الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8055 لسنة 49 ق 0 عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد إبراهيم زكى دسوقى – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ عبد الحليم أبو الفضل القاضي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحى سيد على – أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 8055 لسنة 49 ق 0 عليا

المقامة من

1 محمد ابو زيد مهران
2 محمود حسن سيد أحمد
3 صالح صالح محمد خليل
4 الشربينى محمد الشربينى
والطعن رقم 8471 لسنة 49 ق 0 عليا

المقامة من

محمد عبد المطلب حميده
والطعن رقم 9595 لسنة 49 ق 0 عليا

المقام من

إبراهيم عبد العزيز عبده عياد
والطعن رقم 9596 لسنة 49 ق0 عليا

المقام من

خليفة عباس خليفة حامد

ضد

النيابة الإدارية
فى حكم المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا الصادر بجلسة 2/ 4/ 2003 فى الدعوى رقم 75 لسنة44 ق


الإجراءات

فى 4/ 5/ 2003أقيم الطعن رقم 8055 لسنة 49 ق 0ع وبتاريخ 14/ 5/ 2003 أقيم الطعن رقم 8471 لسنة 49 ق 0 ع وبتاريخ 1/ 6/ 2005 أقيم الطعنان رقمي 9595 و 9596 لسنة 49 ق 0ع بإيداع تقاريرهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا وطلب الطاعنون الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء حكم المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا الصادر بجلسة 2/ 4/ 2003 فى الدعوى رقم 75 لسنة 44 ق فيما تضمنه من مجازاتهم والقضاء مجدداً ببراءتهم وتم أعلان تقارير الطعون على النحو الثابت بالأوراق وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وببراءة الطاعنين فى الطعنين رقمى 8471 و 9596 لسنة 49 ق 0 ع وبرفض الطعنين رقمى 8055 و 9595 لسنة 49 ق 0 ع 0
وجرى تداول الطعون بدائرة فحص الطعون بالمحكمة حيث قررت أحالتهم إلى دائرة الموضوع حيث تدوول نظرهم أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وتقرر حجزهم لأصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما هو ثابت بالأوراق فى أن النيابة الإدارية أحالت الطاعنين واخرين الى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا لما نسبته إليهم على النحو التالى:
1 خليفة عباس خليفة حامد الطاعن بالطعن رقم 9596 لسنة 49 ق رئيس مركز ومدينة الحامول مدير عام
2 إبراهيم عبد العزيز عبد عياد الطاعن بالطعن رقم 9595 لسنة 49 ق باحث قانوني بمجلس مدينة الحامول الدرجة الثانية 0
3 محمد أبو زيد مهران الطاعن الأول بالطعن رقم 8055 لسنة 49 ق سكرتير مركز ومدينة الحامول الدرجة الأولى 0
4 محمود حسن سيد أحمد الطاعن الثانى بالطعن رقم 8055 لسنة 49 ق رئيس الشئون القانونية بمجلس مدينة الحامول الدرجة الأولى 0
5 صالح صالح محمد خليل الطاعن الثالث بالطعن رقم 8055 لسنة 49 ق مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الحامول الدرجة الأولي 0
6 الشربينى محمد الشربينى الطاعن الرابع بالطعن 8055 لسنة 49 ق مدير المشروعات بمجلس مدينة الحامول الدرجة الثانية 0
7 محمد عبد المطلب حميدة الطاعن بالطعن رقم 8471 لسنة 49 ق رئيس العقود بمجلس مدينة الحامول الدرجة الأولى 0
الأول:
1 أشر على مذكرة الإدارة الهندسية فى 2/ 3/ 2000 والخاصة بالمقايسة الابتدائية للعملية محل التحقيق فى 11/ 3/ 2000 بإحالتها إلى العقود لاسنادها إلى مقاول السنوية ويتم التنفيذ فى حدود الاعتماد المتاح لعام 99/ 2000 رغم أن العملية إنشائية 0
الثاني:
1 أعد مذكرة فى 9/ 5/ 2000 بشأن دراسة عطاء جمعية الإنشاء والتعمير ببيلا تضمنت إضافة شروط جديدة تخالف الشروط المعلن عنها بشأن العملية محل التحقيق وهو التزام الجمعية بتنفيذ العملية فى المدة المحددة لها دون توقف بصرف النظر عن الأعتمادات المالية وذلك بالمخالفة لأحكام القانون 89/ 98 مما ترتب عليه رفض الجمعية التنفيذ على ضوء هذا الشرط 0
2 أصدر خطاب فى 13/ 5/ 2000 بشأن أعادة طرح العملية وخصم قيمة أعادة الإعلان على حساب الجمعية وكذلك فروق الأسعار بالمخالفة لأحكام القانون 0
من الثالث حتى السادس:
وافقوا على ترسية العملية محل التحقيق على المقاول جمعة بدير أحمد بمبلغ 22 ر 420431 جنيها بجلسة 25/ 6/ 2000 رغم سبق موافقتهم بجلسة 24/ 4/ 2000 على ترسية العملية على جمعية الأنشاء والتعمير ببيلا بمبلغ 387668 جنيها والتوصية بخصم الفرق بين العطائيين على حساب الجمعية دون سند من القانون وبالمخالفة للتعليمات وذلك بوصفهم أعضاء لجنة البت 0
السابع:
1 أعتمد كافة محاضر ومستندات العملية محل التحقيق من المخالف الأول رغم أن قيمتها تزيد عن اختصاصه بالمخالفة لقرار المستشار/ المحافظ رقم 657/ 99 دون عرضها على المستشار/ المحافظ باعتباره السلطة المختصة طبقا للقانون رقم 89/ 98 0
2 باشر كافة اجراءات طرح العملية محل التحقيق رغم موافقة لجنة البت بجلسة 24/ 4/ 2000 على ترسيتها على جمعية الإنشاء والتعمير ببيلا ودون أصدار أمر الشغل بالمخالفة لأحكام القانون والتعليمات ودون تنيه المختصين بالوحدة بمخالفة الإجراءات للقانون 89/ 98 مما يترتب عليه ترسيها على مقابل أخر بزيادة قدرها 37010 جنيها فضلاً عن قيمة أعادة الإعلان بمبلغ 2583 جنيها على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق 0
وبجلسة 2/ 4/ 2003 قضت المحكمة بمجازاة خليفه عباس خليفة حأمد باللوم وإبراهيم عبد العزيز عبده ومحمد أبوزيد مهران ومحمود حسن سيد أحمد وصالح محمد خليل والشربينى محمد الشربينى ومحمد عبد المطلب حميدة بخصم شهر من أجر كل منهم 0
وإقامت المحكمة قضاءها على أن المخالفات ثابتة فى حق المحالين على نحو ماهو ثابت بالأوراق وعلى اعترافاتهم بالتحقيقات 0
ومن حيث أن الطاعن فى الطعن الأول رقم 8055 لسنة 49 ق0ع أقام طعنه على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والقصور فى التسبيب لأن محضر البت المؤرخ 24/ 4/ 2000 بإسناد العملية لجمعية الإنشاء والتعمير ببيلا لم يعتمد من السلطة المختصة وتم طرح العملية من جديد بعد إلغاء ما تم إجراءات وبالتالي فإن ثمة مناقصة جديدة ثم بموجبها اختيار أقل الأسعار وهو العرض المقدم من المقاول جمعة بدير أحمد كما أن المسئولية هى مسئولية الأعضاء المعينين فضلا عن ذلك فإن الجزاء المحكوم به مغالي فيه 0
ومن حيث أن الطاعن فى الطعن الثاني رقم 8471 لسنة 49 ق 0 ع يرتكن على خطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون وأن الطاعن لم يعرض أية أوراق على رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول إذ كان فى مأمورية فى الفترة من 2/ 5/ 2000 حتى 7/ 5/ 2000 وأنه اعترض كتابة على قرارات رئيس الوحدة المحلية كما أعترض على إسناد العملية للمقاول جمعة بدير أحمد لسبق الإسناد للجمعية بسعر أقل 0
ومن حيث أن الطاعن فى الطعن الثالث رقم 9595 لسنة 49 ق0ع أقام طعنه على قصور الحكم المطعون فيه فى التنسبيب والإخلال بحق الدفاع لعدم رد الحكم على أوجه دفاعه وأنه أبدى رأيا قانونيا غير ملزم لأنه ليس سلطة اتخاذ القرار وأنه بالنسبة للاتهام الخاص بإصدار خطاب الإعلان عن المناقصة فإن ذلك كان بناء على مذكرة العقود ادارة بأن جمعية الإنشاء والتعمير ببيلا رفضت تنفيذ العقد 0
ومن حيث أن الطاعن فى الطعن الرابع رقم 9596 لسنة 49 ق0ع أقام طعنه على أخلال الحكم المطعون فيه بحق الدفاع وأن الأتهام غير ثابت فى حقه 0
ومن حيث أن مبنى النزاع فى الطعون الماثلة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول طرحت عملية إنشاء الوحدة الصحية بقرية 64 الجاشعة وبتاريخ 24/ 4/ 2000 اوصت لجنة البت بقبول العرض المقدم من جمعية الإنشاء والتعمير ببيلا بمبلغ 387668 جنيها وقد أشترطت الجمعية فى عطائها أن مدة التوقف لعدم وجود أعتمادات مالية تضاف الى مدة العملية إلا أن الطاعن إبراهيم عبد العزيز عبدة عياد عرض على رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول بتنفيذ توصية لجنة البت بمراعاة بعض الشروط منها إلتزام الجمعية بتنفيذ العملية فى المدة المحددة دون توقف بالمخالفة لما جاء بمحضر لجنة البت المؤرخ 24/ 4/ 2000 والتحقيقات التى تمسكت بها الجمعية وبتاريخ 9/ 5/ 2000 وافق رئيس الوحدة المحلية على مذكرة الشئون القانونية التى أعدها الطاعن إبراهيم عبد العزيز عباد بترسية العملية على العطاء التالى للعطاء الجمعية + اعادة طرح العملية على حسابها لعدم قيامها بتنفيذ العقد 0
وبتاريخ 25/ 6/ 2000أوصت لجنة البت بأسناد العملية إلى المقاول جمعة بدير أحمد بمبلغ 22 ر431 ر420 جنيها 0
ومن حيث أن المستقر علية فى قضاء هذه المحكمة أن أعلان جهة الإدارة عن المناقصة عن طريق التقدم بعطاءات ليس إلا دعوة للتعاقد وفقا للمواصفات والأشتراطات المعلن عنها وأن التقدم ( بالعطاء ) وفقا لتلك الأشتراطات والمواصفات هو الأيجاب الذى ينبغى أن يلتقى عنده قبول الإدارة لينعقد العقد ويجب أن يكون قبول الإدارة مطابقا لايجاب صاحب العطاء بما فى ذلك التحفظات التى أبداها وقبلتها جهة الإدارة لأنها تكون بذلك جزءاً لا يتجزأ من العقد فأن لم يطابق القبول الإيجابى بالصورة المذكورة لم ينعقد العقد لتخلف التعبير عن إرادتين متطابقتين فيما لايجوز معه إلزام صأحب العطاء بما جاء بقبول الإدارة المخالف لأيجابه 0
ومن حيث أنه فى ضوء ما تقدم فأن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول بإعادة طرح عملية أنشاء الوحدة الصحية بقرية 64 الجاشعة على حساب الجمعية وأسنادها إلى مقاول أخر يكون قد جاء مخالفا للقانون إذ لا يجوز إلزام الجمعية على قبول شرط تمسكت بالتحفظ عليه 0
ومن حيت أنه ترتيبا عليه فأنه بالنسبة للمخالفة المنسوبة للطاعنين فى الطعن الأول المتعلقة بأنهم بوصفهم أعضاء لجنة البت وافقوا بتاريخ 25/ 6/ 2000 على أسناد العملية للمقاول جمعة بدير أحمد رغم سبق موافقتهم بتاريخ 24/ 4/ 2000 على أسنادها للجمعية المذكورة 0
فإن الثابت أن أعادة طرح العملية كان بقرار من السلطة المختصة بناء على مذكرة الشئون القانونية التى أعدها الطاعن فى الطعن الثالث ( إبراهيم عبد العزيز عبده عياد ) ولما كان أعضاء لجنة البت لا شأن لهم بالأجراءات المتعلقة بالاعلان وأنهم يسألون فقط عن أعمالهم فى لجنة البت ولا يجوز مسألتهم على قيامهم بأسناد العملية مرة ثانية لمقاول أخر لأن أعادة طرحها كان بقرار من السلطة المختصة لاسيما أن النيابة الإدارية لم توجه لهم أية أتهامات متعلقة بإجراءات لجنة البت ويكون الجزاء الذى قضى به الحكم المطعون فيه قد جاء بالمخالفة للقانون متعينا الألغاء والقضاء مجدداً ببرائتهم مما هو منسوب إليهم ومن حيث أنه عن المخالفة المنسوبة للطاعن فى الطعن الثانى بقيامة بعرض أوراق العملية على رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول رغم أن قيمتها تزيد على ألأختصاص المعقود له باعتبار أن الأختصاص ينعقد للمحافظ فليس فى الأوراق ما يشير إلى أن الطاعن عرض أيا من أوراق العملية على رئيس الوحدة المحلية ومن ثم فأن هذه المخالفة لاتكون ثابته فى حقه مما يتعين معه الحكم ببراءته مما نسب إليه فى هذه المخالفة 0
ومن حيث أنه عن المخالفة الأخرى المنسوبة للطاعن المشار إلية بقيامه بإجراءات اعادة طرح العملية دون تنبيه المختصين بمخالفة ذلك لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 فإن اعادة الطرح على ما سلف البيان كان بقرار من السلطة المختصة بناء على مذكرة الشئون القانونية فما كان يسوغ للطاعن وهو مدير إدارة العقود الأمتناع عن تنفيذ هذا القرار المبنى على مذكرة الشئون القانونية 0
كما أن الثابت بمحضر لجنة البت المؤرخ 25/ 6/ 2000 أن الطاعن أعترض على أوضاع العملية للمقاول جمعة أحمد بدير وعليه فإن الحكم المطعون فيه وقد عاقب الطاعن يكون مخالفا للقانون ويتعين الحكم بإلغائه فى هذا الشق والقضاء مجدد ببراءة الطاعن مما نسب إليه 0
ومن حيث أنه عن المخالفة المنسوبة للطاعن الثالث فأن الثابت من الأوراق أنه هو الذى عرض على رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول أن أسناد العملية المشار إليها على الجمعية يجب أن يكون بشروط أوردها بمذكرته منها إلتزام الجمعية بتنفيذ العملية فى المدة المحددة ودون توقف بالمخالفة بالشروط وتحفظات الجمعية وما أوصت به لجنة البت كما أنه هو الذى أعد الخطاب المؤرخ 13/ 5/ 2000 باعادة طرح العملية على حساب الجمعية رغم مخالفة هذا الاجراء لقانون تنظيم المناقصات والمزايادات وعليه فإن المخالفتين ثابتتين فى حقه ثبوتا كافيا ولا يدرأ عنه المسئولية التذرع بأن ما يبديه ليس إلا وجة نظر وأنه ليس صاحب قرار فأن المسألة التى أعد فيها مذكرة التى عرضت على السلطة المختصة تتعلق بمسائل قانونية تدخل فى أختصاصه وأن صاحب القرار حينما وافق على ما عرضه علية إنما كان ذلك تعويلا على أنه معروضه من الجهة المختصة قانوناً بذلك وعليه فإن مجازاته بالحكم المطعون فيه يكون قد جاء متفقاً والقانون مما يتعين معه القضاء برفض الطعن 0
ومن حيث أنه عن المخالفة المنسوبة للطاعن فى الطعن الرابع وهى تأشيرة بصفته رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز الحامول على مذكرة الإدارة الهندسية الخاصة بالمقايسة الإبتدائية للعملية محل المنازعة لاسنادها لمقاول السنوية أى بالأمر المباشر فأنها ثابته فى حقه ثبوتا كافيا لأن قوانين المناقصات والمزايدات حددت أساليب تعاقد جهة الإدارة لأستيفاء أحتياجاتها والأصل أن يكون ذلك عن طريق المناقصة العامة وأستثناء ذلك يجوز التعاقد عن طريق المناقصة المحدودة أو المحلية أو الممارسة أو الأتفاق المباشر، وعنى القانون بتحديد أعمال كل طريق من طرق التعاقد تبعا لطبيعة الأعمال المطلوبة والقيمة التقديرية لها0
ومن حيث أن العملية محل المنازعة تقارب النصف مليون جنية مما كان يجوز للطاعن التصدى لها والتأشير باسنادها لمقاول السنوية وأن هذا التأشير منه وهو على رأس الوحدة المحلية يشكل فى حقه ذنبا إداريا يستأهل عنه العقاب التأديبى ويكون الحكم المطعون فيه وقد عاقبة عقابة اللوم جاء متفقا بحكم القانون مما يتعين معه رفض الطعن 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
أولا:
بقبول الطعنين رقمى 8055 و 8471 لسنة 49 ق 0 ع شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة كل من محمود أبو زيد مهران ومحمود حسن سيد أحمد وصالح صالح محمد خليل والشربينى محمد الشربينى ومحمد عبد المطلب حميده والقضاء مجدداً ببرائتهم مما هو منسوب إليهم 0
ثانيا: بقبول الطعنين رقمى 9595 و9596 لسنة 49 ق 0 ع شكلاً و برفضهما موضوعا 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى جلسة السبت الموافق 6 ربيع أخر 1426 ه الموافق 14/ 5/ 2005 م ونطقت به الهيئة المبنية بصدره 0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات