المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمي 7790 و 7791 لسنة 44ق0عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار: – إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال أبو
زيد، د.عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نواب رئيس مجلس
الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار: – معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وحضور السيد: – يحيي سيد علي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعنين رقمي 7790 و 7791 لسنة 44ق0عليا
المقام أولهما من
عصام الدين محمد ابو زيد
والمقام ثانيهما من
مرجريت ميتاس بطرس
ضد
1 – النيابة الإدارية
2 – محافظ الإسكندرية
3- رئيس جهاز حماية أملاك الدولة
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالاسكندرية الصادر بجلسة 18/ 7/ 1998 فى الدعوى
رقم125/ 40ق
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 19/ 8/ 1998 أودع وكيلي الطاعنين قلم كتاب
المحكمة تقريري الطعنين الماثلين في الحكم المشار إليه والقاضي بمجازاة الأول/ عصام
الدين محمد أبو زيد بالوقف عن العمل لمدة ستة اشهر وبمجازاة الثانية/ مرجريت ميناس
بطرس بخصم شهر من أجرها.
وطلب الطاعنان إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءتهما مما هو منسوب إليهما
وانتهي تقرير هيئة مفوضى الدولة إلي أنها تري الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة
الدعوى رقم 125 لسنه 40ق إلي المحكمة التأديبية بالاسكندرية للفصل فيما نسب للطاعنين
مجدداً من هيئة أخري.
وتدوول الطعنان امام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة
اليوم، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعنين قد استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية المقررة.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق ان ملف الحكم المطعون فيه قد فقد بأكمله بما يحتويه من
مسودة الحكم واصله ومحاضر الجلسات وتقرير الاتهام وأوراق التحقيق.
ومن حيث إنه من المقرر أن فقد نسخه الحكم الأصلية او عدم توقيعها من رئيس المحكمة يجعل
الحكم باطلا بطلانا جوهريا ينحدر به إلى درجة الانعدام.
( قضاء هذه المحكمة فى الطعن رقم 3159/ 38 ق جلسة 23/ 4/ 1996 ).
ومن حيث إن قانون الإجراءات الجنائية قد نظم فى المادة وما بعدها الإجراءات التي
تتبع فى حالة فقد الأوراق أو الأحكام.
وتنص المادةمن ذات القانون على انه إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض
ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم تقضى المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات
المقررة للصفة قد استوفيت.
وتنص المادةعلى انه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجودا
و القضية منظورة أمام محكمة النقض فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلا لذلك.
ومن حيث انه يبين مما تقدم ان فقد اصل الحكم مع أوراق التحقيق ويجيز لمحكمة الطعن إما
إعادة المحاكمة أو إعادة الإجراءات كلها متى رأت المحكمة محلا لذلك.
ومن حيث انه يبين مما تقدم إن القدر المتيقن منه عند ضياع أوراق الحكم المطعون فيه
فانه يتعين إلغاء هذا الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته.
ومن حيث انه من المقرر إن الدعوى التأديبية تقام بإيداع أوراقها ومنها تقرير الاتهام
ومذكرة التحقيق وأوراقه قلم كتاب المحكمة التأديبية وعلى ذلك فإذا فقدت هذه الأوراق
كلها أو بعضها مع فقد اصل الحكم ومسودته وأوراق الحكم المطعون فيه فانه لا تكون ثمة
دعوى تأديبية يمكن أعادة إجراءاتها مره أخرى فضلا عن إن طول الأمد بين صدور الحكم المطعون
فيه وإقامة الطعن عليه من ناحية وبين نظر الطعن إمام المحكمة الإدارية العليا من ناحية
أخرى من شأنه أن يكون هناك تغيرات واقعية أو قانونية طرأت على موقف المحالين إلى المحاكمة
التأديبية ومنهم الطاعنون على نحو قد يغير من قواعد اختصاص المحكمة التأديبية المطعون
على الحكم الصادر منها فضلا عن أن إلغاء الحكم المطعون فيه فقط من شأنه أن يجعل الطاعن
في موقف المحالين إلى المحاكمة التأديبية من جديد مع ما تحمله الإحالة من مساس بمراكزهم
القانونية بما لا يد لهم فيه وعليه فان هذه المحكمة ترى انه إزاء هذه الحالة غير المسبوقة
فانه يتعين فضلا عن إلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار إلغاء إحالة
الطاعن إلى المحكمة التأديبية على أن تستعيد النيابة الإدارية سلطتها بما يكون لديها
من أوراق ومستندات في إعادة تحريك الدعوى التأديبية مرة أخرى أو طلب مجازاة المتهمين
إداريا أو حفظ التحقيق وفقا لما يتكشف لها من واقع جديد ووفقا لما يتوافر لديها من
أوراق أو أدلة أو مستندات تستطيع التصرف في التحقيق من خلالها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنين مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلغاء أحالة
الطاعنين إلى المحكمة التأديبية مع إعادة الأوراق إلى النيابة الإدارية لاتخاذ ما تراه
من قرارات على النحو الموضح بالأسباب.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 22 ربيع الأول سنة 1426 الموافق 30/
4/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
