المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6855 لسنة 48 ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن كمال أبو زيد، د 0 عبد الفتاح عبد الحليم عبد
البر، أحمد إبراهيم ذكى, عبد الحليم أبو الفضل القاضى ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز احمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 6855 لسنة 48 ق
المقام من
حلمى حسن محمد رمضان
ضد
النيابة الإدارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 16/ 2/ 2002 فى الدعوى رقم 145
لسنة 29 ق
الإجراءات
بتاريخ 15/ 4/ 2002اودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم6855 لسنة 48 ق فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية
بالمنصورة بجلسة 16/ 2/ 2002 فى الدعوى رقم 145 لسنة 29ق والذى قضى منطوقه بمجازاة
الطاعن بخصم شهر من أجره.
وطلب الطاعن بنهاية تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون
فيه والقضاء مجدداً ببراءة الطاعن مما هو منسوب إليه.
وبتاريخ 16/ 6/ 2002 تم إعلان تقرير الطعن للنيابة الإدارية.
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت بنهايته – لعدم تقديم النيابة
للمستندات والتحقيقات – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون
فيه وببراءة الطاعن مما نسب إليه.
وتحدد لنظر الطعن جلسة 28/ 1/ 2004 أمام دائرة فحص الطعون تم تداوله على النحو الموضح
بمحاضر الجلسات وبجلسة 28/ 4/ 2004 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع لنظره
بجلسة 4/ 7/ 2004 وتم تداول الطعن على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وتم تأجيل الطعن
أكثر من مرة لتقدم النيابة الإدارية التحقيقات والمستندات اللازمة للفصل فى الطعن،
وبجلسة 12/ 3/ 2005 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً
0
ومن حيث أنه عن شكل الطعن فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ
16/ 2/ 2002 وقد أقام الطاعن طعنه الماثل بتاريخ 15/ 4/ 2002 أى خلال المواعيد المقررة
قانوناً وقد استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية ويتعين الحكم بقبوله شكلاً.
ومن حيث أن موضوع الطعن يخلص- حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 20/ 3/ 2001 أقامت
النيابة الإدارية الدعوى رقم 145 لسنة 29 ق أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة بإيداع
تقرير اتهام ضد/ حلمى حسن محمد رمضان ( الطاعن ) اخصائى أول صحافة بمدرسة عواض الإعدادية
لأنه خلال الفترة من 22/ 1/ 2000 حتى 29/ 8/ 2000 بمقر عمله سالف الذكر لم يحافظ على
كرامة وظيفته وسلك مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب بأن انقطع عن عمله بالمدرسة خلال
الفترة المشار إليها فى غير حدود الأجازات المصرح بها قانوناً وحصل على راتبه عن تلك
الفترة دون وجه حق وستبرأ لذلك اصطنع عدد 4 مكاتبات نسبها زوراً للمختصين باللجنة الطبية
العامة للتأمين الصحى بالدقهلية تفيد على خلاف الحقيقة حصوله على أجازة مرضية عن تلك
المدة واستغل تلك الكتب فى الغرض الذى زورت من أجله بأن قدمها إلى المختصين بالتربية
والتعليم لاحتساب تلك المدة أجازة مرضية.
وطلبت النيابة محاكمة الطاعن تأديبياً وفقاًً للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة التأديبية جلسة 18/ 8/ 2001 وتم تداولها على النحو
الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 16/ 2/ 2002 صدر الحكم المطعون فيه بمجازاة الطاعن بخصم
شهر من أجره.
وقد أقام الحكم المطعون فيه قضائه سالف الذكر على أساس أن المخالفة المنسوبة للطاعن
ثابتة فى حقه ثبوتاً مكانياً بما شهدت به لبنى محمود حسن العزازى وما تأيد بشهادة وفاء
السيد غازى وما أكدته المستندات والأوراق والتحقيقات.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفاً للواقع والقانون
حيث أن الطاعن قد ابلغ جهة عمله بمرضه وتم تحويله للجنة الطبية للحصول على أجازة مرضية
فضلاً عن أن كافة الأجازات المرضية الحاصل عليها مثل ذلك صادرة من ذات اللجنة الطبية
المذكورة وليست مصطنعة كما أن نيته لم تتجه للانقطاع ولكن هناك عذر قهرى يستحيل معه
العمل وهو المرض بدليل أن جهة عمله منحته أجازة مرضية عن هذه الفترة ويستحق راتبه كاملاً
عنها.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن أثيرت فى التحقيقات
التى أجرتها معه النيابة الإدارية فى القضية رقم 37 لسنة 2001 نيابة المنصورة والتى
كانت قد أودعت أوراقها وتحقيقاتها أمام المحكمة التأديبية رفق تقرير الاتهام، إلا أن
ملف تلك القضية شاملاً التحقيقات قد أعيد إلى النيابة الإدارية بعد صدور الحكم المطعون
فيه ولم تعده النيابة الإدارية لهذه المحكمة بمرحلة الطعن رغم تكليف هيئة مفوضى الدولة
لها بذلك أثناء تحضير الطعن وبناء عليه أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرها بإلغاء الحكم
المطعون فيه وبراءة الطاعن، وطلبت النيابة الإدارية على موقفها من عدم تقديم ملف القضية
المشار إليها سواء أمام دائرة فحص الطعون أو أمام هذه المحكمة رغم تداول الطعن أمامها
أكثر من جلسة وهو ما يقيم قرينة على صحة ما ادعاه الطاعن بأن الحكم المطعون فيه قد
صدر مخالفاً للقانون، الأمر الذى يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة
الطاعن مما نسب إليه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وببراءة الطاعن مما نسب إليه..
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم السبت 18من جماد أول سنة 1426 الموافق 25/ 6/ 2005
ميلادية وذلك بالهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
