الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5556 لسنة 48 ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
د/ عبد الحليم أبو الفضل القاضي – نائب رئيس مجلس الدولة
د/ محمد ماهر أبو العنين – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 5556 لسنة 48 ق

المقامة من

زينب محمد يوسف
والطعن رقم 6209 لسنة 48 ق

المقامة من

احمد محمد عبد الله نخله
والطعن رقم 644 لسنة 48 ق

المقامة من

سامي عبد الجواد سرور

ضد

النيابة الإدارية
طعنا في الحكم الصادر من المحكمة لرئاسة الجمهورية وملحقاتها الصادر بجلسة 16/ 2/ 2002 في الدعوى رقم 60 لسنة 42 ق


الإجراءات

في 25/ 3/ 2002 أودع وكيل الطاعن الأول المطعون رقم 5556 لشان مقرر الطعن على الحكم سالف لبيان والذي تقرر مجازاتها بخصم شهر من راتبها.
احمد عبد الله نخله
وفي 4/ 4/ 2002 أقام وكيل الطاعن/ الطعن رقم 6209 لسنة 48ق مقررا الطعن على الحكم سالف البيان والذي تضمن مجازاته بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الآجر.
سامي عبد الجواد سرور
وفي 8/ 4/ 2002 أقام وكيل الطاعن/ الطعن رقم 6440 لسنة 48 ق مقرر الطعن على الحكم سالف البيان فيما تضمن من مجازاته بالوقف عن العمل لمدة ستة اشهر مع صرف نصف الآجر وطلب الطاعنون في ختام تقارير الطعون الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببرائتهم مما هو منسوب إليهم.
وقد تم إعلان تقارير الطعون على النحو الثابت بالأوراق
وقد انتهت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها إلا أنها تري الحكم بقبول الطعون شكلا ورفضها موضوعاً.
وتدوولت الطعون أمام دائرة فحص الطعون وأمام هيئة المحكمة وعمل النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدور الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسباب عند النطق به


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
ونم حيث أن الطعون قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة
ومن حيث أن مرافعات الحكم المطعون فيه تخلص حسبما يظهر من الأوراق في انه بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة متضمنا تقرير اتهام وملف القضية رقم 1016/ 99 جيزة القسم الثالث بتاريخ 12/ 3/ 2000 ضد كل من.
1) احمد محمد عبد الله نخله الكاتب بإدارة التوريدات بالمجلس للشباب والرياضة من الدرجة الثالث.
2) سامي عبد الجواد سرور مدير إدارة التوريدات بالمجلس من الدرجة الأولي
3) زينب محمد يوسف مراقب حسابات من الدرجة الأولي
لأنهم في غضون عام 1998 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم
الأول والثاني لم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانة وسلكا مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب وخالفا القواعد والتعليمات المالية واتيا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بان.
الأول قام بالتوقيع بوصفه كاتبا بإدارة التوريدات على أمر التوريد المسند لشركة نوفو للتجارة والتوزيع بتوريد بعض الأدوات والملابس الرياضية بمبلغ وقدره 210450 وبدون تاريخ واشترك مع المدعو سامي عبد الجواد سرور تسليمه للسيدة متى عبد الفتاح قاسم صاحبة الشركة المشار إليها مما سهل لها الحصول على قرض من البنك الأهلي فرع حدائق القبة قدره 53600 رغم عدم تسليم باقي أوامر التوريد لباقي الشركات التي رست عليها الشراء وحال إيقاف إجراءات المناقصة وعدم اكتمال إجراءاتها.
الثاني: قام بالتوقيع على أمر توريد شركة نوفو للتجارة والتوزيع المشار إليها واشتراك مع الأول في تسليمه للسيدة منى بعد الفتاح قاسم صاحبة الشركة المشار إليها مما سهل لها الحصول على قرض من البنك الأهلي رغم وقف إجراءات المناقصة وعدم اكتمال إجراءاتها كما أصدر الثاني خطابا غير مؤرخ موجه إلى البنك الأهلي فرع حدائق القبة تضمن انه لم يتم التنازل عن أمر التوريد المشار إليه لأي جهة وسلمه إلى صاحبة الشركة المذكورة التي قدمته بدورها إلى البنك ضمن مستندات بقرض التي حصلت عليه.
الثالثة: لم تؤد عملها بدقة وخالفت القواعد والتعليمات المالية واتت ما من شانه المساس بمصلحة مالية للدولة بان قد قامت بالتوقيع على إقرار البنوك والتنازل لصالح البنك الأهلي المصري فرع حدائق القبة عن مستحقات شركة نوفو للتجارة والتوزيع عن عملية توريد الأدوات والملابس الرياضية المسند لها بموجب أمر التوريد المؤرخ 10/ 5/ 98 حال أن لجنة البت لم تنته من أعمالها إلا في 12/ 5/ 98 وحال إيقاف إجراءات المناقصة وعدم اكتمالها وطلبت النيابة الإدارية محاكمتهم تأديبيا بالمواد الثابتة تفصيلا بتقرير الاتهام.
وتدوولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 16/ 2/ 2002 صدر الحكم ضد المحالين (الطاعنين بمجازاة سامي عبد الجواد سرور بوقفه عن العمل لمدة ثلاثة اشهر مع صرف نصف أجره ومجازاة سامي عب الجواد سرور بوقفه عن العمل لمدة ستة اشهر مع صرف نصف أجره ومجازاة زينب محمد يوسف بخصم اجر شهر من راتبها.
وأقامت المحكمة حكمها على ثبوت الاتهامات في مواجهة المتهمين من واقع الأوراق والتحقيقات وانتهت إلى حكمها المنصوص فيه.
وتقوم الطعون في مجملها على الأسانيد الآتية.
1- بالنسبة للطعن الأول رقم 5556/ 48 ق. ع المقام من زينب محمد يوسف فقد شيدت طعنها على الأسباب الآتية:
أولا: بطلان الحكم المطعون عليه لكونه مشوبا بالقصور ومخالفتها للقواعد والتعليمات المالية بما من شانه المساس بمصلحة مالية للدولة وذلك لخلو الأوراق من ثمة دليل يدين المحالة المطعون ضدها حيث أن دليل الادانه المخالفة المنسوبة إليها هو أمر التوريد المزعوم صدوره يوم 10/ 5/ 98 في حين أن الأوراق قد خلت تماما من أمر التوريد وقد جاء الاتهام بناء على أقوال مرسله لا أساس لها في الأوراق وانه ثابت بأوراق الدعوى أن إجراءات المناقصة رقم 10 تمت سليمة وصحيحة حيث انعقدت لجنة البت في العروض المقدمة من الشركات ووافقت اللجنة على عروض الشركات ومن بينها عرض شركة نوفو المقدم من السيدة/ منى عبد الفتاح وثبت أيضا أن إقرار القبول والتنازل الموقع عليه من الطاعنة لتوقيع ثان يلي التوقيع الأول للسيد/ محمد نبيل رحمه الله بوصفه رئيس القطاع المالي والإداري وهو الذي كان يعلم أن كافة إجراءات المناقصة تمت بتشكيل صحيح أما ما ورد على إقرار القبول والتنازل بان تاريخ أمر التوريد هو 10/ 5/ 98 إنما هو خطأ وسهو من محرره وقد ثبت من أقوال مندوب البنك أن السيدة/ منى عبد الفتاح قد أوفت بكامل التزاماتها قبل البنك.
ثانيا: بطلان الحكم لتسلمه المطلق بما جاء بقرار الإحالة دون الإلتفات عن تحقيق ما قرره الدفاع من عدم إلغاء أو إيقاف إجراءات المناقصة وإنما هي مستمرة ولا يجوز إلغائها بقرار من موظفي غير مختص ورغم تمسك الدفاع بذلك أمام المحكمة الإدارية أنها لم تلتفت إليه في حين أنها لو أخذت بذلك الدفاع لكان تغير وجه الحكم الطعين.
ثالثا: الغلو في تقدير الجزاء إذ توجد مقارنه بين الجزاء الموقع على الطاعنة وبين ما ارتكبته من مخالفة وكان الأحرى أن توجد ملائمة بين الجزاء والجرم.
أما عن أسباب الطعن الثاني رقم 6209/ 48ق. ع المقدم من الطاعن احمد محمد عبد الله نحله.
أولا بطلان الحكم الطعين لكونه مشوبا بالقصور ومخالفة القانون استنادا إلى انه لم يستند إلى للطاعن المذكور ثمة اتهام ولم يرتكب ثمة مخالفة وان ما اسند إليه إنما هو كان أقوال مرسلة ليس لها اصل بالأوراق إذ أن ما وجه إليه هو انه قام بالتوقيع على أمر توريد خاص بإحدى الشركات التي تقدمت إلى المناقصة رقم 10/ 98 وكان ذلك بدون تاريخ رغم أن هذا الاتهام لم يسانده أي دليل إذ أن دوره اقتصر على كتابة أوامر التوريد بناء على أمر شفوي من رئاسته كما انه لا يوجد بالأوراق ما يفيد إيقاف أو إلغاء المناقصة وقد نفى الطاعن وجود تواطؤ بينه وبين منى عبد الفتاح لان تحريره أوامر التوريد بدلا من زميله المختص إنما هو من قبيل المصادفة.
ثانيا الغلو في تقدير الجزء استنادا إلى أن الجزاء المطعون فيه لا يتناسب مع ما هو ثابت بالأوراق.
أما أسباب الطعن رقم 6440/ 48 ق. عليا المقدم من سامي عبد الجواد سرور أولا عدم صحة الاتهامات الموجهة إلى الطاعن حيث اسند إليه انه وقع على أمر التوريد محل التحقيق في حين أن توقيعه تم بعد اعتماد السلطة المختصة فضلا عن انه المناقصة لم تلغ ولم يتم إيقاف إجراءاتها.
ثانيا: قيام الاتهام على افتراض لا أساس له من الواقع على أساس أن المفاوضة في شان إجراءات المناقصة قد تمت في 12/ 5/ 98 وعليه فلا يتصور أن يصدر أمر التوريد في 10/ 5/ 98 وان ما يقدم من شكاوى خاصة بالمناقصة إنما هي شكاوى كيدية لا أساس لها من الصحة.
ثالثا عدم الأضرار بالمال العام إذ أن الحكم الطعين استند في أسبابه إلى أن السيدة/ منى عبد الفتاح حصلت على ائتمان من البنك بضمانات غير حقيقية في حين انه يثبت أن السيدة/ المذكورة بادرت بمجرد توقف المناقصة إلى سداد المبالغ إلى البنك وذلك بموجب البنك المرفق بتحقيقات النيابة.
وانتهت تقارير الطعون إلى الطلبات سالفة البيان.
ومن حيث أن المقرر من قضاء هذه المحكمة أن الجريمة التأديبية شأنها شأن الجريمة الجنائية يجب أن تتبين يقينيا من حق المتهم بأن ينسب إلى فعل أو امتناع بشكل جريمة فإذا كان الفعل المنسوب إلى المتهم لا يشكل ي حد ذاته مخالفة جنائية أو تأديبية كان واجب الحكم ببرائته من الاتهام إليه وانه لا يجوز الأخذ في الاعتبار فيه المتهم أو عرضه من الفعل ما دام الفعل نفسه لا يشكل مخالفة تأديبية أو جريمة جنائية.
ومن حيث أن تطبيق الفهم المتقدم على مرافعات الحكم المطعون فيه فإن يبين من الأوراق أن مرافعات الأحداث وفقا للمستندات المقدمة في الدعوى التأديبية وتلك المقدمة من المحالين أمام المحكمة التأديبية وأمام هذه المحكمة تخلص من أنه بتاريخ 20/ 12/ 1997 مرافعة ومنه جهاز الشباب بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة على شراء أدوات وملابس رياضية عن طريق مناقصة عامة وأعلن عن تلك المناقصة 29/ 1/ 1998 وفي 29/ 2/ 1998 تم فتح مظاريف تلك المناقصة ثم انعقدت لجنة البت في 12/ 5/ 1998 حيث أرست المناقصة على عدد من الموردين أصحاب العطاءات المقدمة ومنها شركة نوفو للتجارة وتم اعتماد هذه القرارات عن السلطة المختصة في 25/ 5/ 1998 وقد تم تحرير أوامر توريد لكل الموردين الراسية عليهم المناقصة ومنهم الشركة محل الاتهام حيث تم توقيع أمر التوريد الخاص بتلك الشركة وتسلمت الحاضر عنها هذا الأمر في ذات اليوم وفقا لما أدلى به الشهود في التحقيقات ومنهم الطاعنون وعلي اثر شكوى تم تقديمها من أحد المتقدمين تم عرض الشكوى على لجنة البت التي انتهت إلى رفضها إلا انه صدر قرار ضمني بعدم تنفيذ قرارات لجنة البت في خصوص الجلسة وبمعنى أخر تم إلغاؤها وقد قامت الشركة بحل الاتهام بالتنازل عن مستحقاتها عن الجلسة لصالح البنك الأهلي المصري فرع حدائق القبة وتم قبول هذا التنازل وعلي اثر إلغاء الجلسة كانت الشركة المذكورة قد حصلت على تسهيلات بنكية بضمان أمر التوريد المذكور إلا انه لعدم تنفيذ الجلسة قامت الشركة المذكورة برد مستحقات البنك كاملا وكان ذلك في 10/ 12/ 1998.
ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن السبب الأساسي في نسبة الاتهامات إلى الطاعن أن أوامر التوريد التي تم إصدارها للشركات التي أرسيت عليها المناقصة لم تسلم إلا إلى الشركة محل الاتهام وأما الباقي فقد صدر قرار بوقف تسليمها ونتيجة أن أوامر التوريد هذه لم تكن مؤرخة فإنه ثار في الأذهان أن أمر التوريد الخاص بالشركة محل الاتهام قد تحرر يف 10/ 5/ 1998 قبل أن تنتهي لجنة البت من عملها في 12/ 5/ 1998 وعلي ذلك ظهر وجود تواطؤ من الطاعن مع الشركة محل الاتهام دعمه تسلم الشركة ووفر غيرها من الشركات الراسية عليها الناقصة لأمر التوريد الخاص بها.
ومن حيث أن المخالفات التأديب لا تقوم على التجني والظن وأما على اليقين والجزم بنسبة الفصل المؤثم للمتهم والمبنى مما سبق عرضه أن لم يكن هناك ثمة فعل مؤثم في تسليم الشركة محل الاتهام أمر التوريد الخاص بها حيث أن هذا صفها كإحدى الشركات التي تم إرساء المناقصة عليها خاصة وان سائر المتهمة ومتفق الشهود أقروا بأن هذه الأوامر حررت في 25/ 5/ 1998 بعد اعتماد نتيجة عمل لجنة البت والسلطة المختصة وهذا واضح من وجود توقيع لأحد الموظفين بصفته كوكيل وزارة على أمر التوريد وهذه الصفة لم تثبت له إلا بقرار صدر في 19/ 5/ 1998 أي أن أمر التوريد لم يحرر يقينا في 1/ 5/ 1998 كما نصت النيابة حيث أدخلت أمر التوريد من التاريخ جعل النيابة تعتمد التاريخ الوارد من تحريات الرقابة الإدارية تدعيما لاعتقادها بوجود تواطؤ الطاعن مع الشركة محل الاتهام في حين أن عدم تأريخ أمر التوريد أرجعه المتهمون إلى سهو وارد منتجه توافر العمل على تجهيز هذه الأوامر حتى يتسنى تسليمها للشركات الراسية عليها المناقصة حتى تم اعتماد قرارات لجنة البت وهو أمر وارد لسرعة التوريد وهو أمر في حد ذاته لا يشكل مخالفة تأديبية وعليه وإزاء ما تقدم فلا يمكن فيه اتهام إلى الطاعنين خاصة أن جميع الاتهامات المنسوب إليهم قائمة طعون وشكوك وافتراضات تواطؤ الطاعن مع الشركة المذكورة ذلك انه يبين من الاوردارات لم يتم تسليم باقي الشركات هذه الأمران لأنه حدد قرار ضمني بوقف إتمام إجراءات المناقصة وكانت الخاصة عن الشركة محل الاتهام موجودة بالصرف عن اعتماد قرار لجنة البت وتسلمت أمر التوريد الخاص بها وهذا أمر مشروع وعليه فلا يمكن الجزم أو القطع بوجود أخطاء ارتكبها الطاعنون فالبين من العرض السابق أن الحافظة تم إلغاؤها وتم إرجاع خطابات الضمان للشركات الشركة منها وتم إرجاع المبالغ التي قامت الشركة محل الاتهام بالحصول عليها والبنك بضمان تنفيذ هذه المناقصة وعليه فلا يكون هناك ثمة مخالفة قد تم ارتكابها يستحق منها الطاعنون توقيع الجزاء عليهم خاصة في ظل عدم مسؤوليتهم عن صحة إجراءات المناقصة والترسيه أو عنهم في إلغاؤها ويكون الجزاء الموقع عليهم عندما تم عمل سند صحيح يقضي الإلغاء والحكم ببرائتهم مما هو منسوب إليهم.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعون شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءة الطاعن مما هو منسوب إليهم.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يومالموافق ه السبت الموافق 18/ 6/ 2005

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات