الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم/ 7617 لسنة 49 ق عليا – جلسة 26/ 3/ 2005

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم السبت الموافق 26/ 3/ 2005.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق حسن كمال أبو زيد و/ د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر أحمد إبراهيم زكى الدسوقي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامه يوسف شلبي – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين السر

" أصدرت الحكم الآتي "

في الطعن رقم/ 7617 لسنة 49 ق. عليا

المقام من

حازم محمود حميده السيد.

ضد

النيابة الإدارية.
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للصحة بجلسة 23/ 2/ 2003 في الدعوى رقم167 لسنة 43ق


الإجراءات

بتاريخ 22/ 4/ 2003 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 7617 لسنة 49 ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للصحة بجلسة 23/ 2/ 2003 في الدعوى رقم 167 لسنة 43 ق والذي قضى منطوقه بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن بنهاية تقرير طعنه – للأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءة الطاعن مما نسب إليه.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 24/ 3/ 2004, وتم تداوله علي النحو الموضح بمحاضر الجلسات, وبجلسة 26/ 5/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن لدائرة الموضوع لنظره بجلسة 9/ 10/ 2004 وتم تداول الطعن على النحو الموضح بمحاضر الجلسات و بجلسة 11/ 12/ 2004 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.


" المحكمة "

