المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمي 3676/ 3681 لسنة 50 ق0ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د/ حسنى درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد حسنين عبد الواحد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعنين رقمي 3676/ 3681 لسنة 50 ق0ع
المقام أولهما من
زينب أنور متولي
والمقام ثانيهما من:
1- أنصاف يوسف باسيلي
2- ثناء عثمان سيد
ضد
النيابة الإدارية
طعنا على حكم المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم بجلسة 17/ 11/ 2003 في الدعوى
رقم 265لسنة 42ق
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 15/ 1/ 2004 أودع الأستاذ/ محمود محمد خليفة
قاسم نائبا عن الأستاذ/ محمد محمود عقل المحامي بصفته وكيلا عن الطاعنة/ زينب أنور
متولي تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3676 لسنة 50 ق. عليا، طعنا فى الحكم المشار إليه
فيما قضى به من مجازاة الطاعنة بخصم شهر من راتبها.
وطلبت الطاعنة – للأسباب المبنية بتقرير الطعن – القضاء بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه
وفى الموضوع بإلغاء الحكم الطعنين وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام جهة الإدارة
بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وجرى إعلان الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وفى ذات التاريخ المشار إليه أودع الأستاذ/ أحمد محمد عبد اللطيف نائبا عن الأستاذ/
فوزي حامد محمد المحامي بصفته وكيلا عن الطاعنين عفاف يوسف باسيلي وثناء عثمان السيد
تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3681 لسنة 50ق. عليا، طعنا على الحكم المشار إليه، فيما
قضي به من مجازاة المذكورتين بخصم شهر من راتب كل منهما.
وطلبت الطاعنين – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا.
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءة الطاعنتين مما نسب إليهما
مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وجرى إعلان الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني – انتهت – للأسباب الواردة فيه
الحكم بقبول الطعنيين شكلا ورفضهما موضوعا.
وعين لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون جلسة 22/ 12/ 2004 وبالجلسات التالية على
النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 13/ 4/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعنيين إلى المحكمة
الإدارية العليا " الدائرة الرابعة " موضوع " لنظرهما بجلسة 25/ 6/ 2005 وقررت المحكمة
بجلسة 29/ 10/ 2005 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه
عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
وحيث إن الطعنيين قد استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 11/ 8/ 2000 أودعت
النيابة الإدارية الدعوى رقم 265 لسنة 42ق وتقرير اتهام ضد:
1- عفاف يوسف باسيلي مسئول المراجعة سابقا وحاليا رئيس الاشتراكات بمكتب تأمينات الفشن
بالدرجة الأولى.
2- ثناء عثمان سيد متولي مسئول المراجعة سابقا وحاليا بقسم التأمين الشامل بمكتب تأمينات
الفشن بالدرجة الثالثة.
3- زينب أنور متولي رئيس قسم المعاشات سابقا وحاليا رئيس المراجعة بمكتب تأمينات الفشن
بالدرجة الثانية.
4-…………………………………………………………………………………………………………………..
لأنهم في الفترة من 1/ 1/ 1988 حتى 30/ 6/ 1993 بدائرة مقر عملهم وبوصفهم السابق لم
يؤدوا عملهم بدقة ولم يحافظوا على ممتلكات الوحدة التي يعملون بها وخالفوا القواعد
والأحكام المالية بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن:
الأولي والثانية: وقعت على استمارات (250حسابات) دون الرجوع إلى كشوف السواقط لمراجعة
ما بها من بيانات المدونة بتلك الاستمارة مما يترتب عليه عدم اكتشاف تضمين تلك الاستمارات
وهمية وأخري سبق صرف معاشها ما كان من شأنه اختلاس المرحوم أحمد جودت عبد الوهاب بهذه
المبالغ المبينة بالأوراق.
الثالثة: أهملت متابعة أعمال المرحوم/ أحمد جودت عبد الوهاب مما أدى إلى عدم متابعة
بإعداد كشوف السواقط مما أدي إلى عدم إعداد استمارات (250 حسابات) طبقا للأصول الفنية
مما كان من شانه اختلاسه للأموال المبينة بالأوراق.
الرابع والخامسة…………………………………….
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المتهمين طبقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 17/ 11/ 2003 حكمت المحكمة بمجازاة الطاعنات بخصم شهر من راتب كل منهن.
وشيدت المحكمة قضاءها في خصوص الدفع المبدي من المحالين بسقوط الدعوى التأديبية بالتقادم،
إن الثابت من الأوراق أن ما نسب إلى المحالين بفرض ثبوته يمثل جريمة الإهمال الذي الحق
ضررا بالمال العام والمؤثمة بالمادة 16 مكررا المعاقب عليها بعقوبة الجنحة، ولما كانت
تلك الجريمة من الجرائم الواردة بالباب الرابع ن الكتاب الثاني من قانون العقوبات ومن
ثم فإن مدة التقادم الخاصة بها لا تسري إلا من تاريخ زوال الصفة الوظيفية بانتهاء الخدمة
ما لم يكن قد تم بدء التحقيق فيها قبل ذلك، والمراد هنا التحقيق الجنائي، وترتب على
هذا التحقيق بدء مدة التقادم من تاريخ إجرائه.
ولما كان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة قد بدأت تحقيقا فيما نسب إلى المحالين
في غضون بداية عام 1999 وانتهت إلى الاكتفاء بمحاكمتهم تأديبيا، حيث أحيلت الأوراق
إلى هذه المحكمة بتاريخ 1/ 8/ 2000 أى قبل اكتمال مدة التقادم المسقط المر الذي يغدو
معه الدفع الماثل على غير سند جديرا بالرفض.
أما بشأن ما نسب إلى المحالتين الأولى والثانية من قيامهما بالتوقيع على استمارات 250
حسابات دون الرجوع إلى كشوف السواقط لمراجعة ما بها من البيانات المدونة بتلك الاستمارات
مما ترتب عليه عدم اكتشاف تضمين تلك الاستمارات أسماء وهمية أخرى سبق صرف معاشاها مما
كان من شأنها اختلاس المرحوم أحمد جودت عبد الوهاب بهذه المبالغ وجملتها 725ر468427
جنيها فهو ثابت قبلهما ثبوتا يقينيا على نحو ما كشفت عنه التحقيقات وما تضمنته مذكرة
نيابة بنى سويف الكلية المؤرخة 30/ 11/ 1999 وتأكد بشهادة على حسن محمد عضو إدارة المراجعة
بمنطقة تأمينات الفشن ورئيس اللجنة المشكلة لحصر أعمال المرحوم/ احمد جودت عبد الوهاب
وهو ما أقرت به المحالتان من ارتكابهما تلك المخالفة ذلك أنه كان يتعين عليهما أن تقوما
بمراجعة كشوف السواقط التي تحررت بمعرفة أحمد جودت عبد الوهاب لمطابقة ما بهما من بيانات
على البيانات الموجودة باستمارات 250 حسابات وهو ما لم يحدث مما سهل عليه الاختلاس
سالف البيان، وهو الأمر الذي يمثل في جانبهما ذنبا إداريا يستوجب مجازاتهما تأديبيا
عن تلك المخالفة.
وأما في شان ما نسب إلى المحالة الثالثة من إهمالها في متابعة أعمال المرحوم/ أحمد
جودت عبد الوهاب مما أدى إلى عدم متابعه إعداد كشوف السواقط، وما ترتب على ذلك من عدم
إعدام استمارات 250 حسابات طبقا للأصول الفنية مما ترتب عليه اختلاسه للأموال السالف
ذكرها، فهو ثابت في حقها ثبوتا يقينيا أخذا بما تضمنته مذكرة نيابة بني سويف الكلية
سالفة الذكر وما شهد به على حسن محمد عضو إدارة المراجعة بمنطقة تأمينات بني سويف بحسبانها
كان يتعين عليها أن تتابع أعمال/ أحمد جودت عبد الوهاب فيما يتعلق بإعداد كشوف السواقط
وذلك بان تستفسر عن مدي إعداده لتلك الكشوف من عدمه والتنبيه عليه بإعدادها حتى تتم
إجراءات الصرف، وهو ما سهل عملية الاختلاس، الأمر الذي يمثل في جانبها ذنبا إداريا
مما يستوجب مجازاتها تأديبيا.وخلصت المحكمة إلى قضائها المتقدم.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 3676 لسنة 50 ق. عليا أن الحكم المطعون فيه شابه الخطأ في
فهم القانون وتأويله، تأسيسا على بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته القانون لأنه لم
يحدد مسئولية كل محال على حدة مما أدى إلى تمكين المرحوم سالف الذكر من اختلاس المبلغ
المالي، فضلا عن عدم اختصاصها بإعداد الكشوف والسوا قط وكذلك بطلان قرار إحالتها للمحاكمة
لعدم إتباع ما نصت عليه المادة من قانون النيابة الإدارية والتي توجب إتباع بعض
الإجراءات في شأن المخالفات المالية وهي إخطار رئيس الجهاز للمحاسبات والذي له خلال
خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أن يطلب تقديم الموظف للمحاكمة التأديبية وإذ
لم يتبع ذلك فان قرار إحالتها للمحاكمة – يكون مشوبا بعيب الشكل ومخالفة القانون، بالإضافة
إلى بطلان الحكم لإتيانه على دليل باطل من قبل المحالين والذين جحدوا الصور الضوئية
المقدمة من قبل النيابة الإدارية من كشوف 250 حسابات وإذ أغفلت المحكمة الرد على جحد
تلك الصور تكون قد أقامت حكمها على أساس باطل، فضلا على سقوط الدعوى التأديبية بمضي
المدة وبطلان أعمال اللجنة المكلفة بمراجعة أعمال اللجنة المكلفة بمراجعة أعمال المحالين
حيث كانت الطاعنة تتولى أعمال المراجعة والتفتيش طوال المدة موضوع الدعوى، ولم تكن
هناك ملاحظات على أعمال الطاعنة من قبلها مما يجعل عملها باطلا، ويكون الحكم قد بني
على أساس فاسد، هذا بالإضافة إلى الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع لأن اختصاص
استخراج كشوف السواقط لاختصاص الماليات والمراجعة بذلك وهو ما ينفي عنها شبهة الإهمال،
وإذ اغفل الحكم الطعين الرد على ذلك يكون قد جاء قاصرا في التسبيب منسوبا بالإخلال
بحق الدفاع.
ومن حيث إن مبني الطعن رقم 3681 لسنة 50 ق.عليا انحصر في سببين أولاهما: انقضاء الدعوى
التأديبية قبل الطاعنتين بمضي المدة وإذ أخذ الحكم الطعين بغير ذلك، فإنه يكون قد خالف
القانون وثانيهما إهدار حق الدفاع تأسيسا على خلو الأوراق من دليل مادي قبل الطاعنتين،
لطلب الدفاع تقديم أصول استمارات 250 ج ولم يتمم تقديمها، فضلا عن أن كشوف السواقط
يتم تحريرها بمعرفة قسم المعاشات ولم يهتم ذلك القسم بإعدادها ولأن التوقيعات التي
تمت في الكشوف التي تم الصرف بموجبها مزورة على الطاعنتين ولم يرتكبا أي مخالفة لعدم
وجود كشوف واستمارات وقعتا عليها ولم تنسب اللجنة إليهما أخطاء في مراجعة الكشوف، حيث
يقوما بالتفتيش والمراجعة على أعمال المكتب ثلاث مرات في السنة، وبالتالي يكون المخالف
أحمد جودت عبد الوهاب هو المسئول الأول والأخير على جميع المخالفات، وإذ ذهب الحكم
خلاف ذلك، فإنه يكون قد أخل بحق الدفاع وبنى حكمه على أسباب لا تنتجه – جديرا بالإلغاء.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من الطاعنة في الطعن رقم 3676/ 50ق. عليا والطاعنتين فى
الطعن رقم 3681/ 50 ق. عليا بسقوط الدعوى التأديبية بالتقادم، فإن المادة من قانون
نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون
رقم 115 لسنة 1983 تنص على أن " تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة
بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.
وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام او المحاكمة وتسرى المدة
من جديد ابتداء من آخر اجراء، وإذ تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب
عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذ ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
وعلى ذلك إذ كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية الا بسقوط الدعوى الجنائية.
وتنص المادة (15 ) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950
على أن " تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة
وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنين وفى مواد المخالفات بمضي ثلاث سنين وفى مواد المخالفات
بمضى سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك…..
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية
فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتى
تقع من موظف عام غلا من تاريخ انتهاء الخدمة او زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها
قبل ذلك.
ومن حيث إنه بالرجوع فى الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ان المادة
116 مكررا أ الوارد بهذا القانون تنص على أن " كل موظف عام تسبب فى إلحاق ضرر جسيم
بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود
بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئا عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها
او عن إساءة استعمال السلطة. يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنية أو بإحدى
هاتين العقوبتين.
ومن حيث إن المستفاد من جماع النصوص المتقدمة – حسبما استقرت عليه أحكام هذه المحكمة
– أنه فى حالة ما إذا كان الفعل المنسوب إلى الموظف العام جريمة جنائية فإن المشرع
قد ربط بين مدة التقادم المسقط لدعوى التأديبية عن هذا الفعل وبين مدة التقادم المسقط
للدعوى الجنائية بحيث إنه ما دامت الدعوى الجنائية لم تسقط بمضي المدة فإن الدعوى التأديبية
تتبعها فى هذا الشأن وتظل قائمة ولا تسقط الا باكتمال التقادم المسقط للدعوي الجنائية
وانه فى حالة الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مكررا أ فإن المشرع لم يجعل سريان
مدة التقادم المسقط للدعوى الجنائية عنها من تاريخ وقوعها كما هو الحال في باقي الجرائم،
وانما قضى بأن سريان مدة التقادم المسقط عنها يبدأ من تاريخ انتهاء خدمة الموظف أو
زوال الصفة الوظيفية عنه، وذلك مالم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك، والتحقيق فى هذه الحالة
هو بطبيعة الحال التحقيق الجنائي ويترتب عليه بدء مدة التقادم من تاريخ إجرائه دليل
من تاريخ إرتكاب الفعل والا أفرغ قانون الإجراءات من مضمونه ولما كانت مدة التقادم
المسقط للدعاوى التأديبية على الفعل الذى يكون جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الباب
الرابع من الكتاب الثاني – قانون العقوبات ترتبط بمدة التقادم المسقط لتلك الدعاوى
الجنائية وهى لا تبدأ إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة الوظيفية.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم ومتى كان الثابت من الأوراق أن الإدارة العامة للمتابعة
والرقابة الداخلية التابعة لصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية
للتأمين الاجتماعي ضمنه تقريره المؤرخ 20/ 11/ 97 وجود مخالفات مالية تكشفت أثناء فحص
أعمال السيد/ أحمد جودت عليه الوهاب من العاملين بمكتب الفشن، وعرضت الشئون القانونية
بالصندوق المذكور مذكرة على رئيس الصندوق، وافق بتاريخ 17/ 3/ 1989 على إحالة الموضوع
للنيابة الإدارية المختصة لإجراء شئونها وأرسلت الإدارة المركزية للشئون القانونية
الأوراق إلى النيابة الإدارية ببني سويف بالكتاب رقم 864 المؤرخ 28/ 3/ 1998، وقامت
النيابة الإدارية بإعادة الأوراق إلى الإدارة المذكورة برقم 1628 فى 25/ 6/ 98 وذلك
لإبلاغ النيابة العامة بالواقعة لانطوائها على إحدى جرائم القانون العام، وتم إرسال
الأوراق إلى النيابة الكلية ببني سويف، حيث باشرت التحقيق بتاريخ 2/ 8/ 1998 وانتهت
فى تحقيقاتها فى القضية رقم 2736 لسنة 1999 إداري الفشن إلى طلب إحالة السيد/ أحمد
جودت عبد الوهاب إلى محكمة أمن الدولة العليا المختصة فى القضية رقم 5821 لسنة 99 جنايات
الفشن والمقيدة برقم 557 لسنة 1999 كلى بنى سويف ومجازاة المحالين تأديبيا، حيث أحالت
النيابة الإدارية الأوراق إلى المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم بتاريخ 1/
8/ 2000 وبالتالي فإن الإجراءات تتابعت من وقت اكتشاف المخالفة ولم يفصل بينها فاصل
زمني يتجاوز مدة سقوط الدعوى التأديبية ومن ثم يكون الدفع بسقوط الدعوى التأديبية بالتقادم
– على غير قائم على أساسا سليم من الواقع والقانون جديرا بالرفض.
ومن حيث إنه عن الموضوع، فإن الثابت من الأوراق ورد النيابة الإدارية ببني سويف القسم
الثاني رفق كتاب الإدارة العامة للشئون القانونية بالصندوق العاملين بقطاع الأعمال
العام والخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رقم 561 فى 8/ 3/ 2000 بشأن ما أسفرت
عنه تحقيقات النيابة العامة في قضيتها رقم 2736 لسنة 99 إداري الفشن المشار إليها،
وتبين من مطالعة الأوراق أن لجنة تشكلت برئاسة على حسن محمد عضو إدارة المراجعة بمنطقة
تأمينات بنى سويف لفحص أعمال أحمد جودت عبد الوهاب الموظف بمكتب تأمينات الفشن فى الفترة
من 1/ 11988 حتى 30/ 6/ 1993 وأسفر الفحص عن قيام المذكور باختلاس مبلغ 75ر468427 جميعه
شامل المصروفات الإدارية وانتهت النيابة العامة إلى إحالة المذكور للمحاكمة الجنائية
وكذلك تبين أن النيابة العامة كانت قد أجرت تحقيقا فى هذا الشأن سئل فيه على حسن محمود
والذى ردد بمضمون ما تقدم، وأضاف أن هناك أهمال من قبل كل من صالح شعبان أبو النور،
نجوى محمد شفيق، ثناء عثمان سيد، زينب أنور متولى، عفاف يوسف باسيلي فى الأشراف والمراجعة
مما أدى إلى اختلاس المذكور المبلغ المشار إليه وأنتهت النيابة العامة إلى مسئولية
عفاف يوسف باسيلي وثناء عثمان سيد عن أهمالها فى مراجعة اعمال المذكور مما أدى إلى
عدم اكتشاف الأسماء الوهمية المدرجة بالكشوف المشار إليها، وزينب أنور متولى على أهمالها
فى متابعة أعمال المذكور مما أدى إلى عدم قيامة بتحرير كشوف السواقط وأن ما نسب إليهم
ينطوى الجريمة الجنائية المؤثمة بالمادة 116 مكررا(أ) من قانون العقوبات والتى تثبت
فى حقهم يقينيا لأنهم تسببوا بإهمالهم الجسيم فى أداء عملهن فى تسهيل اختلاس المبلغ
المذكور بادراجه اسماء وهمية بالكشوف المشار إليها وكان ينبغي عليهن التحقق من صحتها
وتبين من مطالعة مذكرة نيابة بنى سويف الكلية المؤرخة فى 3/ 11/ 1999 ان النيابة انتهت
إلى مجازاتهم إداريا لما نسب إليهم على النحو المتقدم، حرصا على مستقبلهم الوظيفى ومستقبل
أسرهم نظرا لما قد يلحق بهن من جراء احالتهن للمحاكمة الجنائية وأحالت الأوراق للنيابة
الإدارية حيث أجرت تحقيقا فى الواقعة ضمنته قضيتها رقم 206 لسنة 2000 استمعت فيه لأقوال
المحالين وشهادة الشهود وخلصت إلى قيد الواقعة مخالفة مالية تجاه المحالين وطلبت محاكمتهم
تأديبيا وفقا لما ورد بتقرير الاتهام.
وحيث إنه بشأن ما نسب إلى الطاعنة فى الطعن رقم 3676/ 50ق عليا فإنه ثبت قبلها ثبوتا
يقينيا من واقع التحقيقات والأوراق وبما تضمنته مذكرة نيابة بنى سويف الكلية سالفة
الذكر، وبما شهد على حسن محمد من انه كان يتعين على المذكورة وهى تعمل رئيس قسم المعاشات
خلال فترة الفحص والتى تم خلالها اختلاس المبلغ المشار إليه أن تقوم بمتابعة اعمال
أحمد جودت عبد الوهاب فيما يختص باعداد كشوف السواقط ولها فى سبيل ذلك أن تستفسر من
المذكور على مدى قيامه بإعدادها من عدمه والتنبيه عليه بإعدادها بصفة شهرية إلا أنها
اهملت فى ذلك وهو ما كشفت عنه التحقيقات من عدم قيامه بإعداد كشوف السواقط وهو ما سهل
عليه اختلاس المبلغ المشار إليه، كما أقرت المذكورة بالتحقيقات انها كانت تكتفى بما
كان يثوم المذكور من اعدد استمارات 250 ح حسابات متضمنة ذات البيانات التى كان يفترض
تضمينها كشوف السواقط ومعنى ذلك أنها تقر بعلمها بعدم قيام أحمد جودت بإعداد كشوف السواقط
وقيامه مباشرة بإعداد استمارات 250 حسابات الأمر الذى يتعين معه مجازاتها تأديبيا عن
تلك المخالفة.
ومن حيث إنه بشأن ما نسب للطاعنتين فى الطعن رقم 3681/ 50ق.عليا فإنه ثابت قبلهما يقينيا
من واقع التحقيقات والأوراق المشار إليها وما شهد به على حسن محمد على الوجه السالف
الذكر والذى قرر مسئوليتهما عن المخالفة المنسوبة إليهما وبما انطوت عليه أقوالها من
إقرارات صريحة بارتكابهما المخالفة المذكورة آنفا، إذ ان الثابت أنه كان يتعين عليهما
ان تقوما بمراجعة كشوف السواقط التى تحرر بمعرفة أحمد جودت عبد الوهاب ومطابقة البيانات
المدونة بها على البيانات المدونة باستمارات 250 حسابات وذلك للتحقق من أن الأسماء
المدرجة بتلك الكشوف والاستمارات صحيحة وليست وهمية أو الأشخاص سبق صرف معاشاتهم وعلى
كل منهما عقب ذلك أن تقوم بالتوقيع على استمارات 250 حسابات التى يتم بناء عليها استخراج
شيك بإجمالي المبالغ المدرجة بكشوف السواقط والتى تم تفريغها باستمارات 250 حسابات
إلا انهما قامتا بالتوقيع عليها دون مراجعة كشوف السواقط مما لم تتمكنا معه من اكتشاف
الأسماء الوهمية والسابق صرف معاشاتها والتى أدرجت باستمارات 250 ج حسابات وهو ما سهل
اختلاس المذكور للمبلغ المبين آنفا، وقد تأيد ذلك بإقرار المذكور تين، كما تأيد مما
هو ثابت بالتحقيقات من أنه لم يتم اعداد كشوف سواقط مطلقا وهو ما تبين معه إعداد استمارات
250 ح حسابات بطريقة عشوائية وليس وفقا للأصول الفنية المتبعة فى هذا الخصوص متضمنة
اسماء وهمية وأخرى سبق صرف معاشاتها وكانت هذه هى وسيلة أحمد جودت فى اختلاس المبلغ
المذكور مما مهد الاختلاس عن طريق اعداد تلك الاستمارات متضمنة تلك البيانات غير الصحيحة
ومساعدة فى ذلك إعمال المذكورتين والتحقق من صحتها وقيامهما بالتوقيع على تلك الاستمارات
مباشرة بما يعنى قيامهما بمراجعتها وافتقادهما بصحة ما جاء فيها من بيانات ولم يكن
فى مقدورهما التأكد من صحة تلك البيانات الا بمقارنتها بكشوف السواقط والتى ثبت عدم
إعدادها وكان يتعين عليها الإمتناع عن التوقيع على استمارات 250 ح حسابات طالما لم
تتوافر لها إمكانية مراجعة ما بها من بيانات ومن ثم تكون المخالفة ثابتة في حقهما مما
يستوجب مجازاتهما تأديبيا.
ومن حيث إنه لا وجه لما تتمسك به الطاعنة فى الطعن رقم 3676/ 50ق. عليا من بطلان الحكم
المطعون فيه لأنه لم يحدد مسئولية كل محال على حدة، فضلا عن عدم اختصاصها بإعداد كشوف
السواقط والاختصاص منوط بالمهيات والمراجعة، هذا بطلان الحكم الاهدار حق الدفاع فى
تقديم أصول الاستمارات التى وقعت من الطاعنة – وهو ما تتمسك به الطاعنتين فى الطعن
رقم 3681/ 50ق. عليا فذلك مردود عليه أن المخالفات ثابته فى حقهن ثبوتا يقينيا طبقا
لما هو ثابت بالتحقيقات ومذكرة النيابة العامة المشار إليها وشهادة الشهود وأيضا اقرارهن
على النحو المتقدم بيانه، وتطبيقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن المحكمة غير
ملزمة بتعقيب دفاع العامل فى وقائعه وتفاصيله طالما أنها أوردت اجمالا الأسباب التى
اقامت عليها قضائها وكانت هذه الأسباب مؤدية إلى صحة النتيجة التى انتهت إليها.
ومن حيث إنه لا وجه لما تتمسك به الطاعنة فى الطعن رقم 3676/ 50ق. عليا من بطلان قرار
احالتها للمحاكمة التأديبية لكون ظاهر الفساد، لأن الاختصاص معقود لرئيس الجهاز المركزى
للمحاسبات فى هذا الشأن وضرورة اخطاره، ذلك أنه طبقا للمادة من القانون رقم 117
لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 144 لسنة 1988 تلتزم الجهة الإدارية إخطار الجهاز المركزى
للمحاسبات بالقرارات التأديبية الصادرة منها بشأن مخالفات مالية خلال ثلاثين يوما من
صدورها، وأن لرئيس الجهاز ان يعترض على تلك القرارات التأديبية وأن يطلب إحالة العاملين
المخالفين إلى المحكمة التأديبية خلال الثلاثين يوما التالية لإخطاره، وما يتفرع عن
ذلك أن النص يواجه حالة ما إذا ارتأت الجهة الإدارية توقيع جزاء على موظف لا يتناسب
مع ما اقترفه من مخالفة تأديبية أو إذا ما تم حفظ ما نسب إليه من مخالفة وأرتأى رئيس
الجهاز المركزى للمحاسبات الاعتراض – على هذا القرار أو إحالته للمحاكمة التأديبية،
أما فى الدعوي الماثلة فقد تم إحالة الطاعنة للمحاكمة التأديبية، ومن ثم تكون إجراءات
إحالتها للمحاكمة قد جاءت صحيحة ومطابقة للقانون ويكون هذا الوجه من الطعن غير قائم
على سند من القانون جديرا بالالتفات عنه.
ومن حيث إنه ليس سديدا ما تتمسك به الطاعنتين فى الطعن رقم 3681/ 50 ق. عليا من أنهما
قد ابديتا ملاحظاتهما على الكشوف التى بها أخطاء، وقيام الطاعنة الأولى بتحرير مذكرة
للعرض على رئيس قسم المعاشات بشأن ما تبين لها من أخطار، ذلك أن الثابت توقيعهما على
استمارات 250 ح حسابات دون الرجوع إلى كشوف السواقط وكان يتعين عليها عدم التوقيع عليها
حال اكتشافهما لتلك الأخطاء أما وقد وقعتا على تلك الكشوف رغم ما تضمنته من أخطاء بما
يفيد صحة ما بها من بيانات، وهو ما سهل وقوع جريمة الاختلاس وبالتالي لا يمكن التعويل
على ذلك لدرء المسئولية عنهما ما دام قد ارتكبا المخالفة المسندة اليهما وبالتالى يكون
هذا الوجه من الطعن لا سند له من الواقع أو القانون جديرا بالالتفات عنه.
وإذ ذهب الحكم الطعين هذا المذهب وقضى بمجازاة الطاعنات بخصم شهر من راتب كل منهن فإنه
يكون قد جاء صحيحا ومطابقا لحكم القانون، ويغدو الطعنين الماثلين لا أساس لهما من القانون
جديرين بالرفض.
ومن حيث إن الفصل فى موضوع الطعن رقم 3676/ 50ق.عليا يغنى عن نظر الشق العاجل منه.
ومن حيث إن الطعون معفاة من الرسوم طبقا لنص المادة من قانون نظام العاملين المدنيين
بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 باعتبارها طعنا فى حكم تأديبي.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 15 من ذو القعدة 1426 هجرية والموافق
17/ 12/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
