المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم: 4190 لسنة 48 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال أبو
زيد ، د/ عبد الفتاح علد الحليم عبد البر، أحمد إبراهيم زكى الدسوقى، ( نواب رئيس مجلس
الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / يحيى سيد على – أمين السر
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم: 4190 لسنة 48 ق. عليا
المقامة من
وفاء حسينى محمد صقر
ضد
1- النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 18/ 4/ 1993 في الدعوى رقم 586
لسنة 18ق.
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 27/ 2/ 2002 أودع الأستاذ/ إسماعيل محمد
محمود المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن
قيد بجدولها برقم 4190 لسنة 48 ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة
بجلسة 18/ 4/ 1993 في الدعوى رقم 586 لسنة 18 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعنة
والقاضي بمجازاة الطاعنة بالفصل من الخدمة.
وطلبت الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه، واحتياجات بإعادة المحاكمة باجرات صحيحة.
وقد أعلن الطعن علي النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإعادة الدعوى رقم 586 لسنة 18 ق إلي
المحكمة التأديبية بالإسماعيلية للفصل فيها مجددا.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 24/ 3/ 2004، وبجلسة 9/ 2/
2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الرابعة – لنظرة
بجلسة 19/ 3/ 2005.
وبجلسة 19/ 3/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته
المشتملة علي أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 29/
8/ 1990 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة أوراق الدعوى
رقم 586 لسنة 19ق مشتملة علي تقرير اتهام ضد وفاء حسين محمد صقر (الطاعنة) المدرسة
بمدرسة طوخ الإعدادية التابعة لإدارة أبو كبير التعليمية لأنها انقطعت عن العمل في
الفترة من 3/ 8/ 1989 حتى 12/ 12/ 1989 بدون إذن وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا
وبذلك تكون قد ارتكبت المخالفة الإدارية محاكمتها بالمادتين المشار إليهما والمادتين
80 و 82 من هذا القانون والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة
الإدارية والمحاكمات التأديبية والمادتين 15, 19 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة
1972.
وبجلسة 18/ 4/ 1993 حكمت المحكمة التأديبية بالمنصورة بمجازاة الطاعنة بالفصل من الخدمة،
وأقامت فضاءها علي أن المخالفة المنسوبة إليها ثابتة في حقها مما يتلا مساءلتها عنها
تأديبيا.
ومن حيث أن مبني الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وذلك لأن الطاعنة لم تعلن
بأي إجراء من إجراءات المحاكمة كما صدر الحكم ضدها دون الاستماع إلي أقوالها الأمر
الذي لم يتحقق معه دفاعها.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أنه وفقاً لحكم المادة 34 من قانون مجلس الدولة
يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة
في محل إقامة المعلن إليه أو في مقر عمله باعتبار أن ذلك إجراء جوهري، إذ به يخاطر
المعلن إليه بأمر محاكمته بما يسمح له بالدفاع عن نفسه ودرء المخالفة المنسوبة إليه،
ومن ثم فإن إغفال هذا الإجراء أو إجراؤه بالمخالفة لحكم القانون علي وجه لا تتحقق النيابة
منه معه شأنه وقوع عيب شكلي في إجراءات المحاكمة يؤثر في الحكم ويؤدي إلي بطلانه.
ومن حيث أن قانون المرافعات المدنية والتجارية ولئن كان قد أجاز في الفقرة العاشرة
من المدة 13 إعلان الأوراق القضائية في النيابة العامة، إلا أن مناط صحة هذا الإجراء
أن يكون موطن المعلن إليه غير معلوم في الداخل والخارج وهو ما لا يتأتي إلا بعد استنفاذ
كل جهد في سبيل التحري عن موطن المراد إعلانه، أما إذا كان للمعلن إليه موطن معلوم
في الداخل فيجب تسليم الإعلان إلي شخصه أو في موطنه علي الوجه الذي أوضحته المادة 10
من هذا القانون، وإن كان له موطن معلوم في الخارج فيسلم الإعلان إلي النيابة العامة
لإرساله لوزارة الخارجية لتتولي توصيله بالطرق الدبلوماسية حسبما تنص عليه الفقرة التاسعة
من المادة 13 المشار إليها.
ومن حيث أنه يبين من مطابقة الأوراق أن الطاعنة أعلنت بتقرير الاتهام في مواجهة النيابة
العامة بمقولة عدم الاستدلال علي محل إقامتها اكتفاء بأن تحريات الشرطة أفادت بأنها
بالمملكة العربية السعودية.
ومن حيث أنه لم يقع في الأوراق ما يفيد قيام جهة الإدارة ببذل أي جهد في سبيل التحري
عن محل إقامة الطاعنة بالمملكة العربية السعودية حتى يتسنى إعلانها بالطرق الدبلوماسية
عن طريق وزارة الخارجية فمن ثم يكون إعلانها في مواجهة النيابة العامة قد وقع باطلا
ويكون الحكم المطعون فيه وقد اعتد بهذا الإعلان قد شابه عيب في الإجراءات ترتب عليه
الإخلال بحق الطاعنة في الدفاع عن نفسها علي نحو يؤثر في الحكم ويؤدي إلي بطلانه.
ومن حيث أنه ولئن كان ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو ستون يوما من تاريخ
صدور الحكم المطعون فيه إلا أن هذا الميعاد لا يسري في حق ذي الشأن الذي لم يعلن بأمر
محاكمته إعلانا صحيحا وبالتالي لم يعلم بالحكم الصادر ضده إلا من تاريخ علمه اليقيني
بهذا الحكم، وإذ لم يقمع بالأوراق ما يفيد أن الطاعنة قد علمنا بصدور الحكم المطعون
فيه قبل انقضاء ستين يوما سابقة علي إيداع تقرير الطعن قلم كتاب هذه المحكمة في 27/
2/ 2002 فإن الطعن والأمر كذلك يكون قد أستوفي أوضاعه الشكلية ويتعين من ثم قبوله شكلاً.
ومن حيث أنه متي كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن علي ما سلف بيانه- لم تعلق إعلاناً
قانونياً بقرار الإحالة إلي المحاكمة التأديبية ولم تخطر بجلسات المحاكمة ومن ثم لم
تتح لها فرصة الدفاع عن نفسها أمام المحكمة التأديبية، فإنه يتعين والحال هذه الحكم
بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلي المحكمة التأديبية بالإسماعيلية لإعادة
محاكمها والفصل فيما نسب إليها مجدداً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وبإعادة الدعوى رقم 586 لسنة 18 ق إلي المحكمة التأديبية بالإسماعيلية
للفصل فيها مجددا،
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم السبت الموافق4 جماد أول سنة 1426هجرية والموافق11/
6/ 2005ميلاديه بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
