الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3598 لسنه 42ق0ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد لحق, أحمد إبراهيم زكي الدسوقي, عبد الحليم أبو الفضل القاضي, د0 محمد ماهر أبو العينين – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز احمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / يحيي سيف محمد – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 3598 لسنه 42ق0ع

المقام من

أحمد عبد الفتاح صادق
والطعن رقم 3880 لسنه 42ق0ع

المقام من

إبراهيم عبد العزيز حسانين

ضد

النيابة الإدارية
في حكم المحكمة التأديبية لوزارة الصحة الصادر بجلسة 25/ 2/ 1996 في الدعوى رقم 15 لسنه 36ق.


الإجراءات

بتاريخ 24/ 4/ 1996 أقيم الطعن رقم 3598 لسنة 42ق0ع وبتاريخ 13/ 5/ 1996 أقيم الطعن رقم 3880 لسنه 42ق0ع بإيداع تقرير بهما قلم كتاب المحكمة العليا بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعنين.
وتم إعلان تقريري الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن رقم 3598 لسنه 42ق شكلا برفضه موضوعا وبعدم قبول الطعن رقم 3880 لسنه 42ق0ع شكلا.
وجري تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة والتي إحالته إلى دائرة لموضوع حيث تدوول نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث تقرر حجزها لإصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابة عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن الأول أقيم في المواعيد القانونية واستوفي أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن الطعن الثاني أقيم بتاريخ 13/ 5/ 1996 وتم تقديم طلب إعفاء من الرسوم بتاريخ 5/ 5/ 1996 وان ذلك كله قد تم بعد انتهاء المواعيد القانونية إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جري على أنه إذا كان الحكم التأديبي صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة فانه يجوز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المقام من احد زملائه, ولما كان المنسوب للطاعن في هذا الطعن الإهمال في الإشراف على إعمال الطاعن في الطعن الأول وموافقته على صرف مبالغ للمقاول عن ذات العملية كل المنازعة فان موضوع الطعن غير قابل لتجزيه الطعن رقم 1545 لسنه 32 ق بجلسة 7/ 11/ 87.
ومن ثم يكون هذا الطعن مقبول شكلا.
ومن حيث إن موضوع الطعنين الماثلين تخلص في إن النيابة الإدارية أحالت بتاريخ 8/ 2/ 1994 إلى المحكمة التأديبية لفصل كلا من: –
1- احمد عبد الفتاح صادق مهندس بمديرية الطرق والنقل بالفيوم.
2- إبراهيم عبد العزيز حسانين وكيل مديرية الطرق والنقل بالفيوم.
لأنهما وأخر خلال المدة من يناير 1993 حتى ابريل عام 1993 خرجوا على مقتضي الواجب الوظيفي
الأول: –
1- أهمل في الأشراف على تنفيذ عمليه توريد وبناء حوائط مساندة بالجيش بطريق ستروزيد مما ترتب عليه بناء الحوائط بالمخالفة للمواصفات.
2- أهمل في الرجوع إلى الإدارة العامة للطرق بالفيوم للحصول على أبعاد مصرف الهندسة قبل البدء في تنفيذ الأعمال.
3- قام بصرف مبالغ لمقاول العملية رغم عدم مطابقة الأعمال للمواصفات.
الثاني: –
1- أهمل في الإشراف على أعمال الأول.
2- وافق على صرف مبالغ لمقاول العملية رغم عدم مطابقة الأعمال للمواصفات.
وبجلسة 25/ 6/ 1996 قضت المحكمة بمعاقبة كل من احمد عبد الفتاح صادق وإبراهيم عبد العزيز حسانين بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة شهور مع صرف نصف الأجر.
وأفادت المحكمة قضاءها على أن المخالفات المنسوبة للطاعنين ثابتة في حقهم من واقع الثابت بالأوراق وعلى الأخص تقرير لجنه الاستلام الابتدائي وتقرير اللجنة التي شكلتها النيابة الإدارية وشهادة الشهود.
ومن حيث إن الطاعن في الطعن الأول ينعي على الحكم المطعون فيه انه خالف القانون وأخل بحق الدفاع لعدم استجابة المحكمة لطلباته بندب خبير كما أن التقرير الفني اثبت عدم وجود المزنه في جزء فقط من الأعمال, وبالنسبة للمخالفة الثانية في شأن عدم الرجوع إلى الإدارة العامة للطرق فان ذلك من اختصاص الجهة التي وضعت المواصفات وأنه عن المخالفة الثالثة الخاصة بصرف مبالغ لمقاول العملية فانه قام بتنفيذ أوامر رؤسائة.
ومن حيث إن الطاعن في الطعن الثاني ينعى على الحكم المطعون فيه أنه مشوب بمخالفه القانون لصدوره من محكمة غير مختصة أو انه صدر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة في حين إن المحكمة المختصة هي المحكمة التأديبية لوزارة النقل كما إن طبيعة عمله اشرافيه وأنه الذي ابلغ عن المخالفات التي شابت العملية.
من حيث انه عن ما أورده الطاعن في الطعن الثاني من إن الحكم صدر من محكمة غير مختصة فانه المشرع في القانون رقم 117 لسنه 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 غني بتأجيج اختصاص المحاكم التأديبية علي وجه مفصل وحدد هذا الاختصاص على أساس نوعي ومحلي وتحدد الاختصاص المحلي بكل محكمة إن يكون مناط ذلك وقوع المخالفة المنسوبة للعامل المحال للمحاكمة التأديبية وان توزع الاختصاص بين المحاكم التأديبية على أساس اختصاص كل منها بنظر الدعاوى والطعون التأديبية المتعلقة بالعاملين في الوزارات والهيئات والوحدات التي تتبعها.
ومن حيث انه ولئن كان ما تقدم إلا انه إذا تطلب تشكيل المحاكم التأديبية وجود تشكيل واحد نظير الدعاوى والطعون التأديبية التي تدخل محليا في اختصاص أكثر من محكمة فانه صدور الحكم من هذا التشكيل لا يجعله صادرة من محكمة غير مختصة ولو جاء بالحكم انه صدر من محكمة غير المحكمة المختصة محليا فيما لو كان لكل محكمة تشكيل يختلف ولما كان في وقت صدور الحكم المطعون فيه فان ثمة تشكيل واحد يختص بنظر جميع المنازعات التأديبية والتي يدخل في اختصاص المحاكم التأديبية بالقاهرة والفيوم فان نسبة صدور هذا الحكم إلى المحكمة التأديبية لوزارة الصحة في حين إن المحكمة التأديبية للنقل هي المختصة بنظر الدعوى فان ذلك لا يعد في حقيقة إلا إن يكون توزيعا داخليا نظرا لوحدة التشكيل ومن ثم لا يكون الحكم صادرا من محكمة غير مختصة ويكون هذا الوجه من الطعن غير قائم على أساس من الواقع.
ومن حيث انه عن وجه الطعن الأول بإخلال الحكم المطعون فيه يحق الدفاع بعدم استجابة المحكمة لطلبة بندب خبير فان الثابت بالأوراق انه تم تنفيذ عملية توريد وبناء حوائط مسانده بالجيش والمونة بطريق ستروزيد ابشوائ ولدي استلام الأعمال اكتشفت اللجنة المختصة بالاستعلام وجود عيوب في الأعمال بمخالفه المواصفات المتعاقد عليها تمثلت في عدم وجود مونه داخلية لربط الحوائط من الداخل فضلا عن تنفيذ الحوائط داخل المجري المائي لصرف الهندسة وانتهت الى وجود ذات المخالفات اللجنة التي شكلتها النيابة الإدارية لدي مباشرتها التحقيقات وعليه فان المحكمة وان كونت عقيدتها من واقع التقريرين للذين أعدا في هذا الشأن فانه لا تثريب عليها في ذلك متى اطمأنت إلى هذين التقريرين فلا إلزام عليها بالاستجابة لطلب نذب خبير استجابة لطلب المحال ومتي خلص التقريران إلى وجود عيوب بالإعمال على النحو المشار إليها فان المخالفة الأولى المتعلقة بالإهمال في الإشراف على تنفيذ العملية تكون ثابتة في حق الطاعن في الطعن الأول ثبوتا كافيا.
ومن حيث انه عن المخالفة الثانية المنسوبة للطاعن وهي عدم الرجوع إلى الإدارة العامة للطرق بالفيوم للحصول على إبعاد مصرف الهندسة قبل البدء في الأعمال فانه طبقا لحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية فان طرح الأعمال من جانب جهة الإدارة يجب إن يكون على أساس مواصفات ورسوم تفصيلية يتم وصفها للمعرفة المختصين بالجهة وعليه فان المسئولية عن الإشراف على تنفيذ الأعمال لإنشاء لهم بالإجراءات المتعلقة بوضع المواصفات وطرحها فمن وضع المواصفات هو الذي كان يتعين عليه اللجوء إلى الإدارة العامة للطرق – إن كان لذلك وجه وعليه فان الحكم المطعون فيه وقد نسب للطاعن هذه المخالفة يكون قد صدر على خلاف الواقع والقانون.
ومن حيث انه عن المخالفة الثالثة وهي الموافقة على صرف مبالغ لمقاول العملية بلغت 13144 جنيها رغم مخالفه الأعمال للمواصفات فأنها ثابتة في حقه باعترافه ولا يدرأ عنه المسئولية القول بأنه كان يقوم بتنفيذ تعليمات رؤسائه إذ انه طبقا لأحكام المادة 78 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 يتعين للإعفاء من الجزاء إن يكون الأمر الصادر من الرئيس مكتوبا وان يقوم العامل ينب رئيسة إلى المخالفة ففه هذه الحالة يكون العامل فاقدا لحرية الإرادة والتصرف الأمر الغير نتحقق في المنازعة الماثلة إذ ليس في الأوراق ما يفيد توافر الشرطين المذكورين.
ومن حيث انه ثمة عدم تناسب ظاهرتين المخالفات الثانية في حق الطاعن والجزاء الموقع عليه خاصة وان احدي المخالفات غير ثابتة في حقه فانه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة شهور على صرف نصف الأجر والقضاء مجددا بمجازاته بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر.
ومن حيث انه بالنسبة للمخالفة الأولى المنسوبة للطاعن في الطعن الثاني وهو الإهمال في الإشراف على تنفيذ العملية محل المنازعة فانه ولئن كان الثابت من الأوراق أن الطاعن وان نية إلى وجود مخالفات – في تنفيذ العملية وبطلب إيقافها إلا انه كان ينص عليه عدم الوقوف إلى حد المتنبية بوجود مخالفات خاصة وان الثابت انه لم يكن متابعا في إشرافه على الأعمال المتابعة التي تقنصيها طبيعة وظيفته.
ومن حيث انه بالنسبة إلى المخالفة الثانية والمتعلقة بالموافقة على صرف مبالغ لمقاول العملية رغم وجود مخالفات فان الثابت بالأوراق إن هذه المخالفة ثابتة في حقه ثبوتا كافيا فقد وافق على الصرف رغم عمله اليقيني بوجود مخالفات من الأعمال وقدمته هو شخصيا إلى هذه المخالفات.
ومن حيث أنه ولئن كان ما تقدم فان ثمة عدم تناسب ظاهر بين ما هو ثابت في حق الطاعن من مخالفات والجزاء الموقع عليه مما يتعين معه إلغاء الحكم فيما قضي به من مجازاته بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة شهور مع صرف نصف الأجر والقضاء مجددا بمجازاته بخصم عشره أيام من أجره.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاة الطاعن والقضاء مجددا بمجازاة/ أحمد عبد الفتاح صادق بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر وبمجازاة إبراهيم عبد العزيز حسانين بخصم عشرة أيام من أجره.
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم السبت الموافق سنه هجرية والموافق ميلادية بالهيئة المبينة بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات