المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4171 لسنة 41 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال أبو
زيد، د 0 عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، أحمد إبراهيم زكى الدسوقى (نواب رئيس مجلس
الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامه يوسف شلبى م- فوض الدولة
وسكرتارية السيد / يحيى سيد على – أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 4171 لسنة 41 ق. عليا
المقام من
رئيس هيئة النيابة الإدارية " بصفته"
ضد
محمد فهمى محمد الحلوانى
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها بجلسة 22/ 5/ 1995 فى الدعوى
رقم 1010 لسنة 36 ق 0
الإجراءات
فى يوم الأربعاء الموافق 19/ 7/ 1995 أودع الأستاذ/ جلال احمد هلال
الأدغم الوكيل العام الأول للنيابة الإدارية نائباً عن رئيس هيئة النيابة الإدارية
بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 4171 لسنة 41 ق.
عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها بجلسة 22/ 5/ 1995 فى
الدعوى رقم 1010لسنة 36 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد المطعون ضده والقاضى بمعاقبة
المطعون ضده بخصم سبعة أيام من راتبه.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى أسبابه من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل
فيها بشأن إنقطاع المطعون ضده عن العمل إعتباراً من 27/ 3/ 1989 حتى 7/ 2/ 1994 وفى
المنطوق بمعاقبته بخصم سبعة أيام من راتبه، ومعاقبته بالعقوبة المناسبة لما تردى فيه.
ولم يعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده.
و أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ومجازاة المطعون ضده بخصم أجر شهرين من راتبه.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 13/ 12/ 2000، وبجلسة
8/ 1/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 8/ 3/ 2003، وبجلسة
11/ 12/ 2004قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة 0
ومن حيث أن المادة 25 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على
أن:
" يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام……… وتعلن العريضة
ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية المختصة و إلى ذوى الشأن فى ميعاد لا يجاوز سبعة أيام
من تاريخ تقديمها…….." وقد وردت هذه المادة بالفصل الثالث/ أولاً من الباب الأول
من قانون مجلس الدولة.
وتنص المادة 44 من ذات القانون على أن:
" ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون
فيه. ويقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين
أمامها……."
كما تنص المادة 48 من القانون سالف الذكر على أنه:
" مع مراعاة ما هو منصوص عليه بالنسبة إلى المحكمة الإدارية العليا يعمل أمامها بالقواعد
والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى الفصل الثالث – أولاً – من الباب الأول من هذا
القانون "
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إعلان تقرير الطعن إلى ذوى الشأن يعتبر
إجراءً جوهرياً يترتب على إغفاله عدم إنعقاد الخصومة فى الطعن ( فى هذا الإتجاه الحكم
الصادر من هذه المحكمة بجلسة 22/ 5/ 2004 فى الطعن رقم 2689 لسنة 43 ق. عليا )
ومن حيث أنه متى كان ما تقدم وكان الثابت أن النيابة الإدارية قد أقامت الطعن الماثل
دون أن تقم بإعلان المطعون ضده بتقرير الطعن فمن ثم يتعين – والحالة هذه – الحكم بعدم
إنعقاد الخصومة فى الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم إنعقاد الخصومة فى الطعن.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم السبت 25 من محرم سنة1426هجرية والموافق 5/ 3/
2005ميلادية وذلك بالهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
