المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمى 3573، 4941 لسنة 44 قعليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس
مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم ذكي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستاذ / يحي سيد علي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعنين رقمى 3573، 4941 لسنة 44 ق.عليا
المقام أولهما من
حنفي محمود حنفي
السايح عبد الصادق أحمد
والمقامة ثانيها من
عرفة أبو الفتوح عرفة
ضد
النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 21/ 1/ 1998 في
الدعوى رقم 60 لسنة 39ق
"الإجراءات"
بتاريخ 16/ 3/ 1998 أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3573 لسنة 44ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية
لمستوى الإدارة العليا بجلسة 21/ 1/ 1998 في الدعوى رقم 60 لسنة 39ق والذي قضى منطوقه
بمجازاة الأول بخصم شهر من أجره والثاني بغرامة مقدارها مائتي جنيه.
طلب الطاعنين بنهاية تقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون
فيه والقضاء ببراءتهما مما أسند إليهما.
وبتاريخ 21/ 3/ 98 تم إعلان تقرير الطعن الأول للنيابة الإدارية.
وبتاريخ 7/ 5/ 1998 أودع وكيل الطاعن (الطعن الثاني) قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا
تقرر طعن قيد بجدولها تحت رقم 4941 لسنة 44ق في ذات الحكم المشار إليه آنفاً والذي
قضى منطوقه بمجازاة الطاعن بخصم شهر من أجره.
وطلب الطاعن بنهاية بتقرير طعنه الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون
فيه وما يترتب على ذلك من أثار.
وبتاريخ 10/ 5/ 1998 أعلن تقرير الطعن للنيابة الإدارية.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت بنهايته الحكم بقبول الطعن
رقم 3573 لسنة 44ق شكلاً ورفضه موضوعاً، وقبول الطعن رقم 4941 لسنة 44ق شكلاً وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن بخصم شهر من أجره ومجازاته
بخصم أجر عشرة أيام من راتبه.
وتم تداول الطعنين أمام دائرة فحص الطعون على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة
12/ 6/ 2002 قررت المحكمة إحالة الطعنين لدائرة الموضوع لنظرها بجلسة 28/ 8/ 2002 وتم
تداول الطعنين أمام دائرة الموضوع على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 10/ 12/
2005 قررت المحكمة حجز الطعنين بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على
أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إنه عن شكل الطعنين فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ
21/ 1/ 1998 وقد أقيم الطعن الأول بتاريخ 16/ 3/ 1998 وأن الطاعن في الطعن الثاني قد
تقدم بطلب مساعدة قضائية في 5/ 3/ 1998 وتقرر قبول طلبه في 21/ 3/ 1998 فأقام طعنه
بتاريخ 7/ 5/ 1998 أي خلال المواعيد المقررة قانوناً وقد استوفى الطعنين سائر أوضاعهما
الشكلية ويتعين الحكم بقبولهما شكلاً.
ومن حيث إن موضوع الطعنين يخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 25/ 6/ 1997 أقامت
النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 60 لسنة 39ق أمام المحكمة التأديبية لمستوى
الإدارة العليا بإيداع تقرير اتهام ضد كل من:
حنفي محمود حنفي (الطاعن بالطعن الأول) مأمور جمرك بقسم الإفراج المؤقت بجمرك نويبع
(درجة ثانية).
عرفة أبو الفتوح عرض (الطاعن بالطعن الثاني) مأمور جمرك بقسم متابعة السيارات بجمرك
نويبع (درجة ثالثة).
………………………….
السايح عبد الصادق أحمد (الطاعن بالطعن الأول) مدير عام جمرك نويبع وبالمعاش حالياً
(مدير عام).
لأنهم بتاريخ 9/ 8/ 1991 بجمرك نويبع لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وسلكوا في تصرفاتهم
مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة وخالفوا القواعد والأحكام المالية بما من
شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن:
(من الأول إلى الثالث) أفرجوا عن عدد ثلاث سيارات أجنبية ملاكي الأولى مرسيدس برقم
شاسيه 8610 لوحة جمركية 2425 نويبع، والثانية ديهاتسو شاسيه 2162 لوحة جمركية 2451
نويبع، والثالثة تويوتا شاسيه رقم 30091771 لوحة جمركية 2486 نويبع تحت نظام الإفراج
المؤقت بالنموذج 160ك م بالمخالفة لأحكام قرار رئيس مصلحة الجمارك رقم 18 لسنة 1988
بشأن استخدام دفاتر المرور الخاص بسيارات النقل المصرية الأردنية والذي يقتصر على سيارات
النقل المصرية ومقطوراتها عن تشغيلها على خط العقبة/ نويبع وفقاً لأحكام الاتفاقية
المصرية الأردنية وتعديلاتها وطبقاً للإجراءات المقررة ولمدة أقصاها سنة مما أضاع على
الدولة قيمة الرسوم الجمركية المستحقة عنها ومقدارها 229360 جنيه.
الرابع: طلب من المخالفين من الأول إلى الثالث والمخالف/ محمد عبد العزيز إسماعيل،
ارتكاب الواقعة المنسوبة إليهم إبان عمله مديراً عاماً بجمرك نويبع وذلك على النحو
الموضح بالأوراق.
وطلبت النيابة الإدارية: محاكمة المتهمين بالمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 19/ 11/ 1997
وثم تداولها على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 21/ 1/ 1998 صدر الحكم المطعون
فيه.
وقد أقام الحكم المطعون فيه قضائه المشار إليه على أساس أن المستظهر من مطالعة تحقيقات
النيابة الإدارية أن واقعة الإفراج المؤقت عن السيارات محل التحقيق بالمخالفة لقرار
رئيس مصلحة الجمارك رقم 18 لسنة 88 قد تمت بمعرفة المحالين من الأول إلى الثالث وآخر
وقد تم هذا الإفراج بناء على طلب المحال الرابع وقد ثبتت هذه الواقعة من واقع ما جاء
بأقوال المحالين الثاني والثالث ولا ينال من ذلك إنكار المحالين الأول والرابع لأن
انكارهما وسيلة لدرء الاتهام عنهما والمحكمة تقتنع بما لديها من أدلة إثبات هذه المخالفات
قبلهما، ولا يحد من المحال الثالث القول بأنه ليس له ثمة دور في واقعة الإفراج لأنه
على فرض صحة هذا التذرع فإنه كان عليه كمشرف وردية أن يتخذ ثمة إجراء لصد المخالفين
عما أقترفوه وإذ اتخذ موقفاً سلبياً فإنه يكون قد شارك معهم في المخالفات.
ومن حيث إن مبنى الطعن الأول أن الحكم المطعون فيه قد صدر مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون
وتأويله ذلك أن المقرر قانوناً ووفق ما استوت عليه أحكام الإدارية العليا أن المحكمة
التأديبية لا تطلق الحرية في أن تستخلص قضائها من واقع ملف الدعوى وأدلة الاتهام وعلى
النيابة التي تقول الادعاء أن تقدم دلائل ثبوت المخالفات قبل المتهم، ولما كان الطاعن
الأول قد نفى صلته بواقعة الإفراج الجمركي ولم يفرج عن هذه السيارات، وأن الإخطارات
ليست بخطه ولا توقيع له عليها وهو دفاع يحتاج إلى ضبط خطوط لبيان صلة الطاعن بالأوراق
من عدمه وهناك متهم غائب لم يتم التحقيق معه فإذا حضر وأقر أنه هو الذي قام بتحرير
الإخطارات أصبح الجزاء الموقع على الطاعن على غير أساس سليم، وبالنسبة للطاعن الثاني
فقد جاءت الأوراق خلوا من أي أمر كتابي منسوب صدوره له باعتباره مدير عام الجمرك في
شأن الواقعة محل التحقيقات وقد انكر علمه بهذه الواقعة.
ومن حيث إن مبنى الطعن الثاني إن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفاً للقانون ومخطئاً
في تطبيقه وتأويله لأن الطاعن وفق الثابت بالتحقيقات يعمل مأمور جمرك بقسم المتابعة
بجمرك نويبع ولا صلة له بقسم الإفراج المؤقت، وكان بقسم الجمارك لقضاء أمور خاصة بقسم
المتابعة فرجاه العاملون بالإفراج مساعدتهم في تحرير اخطار مرور إحدى السيارات لضيق
الوقت وقام بذلك بحسن نيه ولا علم له بالواقعة محل التحقيقات، وأضاف الطاعن أن الحكم
المطعون فيه قد صدر دون أسباب تبرره وإنما استقى قضائه من واقع عام (ما ظهر من الأوراق
والتحقيقات) دون سبب يبرر نسب المخالفة للطاعن ومساءلته عنها، مما أخل بحقه في الدفاع
بعدم الرد على ما ورد بمذكرة دفاعه رغم أنها جوهرية.
ومن حيث إن مفاد النزاع في الطعن الماثل أنه بتاريخ 24/ 7/ 1996 تولت الشئون القانونية
بجمرك نويبع وجنوب سيناء والتحقيق الإداري رقم 12 لسنة 1996 نويبع في شأن ما اثير من
الإفراج عن ثلاثة سيارات تحت نظام الإفراج المؤقت يوم 9/ 8/ 1991 بالمخالفة لأحكام
القرار رقم 18 لسنة 1988 ذلك أن العاملين بقسم الإفراج المؤقت قد أفرجو عن ثلاثة سيارات
ملاكي (تويوتا ديهاتسو مرسيدس) تحت نظام الإفراج المؤقت بالنموذج 160ك بالمخالفة للقرار
18 لسنة 1988 المنظم لهذا الأمر والذي يقتصر على السيارات النقل المصرية ومقطوراتها
عند تشغيلها على خط العقبة نويبع وفقاً للاتفاقية المصرية الأردنية وانتهت الشئون القانونية
إلى إحالة الأوراق للنيابة الإدارية التي تولت التحقيقات بالقضية رقم 84 لسنة 1997
الطور وبمواجهة العاملين بقسم الإفراج المؤقت والمتهمين (ومنهم الطاعنين) نفي الجميع
علمهم بالإفراج عن هذه السيارات ونفوا عليهم بإخطارات الإفراج وأن التوقيعات عليها
ليست لهم ولا علم لهم لمن تكون هذه التوقيعات وانتهت النيابة الإدارية بمذكرتها المؤرخة
29/ 5/ 1997 إلى قيد الواقعة مخالفة مالية قبل الطاعنين (وآخرين) وإحالتهم للمحاكمة
التأديبية وبناء على ذلك صدر الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إنه عن المخالفة المنسوبة للطاعنين حنفي محمود حنفي (الطاعن الأول بالطعن 3573
لسنة 44ق).
وعرفة أبو الفتوح عرفة (الطاعن بالطعن رقم 4941 لسنة 44ق) وآخرين من العاملين بقسم
الإفراج المؤقت بجمرك نويبع من أنهم بتاريخ 9/ 18/ 1991 قد افرجوا عن عدد ثلاث سيارات
أجنبية ملاكي الأول مرسيدس برقم شاسيه 18610 لوحة جمركية 2425 نويبع والثانية دايهاتسو
شاسيه 21762 لوحة جمركية 2451 نويبع والثالث تويوتا شاسيه 30091771 لوحة جمركية 2486
نويبع تحت نظام الإفراج المؤقت بالنموذج 160ك بالمخالفة لأحكام القرار رقم 18 لسنة
88 بشأن استخدام دفاتر المرور الخاص بسيارات النقل المصرية الأردنية والذي يقتصر على
سيارات النقل المصرية ومقطورتها عند تشغيلها على خط العقبة نويبع وفقاً لأحكام الاتفاقية
المصرية الأردنية وتعديلاتها وطبقاً للإجراءات المقررة ولمدة أقصاها سنة مما أضاع على
الدولة قيمة الرسوم الجمركية المستحقة عنها وقدرها 229360جنيها فإن أحكام المحكمة الإدارية
العليا قد استقرت على أن المسئولية التأديبية يجب أن تقوم على القطع واليقين وليس الظن
أو التخمين بأن تقطع الأوراق والتحقيقات مؤيدة بالأدلة الواضحة التي لا لبس فيها على
أن العامل قد ارتكب ما نسب إليه من مخالفات تستوجب عقابه، وأن تقديم وإيضاح هذه الأدلة
مسئولية النيابة الإدارية كسلطة اتهام أمام المحاكم التأديبية، فلا يقتصر أدائها على
التحقيق وتقديم العامل للمحاكمة بتقرير الاتهام وإنما يتعين تقديم الأدلة على هذه المسئولية،
ومن حيث إن الثابت من الأوراق والتحقيقات أنه وإزاء إنكار الطاعنين وغيرهم من المتهمين
وجميع العاملين بقسم الإفراج المؤقت بجمرك نويبع بإخطارات الإفراج للسيارات الثلاثة
ولا بالتوقيعات المدونة عليها لم يقم ثمة دليل على ارتكاب الطاعنين لهذه المخالفة حتى
أن الشئون القانونية بجمرك نويبع انتهت من تحقيقاتها إلى أن يصعب تحديد المسئول عن
هذه المخالفة ولذلك أوصت بإحالة جميع العاملين بالقسم للنيابة الإدارية، كما أن النيابة
الإدارية لم تقدم ثمة دليل سوى شهادة المتهم الثالث محمد احمد عطية زاهر والتى لا تقف
دليلا صحيحا ثابتاَ قبل المتهمين إزاء إنكارهم، وكان على النيابة على أقل تقدير عرض
هذه الإخطارات على الجهات المختصة بالتزييف والتزوير ليحدد خبير الخطوط المختص من هو
صاحب تحرير هذه الإخطارات والتوقيع عليها، وهو الأمر الذي طالب به الطاعنون ولم يتحقق
وعليه يتعين تبرئتهم من هذه المخالفة، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه الى غير ذلك فإنه
يكون قد صدر مخالفاً للواقع والقانون متعيناً إلغاؤه.
ومن حيث إنه عن المخالفة المنسوبة للطاعن السايح عبد الصادق أحمد ( الطاعن الثاني بالطعن
3573 لسنة 44ق) وأنه بوصفه مدير عام جمرك نويبع بتاريخ 9/ 8/ 1991 قد طلب من الطاعنين
(وباقي المتهمين بالقسم) الإفراج عن السيارات الثلاثة محل التحقيقات بالمخالفة للتعليمات
مما ترتب عليه ارتكابهم المخالفة المنسوبة إليهم، فإنه وإزاء إنكار الطاعن صدور ثمة
أمر كتابى أو شفهى للمتهمين بالإفراج عن هذه السيارات وإجماع الطاعنين وباقي المتهمين
والعاملين بقسم الإفراج الجمركي بجمرك نويبع على أنه لم يصدر من الطاعن ثمة أمر بذلك،
وإزاء خلو الأوراق والتحقيقات سوء بالجهة الإدارية أو النيابة الإدارية من ثم دليل
أو مستند يؤيد هذه المخالفة قبل الطاعن فإنه يتعين الحكم ببراءته من هذه المخالفة وإلغاء
الحكم المطعون فيما انتهى إليه بخلاف ذلك.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنين والقضاء مجدداً ببراءتهم مما نسب إليهم.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 27 محرم 1427ه والموافق السبت 25/
2/ 2006 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
