المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمى 6381، 6683/ 47ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – رئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذه المستشارين/ حسن كمال أبو زيد د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد
البر/ أحمد إبراهيم زكى الدسوقى د. محمد ماهر أبو العنين ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامه يوسف شلبى – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعنين رقمى 6381، 6683/ 47ق
المقام اولهما من
1 – عثمان مصطفى طراش الأسطل
2 – معوض فتوح أحمد رجب
ضد
النيابة الإدارية
والمقام ثانيهما من
النيابة الإدارية
ضد
محمد عبد الظاهر عبد العليم على
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 21/ 2/ 2001 فى
الدعوى رقم 29/ 42ق
الإجراءات
بتاريخ 7/ 4/ 2001 أودع الأستاذ/ حليم نصر الله المحامى وكيلا عن
الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 6381/ 47ق
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 21/ 2/ 2001 فى
الدعوى رقم 29/ 42ق فيما تضمنه من مجازاة الطاعن الأول بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر
مع صرف نصف الأجر ومجازاة الطاعن الثانى بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف
الأجر.
وطلب الطاعنان بنهاية تقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون
فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبتاريخ 18/ 4/ 2001 تم إعلان تقرير الطعن للنيابة الإدارية.
وبتاريخ 17/ 4/ 2001 أودع نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية نائبا عن الطاعن قلم كتاب
المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 6683/ 49ق فى الحكم المشار
اليه فيما تضمنه ومجازاة المطعون ضده بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر.
وطلب الطاعن بنهاية تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون
فيه والقضاء مجددا بمعاقبة المطعون ضده بالعقوبة المناسبة.
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت بنهايته للاسباب الواردة
به الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضها موضوعا0
وقد تحدد لنظر الطعنين امام دائرة فحص الطعون جلسة 28/ 8/ 2002 وتم تداولها على النحو
الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 11/ 2/ 2004 قررت المحكمة إحالة الطعنين لدائرة الموضوع
لنظرهما بجلسة 24/ 4/ 2004 وبهذه الجلسة تم تداول الطعنين على النحو المبين بمحاضرها
وبجلسة 25/ 9/ 2004 قدم المطعون ضده فى الطعن الثانى مذكرة بدفاعه وبالجلسة الأخيرة
قررت المحكمة حجز الطعنين للحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث انه عن شكل الطعنين فإن الثابت من الأوراق ان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ
21/ 2/ 2001 وقد أقام الطاعنون طعنيهما الأول بتاريخ 7/ 4/ 2001 والثانى بتاريخ 17/
4/ 2001 اى خلال المواعيد المقررة قانونا وقد استوفى الطعنين سائر أوضاعهما الشكلية
ويتعين الحكم بقبولهما شكلا.
ومن حيث ان موضوع الطعنين يخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى انه بتاريخ 16/ 2/ 2000
أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 29/ 42ق أمام المحكمة التأديبية لمستوى
الإدارة العليا بإيداع تقرير إتهام ضد كل من:
1 – عثمان مصطفى طراش الأسطل " الطاعن الأول " رئيس قسم الماهيات بإدارة الفيوم التعليمية
" درجة أولى " 2 – معوض فتوح احمد رجب " الطاعن الثانى " رئيس قسم الاستحقاقات بادارة
الفيوم التعليمية " درجة اولى "
3 – محمد عبد الظاهر عبد العليم على " المطعون ضده " مدير الشئون المالية والإدارية
بذات الإدارة " درجة أولى. 4 -…. " 0
لانهم خلال عامى 97، 1998 بإدارة الفيوم التعليمية وبوصفهم السابق لم يؤدوا عملهم بأمانة
وسلكوا فى تصرفاتهم مسلكا لا يتفق والإحترام الواجب وخالفوا القواعد والتعليمات المالية
بما من شأنه المساس بحق مالى للدولة خارجين بذلك على مقتضى الواجب الوظيفى بأن: .
المخالفون الأول والثالث والرابع: قاموا بإخطار محلات عمر افندى بالفيوم ونقابة المهن
التعليمية بالفيوم بكتاب الإدارة المؤرخين 1/ 9/ 1998 بإستخراج شيكات بالمبالغ المستحقة
للادارة على الجهة الأولى كعمولة تحصيل بإسم المخالف الأول وإخطار الجهة الثانية بإصدار
الشيكات المستحقة للادارة كعمولة تحصيل بأسم المخالف الثانى وذلك بالمخالفة للائحة
المالية للميزانية والحسابات والتى توجب توريد هذه المبالغ بحساب الإيرادات العامة
للادارة مما ادى الى تعذر رقابة الوحدة الحسابية على هذه المبالغ لعدم علمهما بورودها
وعدم دخولها بحساب الادارة وسهل لهم التلاعب بمبالغها وعلى النحو الموضح بالتحقيقيات.
المخالف الأول وحده " الطاعن الأول فى الطعن الأول ":
1 – أعد كشوفا وهمية بتوزيع مبلغ ستة آلاف جنية الواردة كعمولة تحصيل بالشيك رقم 55324
فى 2/ 9/ 1997 باسم المخالف الرابع وضمن الكشوف توزيع المبالغ على عدد عشرين موظفا
بواقع 235 جنيها لكل موظف وعلى غير الحقيقة وذلك سترا لواقعة إستيلائه والمخالف الرابع
على مبالغ هذه العمولة وعلى النحو المبين تفصيلا بالأوراق.
2 – غير الحقيقة بكشوف توزيع عمولة نقابة المهن التعليمية عن شهر مايو 98 وعن شهر يونيو
1998 والواردة بشكيات باسم المخالف الثانى وذلك بزيادة المبالغ التى تم توزيعها على
غير الحقيقة وذلك على النحو المبين بالأوراق.
3 – غير الحقيقة بكشوف توزيع عمولة عمر أفندى والواردة بالشيثك رقم 259848 بتاريخ 26/
9/ 1998 بإسمه بمبلغ 9ر21129 جنيها وذلك بالتعديل فى المبالغ المنصرفة لبعض العاملين
وذلك سترا لواقعة إستيلائه والمخالف الثالث على مبالغ من هذه العمولات.
المخالف الثانى " الطاعن الثانى فى الطعن الأول ":
إشترك مع المخالف الأول فى تغيير الحقيقة بكشوف توزيع عمولات التحصيل الواردة بإسمه
بزيادة المبالغ المدرجة بكشوف التوزيع وذلك سترا لواقعة إستيلائه والمخالف الأول على
مبالغ من هذه العمولات وعلى النحو المبين تفصيلا بالأوراق.
المخالف الثالث " المطعون ضده فى الطعن الثانى ":
وافق على كشوف توزيع عمولات التحصيل المغايرة للحقيقة والتى أعدها المخالف الأول وحال
مخالفة هذه الكشوف للقواعد والتعليمات المالية وعلى النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.
المخالف الرابع…………….
وارتأت النيابة الإدارية أن المتهمين بذلك قد إرتكبوا المخالفة المالية المنصوص عليها
بالمواد 76/ 1/ 3، 77/ 3/ 4، 78/ 1 من القانون رقم 47/ 78 بنظام العاملين المدنيين
بالدولة وطلبت محاكمتهم بالمواد سالفة الذكر والمواد الواردة بتقرير الإتهام.
وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة التأديبية جلسة 3/ 5/ 2000 وتم تداولها على النحو الموضح
بمحاضر الجلسات، وبجلسة 21/ 2/ 2001 صدر الحكم المطعون فيه بمجازاة الأول بالوقف عن
العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر وبمجازاة الثانى والثالث بالوقف عن العمل لمدة
ثلاثة اشهر مع صرف نصف الأجر.
قد أقام الحكم المطعون فيه قضائه سالف الذكر على أساس أن المخالفة المنسوبة للمحالين
الأول والثالث والرابع ثابتة قبل المحالين من واقع المستندات والأوراق التى اثبتت قيامهم
بإخطار محلات عمر أفندى ونقابة المهن التعليمية بالكتاب المؤرخ 1/ 9/ 1998 لإستخراج
شيكات بالمبالغ المستحقة للادارة كعمولة تحصيل على الجهة الأولى بشيك بإسم الأول وعلى
الجهة الثانية بشيك بإسم المحال الثانى فى حين ان المادة 87 من اللائحة المالية للميزانية
والحسابات أوجبت ان يتم إضافة المبالغ الموردة كعمولة تحصيل لحساب إيرادات الجهة الإدارية
المستحق لهذه العمولة، وذلك ما أكده وأيده شهادة كل من سليمان أحمد محمد سليمان رئيس
حسابات إدارة الفيوم التعليمية، وثاثان جرس حرز عبدالله الموجه الأول المالى والإدارى
بهذه الإدارة، وعبد التواب مرسى عبد الرحمن متولى وكيل المديرية المالية بالفيوم، ومدير
عام الوحدات الحسابية بالمديرية، ولا ينال من مسئوليتهم ومخالفتهم ما ادعوه من ان العمل
جرى فى جميع الجهات وجميع المحافظات على ورود الشيكات بأسماء أشخاص، لان العمل على
مخالفة اللوائح المالية فى الجهات الأخرى – لو صح فإنه لا يجب الإقتداء به.
ومن حيث أنه عن المخالفة الأولى المنسوبة للمتهم الأول " الطاعن الأول " فإنها ثابتة
قبل المتهم وذلك من واقع شهادة كل من سليمان أحمد محمد سليمان ويوسف أحمد فتيح الموجه
المالى والإدارى الذين قرروا أن الكشوف المعدة لتوزيع العمولة هى كشوف وهمية، كما تأيدت
شهادة كل من سيد عبد الجواد عبد العال وصبرى عبد النبى السيد إبراهيم وصلاح سلطان محمود
إبراهيم الذين قرروا عدم حصولهم على اية مبالغ من الواردة بهذه الكشوف قرين أسمائهم،
كما قرر ذلك أيضا كل من مجدى عبد الفتاح عوض وجانيت توفيق صموئيل.
كما تأكدت هذه المخالفة قبل المتهم الثالث من واقع المستندات والشهادات السابقة ولا
يغير من ذلك ما ادعاه
المتهمون من صحة هذه الكشوف ذلك على النحو الذى تأيدت من هذه المخالفة قبلهم على النحو
المشار اليه.
ومن حيث أنه عن المخالفة الثانية المنسوبة للمتهم الأول والمخالفة المنسوبة للمتهم
الثانى من تغير الحقيقة فى كشوف توزيع عمولة نقابة المهن التعليمية فإن هذه المخالفة
ثابتة قبل المتهمين من واقع شهادة المختصين والعاملين بالإدارة الذين اكدوا وهمية هذه
الكشوف وتعديل فيها بعد ذلك بالزيادة وانكار العاملين حصولهم على اية عمولات قرين اسم
كل منهم ومنهم: صبرى عبد النبى السيد إبراهيم ومحمود عبد الخالف عبد النبى ومجدى عبد
الفتاح عوض إبراهيم وعن أحمد قطب وجانيت توفيق صموئيل.
ومن حيث أنه عن المخالفة الثالثة المنسوبة للمتهم الأول من تغير الحقيقة بكشوف توزيع
عمولة عمر أفندى بالتعديل فى المبالغ المنصرفة لبعض العاملين سترا لواقعة إستيلائه
والمحال الثالث على مبالغ من هذه العمولات، وكذلك المخالفة المنسوبة للمحال الثالث
من موافقته على كشوف توزيع عمولات التحصيل المغايرة للحقيقة والتى أعدها المحال الأول
فى حين أنها مخالفة للقواعد والتعليمات المالية، فإن هذه المخالفة ثابتة قبلهم وذلك
من واقع الثابت بتوقيعها واقرارهما بأن الصرف تم بمعرفتهما فى حين أنه مخالف للقواعد
المالية حسبما شهد بذلك كل من سليمان محمد أحمد سليمان وناثان جرس حرز الله وعبد التواب
مرسى عبد الرحمن متولى وكذلك انكار العاملين بالإدارة لحصولهم على أية مبالغ من الواردة
بهذه الكشوف قرين إسم كل منهم مثل جانيت توفيق صموئيل، ومحمد أحمد قطب ومحمود عبد الخالق
عبد النبى.
ومن حيث أن مبنى الطعن الأول رقم 6381/ 47ق أن الحكم المطعون فيه قد صدر مشوبا بالخطأ
فى التكييف القانونى للوقائع اذ نسب للطاعنين جرائم الإستيلاء على المال العام على
الرغم من عدم إرتكابهم هذه الجرائم لأنها عمولات التحصيل من النقابات والمحلات التجارية
للعاملين كحوافز تشجيعية ولا مساس فيها للمال العام، كما أن هذا الحكم قد صدر مشوبا
بالخطأ فى الإسناد ذلك أن عدم مراعاة القواعد والتعليمات المالية هى مسئولية المخالف
الثالث " أحمد عبد الظاهر مدير الشئون المالية والإدارية " والمخالف الرابع إبراهيم
إبراهيم فراج مدير عام الإدارة" وان توزيع الطاعنين لهذه المبالغ كان بأوامر رؤسائهم،
واستطرد الطاعنان ان الحكم المطعون فيه قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون اذ اعتمد كلية
على تحقيقات النيابة الإدارية دون غيرها من مذكرات الدفاع ودون دليل ملموس وأغفل إحالة
الدعوى الى مصلحة الخبراء كجهة فنية ومحايدة لأن اللجنة المشكلة لفحص المخالفات الواردة
بالدعوى جاءت أقوالها متغيرة ومتناقضة فى التحقيقات وليست على المستوى المالى والإدارى
المطلوب، بما يصم هذا الحكم أيضا بالقصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال.
ونعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه غلوه فى تقدير الجزاء المناسب للمخالفات المنسوبة
اليهما.
ومن حيث ان مبنى الطعن الثانى رقم 6683/ 47ق ان الحكم المطعون فيه قد صدر مشوبا بالخطأ
فى تطبيق القانون اذ انزل بالمحال " محمد عبد الظاهر عبد العليم " عقوبة الوقف عن العمل
لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر فى حين ان الثابت ان المذكور قد انهيت خدمته فى 10/
6/ 2000 أى قبل صدور الحكم المطعون فيه ومن المتعين قانونا مجازاته بالعقوبة المقررة
لمن ترك الخدمة فى ضوء المادة 88 من القانون رقم 47/ 1978.
ومن حيث ان مثار النزاع فى الطعنين الماثلين انه قد ورد الى النيابة الإدارية بالفيوم
كتاب الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام محافظة الفيوم رقم 2437 المؤرخ 12/
12/ 1998 فى شأن قضية التربية والتعليم بالمحافظة رقم 340/ 1998 والتى بين منها ان
عيد أحمد قطب الشريف رئيس قسم شئون العاملين بإدارة الفيوم التعليمية قد تقدم بشكوى
فى 7/ 9/ 98 تضمنت أنه بفحص أعمال وصرف الماهيات والإستقطاعات بقسم شئون العاملين بالإدارة
تبين وجود المخالفات الآتية:
أولا: تجاوز الأقساط المستحقة للبنوك والشركات مثل بنك ناصر وعمر أفندى وبنزايون ومعرض
السلع المعمرة لقيمة ربع راتب العاملين بالمخالفة للائحة المالية للميزانية والحسابات
0
ثانيا: إصدار الشيكات ارقام 74829 بمبلغ 2550 جنيها، 43823 بمبلغ 7657 جنيها فى 15/
7/ 1998 قيمة عمولات التحصيل المستحقة على نقابة المهن التعليمية بواقع 2% من المتحصلات
بإسم معرض فتوح رجب أحمد، وإصدار الشيك رقم 755324 فى 2/ 9/ 97 باسم/ إبراهيم إبراهيم
فراج مدير عام الإدارة حال أن المذكورين ليسا مندوبى صرف الإدارة وعدم توزيع هذه الشيكات
توزيعا عادلا على مستحقيها فضلا عن عدم تسويتها حسابيا.
وقد أجرت الجهة الإدارية تحقيقياتها فى هذا الشأن وانتهى الى إحالتها الى النيابة الإدارية
التى باشرت التحقيق بالدعوى محل الطعن بقضيتها رقم 145/ 1969.
وانتهت النيابة من التحقيقات بمذكرتها المؤرخة 27/ 12/ 1999 الى قيد الواقعة مخالفة
قبل الطاعنين وإحالتهم الى المحاكمة التأديبية وبناء على ذلك صدر الحكم المطعون فيه.
ومن حيث أنه عن المخالفات المنسوبة للطاعنين فى الطعن الأول رقم 6381/ 47ق وهما عثمان
مصطفى طراش الأسطل ومعوض فتوح أحمد رجب، والموضحة تفصيل بتقرير الإتهام فى الحكم المطعون
فيه والواردة بصدد هذا الحكم فإن الثابت من الأوراق والتحقيقات والمستندات المودعة
ملف الطعن أن هذه المخالفات ثابتة قبل الطاعنين ثبوتا يقينيا على النحو الوارد بصحيح
الحكم المطعون فيه وتأيدت قبلها هذه المخالفات بشهادة المسئولين والعاملين بالإدارة
– على النحو المبين تفصيلا بالحكم المطعون فيه – الأمر الذى يؤيد خروجها على مقتضى
الواجب الوظيفى وسلوكها مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب لوظيفتها ومخالفتها للقواعد
والتعليمات المالية بما من شأنه المساس بأموال الدولة بما يستوجب مساءلتهما ومجازاتهما
عن ذلك تأديبيا، واذ صدر الحكم المطعون فيه بمجازاتهما عن ذلك بالوقف عن العمل لمدة
ستة أشهر مع صرف نصف الأجر" للاول"
والوقف عن العمل لمدة ثلاثة اشهر مع صرف نصف الأجر " للثانى " فانه يكون قد صدر صحيحا
متفقا وحكم القانون، ويكون الطعن عليه جدير بالرفض، ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعنان
من التشكيك فى شهادة الشهود اذ جاءت متواثرة تؤيد مخالفتهما ومسئوليتهما التأديبية،
كما لا ينفى مسئوليتهما ما يثيرانه عن ان الحكم المطعون قد شابه الخطأ فى القانون بعدم
عرض وقائع الدعوى على خبراء متخصصون فى المسائل المالية، اذ ان ومع القاعدة العامة
بأن القاضى هو الخبير الأعلى فان المخالفات المنسوبة اليها ثابتة بما لا يدع مجالا
للشك ولا يتطلب خبرة مالية مختلفة عما شهد من المختصون والمسئولون ماليا وإداريا عن
أعمال الإدارة محل عملها، كما أن ما ينعاه الطاعنان عن عدم التناسب بين المخالفات المنسوبة
اليها والعقوبة المقررة نص لا يصادف صحيح القانون والواقع اذان ما شاب اعمالها من مخالفات
بتسم بالجرم التأديبى الخطير بالتلاعب فى أموال الدولة بما يجعل العقوبة مناسبة ولا
تمثل غلوا فى التقدير.
ومن حيث أنه عن المخالفات المنسوبة للمطعون ضده محمد عبد الظاهر عبد العليم على " فى
الطعن الثانى رقم 6683/ 47ق " فان هذه المخالفات ثابتة قبل المطعون ضده ثبوتا يقينيا
على النحو الوارد بالتحقيقات والمستندات وعلى النحو الموضح تفصيلا بصحيح الحكم المطعون
فيه وتأيد بشهادة المختصين والعاملين بالإدارة محل عمله، بما يستوجب مساءلته ومجازاته
عن هذه المخالفة تأديبيا واذ صدر الحكم المطعون فيه بمجازاته عن هذه المخالفات فانه
يكون قد صدر صحيحا متفقا وحكم القانون فى هذا الشق، إلا أنه ومتى كان الثابت من الأوراق
والمستندات ان المطعون ضده قد انهيت خدمته للإحالة للمعاش إعتبارا من 10/ 6/ 2000 اى
فى تاريخ سا بق على صدور الحكم المطعون فيه فى 21/ 2/ 2001 فإنه وإعمالا لحكم المادة
88 من القانون رقم 47/ 78 بنظام العاملين المدنيين بالدولة يتعين مجازاته بالعقوبة
المقررة لمن ترك الخدمة، وعليه فإنه يتعين إ لغاء الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن والقضاء
مجددا بمجازاة المطعون ضده بغرامة تعادل ضعف الأجر الإجمالى الذى كان يتقاضاه فى الشهر
عند تركه الخدمة.
فلهذة الأسباب
حكمت المحكمة: – أولا: بقبول الطعن رقم 6381/ 47ق شكلا ورفضه
موضوعا 0
ثانيا: بقبول الطعن رقم 6683/ 47 شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه
من مجازاة محمد عبد الظاهر عبد العليم على بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف
نصف أجره والقضاء مجددا بمجازاته بغرامة تعادل ضعف الأجر الإجمالى الذى كان يتقاضاه
فى الشهر عند تركه الخدمة مع مايترتب على ذلك من آثار.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق من سنة 1425 هجرية
والموافق 25/ 12/ 2004 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
