المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم/ 3990 لسنة 43 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق
راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية الأستاذ المستشار د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية الأستاذ المستشار / أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد الحميد نوير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد حسن أحمد – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم/ 3990 لسنة 43 ق. عليا
المقام من
كمال على مرسي سالم
ضد
هيئة النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا بالإسكندرية بجلسة 26/
2/ 1997في الدعوى رقم 14 لسنة 24ق
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 24/ 5/ 1997 أودع الأستاذ/ رجائي زيد المحامي
نائبا عن الأستاذ/ عبد الفتاح رمضان المحامي بصفته قلم وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة
الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم3990 لسنة 43 ق. عليا في الحكم الصادر من
المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا بالإسكندرية بجلسة 26/ 2/ 1997 في الدعوى
رقم 14 لسنة 24 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن وآخرين والمتضمن فيما تضمنه
مجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة
بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاته بعقوبة التنبيه وفي الموضوع بإلغاء
هذا الحكم وإعادة الدعوى رقم 14 لسنة 24 ق إلي المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا
بالإسكندرية للفصل فيما نسب إليه مجددا من هيئة أخري.
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن
شكلا لرفعة بعد الميعاد.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 12/ 1/ 2005,, وبجلسة
13/ 4/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة فنظرته بجلسة 21/ 5/ 2005 وما
بعدها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 24/ 9/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم
بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطاعن أورد بتقرير الطعن أنه مثل بوكيل عنه أما المحكمة التأديبية بجلسة
25/ 12/ 1996 التي تقرر فيها حجز الدعوى للحكم بجلسة 26/ 2/ 1997، وبذلك يعتبر الحكم
المطعون فيه قد صدر حضوريا في مواجهة الطاعن وكان يتعين عليه تبعا لذلك أن يقيم طعنه
خلال الستين يوما التالية لهذا التاريخ الأخير أي موعد أقصاه 27/ 4/ 1997 وفقا لما
نصت علية المادة 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم47 لسنة 1972، إلا أن
الطاعن أقام الطعن الماثل بتاريخ 26/ 5/ 1997 ومن ثم يكون قد أقيم بعد انقضاء الميعاد
المقرر قانونا وبالتالي يكون غير مقبول شكلا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت 22 من ذي القعدة سنة 1426 هجرية والموافق السبت
24/ 12/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