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث أنه عن شكل الطعن فان الثابت من الأوراق ان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 23/ 2/ 2003 وأقام الطاعن طعنه الماثل بتاريخ 22/ 4/ 2003 أي خلال المواعيد المقررة قانونا، وقد أستوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى ويتعين الحكم بقبوله شكلا.
ومن حيث أن موضوع الطعن يخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 24/ 12/ 2000 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 167/ 43ق أمام المحكمة التأديبية للصحة بإيداع تقرير اتهام قلم كتاب تلك المحكمة ضد/ حازم محمود حميده السيد ( الطاعن ) طبيب بشرى بمستشفى الفيوم العامة سابقا وحاليا بمستشفى الفرق درجة ثانية لأنه بتاريخ 18/ 12/ 1996 بمقر عيادته الخاصة وبوصفه السابق خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلك في تصرفاته مسلكا معيبا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة بأن: –
1- أجرى عملية استئصال الرحم للمجني عليها بعيادته الخاصة الغير مرخصة بعد ان استعان بمعرفته بطبيب تخدير ومساعد وذلك قبل إجراء الفحوص الطبية اللازمة للمذكورة للوقوف على حالة القلب وتحديد فصيلة الدم وتوفير احتياطي منه لاستخدامه عند الضرورة خاصة وأنها كانت تعاني من حالة نزيف مستمر.
2- تراخى في إجراء هذه العملية من الساعة الرابعة وحتى الساعة الثامنة رغم علمه بضرورة التدخل الجراحي السريع ساهم كل ذلك في وفاة المريضة على النحو الموضح بالأوراق.
وارتأت النيابة الإدارية أن المتهم بذلك قد ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها بالمواد 76/ 3،78/ 1 من القانون رقم 47/ 78 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وطلبت محاكمته بالمواد المشار إليها والمواد الواردة بتقرير الاتهام وتم تداول الدعوى أمام المحكمة التأديبية وبجلسة 23/ 2/ 2003 صدر الحكم المطعون فيه بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة.
وقد أقام الحكم المطعون فيه قضائه سالف الذكر على أساس ان المخالفتين المنسوبتين للمتهم بتقرير الاتهام في الدعوى الماثلة كانتا محل اتهامه في الجنحة رقم 5148/ 97 جنح الفيوم والتي قضى فيها بجلسة 3/ 4/ 2000 بتغريمه خمسمائة جنيه والتي عدلت قيمتها محكمة الجنح المستأنفة بالاستئناف رقم 9985/ 2000 إلى مبلغ ثلاثمائة جنيه وبتغريمه مائتي جنيه عن ممارسته المهنة بعيادته الخاصة بدون ترخيص وقد ثبت في الحكم الاستئنافى المشار إليه ارتكاب المتهم للمخالفتين المنسوبتين إليه على وجه القطع واليقين وهما يشكلان جريمة جنائية قديمة وتتقيد المحكمة التأديبية بهذا الحكم النهائي الحائز لقوة الأمر المقضي به ويمتنع عليها معاودة بحث ثبوت المخالفات في حق المتهم مرة أخرى ويتعين مجازاته عن ذلك تأديبيا ولا تحول محاكمته الجنائية عن محاكمته تأديبيا بحسبان ان لكل منهما مجاله الخاص به.
واستطرد الحكم ان المتهم خالف واجب الدقة والأمانة المتطلبة فيه كطبيب بشرى فقد كان عليه قبل إجراء العملية القيام بعمل الفحوص الطبية المقررة كقياس ضغط الدم ونبض القلب وتوفير الدم المطلوب لاسيما وان المجني عليها كانت في حاجة للدم لوجود نزيف دائم، ولم يقدم على إجراء العملية في الوقت اللازم ولكن كان شاغله الشاغل هو الاتفاق المادي لإجراء العملية وان عيادته لم تكن مرخصة للقيام بمثل هذا العمل.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالف لحقيقة الواقع وجانبه الصواب في تفسير القانون وتأويله ومجحفا بحقوق الطاعن ذلك ان الحكم المطعون فيه قد اخل بحق الدفاع ذلك ان النيابة الإدارية قد نسبت إلى الطاعن المخالفة الإدارية المنصوص عليها بالمادة 76/ 3،78/ 1 من القانون رقم 47/ 78 في حين ان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن عن المخالفة الإدارية المنصوص عليها بالمادة 67/ 1 زيادة على مواد الاتهام دون ان يمكن الطاعن من الدفاع عن هذه المخالفة، كما ان الحكم قد أخطا في تأويل القانون اذ اعتمد على حجية الحكم الجنائي الصادر ضد الطاعن باعتباره حكم نهائي حاز قوة الأمر المقضي في حين ان الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي هو الحكم الثابت، ولما كان الطاعن قد قام بالطعن بالنقض على الحكم الجنائي الصادر ضده فقد كان على المحكمة وقف الدعوى التأديبية لحين الفصل في الطعن بالنقض، وقد طلب الطاعن ذلك من المحكمة التأديبية إلا أنها التفتت عن طلبه هذا في حين كان عليها الرد على دفاعه بما يصم الحكم بالقصور في التسبيب، واستطرد الطاعن ان الحكم المطعون فيه قد صدر مشوبا بالغلو في تقدير الجزاء.
ومن حيث ان مثار النزاع في الطعن الماثل انه قد ورد إلى النيابة الإدارية بالفيوم كتاب الإدارة العامة للشئون القانونية بمحافظة الفيوم رقم 809 في 8/ 5/ 1996 بأنه قد نسب للطبيب/ حازم محمود حميده ( الطاعن ) انه حال عمله كطبيب بشرى مقيم بمستشفى الفيوم العام سابقا، انه بتاريخ 18/ 2/ 1991 أجرى عملية جراحية لاستئصال رحم بعيادته الخاصة الغير مرخصة للمواطنة/ زينات سعد محمد دون إجراء الفحوص الطبية اللازمة لإجراء العملية ودون إتباع الأصول الطبية العلمية المتعارف عليها مما أودى بحياتها وانه قد تم إبلاغ النيابة العامة بالواقعة فور الوفاة وقيدت برقم 5148/ 1997 جنح الفيوم وصدر الحكم فيه بجلسة 3/ 4/ 2000 بتغريم المذكور خمسمائة جنيه، وقد استأنف الحكم بالاستئناف رقم 9985/ 2000 جنح مستأنف الفيوم وقضى فيها نهائيا بجلسة 22/ 7/ 2000 بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريمه ثلاثمائة جنيه عما ثبت قبله بصدد إهماله وإخلاله إخلالا جسيما بأصول مهنة الطب حال إجراء العملية وتغريمه مبلغ مائتي جنيه بصدد ممارسته المهنة بعيادته الخاصة بدون ترخيص، وأرفق بالأوراق صورة رسمية من الحكم الاستئنافى النهائي الصادر ضد المذكور وتقرير الطب الشرعي بتشريح الجثة المجني عليها وما انتهى إليه من الإهمال الجسيم من الطاعن في إتباع الأصول الفنية المرعية طبيا مما أودى بحياة المجني عليها.
وتولت النيابة الإدارية التحقيقات بالقضية رقم 563/ 2000 وانتهت بمذكرتها المؤرخة 6/ 12/ 2000 إلى قيد الواقعة مخالفة إدارية قبل الطاعن واحالته للمحاكمة التأديبية، وبناء على ذلك صدر الحكم المطعون فيه بمجازاته بالفصل من الخدمة.
ومن حيث أن المخالفتين المنسوبتين للطاعن بالدعوى التأديبية محل الطعن الماثل من إجرائه عملية استئصال الرحم للسيدة/ زينات سعد محمد بعيادته الخاصة الغير مرخصة دون إجراء الفحوص الطبية اللازمة للمذكورة للوقوف على حالة القلب وتحديد فصيلة الدم وتوفير احتياطي منه خاصة أنها كانت تعانى من حالة نزيف مستمر، بالإضافة إلى تراخيه في إجراء هذه العملية من الساعة الرابعة مساء حتى الساعة الثامنة مساء رغم علمه بضرورة التدخل الجراحي السريع مما ساهم في وفاة المريضة، فان هاتين المخالفتين ثابتتين قبل الطاعن ثبوتا يقينيا من واقع الأوراق والتحقيقات ويؤيدهما إقراره باجراءه الجراحة بعيادته الغير مرخصة في تاريخ إجراء العملية، وتأيد ما نسب إليه من إهمال جسيم بتقرير الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليها الذي اثبت الإهمال الجسيم من الطاعن وعدم مراعاته الأصول الفنية الواجبة الإتباع حيال حالة المجني عليها مما أودى بحياتها، وتأيد ذلك الحكم الجنح المستأنفة المرفقة بالأوراق والذي انتهى إلى مسئوليته تفصيلا عن هاتين المخالفتين ومجازاته عن ذلك جنائيا بما يقيم في جانبه المسئولية التأديبية متوافرة بأركانها وما يستوجب مجازاته عن ذلك تأديبيا، واذ صدر الحكم المطعون فيه بمجازاته بالفصل من الخدمة، فانه يكون قد صدر صحيحا متفقا وحكم القانون وقائما على أسبابه التي تبرره قانونا، والطعن عليه جدير بالرفض، ولا يغير من ذلك ما أثاره الطاعن من تعدى الحكم بمعاقبته بالمادة 76/ 1 من القانون رقم 47/ 78 بخلاف مواد الاتهام الواردة بتقرير الاتهام، اذ ان المادة 76 قد جاءت محدده لجوانب المخالفات التأديبية التي يتعين على العامل بحثها ومنها الدقة والأمانة وعدم الإخلال بواجبات وظيفته في صورة عامة تشمل الفقرتين أولا وثالثا ولا تميز بينهما ولا يعد إضافة لمواد الاتهام، كما لا يغير من ذلك ما يدعيه من طعنه بالنقض على حكم الجنح المستأنفة اذ أصبح الحكم الأخير حكما نهائيا حائزا لقوة الأمر المقضي ولم يقيم بالأوراق بالإضافة إلى ذلك ما يفيد قيام الطاعن بالنقض ولم يتقدم الطاعن بذلك بما يجعل دفاعه قولا مرسلا، كما جاءت العقوبة مناسبة لما ارتكبه الطاعن من جرم أودى بحياة إنسان برئ لا ذنب لها ولا جريرة فيما ارتكبه من أخطاء.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة/ – بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم 16من صفر سنة 1426 هجرية والموافق السبت26/ 3/ 2005 و ذلك بالهيئة ألمبينه بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات