المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمي 6784 لسنة 50ق، 7806 لسنة 50قع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن كمال أبوزيد، عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر،
أحمد إبراهيم زكي الدسوقي، محمد ماهر أبو العينين، محمد حسنين عبد الواحد – نواب رئيس
مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد حسنين عبد الواحد – مفوض الدولة
وحضور السيد/ يحيي سيد علي – أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعنين رقمي 6784 لسنة 50ق، 7806 لسنة 50ق.ع
المقام أولهما من
1- سعيد حسن مصطفي.
2- أحمد علام عبد الرحيم.
المقام ثانيهما من
أحمد علام عبد الرحيم
ضد
النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بقنا في الدعوى رقم 95 لسنة 11ق جلسة 29/ 2/
2004.
الإجراءات
في 2/ 3/ 2004 أقام وكيل الطاعن الطعن رقم 6784 لسنة 50ق بإيداع
صحيفته قلم كتاب المحكمة مقرر الطعن على الحكم سالف البيان والذي قضي بمجازاة سعيد
حسن مصطفي بالوقف عن العمل لمدة سنة مع صرف نصف الأجر خلال فترة الوقف ومجازات الثاني
بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعنان الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مبيداً ببراءتهما مما هو منسوب
إليها وفي 6/ 4/ 2004 أقام وكيل الطاعن أحمد علام عبد الرحيم الطعن رقم 7806 لسنة 50ق.
ع مقرراً الطعن علي ذات الحكم وطالباً الطلبات المبداة في الطعن السابق وقد تم إعلان
الطعن على النحو الموضح بالأوراق وانتهت هيئة مفوضي الدولة تقريرها إلي أنها تري الحكم
بإلغاء الحكم المطعون فيه وتوقيع الجزاء المناسب عليهما.
وتدوول الطعنان أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة وعلى النحو الثابت بمحاضر
الجلسات حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعنان قد استوفيا أوضاعها الشكلية المقررة.
ومن حيث إن وقائع الحكم المطعون فيه تخلص حسبما يظهر من الأوراق فإنه بتاريخ 10/ 9/
2003 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 95/ 11ق وذلك بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة
التأديبية بقنا متضمنة ملف القضية رقم 462/ 2001 قنا القسم الأول وتقرير اتهام ضد كل
من:
1- سعيد حسن مصطفي (مهندس بمديرية الإصلاح الزراعي بنجح حمادي حالياً وسابقاً مهندس
بمنطقة أملاك قنا بالدرجة الأولي).
2- أحمد علام عبد الرحيم (مدير منطقة أملاك قنا من الدرجة الأولي.
لأنهما خلال المدة من 12/ 3/ 98 وحتى 2/ 5/ 2001 بدائرة أملاك قنا.
لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانة وسلكاً في تصرفاتهما مسلكاً لا يتفق والاحترام
الواجب وخالفاً القواعد والأحكام المنصوص عليها بالقوانين واللوائح المعمول بها بما
من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن:
تراخياً في اتخاذ الإجراءات القانونية نحو قيام المواطن عبيد محمد محمد وأخواته بتبوير
المساحة محل التحقيق وتقسيمها وبيعها مباني بإخطار الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لاتخاذ
شئونها نحو فسخ العقد وعلى النحو المبين بالأوراق.
الثاني بمفرده: أخفي على المسئولين أن ثناء أبو السعود وهب الله صاحبة طلب شراء مساحة
500 متر تقريباً بحوض الغاية المستجدة 30 أنها زوجته مما ترتب عليه الموافقة على البيع
لها بالمخالفة للأحكام القانونية على النحو الوارد بالأوراق.
وطلبت النيابة محاكمتها تأديبياً وفقاً لمواد القانون المشار إليهما تفصيلاً بتقرير
الاتهام فتحيل إليه منعاً للتكرار.
وتدوول نظر الدعوى على النحو الوارد بمحاضرها وبجلسة 23/ 11/ 2003 حضر المتهمان بوكيل
عنهما وقامت المحكمة بضم ملف الدعوى رقم 52/ 11 ق تأديبية قنا المحكوم فيها بجلسة 28/
12/ 2003 كطلب دفاع المتهمين كما أودع المتهمان مذكرة دفاع طلب فيها أولاً الحكم بعدم
جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ثانياً براءة المتهمين مما هو منسوب إليهما.
وبجلسة 29/ 2/ 2004 حكمت المحكمة بمجازاة المتهم الأول سعيد حسن مصطفي بالوقف عن العمل
لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر ومجازاة المتهم الثاني أحمد علام عبد الرحيم بالفصل
من الخدمة وشيدت المحكمة قضاءها على ثبوت المخالفات في حق المتهمين من تقرير هيئة الرقابة
الإدارية وشهادة محمد سلامة أحمد عضو هيئة الرقابة الإدارية كما تضمنت مذكرة الحكم
الرد تفصيلاً على ما أثاره دفاع المتهم الثاني بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
بالنسبة للتهمة الثانية بالدعوى التأديبية رقم 52/ 11ق المحكوم فيها بجلسة 28/ 12/
2003 بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن المتهم الثاني منتدب من الهيئة العامة للإصلاح
الزراعي إلي محافظة قنا اعتباراً من 23/ 2/ 98 وصدر قرار المحافظة رقم 168/ 2001 في
24/ 3/ 2001 بتعيينه في الوظيفة المنتدب إليها مدير الإدارة أملاك الدولة بقنا ومن
ثم فإن الجهة الإدارية التي تملك إحالته للمحاكمة التأديبية هي محافظة قنا وأن الهيئة
العامة للإصلاح الزراعي التي طلبت في 25/ 11/ 2002 إحالته للمحاكمة التأديبية ليست
صاحبة صفة في ذلك بحسبان أن المتهم غير تابع لها لكونه من العاملين بمحافظة قنا اعتباراً
من 24/ 3/ 2001 ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى وبذلك فإن المحكمة لم يسبق لها
الفصل في الاتهامات الموجهة إلي المتهم الثاني ومدى ثبوت تلك الاتهامات في حقه من عدمه
وعليه يضحي هذا الدفع في غير محله جديراً بالرفض.
أسباب الطعن:
أسباب الطعن رقم 6784/ 50ق.ع
المقام من كل من: سعيد حسن مصطفي، أحمد علام عبد الرحيم.
الخطأ في تطبيق القانون والخطأ في تفسيره وتأويله والقضاء على خلاف ما هو ثابت بالأوراق
والقصور في الأسباب وفساد الاستدلال على النحو التالي:
1- أنه سبق للنيابة الإدارية أن أجرت تحقيقاتها في قضيتها رقم 41/ 2002 ونسبت إلي الطاعن
الثاني أنه قام ببيع قطعة أرض لزوجته بطريق أسنا/ قنا لإقامة محطة بنزين عليها – بالمخالفة
للإحكام والقوانين وأنه قام ببيع 2 فدان لعبيد محمد محمود وأخيه عاشور بالرغم من تبعية
هذه المساحة للقوات المسلحة ونسبت إليه أنه استولي على مساحة 300 فدان من الأراضي المخصصة
لشباب الخرجين بناحية المراشده وانتهت النيابة إلي حفظ هذه الوقائع لعدم صحتها ثم صدر
قرار السيد المحافظ بالحفظ بعد موافقة الجهاز المركزي للمحاسبات إلا أنه تم إحالة المتهمين
لمحاكمتهما تأديبياً في الدعوى رقم 52/ 11ق والتي قضت المحكمة التأديبية بقنا بعدم
قبولها.
2- أن النيابة الإدارية أعادت التحقيق في ذات الوقائع وانتهت إلي إحالة المتهمين الطاعنين
إلي المحكمة التأديبية في الدعوى رقم 95/ 11 موضوع الحكم محل الطعن الماثل وذلك رغم
سبق حفظها هذه الوقائع وقضاء المحكمة التأديبية بقنا في ذات الموضوع بعدم قبول الدعوى.
3- أنه نسب إلي المتهمين الطاعنين التراخي في اتخاذ الإجراءات القانونية نحو المواطن
عبيد محمد محمود وأخوته بتبوير المساحة محل التحقيق وتقسيمها وبيعها مباني بإخطار الهيئة
العامة للإصلاح الزراعي لاتخاذ شئونها نحو فسخ العقد – والطاعنين بحكم وظائفهما يشغلان
وظائف رئاسية ويوجد موظفين يختصون بالمرور على الأراضي المباعة ورغم ذلك فلم تقم النيابة
الإدارية باستدعاء من هؤلاء لتحديد مسئوليتهم.
4- أنه بالنسبة للاتهام الثاني الموجه إلي الطاعن الثاني بمفرده فقد سبق أن انتهت النيابة
الإدارية إلي صحة البيع الذي أجراه الطاعن الثاني لزوجته وذلك بقضيتها رقم 41/ 2002.
كما انتهت المحكمة التأديبية بقنا في الدعوى رقم 52/ 11 ق إلي عدم قبول الطعن نظراً
لأن الطاعن الثاني ليس من موظفي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي التي أقامت ضده الدعوى.
5- المغالاة في العقوبة الموقعة ضد الطاعنين وعدم تناسبها مع الاتهام الموجه إليهما.
ب) أسباب الطعن رقم 7806/ 50ق.ع:
والمقام من أحمد علام عبد الرحيم
1- سبق التحقيق من المتهم الطاعن في قضية النيابة الإدارية رقم 41/ 2002 وانتهت النيابة
الإدارية إلي الحفظ وصدر قرار السيد المحافظ بالحفظ ووافق الجهاز المركزي للمحاسبات
على ذلك إلا أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي طلبت إحالة الطاعن إلي المحكمة التأديبية
حيث أحيل إلي المحاكمة التأديبية في الدعوى رقم 52/ 11ق والتي قضت فيها المحكمة بعدم
قبول الدعوى لبطلان الإحالة ورفعها من غير ذي صفة وعليه فإن إعادة محاكمة الطاعن عن
نفس التهمة بالدعوى محل الحكم الطعين يعد باطلاً ومخالفاً للقانون.
2- أنه بالرجوع إلي أقوال الشهود بتحقيقات النيابة الإدارية تبين أنه تم سماعهم دون
حلفهم اليمين.
3- أن المتهم الطاعن تم ندبه في المدة من 12/ 2/ 98 للعمل كمدير لإدارة الأملاك بمحافظة
قنا ثم صدر قرار المحافظ رقم 168 في 24/ 3/ 2001 بتعيينه في تلك المحافظة وأنه ليس
مختصاً بمنع تبوير الأرض الزراعية أو تقسيمها إنما يقع ذلك ضمن مسئولية المختصين بمديرية
الزراعة وبالهيئة العامة للإصلاح الزراعي فضلاً عن أنه حتى لو كانت إدارة الأملاك هي
المسئولية عن اتخاذ هذه الإجراءات فإن الطاعن ليس مختصاً باتخاذ هذه الإجراءات.
4- أن الحكم الطعين قد أغفل الرد على الدفاع الجوهري الذي تمسك به الطاعن والذي تمثل
في أنه سبق له أن حرر مذكرة إلي لجنة المخالفات بالإدارة العامة لأملاك الدولة لفسخ
العقد مع المواطن عبيد محمد محمد بمساحة 16س، 5ط، 2ف بالقطعة 6 بحوض الغابة المستجدة
نمرة 30 بناحية قنا وذلك لقيامه بتبوير المساحة وتقسيمها كأرض مباني كما أنه قدم مذكرة
للسيد المحافظ للموافقة على إلغاء البيعه ووافق السيد المحافظ على الإلغاء إلا أن المحكمة
لم ترد على هذا الدفاع الجوهري.
5- أن الحكم الطعين شابه الفساد في الاستدلال إذ أن أقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية
التي استندت إليها المحكمة في أدائه الطاعن تتضمن في طياتها كان يكفي للحكم ببراءته
إذ الثابت بها أن الطاعن هو الذي طلب في 11/ 11/ 99 طلب إعادة معاينة الأرض المباعة
باعتبارها داخلة في كردون المدينة وأنه طلب في 6/ 12/ 99 بفسخ البيعة ووافق المحافظ
على ذلك.
6- أنه بالنسبة للاتهام الثاني المنسوب إلي الطاعن الثاني وهو بخصوص بيع قطعة أرض لزوجته
فالطاعن لم ينفرد ببيع هذه المساحة لزوجته ولم ينفرد بتقدير ثمن تلك الأرض كما أن البيع
تم بعد اتخاذ جميع الإجراءات المقررة كما تولت اللجنة العليا لأملاك الدولة تقدير هذه
القيمة.
7- عدم تناسب العقوبة الموقعة على الطاعن مع الذنب المنسوب إليه ومع ما تشهد به صحيفة
حالته الوظيفية.
ومن حيث إن بادئ ذي بدء فأنه ببحث الأوراق وأخصها ملف تحقيق النيابة الإدارية عن القضية
رقم 41 لسنة 202 قنا ثان أن محل تحقيقات النيابة الإدارية تنازلت قيام أحمد علام عبد
الرحيم ببيع قطعة أرض لزوجته قدرها 500م بالمخالفة للقانون وقد انتهت النيابة الإدارية
في تحقيقها إلي أنها تري حفظ ما نسيب إليه لعدم الصحة وأبلغت محافظة قنا بذلك وصدر
القرار رقم 1022 لسنة 2002 من المحافظ بالموافقة على حفظ ما نسب إليه لعدم الصحة وعلى
ذلك فإنه بصدور قرار الحفظ في خصوص هذا الاتهام فلا يجوز معاوده النظر فيه سواء من
قبل النيابة الإدارية ذاتها أو من إيه جهة إدارية إذ الثابت من الأوراق أن الإصلاح
الزراعي هو الذي طلب تحريك الاتهام ضد الطاعن وأقام الدعوى التأديبية عليه في حين أنه
ليس مختصاً بذلك وقد أنهت ذات المحكمة التأديبية بقنا في حكم سابق لها في الدعوى رقم
52 لسنة 11ق بجلسة 28/ 12/ 2003 إلي عدم قبول الدعوى التأديبية ضد الطاعن لأن من طلب
تحريك الاتهام وإقامة الدعوى التأديبية ضده هي هيئة الإصلاح الزراعي وهى جهة ليست ذات
اختصاص في هذا الخصوص حيث أن المتهم (الطاعن) كان يعمل منتدبا لمحافظة قنا ومختص المحافظة
الأخيرة باتخاذ الإجراءات التأديبية ضده هذا الحكم كان يجب أن يقيد المحكمة التأديبية
عن نظر ذات الاتهام الموجه للطاعن ولا يجوز لها أو للنيابة الإدارية إضافة عبارات شكلية
على الاتهام للإيحاء بأن هذا الاتهام مخالف للاتهام السابق الذي سبق حفظه فالأوراق
توضح أنه لم يقم سوي بيع مساحة 500م لزوجه الطاعن وتم تقدير قيمتها وفقاً للقواعد المقررة
ولم يتم بيع أي مساحة أخرى لها من المحافظة وعليه كان واجباً على المحكمة أن تطرح هذا
الاتهام جانباً ترد لا على حجية حكمها السابق بعدم القبول من ناحية وعلى سبق حفظ الموضوع
من قبل الجهة الإدارية من ناحية أخرى وإذا جاز للنيابة الإدارية أن تصحح تحريك الدعوى
التأديبية جهة الاختصاص إلا أن قرارها بالحفظ وقرار الجهة صاحبة الاختصاص أبضا بالحفظ
من شأنه أن يجعل الحكم الصادر بعدم القبول من حكم قطعي نهائي لا يجوز للمحكمة التأديبية
أن ترجع عنه صراحة أوضمنا.
وحيث إنه كذلك فإن هذا الاتهام يتعين طرحه بالنسبة لأحمد علام عبد الرحيم وعدم إعادة
النظر فيه وإذا أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون واجب الإلغاء في هذا
الخصوص.
ومن حيث إنه عن الاتهام الموجه للطاعنين معاً فالثابت من الأوراق أن الشهود الذين استدعتهم
النيابة الإدارية ومنهم عاشور أحمد محمود مسئول الحسابات بديوان عام المحافظة ونائبة
فايز أسكندر عضو اللجنة العليا لتقيم أراضي الدولة رفعت محمود إبراهيم مدير عام التفتيش
العام بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي هؤلاء الشهود قد قرروا أن هذه المساحة قد كاتب
مزروعة بالفعل عند بيعها إلي عبيد محمد محمود ووافق مدير الأملاك السابق على بيع هذه
المساحة كأرض زراعة له وأنه لم يظهر من الأوراق متي تم تبوير هذه الأرض حتى يتم مساءلة
الطاعن عن عدم اتخاذ الإجراءات لمواجهة هذا التبوير إلا أنه يظهر من الأوراق وجود مذكرة
محررة من الطاعن أحمد علام عبد الرحيم عام 2000 وكذلك في 22/ 5/ 2001 مرسلة لأملاك
الدولة بخصوص تبوير هذه المساحة وطلب فسخ عقد بيع الأرض واستردادها من المشتري فإذا
كانت المعاينة ببيع هذه الأرض قد تم في غضون عامي 1997، 1998 على أنها أرض زراعية فإن
قيام الطاعن الثاني بعد مدة لا تجاوز ثلاث سنوات بطلب استرداد وفسخ عقد البيع وهو الإجراء
الذي تملكه حيث لأنه جاوز اختصاصه منع هذا التبوير وإنما تختص به جهة الزراعة يكون
قد قام بما يوجبه عليه القانون حيث لم يظهر وجود تاريخ محدد يمكن حساب بدء التبوير
منه لاستجلاء من تقاعس الطاعن عن طلب استرداد هذه الأرض، وعليه وإزاء هذا العرض فإن
ما نسب إلي الطاعنين ليس له ثمة صدي في الأوراق ويكون الحكم المطعون فيه إذا أنتهي
إلي هذا النظر فإنه يكون واجب الإلغاء.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء مجدد ببراءة الطاعنين مما نسب إليهما.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 12 من رمضان سنة 1426ه، والموافق
15/ 10/ 2005م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
