الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4189 لسنة 48 ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن كمال أبو زيد ، أحمد إبراهيم ذكى، عبد الحليم أبو الفضل القاضى، د. محمد ماهر أبو العينين ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / يحيى سيد على – أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 4189 لسنة 48 ق

المقام من

منير إبراهيم إمام

ضد

هيئة النيابة الإدارية


الإجراءات

بتاريخ 27/ 2/ 2002أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم4189 لسنة 48 ق فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 26/ 5/ 1991 فى الدعوى رقم 188 لسنة 17ق والقاضى بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة..
وطلب الطاعن للأسباب التى تضمنها تقرير الطعن إلغاء الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فى نهايته للأسباب الواردة به إلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى التأديبية إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فيها مرة أخرى..
وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 5/ 5/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الرابعة لنظره بجلسة 4/ 6/ 2005 وفيها نظرت المحكمة الطعن وتم تداوله بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 4/ 6/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 25/ 6/ 2005 وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.0


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، و المداولة قانوناً 0
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 24/ 11/ 1988 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 188 لسنة 17 ق أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة وتقرير اتهام ضد الطاعن بوصفه مدرس بمدرسة أبو الخير لأنه أنقطع عن عمله الفترة من 11/ 10/ 1987 حتى 19/ 10/ 1988 فى غير حدود الأجازات المقررة قانوناً، وبذلك يكون المذكور قد أرتكب المخالفة الإدارية وتقاعس عن إخطار الحاسب الآلى بهيئة التأمينات الاجتماعية بالقاهرة لتحصيل المبالغ المستحقة على الواحد يعد سند مخالفة.المنصوص عليها فى المادة 62 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة، وطلبت النيابة الإدارية محاكمته بالمادة المذكورة وبالمواد الواردة تفصيلاً بتقرير الاتهام
وبجلسة 26/ 5/ 1991 حكمت المحكمة المذكورة بمجازاة المتهم بالفصل من الخدمة.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن المخالفة المنسوبة إليه ثابتة فى حقه مما يتعين معه مساءلته عنها ومجازاته تأديبياً، وأنتهت من ثم إلى حكمها سالف البيان.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله حيث صدر دون اتخاذ الإجراءات القانونية لإعلان الطاعن وصدر فى غيبته ودون تحقيق دفاعه.
ومن حيث أن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أنه يتعين إعلان المتهم بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة على النحو المقرر فى قانون المرافعات المدنية والتجارية وأنه يتعين أن يكون الإعلان صحيحاً وفقاً للضوابط الواردة فى هذا القانون، وأهمها أنه لا يجوز إعلان المتهم فى مواجهة النيابة العامة إلا بعد استنفاذ كل جهد فى سبيل التحري عن موطن المراد إعلانه فى الداخل أو الخارج على حد سواء، وإذا كان للمعلن إليه موطن معلوم فى الداخل فيجب أن يسلم الإعلان لشخصه أو فى موطنه على النحو الموضح بالمادة 10 من قانون المرافعات.
كما أستقر قضاء هذه المحكمة على انه طبقا لنص المادة 34 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة فى محل إقامته أو مقر عمله باعتبار ذلك إجراء جوهرياً يترتب على تخلفه بطلان الحكم فى الدعوى.
ومن حيث أنه يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعن لم يتم إعلانه على النحو الصحيح.
ومن حيث أنه متى كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بنى على إجراءات باطلة ويقع من ثم باطلاً ولا يبدأ ميعاد الطعن فيه إلا من تاريخ علم الطاعن بصدوره.
وإذ لم يقم من الأوراق ما يفيد علم الطاعن بالحكم المطعون فيه فى تاريخ سابق على تاريخ إقامته لطعنه الماثل فإن الطعن يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث أنه متى كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالمنصورةل إعادة محاكمته والفصل فيما نسب إليه مجدداً من هيئة أخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى رقم 188 لسنة17ق إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم السبت 19 من جماد أول سنة 1426 الموافق 25/ 6/ 2005 ميلادية وذلك بالهيئة المبينة بصدره 0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات