المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمى 6130، 6164 لسنة 43 ق 0 ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال ابو
زيد، د 0 عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، د0 محمد ماهر أبو العينين ( نواب رئيس مجلس
الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ اسامه يوسف شلبى – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعنين رقمى 6130، 6164 لسنة 43 ق 0 ع
المقام الأول من
ظريف ناشد عزيز
والثانى المقام من
يوسف حنين ميخائيل
ضد
النيابة الإدارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بجلسة 28/ 6/ 1997 فى الدعوى
رقم 15 لسنة 39 ق 0
الاجراءات
بتاريخ 24/ 8/ 1997 أقام وكيل الطاعن الأول الطعن سالف البيان بإيداع
عريضته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا والذى قيد بجدولها تحت رقم 630 لسنة 43 ق
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بجلسة 28/ 6/ 1997 فى الدعوى
رقم 15 لسنة 39 ق والذى قضى منطوقه بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع
صرف نصف الأجر وفى 25/ 8/ 1997 أقام الطاعن الثانى طعنا على ذات الحكم المتضمن ذات
الجزاء 0
وقد تم إعلان تقريرى الطعن على النحو المبين بالأوراق 0
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت بنهايته الحكم بقبول الطعنين
شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية نظرا
لضياع ملف المحكمة التأديبية 0
وتم تداول الطعنين أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر
الجلسات وبجلسة 16/ 10/ 2004 قررت المحكمة حجز الطعنين للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه هند النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا
0
من حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية المقررة 0
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن ملف الحكم المطعون فيه قد فقد بأكمله بما يحتويه من
مسودة الحكم وأصله ومحاضر الجلسات وتقرير الإتهام وأوراق التحقيق 0
ومن حيث أنه من المقرر أن فقد نسخة الحكم الأصلية أو عدم توقيعها من رئيس المحكمة يجعل
الحكم باطلا بطلانا جوهريا ينحدر به إلى درجة الإنعدام 0
) قضاء هذه المحكمة فى الطعن رقم 3159 لسنة 38 ق جلسة 23/ 4/ 1996) 0
ومن حيث إن قانون الإجراءات الجنائية، قد تظلم فى المادة ( 554 ) وما بعدها الإجراءات
التىتتبع فى حالة فقد الأوراق أو الأحكام 0
وتنص المادة من ذات القانون أنه إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم
يتيسر الحصول على صورة من الحكم، تقضى بإعادة المحاكمة، متي كانت جميع الإجراءات المقررة
للطعن قد استوفيت 0
وتنص المادة ( 559 ) على أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودا
والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات، إلا إذا رأت المحكمة محلا لذلك
0
ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن فقد أصل الحكم مع أوراق التحقيق، تجيز لمحكمة الطعن إما
إعادة المحاكمة أو إعادة الإجراءات كلها متى رأت المحكمة محلا لذلك 0
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن القدر المتيقن منه عند ضياع أوراق الحكم المطعون فيه
فإنه يتعين إلغاء هذا الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته 0
ومن حيث أنه من المقرر أن الدعوى التأديبية، تقام بإيداع أوراقها، ومنها تقرير الإتهام
ومذكرة التحقيق وأوراقه قلم كتاب المحكمة التأديبية، وعلى ذلك فإن فقدت هذه الأوراق
كلها أو بعضها مع فقد أصل الحكم ومسودته وأوراق الحكم المطعون فيه، فإنه لاتكون هناك
ثمة دعوى تأديبية، يمكن إعادة إجراءاتها مرة أخرى، فضلا عن أن طول الأمد بين صدور الحكم
المطعون فيه، وإقامة الطعن عليه من ناحية، وبين نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا
من ناحية أخرى، من شأن ذلك أن يكون هناك تغييرات واقعية أو قانونية، طرأت على موقف
المحالين إلى المحاكمة التأديبية، ومنهم الطاعنون، على نحو قد يغير من قواعد إختصاص
المحكمة التأديبية المطعون على الحكم الصادر منها، فضلا عن أن إلغاء الحكم المطعون
فيه فقط، من شأنه أن يجعل الطاعنين فى موقف المحالين إلى المحاكمة التأديبية من جديد،
مع ما تحمله الإحالة من مساس بمراكزهم القانونية، على نحو لايد لهم فيه، وعليه فإن
هذه المحكمة ترى أنه إزاء هذه الحالة غير المسبوقة، أنه يتعين فضلا عن إلغاء الحكم
المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، إلغاء إحالة الطاعن إلى المحكمة التأديبية،
على أن تستعيد النيابة الإدارية سلطتها – إزاء ما لديها من أوراق ومستندات إن وجدت
– فى إعادة تحريك الدعوى التأديبية مرة أخرى أو طلب مجازاة المتهمين إداريا أو حفظ
التحقيق، وفقا لما يتكشف لها من واقع جديد، ووفقا لما يتوافر لديها من أوراق أو أدلة
أو مستندات، تستطيع التصرف فى التحقيق من خلالها 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنين، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلغاء إحالة
الطاعنين إلى المحكمة التأديبية، مع إعادة الأوراق للنيابة الإدارية، لإتخاذ ما تراه
من قرارات على النحو الوارد بالأسباب 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت من ذو القعدة سنة 1425 الموافق 18/ 12/ 2004
بالهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
