الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3564 لسنة 48 ق 0 ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال أبو زيد، د 0 عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، عبد الحليم أبو الفضل القاضى ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامه يوسف شلبى – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / يحيى سيد على – أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 3564 لسنة 48 ق 0 ع

المقام من

1- رفعت محمد عبد الله
2- حسن محمد حبيب

ضد

النيابة الإدارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 8/ 12/ 2000فى الدعوى رقم 79 لسنة 28 ق 0


الإجراءات

بتاريخ 10/ 2/ 2002 أقام وكيل الطاعن الطعن الماثل بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 8/ 12/ 2001 فى الدعوى رقم 79 لسنة 28ق والذى قضى منطوقه بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة 0
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق 0
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى إرتأت بنهايته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية نظراً لضياع ملف المحكمة التأديبية 0
وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 18/ 12/ 2004 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً 0
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة 0
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن ملف الحكم المطعون فيه قد فقد بأكمله بما يحتويه من مسودة الحكم وأصله ومحاضر الجلسات وتقرير الإتهام وأوراق التحقيق 0
ومن حيث إن قانون الإجراءات الجنائية، قد نظم فى المادة ( 554 ) وما بعدها الإجراءات التى تتبع فى حالة فقد الأوراق أو الأحكام 0
وتنص المادة ( 559 ) على أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات، إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك 0
ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن فقد أصل الحكم مع أوراق التحقيق، تجيز لمحكمة الطعن إما إعادة المحاكمة أو إعادة الإجراءات كلها متى رأت المحكمة محلاً لذلك 0
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن القدر المتيقن منه عند ضياع أوراق الحكم المطعون فيه فإنه يتعين إلغاء هذا الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته 0
ومن حيث أنه من المقرر أن الدعوى التأديبية، تقام بإيداع أوراقها، ومنها تقرير الإتهام ومذكرة التحقيق وأوراقه قلم كتاب المحكمة التأديبية، وعلى ذلك فإن فقدت هذه الأوراق كلها أو بعضها مع فقد أصل الحكم ومسودته وأوراق الحكم المطعون فيه، فإنه لا تكون هناك ثمة دعوى تأديبية، يمكن إعادة إجراءاتها مرة أخرى، فضلاً عن أن طول الأمد بين صدور الحكم المطعون فيه، وإقامة الطعن عليه من ناحية، وبين نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا من ناحية أخرى، من شأن ذلك أن يكون هناك تغييرات واقعية أو قانونية، طرأت على موقف المحالين إلى المحاكمة التأديبية، ومنهم الطاعنون، على نحو قد يغير من قواعد إختصاص المحكمة التأديبية المطعون على الحكم الصادر منها، فضلاً عن أن إلغاء الحكم المطعون فيه فقط، من شأنه أن يجعل الطاعنين فى موقف المحالين إلى المحاكمة التأديبية من جديد، مع ما تحمله الإحالة من مساس بمراكزهم القانونية، على نحو لا يد لهم فيه، وعليه فإن هذه المحكمة ترى أنه إزاء هذه الحالة غير المسبوقة، أنه يتعين فضلاً عن إلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، إلغاء إحالة الطاعن إلى المحكمة التأديبية، على أن تستعيد النيابة الإدارية سلطتها – إزاء ما لديها من أوراق ومستندات إن وجدت – فى إعادة تحريك الدعوى التأديبية مرة أخرى أو طلب مجازاة المتهمين إدارياً أو حفظ التحقيق، وفقاً لما يتكشف لها من واقع جديد، ووفقاً لما يتوافر لديها من أوراق أو أدلة أو مستندات، تستطيع التصرف فى التحقيق من خلالها 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلغاء إحالة الطاعن إلى المحكمة التأديبية، مع إعادة الأوراق للنيابة الإدارية، لإتخاذ ما تراه من قرارات على النحو الوارد بالأسباب0
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت 16من شهر صفر سنة 1425هجرية والموافق26من شهر مارس سنة 2005 ميلادية وذلك بالهيئة المبينة بصدره 0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات