الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقم 7499 و 7668 لسنة44 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. حسني درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد حسن أحمد – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعنين رقم 7499 و 7668 لسنة44 ق. عليا

المقامة أولهما

النيابة الإدارية

ضد

1- عادل فريد شوقي
2- محمود أحمد عاطف
3- محمود زكي أحمد
4- جمال عابدين محمد

المقامة ثانيهما

كرستين منير عزيز

ضد

1- محافظ الإسكندرية " بصفته"
2- رئيس النيابة الإدارية "بصفته"
3- رئيس حي المنتزه"بصفته"
طعناُ في حكم المحكمة التأديبية بالإسكندرية الدائرة الأولي الصادر بجلسة 20/ 6/ 1998 في الدعوى رقم 371/ 39ق.


الإجراءات

في يوم السبت الموافق 8/ 8/ 1998، أودعت الأستاذة/ محاسن كامل لوقا نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية نائباً عن الأستاذ المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 7499 لسنة 44 ق. عليا، طعناً في الحكم المشار إليه، فيما قضي به من براءة المطعون ضدهم.
وطلبت النيابة الإدارية – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مجدداً بتوقيع الجزاء على المطعون ضدهم لما نسب إليهم من مخالفات.
وجري إعلان الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
في يوم الخميس الموافق 13/ 8/ 1998 أودع الأستاذ/ عبدا لله عبد العال المحامي بالنقض نائباً عن الأستاذ/ يسري لبيب حبيب المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عنا لطاعنة، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 7668 لسنة 44ق. عليا، طعناً في الحكم المشار إليه، وذلك فيما قضي به من مجازاته الطاعنة بوقفها عن العمل لمدة شهر من صرف نصف الأجر.
وطلبت الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء ببراءة الطاعنة وما يترتب على ذلك من آثار.
وجري إعلان الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني، انتهت – للأسباب المبينة فيه – إلي طلب الحكم أولاً: بقبول الطعن رقم 7499 لسنة 44ق. عليا شكلاً، ورفضه موضوعاً، ثانياً: بقبول الطعن رقم 7668 لسنة 44ق. عليا شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر والقضاء ببراءتها مما نسب إليها.
وعين لنظر الطعنين أمام دائرة فحص المطعون جلسة 9/ 1/ 2002، وبالجلسات التالية، وبجلسة 27/ 2/ 2000 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلي هذه المحكمة لنظرها 11/ 11/ 2003، وبالجلسات التالية، وبجلسة 27/ 11/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 25/ 12/ 2004 وفيها قررت المحكمة إعادة الطعنين للمرافعة وبإحالتها إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في ضوء المستندات المودعة بجلسة 27/ 11/ 2004 وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً تكميلياً انتهت فيه إلي طلب الحكم بقبول الطعنين شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من براءة جمال عابدين محمد (المطعون ضده الرابع) والقضاء مجدداً بمجازاته بالجزاء المناسب لما اقترفه من ذنب تأديبي وبرفض الطعن رقم 7499 لسنة 44ق. عليا فيما عدا ذلك طلبات، وبرفض الطعن رقم 7668 لسنة 44ق. عليا موضوعاً، وبجلسة 3/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وإتمام المداولة.
ومن حيث إنه عن الطعنة في الطعن رقم 7668 لسنة 44ق. عليا، فإنه لما كانت النيابة الإدارية هي وحدها المنوط بها إقامة الدعاوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية أعمالاً لحكم المادة من القانون رقم 117 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989، وبالتالي من وحدها صاحبة الصفة في الطعن المذكور، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثالث.
ومن حيث إن الطعنين استوفيا سائر أوضاعها الشكلية.
ومن حيث إن عناصر الموضوع، تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 7/ 6/ 1997 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 371 لسنة 39ق أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية (الدائرة الأولي) وتقرير اتهام ضد كل من:
1- عادل فريد شوقي مهندس تنظيم بحي المنتزه بالدرجة الثالثة.
2- محمود أحمد عاطف مهندس بحي المنتزه بالدرجة الثالثة.
3- محمد زكي أحمد مهندس تنظيم بحي المنتزه بالدرجة الثالثة.
4- كرستين منير عزيز مهندسة تنظيم بحي المنتزه بالدرجة الثالثة.
5- جمال عابدين محمد مهندس تنظيم بحي المنتزه بالدرجة الثالثة.
ونسبت إليهم أنهم خلال المدة من 2/ 7/ 1994 وحتى 2/ 8/ 1995 بمحافظة الإسكندرية وبوصفهم السابق خرجوا على مقتضي الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين بأن.
من الأول إلي الثالث: قعدوا عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أعمال البناء المخالفة للعقار المبلغ به وذلك لبناء الدور الأرض بالتعدي على خط التنظيم وسعة المنفعة العامة على النحو المبين بالأوراق.
الرابعة والخامس: قعدوا عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أعمال البناء العقار المبلغ به، وذلك لبناء الأدوار من الأول حتى السابع والتعدي على خط التنظيم وعدم الإرتداء على الواجهة من الثالث والبناء من الخامس حتى السابع دون ترخيص على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المتهمين طبقاً للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 20/ 6/ 1998 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وشيدت قضاءها على أساس أنه بالنسبة إلي المحالين من الأول إلي الثالث من قعودهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أعمال البناء المخالفة للعقار المبلغ به وذلك لبناء الدور الأرضي بالتعدي على خط التنظيم وسعة المنفعة العامة، أنه ولما كان الثابت أن سلطة الاتهام نسبت إلي المحالين المشار إليهم المخالفة المذكورة تأسيساً على ما قرره أحمد أحمد معروف رئيس قسم التنظيم بحي المنتزه من أن الدور الأرضي في العقار تم بناؤه في الفترة من 2/ 7/ 94 حتى 2/ 9/ 1994 أي خلال فترة عمل أعمال الأول بالمنطقة الكائن بها العقار في حين أن كتاب قسم إشغال الطريق العام بحي المنتزه المؤرخ 11/ 4/ 1996 والموجه إلي النيابة الإدارية لم يرد به تحديد أي إجراءات إشغال طريق اتخذت قبل مالك العقار عن بناء الدور الأرضي وأن ما ورد به هو تحرير محاضر مخالفات إشغال طريق عن حواجز حفر أساس خلال عام 92 ورفضه إشغال طريق رقم 4406 عن بناء الدور الأول علوي في المدة 29/ 3/ 95 إلي 29/ 4/ 1995 متى كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المحالين الثلاثة قد قولوا العمل بالمنطقة الكائن بها العقار اعتباراً من 10/ 7/ 94 حتى 22/ 2/ 1995 وقد خلت الأوراق من أي دليل بعيد عنه ويفيد بتعيين وجود أعمال بناء مخالفة في العقار المذكور خلال ضده الفترة فإن الاتهام المشار إليه يكون غير ثابت قبل هؤلاء المحالين الأمر الذي يستوجب القضاء ببراءتهم مما نسب إليهم.
وأقامت المحكمة قضاءها بشأن ما نسب إلي المحا الخامس من قعوده عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أعمال البناء للعقار المشار إليه، وذلك لبناء الأدوار من الأرضي حتى السابع بالتعدي على خط التنظيم وعدم الارتداء على الواجهة من الثالث والبناء من الخامس حتى السابع دون ترخيص، فإن هذه المخالفة غير ثابتة في حقه بما ورد بكتاب قسم أشغال الطريق التام المشار إليه من أنه تم تحرير محضر مخالفة إشغال الطريق رقم 36348 على بناء الدورين السادس والسابع علوي في المدة من 30/ 5/ 95 حتى 14/ 6/ 95، وكان الثابت بالأوراق أن المحال تولي العمل بالمنطقة الكائن بها العقار المذكور اعتباراً من 21/ 6/ 95 حتى 2/ 8/ 95، وبالتالي فلا تكون هناك أعمال بناء مخالفة قد تمت في ظل عمل كمهندس بالمنطقة ومن ثم فلا يسوغ أن ينسب إليه قعوده عن اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، الأمر الذي يستوجب القضاء ببراءته مما نسب إليه.
وشيدت قضاءها بشأن ما نسب إلي المحالة الرابعة من قعودها عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أعمال البناء المخالفة بالعقار المذكور، فإن الثابت بما ورد بكتاب قسم إشغال الطريق العام سالف الذكر أنه تم تحرير محضر مخالفة 36348 عن بناء الدورين السادس والسابع علوي في المدة 30/ 5/ 95 إلي 14/ 6/ 95 وبالتالي فقد كان يتعين عليها أن تبادر إلي اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال أعمال البناء المشار إليها بيد أنها تقاعست عن أداء مهام وظيفتها بما يشكل في حقها مخالفة تأديبية تستوجب عقابها وخلصت المحكمة إلي حكمها سالف البيان.
ومن حيث إن مبني الطعن رقم 7449 لسنة 44ق. عليا أن الحكم المطعون فيه خالف القانون والقضاء على خلاف الثابت من الأوراق والفساد في الاستدلال، ذلك لأن المخالفات بالمنسوبة لكل من المحالين الأول والثاني والثالث والخامس نائبة في حقهم، وذلك من واقع الأوراق والتحقيقات سيما وأن واجبهم الوظيفي يقتضي بهم المرور الدوري على العقارات التي تقع بدائرة عملهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما يقع من مخالفات بما لهم من حق الضبط القضائي وإن عدم اتخاذهم الإجراء الواجب حيال مخالفات العقار محل الدعوى حال تسلمهم العمل بالمنطقة التي يقع بدائرتها يشكل أعمال قبلهم يستوجب مؤاخذاتهم تأديبياً.
ومن حيث إن مبني الطعن رقم 7668 لسنة 44ق عليا أن الحكم المطعون فيه خالص القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تحصيل الوقائع تأسيساً على أن المخالفات التنظيم الخاصة بالعقار ارتكب في فترة سابقة على تولي الطاعنة للمسئولية، فضلاً عن التناقض الواقع في الحكم فيما قضي ببراءته لزملاء الطاعنة وإدانتها لاسيما وأن هناك رخصة للعقار المخالف ثم الحصول عليها من مهندس الحي والتي تعد قرينة قاطعة على أن المخالفات تدخل ضمن فترة تولي زملائها للمسئولية في تلك المنطقة، بالإضافة أن إدارة إشغال الطريق لا تعد إدارة محايدة في موضوع الطعن الماثل بالنظر لأن لهذه الإدارة مصلحة في إدانة الهيئة الهندسية حيث يوقف براءة إدارة أشغال الطريق على إدانة الإدارة الهندسية وأنه لا يجوز للشخص طبيعي أو اعتباري أن يتخذ من عمل نفسه محاضر أشغال الطريق دليلاً يحتج به على الغير.
ومن حيث إنه عن الموضوع، فإنه يخلص حسبما هو ثابت بالأوراق فيما جاء ببلاغ حي المنتزه بكتابة رقم 1978 المؤرخ 1/ 4/ 1996 إلي النيابة الإدارية بشأن ما تضمنه مذكرة الإدارة الهندسية بالحي المؤرخة 2/ 12/ 1995 من قيام المواطن/ عن الموجود عطا عبد الموجود مالك العقار خلف 346 شارع عبد السلام عارف بمخالفة الترخيص رقم 129 لسنة 93 لبناء دور أرضي وأربعة أدوار علوية، وكذلك قيامه بالبناء حتى الدور السابع دون ترخيص بدون ارتداء على الواجهة من الدور الثالث وعدم تنفيذ المناور القانونية وتجاوز قيود الارتفاع المسموح بها، فأجرت النيابة
الإدارية تحقيقاً في الموضوع بالقضية رقم 454 لسنة 1996 ارتأت في ختامه ثبوت المخالفات الواردة بتقرير الاتهام قبل المحالين وأوصت بمجازاتهم إدارياً في حين أن الجهة الإدارية طلبت من النيابة إحالتهم إلي المحاكمة التأديبية لبلوغ جزاءات الخصم من الأجر الموقعة عليهم خلال عام 1996 الحد الأقصى المقرر قانوناً، وبناء عليه طالبت النيابة الإدارية بمحاكمتهم تأديبياً فأصدرت المحكمة حكمها الطعين المتقدم ذكره.
من حيث إن مقطع النزاع في الطعنين الماثلين إنما يدور حول ما إذا كانت المخالفة المنسوبة إلي المطعون ضدهم من الأوراق إلي الرابع والطاعنة قد وقعت إبان عملهم وأثناء مباشرة واجبات وظيفتهم في ضبط المخالفات التي تقع على خلاف حكم القانون.
من حيث إن البين من الإطلاع على الأوراق والتحقيقات أن الدور الأرضي في العقار المذكور قد تم بناؤه في الفترة من 2/ 7/ 94 حتى 2/ 9/ 1994، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم من الأول إلي الثالث وأن تولوا العمل بالمنطقة الكائن بها العقار خلال الفترة من 10/ 7/ 94 حتى 22/ 2/ 1995، إلا أن الأوراق والتحقيقات قد خلت من أي دليل يعتد به من وجود أعمال بناء مخالفة خلال هذه الفترة، وبالتالي فإن المخالفة تكون غير ثابتة قبل المذكورين وإذ ذهب الحكم المطعون هذا الترخيص، واستخلص ذلك من أصول منتجه فإنه يكون قد صادف صحيح القانون.
أما في شيء المخالفة المنسوبة للمطعون ضده الرابع (المحال الخامس) والطاعنة بالطعن رقم 7668 لسنة 44ق. عليا، فإنها ثابتة في حقهما ثبوتاً يقيناً، ذلك أن المخالفة وقعت في الفترة من 30/ 5/ 95 حتى 14/ 6/ 1995، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الرابع قد تسلم عمله بالمنطقة الكائن بها العقار المذكور اعتباراً من 21/ 6/ 95 حتى 2/ 8/ 1995 أي بعد وقوع مخالفات البناء المشار إليها، إلا أنه كان يتعين عليه بمقتضي الواجبات المقررة على مهندس التنظيم من المرور الدوري على العقارات التي تقع بمنطقة عملهم وما تتطلب من اتخاذ ما يلزم تجاه المخالفات التي تقع في هذه العقارات سواء بإيقاف أعمالهم أو اتخاذ إجراءات إزالتها أو تصحيحها وفقاً للسلطات المخولة لهم بمقتضي القوانين واللوائح، وإزاء ما استبان عن التحقيقات بالتعدي على خط التنظيم وعدم الارتداء على الوجهة من الثالث، والبناء دون ترخيص وقد ثبت عدم اتخاذ المطعون ضده الرابع والطاعنة أي إجراءات حيال مخالفات العقار المشار إليه حال توليها لعملها بالمنطقة الكائن بها العقار، الأمر الذي يشكل مخالفة تأديبية حيالها بما يستوجب مؤاخذتها تأديبياً.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد قضي بمجازاة الطاعنة بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر، فإنه يكون قد استقام مع صحيح القانون، بيد أن الحكم قد جانبه الصواب وخالف حكم القانون فيما قضي به من براءة المطعون ضده الرابع.
وأنه ليس سعيداً ما أورده الحكم المطعون فيه فيما قضي ببراءة المطعون ضده الرابع استناداً إلي أنه هناك أعمال بناء مخالفة قد تمت في ظل عمله كمهندس بالمنطقة، ذلك أنه ولئن صح ذلك، إلا أنه لا ينفي مسئوليته التأديبية إذا كان يتعين عليه المبادأة في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات المشار إليها والتي يمكن اكتشافها بسهولة من واقع خبرته، ومن ممارسته لواجبات وظيفة ومن منطلق صلاحياته المقررة قانوناً.
ومن حيث إنه لما تقدم وإذ ذهب الحكم المطعون فيه خلاف ذلك وقضي ببراءة المطعون ضده، فإنه يكون قد جاء مخالفاً لصحيح حكم القانون والثابت من الأوراق، ومن ثم نقضي المحكمة بمجازاته بخصم شهر من أجره، ويكون الطعن رقم 7499 لسنة 44ق فيما عدا ذلك غير قائم على أساس من القانون، كما أن الطعن رقم 7668 لسنة 44ق. عليا غير قائم على أساس من الواقع والقانون جدير بالرفض.
ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعن رقم 7668 لسنة 44ق. عليا يغني عن التصدي للنسق العاجل منه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: أولاً: بعدم قبول الطعن رقم 7668 لسنة 44ق. عليا لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثالث.
ثانياً: بقبول الطعن رقم 7449 لسنة 44ق. عليا شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من براءة المطعون ضده الرابع والقضاء بمجازاته بخصم شهر من أجره ورفض ماعدا ذلك من طلبات.
ثالثاً: بقبول الطعن رقم 7668 لسنة 44ق. عليا شكلاً ورفضه موضوعاً.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق من شوال سنة 1427ه، والموافق 11/ 2/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات