان خضر عتريس رئيس قسم القضايا بمكتب الشهر العقاري
شبين الكوم المؤرخة 10/ 5/ 90 ألفاظا نابيه ماسه بكرامة المشكو في حقه واعتباره لدي
الغير0
9- أهمل المحافظة على الأوراق والمستندات المشار إليها بالبند أرقام 1و2و4و5 من المذكرة
المقدمة منه رقم 21063 المؤرخة 10/ 12/ 1988 مما أدي إلى فقدها0
– المخالف الثاني (الطاعن رمضان خضر عتريس محمد سالم): –
1- تقاعس دون مبرر عن موافاة هيئة قضايا الدولة بالمستندات المطلوبة في الدعاوى المشار
إليها بالأوراق مما أدي إلى تعطيل الفصل فيها وصدور أحكام قضائية بتغريمه نتيجة لذلك
على النحو الموضح بصور محاضر الجلسات في هذه الدعاوى وصور كشف القضايا التي صدرت فيها
غرامات ضده0
2- أهمل الرد على إفادات المكتب المشار إليها بمذكرة أحمد فؤاد بيومي الميهي الأمين
العام المساعد المشرف على قسم القضايا المرفق بالأوراق المؤرخة 4/ 1/ 1990
3- تقاعسي عن إحضار صور الأحكام الصادرة في الدعاوى التي تم الفصل فيها لصالح المصلحة
من محكمة شبين الكوم مما أدي إلى عدم تحصيل حقوق المصلحة رغم استحقاقها بالمخالفة للتعليمات0
المخالف الثالث: -00000000000000000
المخالف الرابع: – 00000000000000000000
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة الطاعنين ( مع آخرين ) تأديبيا وفقا لمواد القانون الواردة
بتقرير الإتهام0
وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة التأديبية بطنطا جلسة 22/ 12/ 1991 وتم تداولها على
النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 11/ 7/ 1998 صدر الحكم المطعون فيه بمجازاة الطاعنين
على النحو الموضح سلفا بالحكم الماثل0
ومن حيث إن مبني الطعن الأول( 8329 لسنه 44ق ) أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا
للقانون ذلك أن الدعوى قد ظلت متداولة أكثر من عامين كاملين وتأجلت إلى يوم أجازة رسميه
ولم يعلن الطاعن بتحديد الجلسات بعد ذلك إلى أن صدر الحكم بالمخالفة لقانون مجلس الدولة,
كما أن الحكم قد شابه التناقض إذ أثبت المخالفات المنسوبة للمحال الأول وبثبوتها فأنها
تنفي ما نسب للطاعن, كما أن المحكمة لم تقم بالرد على دفاع الطاعن والمستندات المقدمة
منه بما يشوب حكمها بالقصور في التسبيب0
ومن حيث إن مبني الطعن الثاني( 3173 لسنه 45ق) إن الحكم لمطعون فيه قد صدر مخالفا للواقع
والقانون وذلك لقيامه على تحقيقات باطله كما شابه القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال
مع إخلاله بحق الدفاع0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المخالفات المنسوبة للطاعنين أثيرت في التحقيقات التي
أجرتها معها النيابة الإدارية في القضية رقم 415 لسنه 1989 شبين الكوم والتي كانت قد
أودعت أوراقها وتحقيقاتها أمام المحكمة التأديبية رفق تقرير الإتهام إلا أن ملف تلك
القضية شاملا التحقيقات قد أعيد إلى النيابة الإدارية بعد صدور الحكم المطعون فيه ولم
تعده النيابة الإدارية لهذه المحكمة بمرحلة الطعنين رغم تكليف هيئة مفوضي الدولة لها
بذلك أثناء تحضير الطعنين وبناء عليه أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بإلغاء الحكم
المطعون فيه وبراءة الطاعنين وظلت النيابة على موقفها من عدم إيداع ملف القضية المشار
إليها سواء أمام دائرة فحص الطعون أو أمام هذه المحكمة رغم تداول الطعنين أكثر من ست
سنوات وهو ما يقيم قرينه على صحة ما أدعاه الطاعنين بأن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا
للقانون الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنين ما نسب
إليها0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعنين شكلا, وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن الأول بخصم عشرة أيام من أجره وبمجازاة
الطاعن الثاني بخصم خمسة عشر يوما من أجره, والقضاء مجددا ببراءتهما مما نسب إليهما0
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم السبت الموافق 18 من جماد أول 1426هجريا والموافق 25/
6/ 2005 ميلاديا بالهيئة المبينة بصدره0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
