المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمي 3955، 4782 لسنه 50قع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق. حسن كمال أ بوزيد
د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر, احمد إبراهيم زكي- نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز احمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد حسن أحمد – أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعنين رقمي 3955، 4782 لسنه 50ق.ع
والمقام اولهما من
الجهاز المركزي للمحاسبات
والمقام وثانيهما من
النيابة الإدارية
ضد
طة عباس محمود عبيد
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 13/ 12/ 2003 في الدعوى رقم 137
لسنه 31 ق
الإجراءات
بتاريخ 19/ 1/ 2004 أودع نائبا عن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات
تقرير طعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا قيد بجدولها تحت رقم 3955 لسنه 50ق في
الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 13/ 12/ 2003 في الدعوى رقم 137 لسنه
31ق والذي قضي منطوقة بعدم قبول الدعوى التأديبية بالنسبة للمحال.
وطلب الطاعن بنهاية تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون
فيه ومجازاة المطعون ضده بالجزاء المناسب لمااقترفة، وبتاريخ 11/ 2/ 2004 أودع نائبا
عن رئيس هيئة النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها
تحت رقم 4782 لسنه 501ق في الحكم المشار إليه أنفا.
وطلب الطاعن بنهاية تقرير طعنه الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون
فيه والقضاء مجددا بمجازاة المطعون ضده بالعقوبة المناسبة لماافترفه من جرم.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعنين ارتأت بنهاية الحكم
بقبول الطعنين شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإعادة الدعوى رقم
137 لسنه 31ق إلي المحكمة التأديبية بطنطا مجددا للفصل فيه8ا بهيئة أخري.
وقد تم تداول الطعنين إمام دائرة فحص الطعون علي النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة
9/ 11/ 2005 قررت المحكمة إحالة الطعنين الدائرة الموضوع لنظرها بجلسة 24/ 12/ 2005
وتم تداول الطعنين بهذه الجلسة علي النحو الموضح بمحضرها حيث قررت المحكمة حجز الطعنين
للحكم بجلسة اليوم إذ صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا
ومن حيث أنه عن شكل الطعنين فان الثابت من الأوراق إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ
13/ 12/ 2003 وقد أقيم الطعن الأول بتاريخ 19/ 1/ 2004وقد أقيم الطعن الثاني بتاريخ
11/ 2/ 2004 أي خلال المواعيد المقررة قانونا وقد استوفيا سائر الأوضاع الشكلية ويتعين
الحكم بقبولها شكلا.
ومن حيث إن موضوع الطعنين يخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 24/ 7/ 2003 أقامت
النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 137 لسنه 31ق إمام المحكمة التأديبية بطنطا
بإيداع تقرير اتهام قلم كتاب المحكمة ضد طة عباس محمود عبيد " المطعون ضده" الطبيب
بوحدة شنوه الصحيحة مركز السنطة درجة ثانية لأنه خلال الفترة من 1/ 7/ 20001 حتى 11/
8/ 2001 بالإدارة الصحية بالسنطة لم يؤد العمل المنوط ولم يحافظ علي كرامة وظيفته وأهمل
في عمله مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة بان: –
1- قعد عن إثبات بيانات الأدوية المنصرفة من صيدلية الوحدة بالدفاتر 118 ع ح وصحة 44
والتمهيدي.
2- لم يتبع القواعد المنظمة للصرف والإضافة بالسجلات عهدته مما أدي لوجود زيادة في
عهدته بالأصناف المبينة بالأوراق.
3- اختلس الأصناف المبينة بالأوراق والبالغ قيمتها 125 جنيه والتي ظهرت عجز في عهدته
عند جردها في 11/ 8/ 2001.
4- قام بخصم كميات من الأودية بدفتر التمهيدي قرين أسماء بعض المرض رغم عدم أدراجها
بتذاكرهم بلغت قيمتها 9.758 جنيها كما قام بخصم كميات ثمن الأدوية بدفتر صحة 44 تزيد
عن الكميات المدون فيها بدفتر التمهيدي بلغت قيمتها 6.6 جنيه.
5- اختلس الأدوية المبينة بالأوراق والبالغ قيمتها 89.5 جنيه وسترا لذلك قام بإثبات
هذه الأدوية بتذاكر بعض المرضي من الأطفال الذين لأيجوز صرف هذه الأدوية اليهم لعدم
تناسبها مع سنهم.
6- اختلس الأدوية المبينة بالأوراق والبالغ قيمتها 170.3 جنيه وسترا لذلك أضاف هذه
الأدوية إلي الأدوية المبينة بالتذاكر محل التحقيق للإيهام بصرفها لهؤلاء المرضي خلافا
للحقيقة.
7- اختلس الأدوية المبينة بالأوراق والبالغ قيمتها 395 جنيه والثانية بتذاكر المرضي
المبينة بالأوراق وسترا بالأوراق وسترا لذلك عدل سن المريض الثابت بكل من هذه التذاكر
بما يتفق مع الأدوية المختلسة.
8- اختلس الأدوية المبينة بالأوراق والبالغ قيمتها 143.15 جنيه والمبينة بتذاكر صادرة
بأسماء مرضي غير مثبتين قيد المرض
9- اختلس الأدوية المبينة بالأوراق والبالغ قيمتها 1824.5 جنيه وسترا لذلك أضاف هذه
الأدوية علي تذاكر بعض المرض بعد صرفها أليهم وبما يزيد عن ثلاثة أصناف ولمدد تزيد
علي ثلاثة أيام وذلك بالمخالفة للتعليمات.
10- قام بصرف الأدوية المبينة بالأوراق الخاصة بالعلاج من الإصابة بديدان الاكسيروس
والبالغ قيمتها 373.56 جنيه لأشخاص تبين عند التحليل عدم إصابتهم بهذا المرض ولآخرين
لم تجر لهم التحليلات اللازمة للوقوف علي إصابتهم بهذا المرض وذلك بالمخالفة للتعليمات.
وتحدد لنظر الدعوى إمام المحكمة التأديبية جلسة 4/ 9/ 2003 وثم تداولها علي النحو الموضح
بمحاضر الجلسات وبجلسة 13/ 12/ 2003 صدر الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى التأديبية
بالنسبة للمحال.
وقد أقام الحكم المطعون فيه قضائه سألفه الذكر علي أساس أن الثابت من الأوراق انه قد
تم التحقيق مع المتهم بالنيابة الإدارية والتي انتهت إلي ثبوت المخالفات قبله وبناء
علي ذلك صدر القرار رقم 3735 لسنه 2002 بمجازاة المتهم بخصمك سبعة أيام من راتبه ويعرض
الأمر علي الجهاز المركزي للمحاسبات في 8/ 10/ 2002 انتهي بكتابة 390 في 22/ 10/ 2002
إلي طلب أحالته للمحاكمة التأديبية لعدم التناسب بين الجزاء الإداري والمخالفات المنسوبة
إليه، وطلب إحالة المتهم للمحاكمة قد صدر وفقا للمواعيد القانونية المقررة إلا أنها
قد صدرت ممن لا يملكها قانونا إذ صدرت من وكيل الجهاز في حين إن المختص بذلك هو رئيس
الجهاز المركزي ولأيجوز له التفويض في الاختصاصات التأديبية.
ومن حيث أن مبني الطعنين الماثلين إن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون وذلك
نص المادة الخامسة من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنه 1988 والمعدل بالقانون
رقم 157 لسنه 1998 قد منح لرئيس الجهاز سلطة طلب إحالة المتهم للمحاكمة التأديبية خلال
المواعيد المقررة إذ تراءي له عدم التناسب بين المخالفات المنسوبة للمتهم وقرار الجزاء
الإداري ولرئيس الجهاز تفويض غيره من هذه السلطة باعتباره في حكم الوزير المختص وقد
صدر القرار رقم 1830 لسنه 1999 بتفويض وكيل الجهاز في هذه السلطة.
ومن حيث أن المادة الخامسة من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنه 1988 تنص
علي إن " يباشر الجهاز اختصاصاته في الرقابة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون
علي الوجة التالي: –
أولا………………… ثانيا…………………………………..
ثالثا: – في مجال الرقابة القانونية علي القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية.
تختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهة الخاضعة لرقابته في شأن المخالفات
المالية التي تقع بها ولرئيس الجهاز ماياتي: –
1-……………………………………………..
2- إن يطلب الي الجهة الإدارية مصدره القرار في شأن المخالفات المالية خلال ثلاثين
يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز إعادة النظر في قرارها وعليها أن توافى الجهاز
بما اتخذته في هذا الصدد خلال الثلاثين يوما التالية لعلمها بطلب الجهاز فإذا لم تستجب
الجهة الإدارية لطلب الجهاز كان لرئيس خلال الثلاثين يوما التالية إن يطلب تقديم العامل
إلي المحاكمة التأديبية وعلي الجهة التأديبية المختصة مباشرة الدعوى خلال الثلاثين
يوما التالية……………………"
ومن حيث أن مفاد النص سالف الذكر إن المشرع حفاظا علي المال العام وأحكاما للرقابة
عليه خول بين الجهاز المركزي للمحاسبات حق طلب إعادة النظر في الجزاءات التي تصدر في
شأن المخالفات المالية متي قدر أنها لا تتناسب مع الجرم المنسوب للعامل فإذا لم تستجب
جهة الإدارة لطلبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمها بذلك الطلب كان له أن بطلاب تقديم
العامل إلي المحاكمة التأديبية وعلي الجهة التأديبية المنوط بها أقامه الدعوى الاستجابة
لطلب الجهاز ونظرا لخطورة الأثر المترتب علي سلطة إعادة النظر في الجزاء أو طلب أقامه
الدعوى التأديبية فقد عمد المشرع إلي منح هذه السلطة لرئيس الجهاز دون غيره وقد حرص
المشرع إن يستخدم تعتبر " رئيس الجهاز " أو لرئيسه للتأكيد علي أن هذه السلطة مخوله
للرئيس وليس لأي شخص في الجهاز ولم يمنح المشرع رئيس الجهاز حق التفويض في هذا الاختصاص
بحيث يتعين عليه مباشرته بنفسه دون تفويض غيره في ذلك فان مارس غيره هذا الاختصاص بناء
علي تفويض له فان الطلب الصادر بناء علي هذا التفويض يكون قد صدر بالمخالفة للقانون
لا يعول عليه ولا يعتد به.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق إن إحالة المطعون ضده للمحاكمة التأديبية قد تم بناء
علي قرار وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات فان هذه الإحالة تكون باطلة لا يعول عليها
لصدورها من غير مختص وإذ صدر الحكم المطعون فيه بذلك فانه يكون قد صدر صحيحا متفقا
وحكم القانون متعينا معه رفض الطعنين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم السبت الموافق 28 من ذي الحجة سنه 1426 هجرية والموافق
28/ 1/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
